جلسة 7/2/2019 - الدعوى رقم 1016 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة
قرار الاقتصادية في تعويض العدل جروب بـ8 ملايين و4200 جنيه من سيجما للإعلام وإعلام المصريين

محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة (الأولى) الاستئنافية
حكم باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الخميس الموافق 7/2/2019 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف رئيــــــس الـمحكمــــــــــــة
وعضوية السيديــن المستشاريـن/ أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد المستشـــــــار بـالمحكمـــة
/ مــحــمـــد محمود شـقـيــــر المستشــــــار بـالمحكمـــــة
وبحضـــــــــــــــــــور الســـــــيـد / إبـــرام عـجـايـبـي حنــــــــا أمـــــــــــــين الســــــــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
( في الدعوى المقيدة برقم 1016 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة )
المرفـوعة مـن
السيد/ الممثل القانوني لشركة (العدل جروب مالتي ميديا) ومقرها 13 شارع سوريا – الدور الأول – المهندسين – محافظة الجيزة – مصر ، والمتخذ له محلا مختاراً مكتب (الغمري للاستشارات القانونية والمحاماة) الكائن مقره 76 شارع عبد المنعم رياض – العجوزة – محافظة الجيزة.
ضــــــــــــــــــــــــد
1- الممثل القانوني لشركة (سيجما للإعلام – شبكة قنوات تليفزيون الحياة) شركة مساهمة مصرية – ومقرها الرئيسي – المنطقة الحرة العامة الإعلامية – مدينة الإنتاج الإعلامي – مدينة السادس من أكتوبر – أستوديو (11ب) – محافظة الجيزة – جمهورية مصر العربية.
2- الممثل القانوني لشركة (إعلام المصريين للتدريب والاستشارات الإعلامية) – شركة مساهمة مصرية – ومقرها الرئيسي (62) شارع الخليفة المأمون – مصر الجديدة – القاهرة – جمهورية مصر العربية.
((((( المحكمــــة )))))
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة:-
وحيث أن وقائع الدعوى – حسبما يبين من سائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المدعية تقدمت بطلب للسيد الأستاذ المستشار رئيس المحكمة لاستصدار أمر أداء بإلزام الشركة المدعي عليها الأولى والثانية بأن تؤديا إليها مبلغ قدره ثمانية ملايين وأربعة الآلف ومائتان جنيه مصري لاغير (8.004.200 جم) والفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ استحقاقه وإلزامها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة - على سند من أنها تداينهما بالمبلغ المطالب به بموجب خمسة عقود ترخيص وحيث عرض المسلسلات المبينة بالصحيفة (والمؤرخة 2/1/2014 – 2/1/2014 – 31/7/2014 – 1/9/2014 – 1/9/2014) إذ امتنعت عن السداد رغم إنذارها – رفض إصدار الأمر وتحديد جلسة لنظر الموضوع – وحيث أن الدعوى قيدت برقم 1016/10ق وأعلنت طلباتها للمدعي عليهما.
وحيث أن الشركة المدعية قدمت تأييداً لدعواها عدد خمس حوافظ مستندات أطلعت المحكمة على ما حوته وأحاطت بمضمونها.
وحيث أن الدعوى إذ تداولت بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها مثل محام عن الشركة المدعية كما مثل محام عن الشركة المدعي عليها الثانية وقدم مذكرة ودفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى.
وحيث أن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة.
وحيث انه من المقرر أن الدفع بعدم الاختصاص ألولائي أو النوعي أو ألقيمي يتعلق بالنظام العام ويعتبر مطروحاً دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تفصل فيه من تلقاء نفسها وفى أية حالة تكون عليها الدعوى – سواء أثارها الخصوم أم لم يثبروها – فلا يسقط الحق في إبداء والتمسك به حتى ولو نازل عنه الخصوم – وكان النص في المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية على انه""فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية :- 1- قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها. -2- قانون سوق رأس المال -3- قانون ضمانات وحوافز الاستثمار -4- قانون التأجير التمويلي -5- قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية -6- قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه - 7 - قانون هيئة تنمية صناعة التكنولوجيا والمعلومات -11 - قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية -12- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة -13- قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ، وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة" ، يدل على ان المشرع قد اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعياً دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوي الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص – فيما عدا المنازعات والدعاوي التي يختص بها مجلس الدولة – وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفعل في المسائل التي تستدعي تطبيق تلك القوانين.
وحيث انه لما كان ذلك وكان الثابت والبين بالأوراق أن الشركة المدعية قد أقامت الدعوى بطلب الحكم بإلزام الشركة المدعي عليها الأولى والثانية بدفع المبلغ المطالب به باقي حق الترخيص باستغلال وبث المصنفات الفنية محل عقد الاتفاق سند الدعوى استناداً لحكم المادتين 147 – 148 مدني ومن ثم فأن التكييف الحقيقي لهذه العقود إنها عقود ترخيص باستغلال وبث مصنفات من إنتاج الشركة المدعية – يخضع المتعاقدين بموجبها لما اتفق عليه بينهما إعمالاً للقاعدة العامة للمنصوص عليها في المادة 147 مدني من أن العقد قانون متعاقد به بمقتضاه يلتزم المدعي عليهما بأداء مقابل الترخيص والاستغلال المتفق عليه للمدعية فهو عقد ترخيص باستغلال مصنف فني وليس نزاع على حق استغلال مصنف فني مبتكر لا يندرج تحت البند الثامن من نص المادة 6 من قانون حماية الملكية الفكرية – كما أن كون الشركة المدعي عليها الأولى والثانية شركة مساهمة مصرية لا يجعل المنازعة تندرج تحت البند 12 من ذات النص من قانون الشركات المساهمة فالنزاع قاصر على المطالبة بمقابل الترخيص باستغلال المصنف الفني دون الاستناد إلى عقد الشركة ومن ينعقد الاختصاص بنظره للمحاكم الابتدائية في دوائرها المدنية العادية.
ومن ثم فأنها تخرج عن نطاق الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية وتدخل بالتالي في اختصاص محكمة شمال القاهرة باعتبار أنها منازعة مدنية تطبق بشأنها أحكام القانون المدني الأمر الذي يتعين معه على المحكمة أن تقضي والحال كذلك بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص بنظرها عملا بالمادتين 110 ، 113 مرافعات.
وحيث انه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة ، فالمحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 مرافعات.
فلهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة:- بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص بنظرها بجلسة 20/4/2019 وأبقت الفصل في المصروفات وعلى قلم الكتاب إعلان الخصوم بالجلسة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.