الحادثة

المحكمة تقضي بعدم اختصاصها في دعوى «فري فورس» المحدودة للتجارة الخارجية

المحكمة الاقتصادية
المحكمة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف، رئيــــــس الـمحكمــــــــــــة  وعضوية المستشاريـن أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد، ومــحــمـــد الـسـيـد الـشـامـي في الدعوى المقيدة برقم 902 لسنة 9 قضائية اقتصادية القاهرة ، والمرفـوعة مـن شركة  فري فورس المحدودة للتجارة الخارجية والتسويق FREE FORCE DIS TICARET VE PAZARLAMA LiMiTED SiRKETi ضد شركة الثريا للاستيراد والتصدير، وبنك الإسكندرية، بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة 6 أكتوبر الابتدائية للاختصاص بنظرها أمام إحدى الدوائر التجارية بالمحكمة بجلسة  /12/2018 وأبقت الفصل في المصروفات وعلى قلم الكتاب إعلان الغائب من الخصوم بالجلسة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. 

تفاصيل القضية

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة ، حيث أن وقائع النزاع حسبما تبين من سائر الأوراق تتحصل في أن شركة  فري فورس المحدودة للتجارة الخارجية والتسويق أقامت الدعوى الماثلة ضد المدعي عليهما ضــــــــــــــــــــــــد شركة الثريا للاستيراد والتصدير ، وبنك الإسكندرية ، حيث طلبت بالحكم  بإلزام الشركة المدعي عليها الأولى بالتضامن مع البنك المدعي عليه الثاني بأن يؤديا لها مبلغ وقدرة 314.659 يورو (ثلاثمائة وأربعة عشر ألف وستمائة تسعة وخمسون يورو فقط) قيمة الفاتورة رقم (495296) المؤرخة 28/2/2017 .

طلبات شركة فري فورس المحدودة للتجارة الخارجية والتسويق

إلزام الشركة المدعي عليها الأولى بالتضامن مع البنك المدعي عليه الثاني بأن يؤديا لها تعويض تقدره المحكمة ، وإلزام المدعي عليهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، على سند من أنه بموجب الفاتورة رقم 495296 المؤرخة 28/2/2017 سند المديونية تداين الشركة المدعي عليها الأولي المبلغ المطالب به ثمن بضائع تم استيرادها من دولة تركيا موضحه بالصحيفة وتم شحنها واستلامها منها عند مطالبتها بواسطة بنك هلك التركي للبنك المدعي عليه الثاني بسداد قيمة الفاتورة والفوائد القانونية المستحقة اعتباراً من تاريخ الاستحقاق في 28/2/2017 حتى تاريخه – وإذ تقاعست الشركة المدعي عليها الأولى عن السداد وأمتنع المدعي عليهما عن الوفاء رغم مطالبتهما أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. 

حيث أن هيئة التحضير قدمت مذكرة برأيها انتهت فيها إلى تعذر الصلح لعدم مثول الشركة المدعي عليها الأولي أو من ينوب عنها قانونا بالجلسات.

جلسات المحكمة

وإذ تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها – مثل محام عن الشركة المدعية وقدم حافظة مستندات أطلعت المحكمة على ما حوته وأحاطت بمضمونه – ومذكرة دفاع.

ومثل محام عن الشركة المدعي عليها الأولى وقدم حافظة مستندات أطلعت المحكمة على ما حوته وأحاطت بمضمونها ومذكرة دفاع ضمنها دفاعه ودفوعه ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه كما دفع ببطلان صحيفة الدعوى وبعدم اختصاص المحكمة نوعياً ومحليا وجحد كافة الصور الضوئية للمستندات المقدمة من الشركة المدعية.

كما مثل محام عن البنك المدعي عليه الثاني وقدم عدد 4 أربع حوافظ مستندات ودفع ببطلان صحيفة الدعوى كما دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه وعلى غير ذي صفه وبعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وجحد الصور الضوئية للمستندات المقدمة من الشركة المدعية – وقدم عدد 10 عشرة حوافظ مستندات أطلعت المحكمة على ما حوته الحوافظ المقدمة وأحاطت بمضمونها ومذكرة دفاع ضمنها دفاعه ودفوعه.

وقامت الشركة المدعية بموجب صحيفة معلنه بتصحيح شكل الدعوى باختصام الممثل القانوني للشركة المدعي عليها الأولى حسبما جاء بالسجل التجاري الخاص بها للحكم بذات الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى.

حيث أن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة خاصة.