الحادثة

استجواب الخبير والخصوم فى قضية فالكون باك ضد السفير فالكون ايجيبت للصناعة.. اعرف التفاصيل

فالكون باك
فالكون باك

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة (الأولى) الاستئنافية

حكم باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الخميس الموافق 7/3/2019 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف                                     رئيــــــس الـمحكمــــــــــــة

وعضوية السيديــن المستشاريـن/ أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد                                     المستشـــــــار  بـالمحكمـــة

                                         / مــحــمـــد الـسـيـد الـشـامـي                                    المستشــــــار بـالمحكمـــــة

وبحضـــــــــــــــــــور الســـــــيـد / إبـــرام عـجـايـبـي حنــــــــا                                      أمـــــــــــــين الســــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

( في الدعوى المقيدة برقم 510 لسنة 6 قضائية اقتصادية القاهرة )

المرفـوعة مـن

شركة فالكون باك Falcon Pack والكائن مقرها بالمنطقة الصناعية رقم 15 – الشارقة ص 0 ب 5852 الإمارات العربية المتحدة وموطنها المختار بجمهورية مصر العربية مكتب الأستاذ/ محمد حسين عبد الصادق المحامي والكائن برقم 75 ش العلمين – المهندسين – محافظة الجيزة 0

ضــــــــــــــــــــــــد

1 – شركة السفير فالكون باك ايجيبت للصناعة وتعلن لمقرها الكائن بالقطعة رقم 3 – بلوك 12009 – الامتداد الشمالي للمنطقة الصناعية – مدينة العبور – محافظة القليوبية.

2 – السيد الأستاذ  / وزير التموين والتجارة الداخلية بصفته الرئيس الاعلي لإدارة العلامات التجارية ومصلحة التسجيل التجاري ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة – بمجمع التحرير – ميدان التحرير – القاهرة.

3 – السيد الأستاذ / رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بصفته – ويعلن سيادته برقم 1 ش مكرم عبيد – مدينة نصر – القاهرة.   

 (((((   المحكمــــة  )))))

بعد سماع المرافعة والاطلاع علي الأوراق والمداولة قانوناً:-

تتحصل واقعات التداعي في أن المدعي بصفته قد عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محاميه أودعت قلم كتاب المحكمة في 26/6/2014 أعلنت للمدعي عليهم طلب في ختامها سماع المدعي عليها الأولى في مواجهة المدعي عليهما الثاني والثالث الحكم ببطلان وشطب تسجيل العلامتين التجاريتين رقمي 148270 و 187217 وما يرتبط بها من علامات لتسجيلها دون وجه حق وبسوء نيه مع نشر الحكم على نفقتهما في إحدى الجرائد اليومية وفقاً لنص المادة 117 من قانون حماية الملكية الفكرية مع إلزامها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وذلك على سند من أن الشركة المدعية شركة فالكون باك تمتلك العلامة التجارية فالكون Falcon والمسجلة في العديد من دول العالم على منتجات الفئات 3 ، 5 ، 6 ، 16 ، 21 والممتد لها الحماية في مصر بموجب الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة الاقتصادية بالقاهرة ومحاكم القضاء الإداري والتي قطعت بملكية الشركة للعلامة فالكون في مصر بأسبقية الاستعمال في السوق المصري.

وبموجب تلك الأحكام فإنها تستخدم العلامة في السوق المصري عن طريق موزعها شركة السفير للاستيراد والتصدير والتي غيرت أسمها إلى السفير فالكون باك وهى الشركة المدعي عليها الأولى وذلك بموجب مذكرة تفاهم مؤرخة 26/5/2008. ثم حاولت الشركة المدعي عليها من قبل تسجيل علامتها التجارية فالكون تحت رقم 187218 على منتجات الفئة 16 إلا أن الشركة المدعية طعنت على القرار الخاص بقبول التسجيل أمام محكمة القضاء الإداري في الدعوى 34363 لسنة 62ق وفى 15/5/2010 حكمت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار والحكم بشطبها على سند من ملكية الشركة المدعية وقيام المدعي عليها بتسجيلها بسوء نيه وتأيد ذلك الحكم بالطعن رقم 42006 لسنة 57 في 4/6/2011 ثم حاولت إقامة دعوى أصلية بالبطلان ولكن قضى برفضها كما أن محكمة جنح الاقتصادية حكمت في الدعوى 2016 لسنة 2011 جنح مستأنف ببراءة الموزع الجديد للشركة من المتهم الموجهة إليه بتقليد علامة الشركة المدعي عليها وأيضاً في الدعوى 403 لسنة 2011 جنح اقتصادية. ولكن الشركة المدعي عليها عاودت أفعالها بتسجيل العلامتين رقمي 148270 – و 187217 على منتجات الفئتين 35 ، 3 وقد اكتشفت الشركة المدعية ذلك عندما حاولت تسجيل علامتها على سند من أسبقية التسجيل من الشركة المدعي عليها وعليه فانه يقيم دعواه على سند من تلك الأحكام النهائية ونص المادة 63 من القانون 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية وكذا نص المواد 65 ، 67/8 ، 74 ، 117 من ذات القانون.

وكذا إقرار الشركة المدعي عليها بذلك في مذكرة التفاهم المؤرخة 26/5/2008 وهو ما حدا به لإقامة الدعوى.

وحيث أودعت هيئة التحضير مذكرة تفيد تعذر عرض الصلح وتسوية النزاع لعدم مثول الخصوم.

وقدمت الشركة المدعية مع تداول الدعوى حافظة مستندات طويت على (1) صورة ضوئية من صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 216 لسنة 2011 جنح مستأنف اقتصادية القاهرة. (2) صورة ضوئية من الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 403 لسنة 2011 جنح الاقتصادية (3) صورة ضوئية من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 34363ق (4) صورة ضوئية من الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن على الحكم 34363 لسنة 63ق. بينما حضرت الشركة المدعي عليها وقدمت أربعة حوافظ مستندات طويت الأولى على أصل شهادة صادرة من إدارة العلامات التجارية وعددها سبعة تفيد تسجيل العلامة بإسمها على المنتجات فئات 17 ، 35 ، 21 ، 5 ، 3 ، 8 ، 6 وطويت الثانية على (1) صورة ضوئية من حكم في الدعوى رقم 1055 لسنة 1ق اقتصادي القاهرة والسابق إقامتها من الشركة المدعية على ذات الشركة المدعي عليها لشطب تسجيل العلامتين على الفئتين 21 ، 5 ودعوى فرعية من الشركة المدعي عليها على الشركة المدعية لشطب التسجيل على الفئة 20 وقضى فيهما بالرفض. وطويت الثانية على (1) صورة من تقرير خبره في ذات الدعوى 1055 لسنة 1ق (2) صورة من تقرير خبره أخر في ذات الدعوى. وطويت الرابعة على (1) شهادة تسجيل علامة فالكون بإسم الشركة المدعي عليها صادرة من الويبو عن الفئات 5 ، 16 ، 21 .(2) شهادة بالتسجيل في دولة الصين عن الفئه 21. ثم قدمت الشركة المدعية حافظتي مستندات طويت الأولى على (1) صورة ضوئية من الشهادة الصادرة من محكمة النقض تفيد الطعن على الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية تحت رقم 1055 لسنة 1ق في 31/3/2014 وقيد الطعن تحت رقم 10360 لسنة 84ق وطويت الثانية على (1) صورة رسميه من الحكم في الدعوى 216 لسنة 2011 جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية (2) صورة رسميه من الحكم 403 لسنة 2011 جنح اقتصادية (3) صورة رسميه من حكم محكمة القضاء الإداري 34363 لسنة 63ق (4) صورة رسمية من الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا 28008 لسنة 56ق عليا.

وحضر نائب الدولة عن وزير التموين المدعي عليه الثاني ودفع بعدم الاختصاص ألولائي وإختصاص محكمة القضاء الإداري (2) بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه بالنسبة له على سبيل الاحتياط.

ثم قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم وعليه قدمت الشركة المدعية مذكرة بالدفاع وقدمت الشركة المدعي عليها مذكرة بالدفاع دفع فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في القضية رقم 1055 لسنة 1ق.

وبجلسة 16/12/2014 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القضاء الإداري لنظرها بجلسة 28/2/2015.

ونظرت الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري وقدمت الشركة المدعية حافظة مستندات طويت على (1) أصل شهادة من محكمة النقض تفيد الطعن على حكم عدم الاختصاص ومقيد تحت رقم 2726 لسنة 85ق ودفع بطلب وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الطعن بالنقض.

وقدمت الشركة المدعي عليها ثلاثة حوافظ مستندات طويت الأولى على (1) أصل شهادة من النقض تقيد تلك الشركة أيضاً على الحكم تحت رقم 2707 لسنة 85ق (2) صورة من مذكرة ايداع صحيفة الطعن (3) صورة من صحيفة الطعن بالنقض رقم 2707 لسنة 85ق وطويت الثانية على (1) صورة رسميه من الحكم الصادر في الطعن رقم 10360 لسنة 84ق عن الحكم 1055 لسنة 1ق وأمرت فيه غرفه المشورة بعدم قبول الطعن (2) صورة من صحيفة الطعن رقم 10360 لسنة 84ق وطويت الثالثة على صورة من مذكرة نيابه النقض في الطعن 2726 لسنة 85ق عن الحكم الصادر بعدم الاختصاص وأودع مفوض الدولة مذكرته.

وبموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب للمحكمة الاقتصادية في 17/5/2017 جدد المدعي بصفته الدعوى وذلك على سند من نقض محكمة النقض للحكم وإلغاء الحكم الصادر بعدم الاختصاص ألولائي وقدم حافظة مستندات طويت على (1) صورتين ضوئيتين من القرارين المسببين برفض تسجيل علامة الشركة المدعية.

وأمام المحكمة الإدارية قدمت الشركة المدعية حافظة طويت على صورة رسميه من الحكم الصادر في الطعن بالنقض 2726 لسنة 85ق.

وقدمت الشركة المدعي عليها الأولى مذكرة طلب فيها الإعادة للمحكمة الاقتصادية. وكذا حافظة مستندات طويت على صورة رسميه من حكم النقض 2726 لسنة 85ق (2) أصل شهادة صادره من جدول إستئناف الاقتصادية تفيد تجديد الدعوى.

كما قدمت المدعية مذكرة بالدفاع.

وعليه وبجلسة 14/11/2017 حكمت محكمة القضاء الإداري بإعادة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية بالقاهرة للاختصاص.

وحيث أحيلت الدعوى للمحكمة الاقتصادية وتداولت بذات الرقم السابق وقدمت الشركة المدعية حافظتي مستندات طويت الأولى على (1) صورة ضوئية من الطعن بالنقض (2) صورة ضوئية من الحكم الصادر في الدعوى 38790 لسنة 69ق بإعادة الدعوى للمحكمة الاقتصادية وطويت الثانية على شهادة من محكمة القضاء الإداري بعدم وجود طعن على حكم المحكمة الإدارية بالإعادة للاقتصادية.

ثم قدمت الشركة المدعي عليها مذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الدعوى على سند من أسبقيتها في التسجيل وعدم وجود سؤ نيه في التسجيل.

وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم وتقدمت الشركة المدعية بطلب لإعادة فتح باب المرافعة ومرفق به حافظة مستندات طويت على (1) صورة ضوئية من الحكم بالنقض رقم 11414 لسنة 85ق والمتضمن ببطلان وشطب تسجيل العلامتين التجاريتين المملوكة للشركة المدعي عليها تحت رقمي 233319 و 274733 منتجات الفئة 16 وتعويض مائة ألف دولار.

وعليه وبجلسة 3/4/2018 حكمت المحكمة باستجواب الشركتين المدعية والمدعي عليها الأولى بشأن الحكم في الطعن رقم 11414 لسنة 85ق طعناً على الحكم 414 لسنة 6ق اقتصادي ويتعارض مع الطعن بالنقض 10360 لسنة 84ق على الحكم 1055 لسنة 1ق اقتصادي القاهرة. محل الطعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ولتقديم صورة رسميه من الحكم 414 لسنة 6ق اقتصادي والحكم بالنقض 11414 لسنة 85ق. 

ونفاذاً للاستجواب قدمت الشركة المدعية حافظة مستندات طويت على (1) صورة رسمية من الحكم 414 لسنة 6ق اقتصادية القاهرة. (2) صورة رسميه من الحكم الصادر في الطعن 11414 لسنة 85ق بجلسة 11/7/2017 (3) صور رسميه من ذات الحكم والصادر في 13/2/2018 تكمله للحكم الصادر  في 11/7/2017.

ثم قدمت الشركة المدعي عليها الأولى مذكرتي دفاع موضحه أوجه التعارض بين الحكمين 10360 لسنة 84ق و 11414 لسنة 85ق بالمذكرة الأولى والثانية طويت على دفاع موضوعي وبطلب رفض الدعوى.

ثم قدمت أربعة حوافظ مستندات طويت الأولى على (1) صورة رسميه من الحكم الصادر في الطعن 10360 لسنة 84ق (2) صورة ضوئية من الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية تحت رقم 1055 لسنة 1ق. وطويت الثانية على (1) صورة رسميه من الطعن بالنقض 11414 لسنة 84ق الصادر في 13/2/2018 (2) صورة رسميه من الحكم 414 لسنة 6ق اقتصادي. وطويت الثالثة على (1) صورة ضوئية من تقرير الخبير المودع في الدعوى 1055 لسنة 1ق والمؤيد بالحكم 10360 لسنة 84ق من محكمة النقض. وطويت الرابعة على (1) صورة رسميه من شهادة تسجيل الفئة 35 في 13/7/2009 اعتبارا من 14/1/2002 ولمدة عشر سنوات (2) صورة ضوئية من شهادة تسجيل العلامة تحت رقم 187217 في 21/2/2010 باسم السفير للاستيراد والتصدير اعتباراً من 21/5/2016 عن الفئه (3) وذلك لمدة عشر سنوات. ثم قدمت الشركة المدعية مذكرة بالدفاع استناداً للمادة 68 من قانون حماية الملكية الفكرية والمادة 6 ثانياً من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية وكذا الرد على ما أثير بشأن تعارض حكمي النقض محل الاستجواب. ثم عادت الشركة المدعي عليها الأولى وقدمت مذكرتي دفاع دفع في الأولى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه كون الشركة المدعية تفتقر لكل صفه تخولها المنازعة في العلامة وتضمنت الثانية بيان لما قامت الشركة بتسجيل وسندها فيه وأحقيتها في العلامة التجارية. وأرفقت سبعة حوافظ مستندات طويت الأولى على تسعة صور رسميه من شهادات تسجيل علامة فالكون وصورة ضوئية من شهادة تسجيل علامة فالكون برقم 187215 عن الفئه 21 وطويت الثانية على صورتين ضوئيتين لتسجيل العلامتين محل التداعي وطويت الثالثة على (1) صورة ضوئية من تقرير الخبير المودع في الدعوى 1055 لسنة 1ق. وطويت الرابعة على (1) صورة ضوئية من الحكم رقم 1055 لسنة 1ق اقتصادية (2) صورة ضوئية من الطعن بالنقض 10360 لسنة 84ق. وطويت الخامسة على صورة ضوئية من كتاب الإدارة المركزية للعلامات التجارية موجه لمحكمة النقض مرفق به صور طلبات تسجيل العلامتين باسم الشركة المدعية ونماذجها وطويت السادسة على (1) صورة ضوئية لشهادة مترجمه تفيد التسجيل بدولة الصين (2) صورة ضوئية لشهادة مترجمه تفيد تسجيل العلامة وفق أتفاق مدريد من المنظمة الدولية للملكية الفكرية. وطويت السابعة على (1) إعلانات بصحف من قبل الشركة المدعية للتحذير من استخدام علامتها التجارية (2) إعلان من الشركة المدعية رداً على إعلان الشركة المدعية (3) صورة إيصال إنشاء دعوى برقم 486 لسنة 10ق تعويضاً عن تجاوزات الشركة المدعية وصورة من صحيفة تلك الدعوى وعليه بجلسة 6/8/2018 حكمت المحكمة بندب خبير في الدعوى والذي نحيل إليه منعاً من التكرار. ولقد باشر الخبير المأمورية وأودع تقريراً نحيل إليه منعاً من التكرار والإطالة. وعليه بتداول الدعوى قدم المدعي بصفته مذكرة تعقيب على تقرير الخبير انتهى في ختامها لطلب ندب لجنة ثلاثية لبحث الاعتراضات وأرفق حافظة مستندات طويت على (1) صورة ميكروفيلمية من حافظة المستندات رقم 5 والمقدمة من الشركة المدعي عليها في الدعوى 500 لسنة 10ق اقتصادية القاهرة. (2) صورة من ميكروفيلم المحكمة الاقتصادية من حافظة المستندات الختامية الثالثة المقدمة في 2/12/2018. وقدمت الشركة المدعي عليها مذكرة ختامية طلب فيها رفض الدعوى تمسكاً بما جاء بتقرير الخبير.

وعليه قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 5/3/2019 ثم قررت مد أجل الحكم لجلسة اليوم وحيث أن المحكمة ترى استجلاء الدعوى بمناقشة الخبير.

فلهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة:-

 باستجواب الخبير المودع للتقرير بجلسة 4/4/2019 وإستجواب الخصوم بشأن المصنع الوارد بمذكرة التفاهم وعن عقد إسناد الوكالة لشركة اليمامة وإرفاق صورة منه وذلك لذات الجلسة وأبقت الفصل في المصروفات وعلى قلم الكتاب إعلان الغائب من الخصوم بكتاب مسجل بعلم الوصول.