«الاقتصادية» تفصل بين شركاء «جومندو ترافيل» لاختلافهم على حصة 70% من الأسهم

محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة (الأولى) الاستئنافية
حكم باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 5/3/2019 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف رئيــــــس الـمحكمــــــــــــة
وعضوية السيديــن المستشاريـن/ أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد المستشـــــــار بـالمحكمـــة
/ مــحــمـــد الـسـيـد الـشـامـي المستشــــــار بـالمحكمـــــة
وبحضـــــــــــــــــــور الســـــــيـد / إبـــرام عـجـايـبـي حنــــــــا أمـــــــــــــين الســــــــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
( في الدعوى المقيدة برقم 284 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة )
المرفـوعة مـن
السيد/ أحمد بلال أبو المعاطي بصفته رئيس مجلس إدارة شركة جومندو ترافيل
الكائن مقرها/ مساكن الفسطاط مصر القديمة – القاهرة.
ومحله المختار مكتب الأساتذة / رجب حسان ومحمد سعيد ومحمود حنفي وكريم عزب وابراهيم حامد المحامون بالجيزة.
ووكلاء المحامون/ أسماء السيد وسارة هشام.
والكائن مقرهم 18 ش 18 من ش الاعتماد – إمبابة – جيزة.
ضــــــــــــــــــــــــد
1- السيد/ نادر الضبع سوريـال.
2- السيدة/ داليا اميل شفيق.
3- السادة ورثة/ جورج الضبع سوريـال وهم/
أ- السيدة/ جوزفين الضبع سوريـال.
ب- السيدة/ مارسيل الضبع سوريـال.
ج- السيدة/ ماري الضبع سوريـال.
د- السيدة/ جولندا جورج الضبع سوريـال.
ه- السيدة/ جاكلين جورج الضبع سوريـال.
و- السيدة/ جوليت جورج الضبع سوريـال.
والجميع مقيمون 19 ش جوده ابو زهرة – ارض نوبار – قسم شبرا أول.
((((( المحكمــــة )))))
بعد سماع المرافعة والاطلاع علي الأوراق والمداولة قانوناً:-
تتحصل واقعات التداعي في أن المدعي بصفته قد عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 20/3/2018 أعلنت للمدعي عليهم طلب في ختامها الحكم بندب خبير حسابي تكون مهمته تصفيه الحساب بين المدعي بصفته رئيس مجلس الإدارة والمدعي عليهم وبيان عما إذا كان الطالب بصفته دائن أم مدين للمدعي عليهم وفي حالة إثبات مديونيتهم بأداء ما هو مستحق في ذمتهم مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذلك على سند من انه بتاريخ 22/8/2005 عقد المدعي مع المدعي عليهم وآخرين أتفاق على شراء حصة قدرها 70% من أسهم الشركة دون السيارات والتي تخص المدعي عليهم الأول والثاني ومورث الباقين وتم نقل الأسهم في البورصة ومنذ عام 2007 وهو رئيس مجلس الإدارة ومن المعلوم أن أية مديونيات تخص السيارات تخص مورث ثالثاً من المدعي عليهم ولا تخص المدعي أو باقي الشركاء ومن ضمن المديونيات قرض لصالح بنك القاهرة وشركة تصنيع وسائل النقل غبور والمحرر عنها كمبيالات تقدر بما يزيد على مليون دولار وتقوم شركة غبور بتحريك الدعاوي على الشركة بسببها كما قامت الشركة بأداء مصروفات خاصة بالشركة اللازمة لممارسة النشاط ثم قام المدعي عليه الأول باستخدام توكيل خاص بشقيقة المقيد الحرية والذي توفى بمحبسه في بيع شقتين في مدينة الغردقة وكذا كافة الأتوبيسات أساس مديونية الشركة دون إخطار المدعي وبالرغم من ذلك لم يدفع أي منهم أية مبالغ في المصروفات الخاصة بالشركة وقام المدعي عليه الأول بالتنازل عن نفسه ووكيلاً عن شقيقه المتوفي والسيدة داليا إميل شفيق عن الأرباح بالرغم من عدم تحقيق أرباح وكانت المصروفات تنفق للحفاظ على ترخيص الشركة وقيام المدعي عليه الأول بالإقرار عن أية مديونيات خاصة بشركة غبور في المحضر رقم 4852 لسنة 2010 إداري شبرا الخيمة أول وعليه وبعد تصفيه الحساب حتى يناير 2010 فقد أستحق على المدعي عليهم مبلغ ثلثمائه وثلاثة وثمانون ألف وسبعمائة وعشرة جنيهات بخلاف ما أستجد وهو ما حدا به لأقامه الدعوى .
وحيث قدمت هيئة التحضير مذكرة بتعذر الصلح.
وعليه تداولت الدعوى أمام المحكمة وقدم المدعي حافظتي مستندات طويت الأولى على (1) أصل إقرار يفيد تنازل المدعي عليه الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن شقيقه وداليا إميل شفيق عن أرباحهم عن الفترة من 2005 وحتى 2010 أن وجد (2) أصل إقرار المدعي عليه الأول بتحمل قافه المخالفات المالية والإدارية والجنائية والمديونيات المستحق على الشركة قبل 22/8/2005 بالنسبة للسيارات وشقتي الغردقة بإسم الشركة (3) صورة رسميه من المحضر رقم 4852 لسنة 2010 إداري قسم شبرا الخيمة أول (4) صورة ضوئية من إنذار رسمي يفيد مطالبة الشركة للمدعي عليه الأول وشقيقه جورج الضبع وزوجه شقيقة بمديونيات حتى 2010 ومؤرخ 2/12/2013 ومرفق به كشف المديونية وطويت الثانية على (1) صورة رسميه من السجل التجاري الخاص بالشركة (2) أصل شهادة وفاة مورث ثالثاً ثم قدم المدعي حافظتي مستندات مع تداول الدعوى طويت الأولى على (1) صورة ضوئية من الحكم 48 لسنة 2005 تجاري جنوب لصالح شركة غبور بإلزام الشركة والمدعي عليهم بأداء مبلغ 107635 دولار. (2) صورة من الاستئناف رقم 1558 لسنة 23ق (3) صورة ضوئية من الحكم في الدعوى رقم 6542 لسنة 2008 مدني كلي جنوب القاهرة لصالح شركة غبور ضد الشركة والمدعي عليهم بأداء مبلغ 71210 دولار. (4) صورة من حكم النقض 11159 لسنة 80ق بنقض الحكم 6542 لسنة 2008 مدني جنوب والقضاء بالتقادم. وطويت الثانية على (1) صورة رسمية من صحيفة استئناف الحكم 2314 لسنة 2017 مستعجل القاهرة بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى 8540 لسنة 2002 مدني كلي شمال القاهرة لحين الفصل في دعوى عدم الاعتداد 880 لسنة 2017 مستعجل القاهرة.
وحيث حضر المدعي عليه الأول بوكيل بجلسة 1/12/2018 وطلب أجل للاطلاع وعليه منحته المحكمة أجلاً لجلسة 10/1/2019 وبتلك الجلسة حضر المدعي ولم يحضر أي من المدعي عليهم وعليه قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
وحيث انه عن موضوع الدعوى ولما كان من المقرر بنص المادة 39 من القانون 159 لسنة 1981 والمعدلة بالقانون 3 لسنة 1998 يكون للشركة سنه مالية يعينها النظام وتعد عنها قوائم ماليه طبقاً لمعايير المحاسبة التي يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد...) وتنص المادة 40 من ذات القانون (الأرباح الصافية هي الأرباح الناتجة عن العمليات التي باشرتها الشركة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لتحقيق هذه الأرباح وبعد حساب وتجنيب كافة الاستهلاكات والمخصصات التي تقضى الأصول المحاسبية بحسابها وتجنيبها قبل إجراء اى توزيع بأي صورة من الصور..) كما تنص المادة 64 من ذات القانون والمعدلة بالقانون 4 لسنة 2018 والذي يسرى من 17/1/2018 (على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنه ماليه – في موعد يسمح بعقد الجمعية العامة للمساهمين خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهائها – القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها خلال السنه المالية وعن مركزها المالي في ختام السنه ذاتها) ولما كان الثابت أن المدعي بصفته يقدم تقرير مراقب الحسابات عن السنوات من 2011 وحتى إقامة الدعوى أو القوائم المالية للشركة ولم يقدم ما يفيد تنفيذ ثمه أحكام قضائية صادرة ضده أو تسديدات لدائنين ناجمة عن مسئولية المدعي عليهم وكذا ما يفيد عرض تلك المصروفات على الجمعية العامة وما إتخذته من قرارات بشأنها سيما وأن قرارات الجمعية العامة ملزمه للمساهمين سواء كانوا حاضرين أو غائبين وفق نص المادة 71/2 من القانون 159 لسنة 1981 سواء بالمطالبة بتلك المصروفات أو تحقيق أرباح وطريقة توزيعها وما تم خصمه من مصروفات وحيث أن كافة تلك المستندات يلزم وجودها تحت يد المدعي بصفته وهى السبيل الصحيح للإثبات ولا يدحض في ذلك طلب ندب الخبير كون ما يحتسبه ليس هو الحقيقة بل ما تقرره الجمعية العامة ودفاتر الشركة وما تقرره الجمعية العامة بشأن المطالبة بما يترتب على تلك الميزانيات الخاصة بالشركة من قرارات وعليه فإن المحكمة تنتهي لرفض الدعوى بحالتها.
وحيث انه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها المدعي بصفته شاملة أتعاب المحاماة بنص المادة 184/1 مرافعات والمادة 187 من ق 17 لسنة 1983 المعدل بشأن المحاماة.
فلهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة:-
برفض الدعوى بحالتها وألزمت رافعها المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.