الحادثة

«الاقتصادية» تقضي بعدم قبول دعوى مواطن ضد شركة «الأصالة المصرية» للتنمية السياحية

المحكمة الاقتصادية
المحكمة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف، رئيــــــس الـمحكمــــــــــــة، وعضوية المستشاريـن أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد ، ومــحــمـــد الـسـيـد ، في الدعوى المقيدة برقم 279 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة ،المرفـوعة مـن محمد كامل السيد أبو الخير المساهم بشركة الأصالة المصرية للتنمية السياحية (ش.م.م) سجل تجاري رقم 121365، ضـد شركة الأصالة المصرية للتنمية السياحية، و رئيس الهيئة العامة للاستثمار بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وألزمت المدعي بالمصاريف.

شركة الأصالة المصرية للتنمية السياحية

حيث قام محمد كامل السيد أبو الخير والمساهم بشركة الأصالة المصرية للتنمية السياحية برفع دعوى ضد شركة الأصالة المصرية للتنمية السياحية ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والذة طالب فيه بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار مجلس إدارة شركة الأصالة المصرية للتنمية السياحية المدعي عليها الأولي الصادر بتاريخ 29/1/2018 ووقف ما ترتب عليه من قرارات وإجراءات , وببطلان مجلس إدارة الشركة وأي قرار صدر في اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ 29/1/2018 واعتباره كأن لم يكن .

على سند من انه مساهم في الشركة المدعي عليها الأولي الأصالة المصرية للتنمية السياحية بنسبة 35 % من رأس مال الشركة ، حيث فوجئ بقيام رئيس مجلس إدارة الشركة بعمل محضر مجلس إدارة الشركة تضمن تكهين لمحتويات فندق الامباسدور وبيعها دون علم المدعي رغم مساهمته في الشركة و دون دعوة الجمعية العمومية غير العادية للعرض عليها , وحيث أن مجلس الإدارة مخالف من مناحي أن مجلس الادارة انتهت مدته ولم يجدد له , ولم يراعي رئيس مجلس الإدارة المادة 22 من القانون 8 لسنة 1998 , و لم يدع رئيس مجلس إدارة الشركة إلي جمعية عمومية لعرض ما إنتهي إليه مجلس الادارة من تاريخ إنعقادة وهو 29/1/2018 ولما يقرب من شهرين وحيث قام المدعي بتحرير محضر رقم 980/ 2018 إداري أول الغردقة ببيع محتويات الفندق بتاريخ 6/2/2018 أي قبل إعتماد القرار بالهيئة العامة للإستثمار بتاريخ 8/2/2018 ومن ثم بطلان كافه القرارات التي صدرت من مجلس الادارة وقدم سندا لدعواه خمس حوافظ مستندات طالعتها المحكمة.

قدمت هيئة التحضير مذكرة انتهت فيها إلى تعذر الصلح لعدم حضور الطرفين أو من ينوب عنهم وحيث أن الدعوى إذ تداولت بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها، ومثل محام عن المدعي كما مثل محام عن الهيئة العامة للاستثمار وقدم مذكرة دفاع حيث أن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم، والتي قضت بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وألزمت المدعي بالمصاريف.