الحادثة

جلسة 8/1/2019 - الدعوى رقم 469 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة

الاقتصادية تحسم الخلاف بشأن قرارات الجمعيتين العموميتين للشركة المصرية الأوربية للمشروبات والصناعات الغذائية

المحكمة الاقتصادية
المحكمة الاقتصادية

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة  (الأولى) الاستئنافية

حكم باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 8/1/2019 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف                                     رئيــــــس الـمحكمــــــــــــة

وعضوية السيديــن المستشاريـن/ أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد                                     المستشـــــــار  بـالمحكمـــة

                                         / مــحــمـــد الـسـيـد الـشـامـي                                  المستشــــــار بـالمحكمـــــة

وبحضـــــــــــــــــــور الســـــــيـد / إبـــرام عـجـايـبـي حنــــــــا                                      أمـــــــــــــين الســــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

( في الدعوى المقيدة برقم 469 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة )

المرفـوعة مـن

1- السيد/ محمد محمد السيد الطنطاوي ، مقيم مركز أجا – الدقهلية.

2- السيد/ محمد محمد عبد الله الشيوى مقيم مركز سمنود – الغربية.

ومحلهم المختار مكتب الأساتذة/ فاطمة السيد – المحامية (الاستشاريون العرب للاستشارات القانونية والمحامية) الكائن في 98 شارع 9 – المقطم – القاهرة ، ص . ب 144 – المقطم.

ضــــــــــــــــــــــــد

1- السيد المحاسب القانوني/ هشام أحمد على لبيب ، ويعلن 19 شارع محمد المقريف – مدينة نصر – القاهرة.

2- السيد المحاسب القانوني/ أشرف على عثمان أحمد ، المقيم في 95 شارع هارون الرشيد – خلف مستشفى هليوبوليس – مصر الجديدة – القاهرة.

3- السيد/ خالد محمد شيبة محمد ، المقيم في 7 شارع امين شوقي – النعام – عين شمس – القاهرة.

4- السيدة/ منى محسن كمال فايق ، المقيمة في التجمع الأول – مجاورة رقم 10 – منطقة 10005 – فيلا رقم 2 – الدور الأول شقة 4 – القاهرة.

5- السيد/ شريف محمد عزيز مختار ، المقيم في 2 شارع الفيوم – برج الأطباء – الدور السادس شقة 61 – الكوربة خلف مطعم تشيلز – مصر الجديدة – القاهرة.

6- السيد/ شريف خميس محمد رجب ، المقيم في 49 شارع سيد أبو النجا – منشية التحرير – عين شمس – القاهرة.

7- السيد/ مصطفى محمد محمد حسن العجيزي ، المقيم في 13 شارع محمود فهمي – خلف فندق منيل بالاس – منيل الروضة – القاهرة.

8- الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وتعلن في مقرها الكائن بطريق صلاح سالم – بجوار أرض المعارض – مدينة نصر – القاهرة.

9- رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية ، ويعلن في 4 طريق النصر – تقاطع شارع مكرم عبيد – مدينة نصر – القاهرة.

10- هيئة الرقابة المالية ، وتعلن في 28 شارع طلعت حرب – القصر العيني – أمام حلواني البعد – القاهرة.

 (((((   المحكمــــة  )))))

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:-

تخلص واقعات الدعوى في أن المدعي قد عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/5/2018 اشتملت على كافة البيانات التي أوجبتها المادة 63 مرافعات وأعلنت قانونا للمدعي عليهم طلب في ختامها الحكم : أولا/ بإثبات أن إجراءات عقد الجمعيتين العموميتين المؤرختين 16 ، 17/2/2016 للشركة المصرية الأوربية للمشروبات والصناعات الغذائية قامت على الغش والتحايل على أحكام القانون ، إثبات انتفاء أي قرار صادر عن الجمعية العامة للشركة المصرية الأوربية للمشروبات والصناعات الغذائية بإنقضائها أو حلها ، إعتبار الجمعيتين العموميتين المؤرختين 16 ، 17/2/2016 للشركة المصرية الأوربية للمشروبات والصناعات الغذائية كأن لم يكن وما يترتب على ذلك من أثار إلزام المدعي عليهم من السابع إلى التاسع بمحو كل اثر للجمعيتين العموميتين المشار إليهما ، ثانيا/ إثبات عدم اتصال علم المدعين بإنعقاد أي من الجمعيتين المؤرختين 16 ، 17/2/2016 للشركة  قبل مارس 2017 والحكم ببطلان الجمعيتين المؤرختين 16 ، 17/2/2016 للشركة ، إحتياطيا/ تعيين خبير لمراجعة إجراءات ملابسات عقد الجمعيتين المؤرختين 16 ، 17/2/2016 للشركة ومدى تطابقها مع صحيح القانون وتحديد الحالة للمركز المالي للشركة وقت إنعقاد الشركة ومدى توافر أسباب تستدعي تصفية الشركة من عدمه وطريقة التصرف في أصول وموجودات الشركة قبل وبعد الجمعيتين المشار إليهما وما قد يترتب أو ترتب على إجراءات التصفية وتقدير الخسائر التي لحقت بسبب ذلك.

وذلك على سند من القول أن المدعي عليهم شركاء مساهمين بالشركة المصرية الأوربية للمشروبات والصناعات الغذائية سجل تجاري رقم 13130 سجل تجاري استثمار القاهرة لإلغاء كل أثر للإجرائيين التاليين : 1- الجمعية العمومية العادية للشركة المنعقدة في 16/2/2019 على خلاف القانون والتي قررت إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وكذلك في البند الخامس باستدعاء متبقي رأس مال الشركة من المساهمين وذلك خلال خمس وثلاثين يوم إعتبارا من بداية يوم عمل الأحد 20/3/2016 وتنتهي يوم 24/4/2016 ، 2- الجمعية العمومية غير العادية للشركة المنعقدة على خلاف القانون ودون إخطار المدعين في اليوم التالي 17/2/2016 والتي وضع الشركة تحت التصفية وتعيين المصفى وتقدير أتعابه وإذا لم يتصل علم المدعين بالجمعيتين العموميتين إلا من خلال مارس 2017 إذ فوجئ بعضهم بورود خطابات على عناوينهم بمصر بصفتهم شركاء مساهمين في الشركة تفيد تعيين مصفى للشركة وتحدد لهم تاريخا لاستلام حصتهم فيما يسمى التصفية وحيث أن المدعين وغيرهم من المساهمين عدا المدعي عليهم من الثاني إلى السادس يقيمون خارج البلاد نظرا لظروف عملهم لكن ذلك لم يمنعهم من تأسيس الشركة المشار إليها وضخ اموالهم إليها ما استطاعوا رغبه في المساهمين بتنمية وطنهم بالإضافة في السعي لفتح باب رزق لهم ولذويهم على أرضهم وبين اهلهم بينما أن المدعي عليهم الثاني إلى السادس هم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة بالمخالفة لأحكام قضائية مؤشر بها بمتن السجل التجاري للشركة إدارة بتاريخ 5/8/2014 ببطلان انعقاد مجلس الإدارة وما ترتب عليها من أثار بينما هذا المجلس هو الأثر الأكثر بروزا لهذا البطلان أما المدعي عليه الأول فهو من تم تعينه مصفى للشركة وقد قام باتخاذ إجراءات غير قانونية ومخالفة للواقع عند قيامه بتصفية الشركة وخاصة فيما يخص المصنع المملوك للشركة والمدعي عليه الثاني مراقب حسابات الشركة والذي قام بالتصديق على حسابات الشركة وميزانياتها وحضر الجمعيتين العموميتين المنعقدتين يومي 16 ، 17/2/2016 على التوالي بنفسه في الأولى وبوكيل عنه في الثانية وراجع اجراءاتها والدعوات المزعومة توجيهها للمساهمين والحضور منهم اصالة أو تفويضا والغائبين منهم وكان حريصا على أن يقوم بنفسه بتقديم أصل الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 17/2/2016 للهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجاري الداخلية بصفته الممثل القانوني لمصلحة السجل التجاري وهيئة الرقابة المالية لتنفيذ مقتضى أي حكم تصدره المحكمة بهذا الشأن ، وقدم سندا لدعواه حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المؤرخ 16/2/2016 وصورة ضوئية من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 17/2/2016 ثابت بهما أن الحضور لنسبة 55.669% من حمله الأسهم بالشركة وأن كافه التي صدرت بالجمعيتين صدرت بالإجماع.

وحيث أن هيئة التحضير قدمت مذكرة انتهت فيها إلى تعذر الصلح لعدم مثول المدعيان.

وإذ تداولت الدعوى بالجلسات مثل المدعي بوكيل عنه محام ومثل المدعي عليه الأول بوكيل وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة طويت على 1- صورة ضوئية من شهادة بيانات من مستخرج صحيفة القيد بالسجل التجاري للشركة ثابت بها أمر محو تصفية الشركة بتاريخ 30/11/2016 ، 2- صورة من طلب التأشير بالسجل التجاري ، وقدم مذكرة بدفاعه طلب فيها 1- عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه ، 2- الحكم بسقوط حق المدعين في إقامة الدعوى طبقا لنص المادة 76 من القانون 159 لسنة 1981 ، وعلى سبيل الاحتياط الكلي رفض الدعوى.

وحيث مثل المدعي عليه الثالث بوكيل وقدم ثلاث حوافظ مستندات طالعتها المحكمة طويت على 1- صورة ضوئية من صحيفة الدعوى رقم 247 لسنة 2017 استئناف اقتصادي القاهرة من المدعيان وأخر ، 2- شهادة بيانات مستخرج من السجل التجاري للشركة مؤرخة في 29/11/2018 ، 3- صورة ضوئية من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المؤرخة في 17/2/2018 ، 4- صورة ضوئية من حافظة إرسال دعوات حضور الجمعية العامة العادية بتاريخ 16/2/2016 ، 5- صورة ضوئية من إرسال دعوات حضور الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ 17/2/2016 ، وقدم مذكرة بدفاعه طلب فيها 1- عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 497 لسنة 9ق المحكوم فيها بعدم القبول بجلسة 25/3/2018 ، وإحتياطيا/ الحكم بسقوط حق المدعين في إقامة الدعوى طبقا لنص المادة 76 من القانون 159 لسنة 1981 ، ورفض الدعوى ، ومثل المدعي عليه السادس بوكيل قدم مذكرة بدفاعه طالعتها طلب فيها 1- بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد المواعيد التي حددها القانون وكذلك بغير الطريق الذي رسمه القانون ، 2- عدم قبول الدعوى لانتفاء الصلة والمصلحة مع تغريم المدعيين استنادا للمادة 3 مرافعات فقرة 4 لإساءة استعمال حق التقاضي ، 4- رفض الدعوى لعدم تساندها للواقع والقانون ، وحضر المدعي عليه الثامن بوكيل وقدم مذكرة بدفاعه طلب فيها بإخراج الهيئة العامة للاستثمار بلا مصاريف وبجلسة 2/12/2018 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وخلال فترة حجز الدعوى للحكم بتاريخ 8/12/2018 قدم وكيل المدعين مذكرة بدفاعه خلال الأجل المصرح به من المحكمة طالعتها المحكمة.

وحيث انه عن موضوع الدعوى ، فأنه لما كانت المادة 76/2001 من القانون 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة تنص على انه ""مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية – يقع باطلا كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة – وكذلك يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للأضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة ولا يجوز أن يطلب البطلان في هذه الحالة إلا المساهمون الذين اعترضوا على القرار في محضر الجلسة – أو الذين تغيبوا عن الحضور لسبب مقبول – ويجوز للجهة الإدارية المختصة أن تنوب عنهم في طلب البطلان إذ اقتنعوا بأسباب جدية.

وكان من المقرر أن المدعي ملزم بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيدها – وأن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وهى غير ملزمه بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضياته.

ولما كان ذلك وكان الأصل في الإجراءات إنها قد روعيت وعلى من يدعي خلاف ذلك إقامة الدليل عليه سيما وان الإثبات بمضاه القانون هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون وأن المدعي هو الملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه وان سكوت المدعي عليه عن النفي لا يصلح بذاته دليلا للحكم للمدعي بطلباته متى كان الأخير لم يثبت ما يدعيه ولما كان ذلك وكان الثابت أن بالأوراق قد تم دعوتها وفقا للصورة الضوئية إيداع بمكتب بريد روض الفرج بتاريخ 27/1/2016 الدعوة للجمعيتين العموميتين العادية المنعقد بتاريخ 16/2/2016 والغير عادية المنعقدة بتاريخ 17/2/2016 وفقا للصورة الضوئية الغير مجحودة المقدمة من المدعي عليه الثالث على العنوان الثابت للمدعيان ولما كان الثابت أيضا من الصورة الضوئية لمحضري الجمعيتين العموميتين ولم يقدم المدعيان عكس ذلك وأن المدعي عليهما لم يتخذا الإجراءات القانونية المقررة للدعوة للجمعيتين ، وان أي من المدعيين لم يحضر أي منها ولم يبدى أي منهما إعتراضه على البنود محل الدعوى خاصة وأنه قد إنقضى أكثر من عامان أي أكثر من عام المدة المقررة قانونا لاقامة الدعوى في حالة حضور المساهم وإثبات إعتراضه بمحضر الجمعية ، كما أن الثابت من الصورة الضوئية لمحضر إجتماع الجمعية العامة العادية المؤرخ 16/2/2016 و لمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 17/2/2016 ثابت بهما أن الحضور سواء بالصالة أو الإنابة لنسبة 55.669% من حمله الأسهم بالشركة وأن كافة القرارات التي صدرت بالجمعيتين صدرت بإجماع حمله الأسهم الحاضرين لاجتماعي الجمعيتين العموميتين خاصة أن نسبة المدعيين الأول 7.98% والثاني 6.38% من أسهم الشركة أي أن نسبتهما مجتمعه 14.36% من إجمالي أسهم الشركة وفقا لما هو ثابت أي أن حضوره وإعتراضهما على قرارات الجمعية العمومية لن يكون مؤثرا في الأغلبية اللازمة للقرارات التي إتخذتها الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية ومن ثم تنتفي مصلحتهما في إقامة الدعوى خاصة وأن إجراءات التصفية قد تمت وانتهت وتم التأشير بذلك بالسجل التجاري لها بتاريخ 30/11/2016 ومن ثم تنقضي الشخصية الاعتبارية للشركة بتصفيتها ، ولما كان الثابت للمحكمة من مطالعة محضري اجتماع الجمعية العادية للشركة المؤرخ في 16/2/2016 والغير عادية المنعقدة بتاريخ 17/2/2016 أن حضور المساهمين الممثلين فيها يزيد عن نسبة 50% من أسهم رأسمال الشركة ومن ثم تكون النسبة المقررة لانعقادها وكذا قراراتها صدرت وفقا للنسبة المقررة قانونا للحضور ممن لهم التصويت من حاملي الأسهم وحيث لم يثبت أي من المدعين الاعتراض على أي من بنود اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية ولم يقدم بالأوراق ما يثبت مقوله المدعيان أن عدم حضورهم لم يكن لسبب قهري حتى يجوز له أقامه دعوى البطلان من إيتفاء مصلحة تعود عليه من إقامة الدعوى ومن ثم تكون الدعوى قد جاءت على غير أساس من الواقع والقانون متعيناً عدم قبولها .

وحيث انه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم المدعيين بها عملا بالمادة 184/1 مرافعات والمادة 187/1 محاماة معدلة. 

فلهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة:-

 بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعين المصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.