الحادثة

الاقتصادية تقضي بعدم قبول دعوى شركة «ايسبرج» لصناعات التبريد

 ايسبرج لصناعات التبريد
ايسبرج لصناعات التبريد

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف،رئيـس الـمحكمـــة، وعضوية المستشاريـن أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد ، وتـامــر فـــاروق عـبـدالـعـال، في الدعوى رقم 409 لسنة 10ق المرفـوعة مـن ياسين كامل العشي وأشقائه امجد وشادى ضــــــــــــــــــــــــد محمد أنيس كامل عرفات العشي  ، وكمال كامل عرفات ، وعرفات كامل عرفات العشي ، واشرف كمال كامل عرفات ، وأكرم كمال كامل عرفات ، وإسلام محمد أنيس كامل، وأنس عرفات كامل، وعبد الرحمن عرفات، وعمر عرفات كامل ، وأيضا في الدعوى رقم 427 لسنة 10ق المرفـوعة مـن محمد انيس كامل عرفات العشي وشقيقة كمال ضــــــــــــــــــــــــد ياسين كامل عرفات العشي ،   بعدم قبول الدعويين وألزمت كل مدعي بمصروفات دعواه.

تفاصيل القضية

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة، حيث أن وقائع النزاع على ما يبين من سائر الأوراق تتحصل في أن المدعين فى الدعوى الأولى أقاموها ضد المدعي عليهم ، وطلب فيها الحكم بإلزام المدعى عليهم الأول والثاني بتقديم كشف حساب رسمي مشفوع بالمستندات المؤيدة له عن جميع البيوع والعمليات التى قاموا بها خلال الفترة 1/1/  2011وحتى تاريخه وكذلك الموقف المالي للشركة بحيث إذا تأخروا عن تقديم كشوف الحساب رغم الحكم بها يكون ملزمين بان يدفعوا للطالبين مبلغ 1000ج يوميا على سبيل الإكراه المالي عن كل يوم من أيام التأخير وفى حالة تقديم كشوف الحساب الرسمية تصير المناقشة فيه والحكم للطالبون بما يثبت إنهم مستحقون لهم من مبالغ حسب نصيبهم فى الشركة وذلك عن الفترة من 1/1/2011وحتى تاريخ رفع الدعوى فضلا عن المستجد مع إلزام المعلن إليهما الأول والثاني بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وذلك على سند من القول انه 

تأسيس شركة ايسبرج لصناعات التبريد

بموجب عقد تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة تأسست شركة ايسبرج لصناعات التبريد بين المدعين والمدعى عليهم برأس مال قدره 200000ج موزعة على عدد 200حصة قيمة كل منها 1000ج وإذ حدث خلاف بين الشركاء والمدير فى عام 2011 على اثره استأثر الأخير بالشركة وإدارتها دون دعوة الجمعية العمومية للشركة وان المنوط بهم الإدارة لم يقوموا يدعوا الشركاء والجمعية العامة العادية خلال 6اشهر من نهاية السنة المالية وعدم توزيع الأرباح على الشركاء. 

وقررت المحكمة بضم الدعوى الثانية  للدعوى الأولى والتي تبين إنها أقيمت من المدعى عليه الأول والثاني في الدعوى الضامة بموجب صحيفة استوفت شروطها القانونية إيداعا وإعلانا بطلب الحكم بندب خبير حسابي لبيان حقيقة المركز المالي وما حققته الشركة من أرباح خلال تلك الفترة منذ انفراد المدعى عليه بالإدارة بتاريخ15/10/2002 .

توزيع الأرباح

حيث انه عن موضوع الدعويين بشأن طلب إلزام توزيع الأرباح ، فأنه من المقرر أن المدعي ملزم بتقديم الأدلة التي تؤيد صحة دعواه وان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها واستخلاص الواقع وهى غير ملزمه بتكليف الخصم الذي لم يقدم دليلا على دفاعه بتقديم هذا الدليل أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع  .