جلسة 29/6/2019
حكم الاقتصادية في مطالبة جمعية التأمين التعاوني لمدعى عليهم بسداد 30133 جنيها

بــاســم الشعـــــب
محكمــــة القــاهــرة الاقتصــــاديــة
دائــــــرة ( أولى ) أقتصــــادى
حكـــــــــــــــــــــم
بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة في صباح السبت الموافق 29/6/2019
برئاسة السيـــد الأستـــــــــــــاذ / مـحـمــد حــامـــد شمـروخ رئيـــــــس المحكمــــة
وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / ولــيـــد مـحـمـد الــغــزاوي رئيـــــــــس محكمـــــة
وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / مـحـمــد شـريـف الدياسطـي رئيـــــــــس محكمـــــة
وبحضــــــــور السيـــــــــــــــد / أحمـــــد ســلامــــة محمـــــد أميـــــــــن الســــــــــــر
** صــــــدر الحكـــــــــم الاتـــــــــــى **
(( في الدعوى رقم 500 لسنه 2019 اقتصادي القاهرة))
المـرفــوعـة مــن :-
الجمعية المصرية للتأمين التعاوني ويمثلها السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة ومحله المختار الإدارة القانوني 115 ش العباسية – القاهرة.
ضـــــــــــــــــــــــد
أولا: السيد/ سعيد سليمان شندي هارون.
المقيم/ ش عبد الحكم زيان – القومية – أسيوط.
ثانياً: السيد/ محمد سليمان شندي هارون.
المقيم/ ش عبد الحكم زيان – القومية – أسيوط.
ثالثا: السيد/ حنفي محمود عبد الرازق أحمد.
المقيم/ ش عبد الحكم زيان – القومية – أسيوط.
المحكمـــــة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا:-
حيث تتحصل واقعات الدعوى فى أن المدعى بصفته أقامها على المدعى عليهما بموجب صحيفة استوفت أوضاعها القانونية وموقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/2/2019 طلب فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما بالتضامن فيما بينهما بسداد مبلغ و قدره 30133,54 جنية و الفوائد الاتفاقية و قدرها 10% سنويا من تاريخ المطالبة وحتي تمام السداد مع الزامهما بالمصاريف شامله مقابل اتعاب المحاماة.
وذلك على سند من القول انه بموجب عقد قرض مؤرخ في 7/7/2010 منح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة و المتناهية الصغر للمدعي عليه الاول بالتضامن مع المدعي عليه الثاني قرضا بقيمة 36290 جنية بفائدة 10% سنويا وحيث امتنعا عن السداد وحيث احال جهاز تنمية المشروعات حقه في اقتضاء 30133,54 جنية و الفائدة 10% سنويا للمدعي بصفته وحيث امتنع المدعي عليهما عن السداد للمدعي وهو الامر الذى حدا بالمدعي بصفته لاقامه دعواه للقضاء بطلباته أنفة البيان.
وقدم سندا لدعواه حافظة مستندات طويت علي اصل عقد قرض سند الدعوي و اصل الكفالة التضامنية و اصل حوالة الحق محررة في 12/1/2015 و اصل انذار بالتكليف بالوفاء.
وحيث عُرضت الأوراق على هيئة التحضير بالمحكمة وحيث انتهت هيئة التحضير فى مذكرتها المرفقة إلى عدم التوصل إلى الصلح وعرض الأوراق على المحكمة.
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وفيها مثل المدعى بصفتهبوكيل عنة محام، و قدم حافظة مستندات طويت علي كشف ببيان مديونية المدعي عليه الاول وحيث قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لجلسة اليوم.
و حيث أنه عن موضوع الدعوى فإن المحكمة تقدم لقضائها أنه وبشأن الاختصاص والفصل فيه فيلزم أن يكون سابقا على البحث فى شكل الدعوى وقبل التصدى للموضوع بحسبان أن فقدان الولاية مانع أصلا من نظر الدعوى شكلا وموضوعا ويجب على المحكمة أن تتصدى من تلقاء نفسها لبحث مدى اختصاصها بنظر الدعوى حتى ولو لم يثره أحد الخصوم باعتبار أن قواعد الاختصاص من النظام العام.
وحيث انه لما كان من المقرر قانونا وفقا لنص المادة الأولى من مواد الاصدار للقانون رقم120 لسنه2008 بشأن انشاء المحاكم الاقتصادية انه ( يعمل باحكام القانون المرافق فى شأن المحاكم الاقتصاديه ولا يسرى فى شأنه اى حكم يخالف أحكامه)
وحيث أن المقرر بنص المادة الرابعة من مواد إصدار ذلك القانون أنه ( تطبق أحكام قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة بالنقض والمرافعات المدنية والتجارية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المرافق.)
ومن المقرر بنص المادة رقم 6 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن انشاء المحاكم الاقتصادية انه" فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى لاتجاوز قيمتها قيمتها خمسة ملايين جنيه, والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية –
(1) قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الاموال للاستثمار.
(2) قانون سوق رأس المال.
(3) قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
(4) قانون التأجير التمويلى.
(5) قانون حماية الاقتصاد القومى من الاثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.
(6) قانون التجارة فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والافلاس والصلح الواقى منه.
(7) قانون التمويل العقارى.
(8) قانون حماية حقوق الملكية الفكرية .
(9) قانون تنظيم الاتصالات.
(10) قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وانشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
(11) قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
(12) قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
(13) قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد . ، وتختص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء فى كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيها أو كانت غير مقدرة القيمة"
ولما كان من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 42 من قانون المرافعات انه( تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها أربعين ألف جنية ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة ألاف جنيه . وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامل في الإفلاس والصلح الواقي وغير ذلك مما ينص عليه القانون .
وحيث أن المقرر بنص المادة 47 من قانون المرافعات (تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز اربعين آلاف جنيه وتختص كذلك بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادر ابتدائيا من محكمة المواد الجزئية أو من قاضي الأمور المستعجلة .
كما تختص بالحكم في الطلبات الوقتيه أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك في الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها . )
وحيث أنه من المقرر أن الترتيب الطبيعي للفصل في المنازعة أن تتأكد المحكمة أولا من مسألة اختصاصها وهذا ما نصت عليه المادة 109 من قانون المرافعات من أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى .وقد قضت محكمة النقض بذلك بقولها أن قواعد الاختصاص الولائى والنوعي والقيمى تتعلق بالنظام العام فيجوز الدفع بها من كل ذي مصلحة في أي حالة كانت عليها الدعوى وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها "الطعن رقم 3809 لسنة 57 ق جلسة 22/2/1989"
ولما كان من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 109 من قانون المرافعات علي ان ( الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في ايه حالة كانت عليها الدعوي )
كما نصت المادة (110) من قانون المرافعات انه{ على المحكمة إذا قضت بعـدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلـى المحكمة المختصة ، ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية . ويجـوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز أربعمائة جنيه .وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها }
كما نصت المادة ( 113 ) من قانون المرافعات{ كلما حكمت المحكمة فى الأحوال المتقدمة بالإحالة كان عليها أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى وعلى قلم الكتاب إخبار الغائبين من الخصوم بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .}
وحيث انه من المستقر عليه في قضاء النقض أن " الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو القيمي أو النوعي – تعلفة بالنظام العام للمحكمة القضاء به تلقاء نفسها في ايه حالة كانت عليها الدعوى ( الطعن رقم 355 لسنة 65 ق – جلسة 12/6/1996 س47 ص 954 ع2)
لما كان ما تقدم وهديا به وكانت الطلبات المبداة بالدعوى تدور حول عقد قرض منحه جهاز تنمية المشروعات للمدعي عليه الاولي و لما كان عقد القرض وقد نضمه القانون المدني و نصت المادة 538 من القانون المدني على أن " القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شئ مثلى آخر. على ان يرد له المقترض عند نهاية القرض شيئا مثله فى مقداره ونوعه وصفته" ولما ان العقد سند الدعوي يخرج عن نطاق عمليات البنوك التي تختص المحاكم الاقتصادية بنظرها هو ما لا يستتبع معه تطبيق أى من القوانين الواردة على سبيل الحصر فى المادة السادسة من قانون انشاء المحكمة الاقتصادية الرقيم 120 لسنة 2008 ومن ثم يخرج الاختصاص بنظر هذه الدعوى عن الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية وينعقد لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية عملا بنصوص المواد 47, 49 , 55 من قانون المرافعات وتقضي معه المحكمة والحال كذلك بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها إلي محكمة شمال القاهرة الابتدائيه للاختصاص عملا بنص المادتين 110 , 113 من قانون المرافعات علي نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث انه عن مصاريف الدعوى فالمحكمة تبقي الفصل فيها للمحكمة المختصة بصدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات.
فلهـــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة:-
أولا: بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلي محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص وحددت جلسة /9/2019 لنظرها وعلي قلم الكتاب اعلان الغائب من الخصوم بكتاب مسجل بعلم الوصول وأبقت الفصل في المصاريف.