الحادثة

«الاقتصادية» تقضي بفسخ عقد بيع أسهم شريك في شركة «كاتلست بارتنرز»

المحكمة الاقتصادية
المحكمة الاقتصادية

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة  (الأولى) الاستئنافية

حكم باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 5/2/2019 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف                                     رئيــــــس الـمحكمــــــــــــة

وعضوية السيديــن المستشاريـن/ أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد                                     المستشـــــــار  بـالمحكمـــة

                                         / مــحــمـــد محمود شـقـيــــر                                   المستشــــــار بـالمحكمـــــة

وبحضـــــــــــــــــــور الســـــــيـد / إبـــرام عـجـايـبـي حنــــــــا                                      أمـــــــــــــين الســــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

( في الدعوى المقيدة برقم 450 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة )

المرفـوعة مـن

السيد/ على محمود سعد الدين الطاهرى – وعنوانه 10 ش الجزيرة الوسطى – الزمالك والمتخذ له موطنا قانونيا ومحلا مختارا مكتب الأستاذ/ أحمد فوزي حجازي – المحامي بالنقض بمكتبه الكائن في 8/10 شارع متحف المنيل - المنيل – القاهرة.

ضــــــــــــــــــــــــد

1– السيد الأستاذ / يوسف محمد فايز احمد الشرفي – المقيم في 19 شارع الكروم – خلف مسجد مصطفي محمود – الدور الرابع . 

2– السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة شركة (ميجا إنفستمنت) بمقره الكائن في 58 شارع سوريا – العجوزة . (خصم مدخل) . 

وفى صحيفة إدخال خصوم جدد المرفوعة مـــــــن:-

السيد/ يوسف محمد فايز احمد الشرفي – المقيم في – 19 شارع الكروم – خلف مسجد مصطفى محمود – الدور الرابع ومحله المختار مكتب دكتور زكي هاشم وشركاه – محامون ومستشارون قانونيون – 23 شارع قصر النيل – القاهرة.

ضــــــــــــــــــــــــد

1- السيد/ على محمود سعد الدين الطاهرى ويعلن 10 شارع الجزيرة الوسطى – الزمالك ، قصر النيل – القاهرة.

2- السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة شركة (ميجا انفستمنت) ، الكائن مقرها في/ 58 شارع سوريا العجوزة – الجيزة.

3- السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة بورصة الأوراق المالية بصفته ويعلن مع الإدارة القانونية الكائن مقرها/ 4 أ شارع الشريفين وسط البلد – القاهرة

4- السيد/ الممثل القانوني لشركة كاتلست بارتنرز ويعلن بمقر الشركة الكائن في 31 شارع جزيرة العرب – المهندسين – الجيزة.

(((((  المحكمــــة   )))))

بعد سماع المرافعة والاطلاع علي الأوراق والمداولة قانوناً:-

تتحصل واقعات التداعي فيما سبق وان أحاط به الحكم الصادر من ذات الدائرة في جلسة 27/10/2018 والذي نحيل إليه منعاً من التكرار. وان كنا نوجز الوقائع في أن المدعي قد أقام دعواه بطلب فسخ عقد بيع الأسهم المؤرخ 12/3/2014 والخاص ببيع حصة قدرها 2 مليون سهم في شركة كاتلست بارتنرز وإلزام المعلن إليه بالتعويض المناسب الذي تراه المحكمة عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء إخلال المعلن إليه بالتزاماته العقدية وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وذلك على سند من انه إشترى أسهم بموجب عقد بيع عرفي مليوني سهم لقاء مبلغ مائتي ألف جنيه وإتفق على أن يعهد لشركة ميجا انفستمنت لتداول الأوراق المالية لإتمام نقل الملكية طبقاً للقانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وعندما توجه للشركة لتنفيذ أمر البيع فوجئ برفضهم تنفيذ الأمر والإصرار على حضور المدعي عليه للتوقيع على أمر البيع أمام موظفي الشركة وعندما طالبه بالحضور رفض فأنذره على يد محضر في 17/8/2014 وعليه أقام دعواه.

وحيث طعن المدعي عليه بالتزوير على عقد البيع وحيث أحيل العقد للطب الشرعي والذي اورى صحة التوقيع على العقد ثم أحيلت للجنة ثلاثيه وانتهت نتيجة التقرير الأول وعليه انتهت المحكمة لرفض الطعن بالتزوير وبتغريم الطاعن ألفي جنيه وبإعادة الدعوى للمرافعة ليتناضل الخصوم في الموضوع والى أخر ما جاء بالحكم والذي نحيل إليه – وحيث انه في الجلسة المحددة لنظر الدعوى حضر الطرفان وطلب المدعي الحكم وطلب المدعي عليه اجل للمذكرات وعليه قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات في أسبوعين لمن يشاء من الخصوم وعليه قدم المدعي عليه مذكرة في الأجل صمم فيه على طلباته.

وحيث انه عن الدفع بصورية العقد سند الدعوى والمبدي من المدعي عليه وتأسيساً على وجود مبدأ ثبوت بالكتابة وهو الخطاب الموجه من قبل الشركة رئاسة المدعي إلى المدعي عليه للحضور واستلام شهادة الأسهم الخاصة به والمؤرخ 22/9/2014 وكذا الجمعيات العمومية المنعقدة في 29/3/2015 ، 2/6/2015 ، 31/10/2015 ، 29/11/2015 ، 27/4/2016 وحيث انه من المقرر بنص المادة الرابعة من قانون التجارة فقره ج/ انه يعد عملاً تجارياً ، أ .. ب/ .. ج/ تأسيس الشركات التجارية...) ولما كانت شركات المساهمة هي من شركات الأموال وكان من المقرر أن المساهمين وأعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة لا يكتسبون صفه التاجر وإنما تكتسبها الشركات نفسها إلا في فتره التأسيس وحتى تمام تكوين الشركة فإنها تكون للمؤسسين ثم تؤول للشركة.

وحيث ان عن بيع الأسهم لا يمكن اعتباره وفقاً لذلك بين المساهمين عملاً تجارياً ومن ثم تنطبق قواعد قانون الإثبات.

وحيث انه من المقرر انه لا يجوز أن يتم إثبات ما يخالف الثابت بالكتابة إلا بالكتابة وكان المدعي قد رد دفع المدعي عليه بصورية العقد بأنه لا يجوز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة ومن ثم فإن ذلك الدفع يكون مرفوضاً ولا يدحض في ذلك ما دفع به المدعي عليه من وجوب مبدأ ثبوت بالكتابة استناداً للمخاطبة المرسلة له في 22/9/2014 ومحاضر الجمعية العمومية السالف بيانها حيث أن الثابت بمحضر الجمعية المؤرخ 29/3/2015 والثابت بصدره اعتراض المدعي عليه على طبيعة الأسهم الموزعة بالزيادة وأن حصة رئيس مجلس الإدارة هى أسهم عادية وليست ممتازة وما ثبت من توزيع أسهم بالزيادة بلغت معه أسهم المدعي عليه عشره ملايين سهم وأن ذلك التوزيع تم بموافقة هيئة الرقابة المالية في 23/3/2014 أي قبل تحرير عقد البيع كما أن الثابت من المخاطبة المؤرخة في 22/9/2014 أن المراد توزيعه هو الشهادات المؤقتة للأسهم ولم يرد بها عما إذا كانت تخص العشرة ملايين سهم ام المليونين التي بيعت أم الأسهم الزائدة وهو ما تعتبره المحكمة مبدأ ثبوت بالكتابة على تلك الواقعة تحديداً كما لم يطلب المدعي عليه الإحالة للتحقيق كما أن المحكمة تقرر انه حتى مع توفر مبدأ الثبوت بالكتابة فإن هناك تصرفات لا يجوز إثباتها بالبينة وهى (1) التصرفات الشكلية التي أعتبر المشرع الكتابة ركناً من أركان إنعقادها ولما كان المقرر وفق قانون الشركات وقانون سوق رأس المال حتى في الأسهم الغير مقيدة وجوب أن يتم تداول الأسهم بكتابه الأسهم محل التصرف في نموذج ويوضح به الثمن وكذا توقيع الطرفان وذلك تمهيداً لإثباته بالبورصة المصرية خارج المقصورة كما أن القانون وضع قواعد لتداول الأسهم بما تزيد على نسب محددة تتطلب ضوابط من الإفصاح والنشر حماية لصغار المتعاملين وهو ما يتأتي معه أن يكون إثبات عكس ذلك بالكتابة أيضاً – وتضيف المحكمة أن المدعي عليه منذ نشأه الدعوى تمسك بتزوير ذلك العقد وعلى ذات الأدلة التي قدمها تدليلاً على الصورية بل أن دفاعه الأساسي انه لا يعلم كيفية إتصال توقيعه بذلك العقد وهو ما ينفي الصورية التي يكون مبناها وباعثها أتفاق الطرفين على سند تصرف حقيقي يتصرف ظاهر ومن ثم فإن المحكمة يقر في وجدانها عدم تحقق الصورية وإنما قد يكون دليلاً على مطعن أخر لم يبده ولم يصرح به المدعي عليه ولا تملك المحكمة التعرض له من تلقاء نفسها ومن ثم تنتهي لرفض ذلك الدفع.

وأما بشأن موضوع الدعوى ولما كان من المقرر بنص المادة 120 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات (مع عدم الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون 95 لسنة 1992 يتم نقل ملكية الأوراق المالية التي تصدرها الشركة بطريق القيد في سجلات الملكية التي تمسكها الشركة في مقرها الرئيسي وذلك بناء على إقرار يقدم إلى الشركة يتضمن أتفاق المتنازل والمتنازل إليه على تنازل عن الورقة وموقعاً عليه من كل منهما أو من ينوب عنهما وذلك بمراعاة الأحكام القانونية المقررة لتداول الورقة المالية – وإذا انتقلت ملكية الورقة المالية بطريق الإرث أو الوصية وجب على الوارث أو الموصى له أن يطلب قيد نقل الملكية في السجلات المشار إليها وإذا كان نقل ملكية الورقة المالية تنفيذاً لحكم نهائي جرى القيد في السجلات على مقتضى هذا الحكم وفى جميع الأحوال يؤشر على الورقة المالية بما يفيد نقل الملكية باسم من انتقلت إليه مع إخطار كل من البورصة وشركة الإيداع والقيد المركزي.) – بينما تنص المادة 100 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال 95 لسنة 1992 (تنتقل ملكية الأوراق المالية المقيدة بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك. ويصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً بقواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصات المصرية وإجراءات نقل ملكيتها. وتنص المادة 17 من القانون 95 لسنة 1992 (لا يجوز تداول الأوراق المالية المقيدة في أية بورصة خارجها وإلا وقع التداول باطلاً. ويتم الاعلان في البورصة عن عمليات تداول الأوراق المالية غير المقيدة وذلك وفقاً للقواعد التي يصدر بتنظيمها قرار من مجلس إدارة الهيئة..) ولما كان مفاد ذلك أن المشرع يعد أن نظم شركات الأموال بإصدار القانون 159 لسنة 1981 وضمنها شركات المساهمين ونظم طرق تداول الأسهم بها قام بتنظيم سوق رأس المال والبورصة بإصدار القانون 95 لسنة 1992 ووضع نظام لقيد الأوراق المالية بالبورصة وذلك لمن يشاء من شركات المساهمين ونظم طريق أخر للإعلان عن الأسهم أو الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة وتلك الأخيرة استقر قضاء على تنظيم نقل ملكيتها وفق نص المادة 120 من لائحة قانون شركات المساهمين كما صدر عن هيئة الرقابة المالية في عام 1994 القرار رقم 11 لسنة 1994 بشأن قواعد الإعلان في البورصة عن عمليات تداول الأوراق المالية غير المقيدة والذي ظل سارياً حتى صدر القرار رقم 94 لسنة 2018 وصدر بناء عليه قرار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رقم 839 لسنة 2018 وملحق به الإجراءات التنفيذية اللازمة بشأن إثبات نقل الملكية والإعلان عنها وتداول الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية وهى التي ألغت القرار رقم 17 لسنة 2017 الصادر من الهيئة بشأن تداول وإثبات نقل الملكية والإعلان عنها للأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة والذي الغى قرار الهيئة رقم 11 لسنة 1994. وكل ذلك كان ذلك طبقاً لتعديل المادة 17/2 من القانون 95 لسنة 2019 بالقانون 17 لسنة 2018 والذي نص على (يستبدل بنصوص المواد من 17/ فقرة ثانية ... النصوص الآتية:- 17/2 ويصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً بقواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصات المصرية وإجراءات نقل ملكيتها..) ومفاد ذلك انه قبل تعديل القانون 95 لسنة 1992 بالقانون 17لسنة 2018 لم يكن هناك نص قانوني ينظم نقل ملكيه الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة أو تداولها وإنما فقط لإكتفاء بالإعلان عنها وعليه استقر قضاء النقض على الرجوع إلى نص المادة 120 من لائحة القانون 159 لسنة 1981 الخاص بشركات المساهمة وكان ينظم إجراءات الإعلان القرار رقم 11 لسنة 1994 بشأن تلك الأوراق الغير مقيدة بالبورصة ثم يصدر القرار 17 لسنة 2017 من هيئة الرقابة المالية بإلغاء القرار 11 لسنة 1994 وتعديلاته ثم صدر القرار 94 لسنة 2018 تمشياً مع القانون 17 لسنة 2018 وصدر بناء عليه قرار مجلس إدارة البورصة رقم 839 لسنة 2018 والإجراءات التنفيذية المكملة له. وحيث أن الشركة بيعت أسهم منها هى شركة مساهمة وكانت عمليه البيع قد عقدت في 12/3/2014 أي في فترة عمل قرار الهيئة رقم 11 لسنة 1994 وذلك حتى القرار 17 لسنة 2017 والذي نظم عملية التداول دون نص في قانون سوق رأس المال ثم ألغى بالقرار 94 لسنة 2018 وحيث أن المقرر أن عقد البيع يتضمن التزام بنقل ملكية شيء وكان من المقرر أن الأموال والأسهم من المنقولات وكذا الأوراق المالية وليست من العقارات إلا أن بعض المنقولات لأهميتها قد أفرد لها المشرع نظاماً خاصاً لنقل ملكيتها وتسجيلات كالسيارات والطائرات والأوراق المالية الصادرة من شركات المساهمة وخاصة ما كان مقيداً ببورصة الأوراق المالية ثم أضفى بالتعديل 17 لسنة 2018 ذات النظام على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة وحيث أن الثابت لدى المحكمة انه من تاريخ العقد وحتى 1/1/2015 تاريخ إقامة الدعوى لم يثبت المدعي أن المدعي عليه قام بأي إجراء يؤدي لعرقله قيد الأسهم والعقد بسجلات الشركة حتى تنتقل إليه الملكية وفق المستقر عليه من قواعد وأن قواعد الإعلان بالبورصة المصرية لم يكن إلا عمل تنظيمي لم يكن ليؤثر من قريب أو بعيد في نقل الملكية له وهو ما كان لازمه رفض الدعوى إلا انه يعد صدور القانون 17 لسنة 2018 بتعديل قانون سوق رأس المال 95 لسنة 1992 وسريانه في 15/3/2018 وصدور القرار 94 لسنة 2018 من هيئة الرقابة المالية بتنظيم إجراءات تداول الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية وأصبحت سارية حيث لحقت الدعوى قبل الفصل فيها وحيث أن تلك الإجراءات وضعت نظاماً يتطلب تدخل المدعي عليه لإتمام نقل الملكية حيث أنشأ نظامين الأول هو نظام نقل الملكية والنظام الثاني هو نظام القبول الآلي للأوامر وبالنسبة للأولى يتم إثبات نقل الملكية للأوراق المالية والإعلان عنها وفيه تلتزم شركة الوساطة في الأوراق المالية بإخطار البورصة بالعمليات المطلوب تنفيذها لنقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بها وعلى النموذج المعد لذلك وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ تحرير الأوامر على أن يرفق بهذا الإخطار صورة من أوامر البيع والشراء لقيد الأوراق المالية المودعة مركزياً وفى حال مرور أكثر من شهر على تاريخ تحرير أمر البيع فعلي شركة الوساطة تقديم إقرار بما يفيد أن أمر البيع ما زال سارياً أو تقديم ذات أمر البيع موقع عليه من العميل البائع بأنه ما زال سارياً وبشرط إلا يكون قد مضى على توقيعه الجديد شهر أو تقديم أمر بيع جديد لم يمضي على تحريره أسبوع.

وحيث أن شركة السمسرة التي عهد إليها في تاريخ تحرير العقد إتمام عمليه الإعلان أصبحت بمقتضى التعديل والإدخال ملتزمه بأعمال القواعد الجديدة لإثبات نقل الملكية وحيث لم تقدم تلك الشركة أو المدعي عليه ما يفيد إيضاعها للقواعد والقانون المعدل بل أن إصرار المدعي عليه على التحلل من العقد في الدعوى يفيد انه لم ولن يتخذ الإجراءات الجديدة بما لا طائل من إجهالة وفق المادة 157 من القانون المدني للقيام بإجراءات نقل الملكية حيث مر على العقد أكثر من شهر وهو ما يستلزم تدخل كلا من شركة السمسرة والمدعي عليه.

وحيث أن العقد المبرم ملزم للجانبين كما أن العقد تضمن إقرار البائع بقبض الثمن وقضت المحكمة سابقاً برفض الطعن بالتزوير على العقد وصحته وقضت برفض الطعن بالصورية وكان الالتزام هنا في المرحلة الأخيرة من الدعوى يقع على عاتق الخصم المدخل والمدعي عليه ولم يقدما ما يفيد تنفيذ إجراءات إثبات نقل الملكية بالبورصة خارج المقصورة بنظام نقل الملكية وهو ما يترتب عليه إجابة المدعي لطلبه بفسخ العقد.

وحيث أن فسخ العقد يترتب عليه إعادة المتعاقدين للحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وهو ما تقضي معه بإجابة المدعي لطلبه برد الثمن وحيث انه عن طلب التعويض ولما كان الخطأ لم ينشأ إلا بعد تعديل القانون 95 لسنة 1992 بالقانون 17 لسنة 2018 والنافذ في 15/3/2018 وحيث أن المدعي حدد الأضرار التي أصابته في مصاريف التقاضي وما دفع به من قيامه بتزوير ذلك العقد وأنه لم يقم بالاستفادة من تلك الأسهم وحيث أن عدم الاستفادة في المدة من تاريخ تحرير العقد إلى تاريخ 15/3/2018 لم يكن خطأ المدعي عليه وإنما نشأ ذلك الخطأ من تاريخ 15/3/2018 وهو ما تقضي معه المحكمة بتعويض يقدر بالفائدة المقررة في المواد المدنية وقدرها 4% حتى تاريخ رد الثمن إليه.

وأما بشأن مصاريف التقاضي وما دفع به من قيامه بالتزوير فإن المحكمة تقدر عنه تعويضاً قدره مائة ألف جنيه راعت فيه المحكمة مدة التقاضي وتعدد درجاتها وسبق الاتهام بالتزوير الذي ظل معلقاً برقبة المدعي طوال تلك المدة.. 

وحيث أن المحكمة انتهت لذلك فإنها تلزم المدعي عليه والخصم المدخل شركة ميجا إنفستمنت بالمصروفات شاملة أتعاب المحاماة وفق نص المادة 184/1 مرافعات و187 من ق 17 لسنة 83 المعدل بشأن المحاماة.

فلهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة:-

بفسخ عقد بيع الأسهم المؤرخ 12/3/2014 وألزمت المدعي عليه الأول برد الثمن وقدره مائتي ألف جنيه للمدعي وبأداء تعويض قدره مائة ألف جنيه وفق عناصر الضرر الواردة بالأسباب وفائدة قدرها 4% من تاريخ 15/3/2018 وحتى رد الثمن ضمن عناصر التعويض وألزمت المدعي عليه الأول والخصم المدخل شركة ميجا إنفستمنت بالمصروفات ومائة جنيه أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ودفوع.

 

 

 

 

 

أما الهيئة التى استمعت للمرافعة وتداولت فى الحكم ووقعت على المسودة هى :

برئاسة السيـــد الأستـــــــــــــاذ / مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف                    رئيـــــــس المحكمــــــة

وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد                     رئيـــــــــس محكمــــــة

وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ /  مــحــمـــد الـسـيـد الـشـامـي                    رئيــــــــس محكمـــــــة