الحادثة

لحين الفصل.. تعليق دعوى شركة «إزاكو» ضد «المجتمعات العمرانية الجديدة»

المحكمة الاقتصادية
المحكمة الاقتصادية

قضت محكمـة القــاهـرة الاقـتـصاديــة، برئاسة المستشار مـحــمـد ذكـري ناصف، وعضوية المستشاريـن أحــمـــد يـاسـر مـحمــد، ومــحــمـــد الـسـيـد الـشـامـي، بوقف الدعوى المقيدة برقم 543 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة، من شركة إزاكو للتصنيع والهندسة والمقاولات بتعليق لحين الفصل في الدعوى، رقم 2 لسنة 40 ق (دستورية)، وأبقت الفصل في المصاريف، ضد الهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وكوربليس للتأجير التمويلي ومقرها والهيئة العامة للتنمية الصناعية .

تفاصيل الدعوى

كان شركة ازاكو للتصنيع والهندسة والمقاولات قد رفعت دعوى  ضد الهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وكوربليس للتأجير التمويلي ومقرها والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وبعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة، تبين من وقائع النزاع في أن المدعي بصفته الممثل القانوني لشركة إزاكو للتصنيع والهندسة الحكم بصفة مستعجلة بإلزام المدعي عليهما الأول والثالث بعدم إصدار أي تراخيص أو نقل ملكية علي الأرض المبينة بصدر صحيفة الدعوي وعدم نفاذ هذه العقود، وبطلان عقدي البيع المؤرخين 2/6/2010 , 22/6/2010 المحرر من الشركة المدعية عليها الثانية علي الأرض والمعدات المبينة بصحيفة الدعوي، وإلزام الشركة المدعي عليها الثانية بتسليم الشركة المدعية الأراضي والمعدات ملك الشركة المدعية، وإلزام الشركة المدعي عليها الثانية بدفع مبلغ أربعه مليون جنية قيمة مستحقات تم دفعها بدون وجه حق مع إلزام الشركة المدعي عليها الثانية بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

ببيع قطعة أرض ومعدات الشركة

علي سند من القول أنه بموجب عقود تأجير تمويلي محررة بين الشركة المدعية والشركة المدعي عليها الثانية قامت الشركة المدعية ببيع قطعة أرض ومعدات إلى الشركة المدعي عليها الثانية بغرض شرائها مرة أخري بموجب عقود تأجير تمويلي وتصبح ملكا لها بعد انتهاء الالتزامات الواردة بعقود التأجير التمويلي وحيث أوفت الشركة المدعية بإلتزماتها إلا أن الشركة المدعي عليها الثانية لم تف بإلتزماتها الأمر الذي حدا بالشركة المدعية الي إقامة الدعوي الماثلة.

تحريات المحكمة

حيث أنه ولما كان ما سبق وكانت المحكمة قد ارتأت جدية الدفع المبدي من المدعي بصفته ومنحته أجلا لإقامة دعوي عدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 95 لسنة 1995 وقدم وكيل المدعي بصفته صورة رسمية من الدعوي الطعن بعدم دستورية المادة سالفة البيان الدعوي رقم 2/40 ق دستورية وهو ما تأييد بالشهادة الصادرة من المحكمة الدستورية العليا المؤرخة في 10/1/2018 عن ذات الدعوي وقد قدم شهادة تفيد قيامه برفع دعوى بالطعن بعدم الدستورية على نص المادة سالفة الذكر ، وهو الأمر الذي يتعين معه القضاء بوقف الدعوي تعليقا لحين الفصل فى دعوى الدستورية عملا بنص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا.

وحيث أنه وعن المصاريف فالمحكمة ترجئ البت فيها عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .