الحادثة

«الاقتصادية» ترفض دعوى إلزام الشركة الفرعونية للخدمات بتقديم كشوف الحسابات

مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد ذكري ناصف، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد ياسر محمد، ومحمد السيد الشامي، وأمانة سر إبرام عجايبي حنا، في الدعوى المقيدة برقم 976 لسنة 8 قضائية اقتصادية القاهرة، المرفـوعة مـن محمد منصور الرفاعي عبيد، وشقيقته سحر منصور الرفاعي عبيد، ضد محمد عبد الهادي أمين حسين، بصفته العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة الشركة الفرعونية للخدمات المتكاملة، برفض الدعوى، وألزمت المدعيين بالمصاريف، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

تفاصيل الدعوى

أقام المدعيان ضد المدعى عليه، بصفته الممثل القانوني لشركة الفرعونية للخدمات المتكاملة، بدعوى قضائية طالبا فيها بإلزام المدعي عليه، بأن يقدم كشوف الحساب المتضمنة إيرادات ومصروفات الشركة الفرعونية للخدمات المتكاملة، عن الفترة من 30/12/2008 وحتى تاريخه، علي أن تكون مشفوعة بالمستندات المؤيدة لها، ليتولى تمحيصها وتدقيقها، توصلا لبيان حصه المدعيان في الأرباح الناجمة عن نشاط الشركة، منذ بدأ تأسيسها وحتى تاريخه، وفي حالة الامتناع عن تقديم ما تحت يده من كشوف حساب عن إيرادات ومصروفات الشركة المؤيدة بالمستندات، خلال الفترة المذكورة، إلزامه بدفع غرامة تهديدية يومية قدرها مائة جنيه عن كل يوم تأخير، من تاريخ الإلزام حتى تسليم الكشوف المطلوبة لإحالتها إلى الخبير المنتدب، ليتولى مباشرة المأمورية وإلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب.

كان قد صدر قرار الهيئة العامة للاستثمار، رقم 1958 بتأسيس الشركة الفرعونية برأسمال مصدر، قدره مليون جنيه، ومرخص قدرة (250000 جم)، وقد بلغت حصة المدعيان في الشركة التي يمثلها المدعى عليه، نسبة 50%، من رأس المال، وقد بدأت الشركة في مزاولة نشاطها في 16/7/2008، حينها امتنع المدعى عليه بصفته، عن محاسبة المدعيان في تقديم إي حسابات عن نشاط الشركة وميزانياتها، كما امتنع المدعى عليه بصفته من الاطلاع على مستندات تخص الشركة كالقوائم المالية، التي تخص السنوات 2009/2013، وتقرير مراقب الحسابات، وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال هذه السنوات.

ندب خبير

تداولت الدعوى بجلسات المرافعة، حيث مثل المدعيان بوكيل وقدم مذكرتان بطلباتهما، ومثل الخصم المدخل الأول بوكيل، وقدم مذكرة بدفاعه طلب فيها عدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة والمصلحة، وعدم إلزام الهيئة بثمة مصاريف، حينها قضت المحكمة بجلسة 25/3/2017 بندب خبير في الدعوى وبجلسة 28/4/2018، بإعادة ندب خبير في الدعوى، ونفاذًا لذلك أودع الخبير المنتدب تقرير بأعماله، بموجب صحيفة تعديل طلبات من المدعيان، أعلنت بتاريخ 30/12/2018 طلب في ختامها إلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعيين مبلغ 62500 جم مع العوائد القانونية، من تاريخ السداد الحاصل في 21/7/2008، وذلك وفقا للشهادة الصادرة من بنك الإسكندرية فرع الاستثمار، وصحيفة الاستثمار، وإلزام المدعي عليه أن يؤدي للمدعيين تعويض ماديًا وأدبيًا لما لحقهما من خسارة، وما فاتهما من كسب، وما أصابهما من ألام نفسية بسبب دخولهما في مشروع لم يتمكن من إدارته بسبب سوء الإدارة، وبجلسة 6/1/2019 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها لجلسة اليوم.

منطوق الحكم

بعد تداول الواقعة، لم يقدم المدعيان ما يثبت أن ثمة أضرار قد لحقتهما، وأن ذلك كان نتيجة سلوك المدعي عليه، ولم يبينا ما هي تلك الأضرار حتى تكون تحت بصر المحكمة، خاصة وأن الثابت للمحكمة من مطالعة السجل التجاري المؤرخ 9/11/2015، وصحيفة الاستثمار التي طويت على النظام الأساسي للشركة، منذ تأسيسها، أن المدعى عليه هو رئيس مجلس إدارة الشركة، متولي الإدارة وعضو منتدب، وليس لأي من المدعيين صفة في إدارة الشركة، كما أن المدعيين لم يقدما ما يفيد سوء إدارة المدعي عليه، وما هي تلك القرارات أو أسلوب الإدارة الخاطئ الذي انتهجه في إدارة الشركة، وعما إذا كانت تلك القرارات قد تسببت في خسائر للشركة من عدمه، وقيمة ونسبة تلك الخسائر بالنسبة لرأسمال الشركة، ومن ثم يكون ذلك الطلب لم يصادف صحيح الواقع والقانون، وتقضي المحكمة برفضه حسبما سيرد بالمنطوق.

لهذه الأسباب، قضت المحكمة الاقتصادية برفض الدعوى، وألزمت المدعيين بالمصاريف، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.