الحادثة

جلسة 28/4/2019 - الدعوى رقم 520 لسنة 2019 اقتصادي القاهرة

إعادة المرافعة في دعوى البنك المصري لتنمية الصادرات ضد الشركة الفنية للمقاولات والتجارة

بنك تنمية الصادرات
بنك تنمية الصادرات

بــاســم الشعـــــب

محكمــــة القــاهــرة الاقتصــــاديــة

                                          دائــــــرة ( أولى ) أقتصــــادى                             

حكـــــــــــــــــــــم

بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة في صباح الأحد الموافق  28/4/2019 

برئاسة السيـــد الأستـــــــــــــاذ / مـحـمــد حــامـــد شمـروخ             رئيـــــــس المحكمــــة

وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / ولــيـــد مـحـمـد الــغــزاوي            رئيـــــــــس محكمـــــة

وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / مـحـمـد نبيـل عبد المجيـد            رئيـــــــــس محكمـــــة

وبحضــــــــور السيـــــــــــــــد   / أحمـــــد ســلامــــة محمـــــد          أميـــــــــن الســــــــــــر

** صــــــدر الحكـــــــــم الاتـــــــــــى **

(( في الدعوى رقم 520 لسنه 2019 اقتصادي القاهرة))

المـرفــوعـة مــن :-

البنك المصري لتنمية الصادرات – (ش.م.م) – ويمثله قانونا السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة بصفته ومحله المختار قطاع الشئون القانونية بمقرها الكائن 10ش طلعت حرب – مبنى ايفر جرين – قسم قصر النيل – القاهرة.

ضـــــــــــــــــــــــد

1- السادة/ الشركة الفنية للمقاولات والتجارة (فكري سليم طياب) ويمثلها قانونا السيد/ فكري سليم طياب وتعلن بمقر الشركة برقم 149 شارع رمسيس – ميدان رمسيس – الأزبكية – القاهرة.

2- السيد/ فكري سليم طياب عن نفسه وبصفته الكفيل المتضامن للشركة المعلن إليها الأولى ويعلن في 149 شارع رمسيس – ميدان رمسيس – الأزبكية – القاهرة.

3- السيدة/ آمال روفائيل حنا عن نفسها وبصفتها الكفيلة المتضامنة للشركة الأولى وتعلن في 149 شارع رمسيس – ميدان رمسيس – الأزبكية – القاهرة.

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانوناً:-

حيث أن البين لهذه المحكمة من مطالعة سائر أوراق الدعوى وكافة مستنداتها أن المدعى عليه  قد تقدم إبان فترة حجز الدعوى للحكم بطلب فتح باب المرافعة في الدعوى أرفق به حافظة مستندات طالعتها المحكمة و حيث أن المستندات المقدمة من المدعى عليه بطلبه لفتح باب المرافعة قد قدمت فى غيبة من المدعى الامر الذى ترى معه المحكمة اعادة الدعوى للمرافعة ليتمكن المدعى من الاطلاع على ما قدم فى غيبة منه. 

وحيث انه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة ترجئ البت فيها لحين الفصل في موضوعها بحكم منهٍ للخصومة فيها عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادة 187 من القانون رقم 17 لسنة 1983 المستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2002 بشأن المحاماة. 

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة:- 

وقبل الفصل في الموضوع بإعادة الدعوى للمرافعة للسبب المبين بعالية وحددت جلسة 19/5/2019 لنظرها وأبقت الفصل في المصاريف و على قلم الكتاب اخطار الخصوم بالقرار و الجلسة.