الحادثة

جلسة 29/6/2019

الاقتصادية تقضي بين تارا وايجود فيلم في منازعات ملكية (ابن مين في المجتمع)

المحكمة الاقتصادية
المحكمة الاقتصادية

بــاســم الشعـــــب

محكمــــة القــاهــرة الاقتصــــاديــة

دائــــــرة ( أولى ) أقتصــــادى

حكـــــــــــــــــــــم

بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة في صباح السبت الموافق  29/6/2019 

برئاسة السيـــد الأستـــــــــــــاذ / مـحـمــد حــامـــد شمـروخ             رئيـــــــس المحكمــــة

وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / ولــيـــد مـحـمـد الــغــزاوي            رئيـــــــــس محكمـــــة

وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / مـصـطـفـى حـســيــن فـاضل            رئيـــــــــس محكمـــــة

وبحضــــــــور السيـــــــــــــــد   / أحمـــــد ســلامــــة محمـــــد          أميـــــــــن الســــــــــــر

** صــــــدر الحكـــــــــم الاتـــــــــــى **

(( في الدعوى رقم 451 لسنه 2019 اقتصادي القاهرة))

المـرفــوعـة مــن :-

السيد/ الممثل القانوني لشركة تارا للإنتاج والتوزيع الاعلامي بصفته ومقرها جدة ص-ب 7998 رمز بريدي 21472 حي الرحاب خلف برج دلة – المملكة العربية السعودية ومحلها المختار/ الإدارة القانونية للشركة الأستاذ/ رضا محمد عبد الفتاح والأستاذ/ وليد احمد عبد المحسن المحاميان 3 شارع اولاد صقر – المرج – القاهرة.

ضـــــــــــــــــــــــد

السيد/ الممثل القانوني لشركة ايجود فيلم (للإنتاج والتوزيع السينمائي والتلفزيوني) ويعلن 8ش مراد – الجيزة.

المحكمـــــة

بعد سماع المرافعة و الاطلاع على الأوراق و المداولة:- 

حيث أن واقعات الدعوى ومستنداتها تخلص في أن المدعي بصفته أقامها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9/12/ 2019 وأعلنت طلب فى ختامها الحكم بصحه و نفاذ عقد البيع سند الدعوى و المبرم بين المدعى بصفته و المدعى عليه فيما تضمنه من بيع و تنازل عن الحقوق الماليه لاستغلال المصنفات موضوع العقد بكافه صور الاستغلال المقرره قانونا دون الادبيه و لمدة خمسون عاما تبدا من تاريخ و فاه اخر من بقى حيا من اصحاب حق المؤلف و ما يترتب على ذلك من اثار بحكم مشمول بالنفاذ المعجل مع الزامه بالمصروفات و مقابل اتعاب المحاماه . 

على سند من القول بموجب عقد بيع حقوق استغلال تجارى و تنازل عن ملكيه نجاتيف مؤرخ 24-8-2004 باع و اسقط و تنازل المدعى عليه بصفته ما هو المصنف السينمائى (ابن مين فى المجتمع ) للمدعى نظير مبلغ و قدره ( خمسه الاف دولار امريكى ) قامت الشركه المدعيه بدفعها كاملا من مالها و يد ليد للمدعى عليه و حيث ان المدعى بصفته قد اوفى بالتزاماته الوارده بعقد البيع الامر الذى حدا به لاقامه دعواه و المطالبه بما جاء بختام صحيفه طلباته الختاميه . 

وقدم سندًا لدعواه حافظة مستندات طويت على : أصل عقد بيع مؤرخ 24/8/2004 ثانيا: شهاده من غرفه صناعه السينما مؤرخه فى 6-9-2004 

وحيث أرفقت مذكرة هيئة التحضير بالأوراق والتي انتهت إلى إحالة الدعوى للمحكمة الماثلـــــــة . 

وحيث تداول نظر الدعوى بالجلسات أمام المحكمة الماثلة على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، ومثل المدعي بصفته بوكيل عنه محام و لم يمثل المدعى عليه بصفته رغم اعلانه 

وحيث أنه وعن موضوع الدعوى ولما كان من المستقر عليه فقهًــا و قضاءًا أنه "  لا يوجد مانع من رفع دعوى صحة ونفاذ العقد ولو لم يكن الهدف منها نقل الملكية بل ولا يوجد ما يمنع من رفعها بالنسبة لسائر العقود والتصرفات سواء تعلقت بمنقول أو عقار أو سواء أكانت تصرفات ذات إرادتين مثل العقود أو ذات إرادة واحدة مثل الهبة والوصية وأيا كان نوع المال الذي ترد عليه هذه التصرفات عقارًا كان أم منقولا". 

يؤيد ذلك ما قررته محكمة النقض بأنه " لما كان القانون لا يحدد الدعاوى التي يجوز رفعها مادام لصاحبها مصلحة قائمة مشروعة ويكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه وكان المقصود بدعوى صحة نفاذ العقد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الحصول على حكم يثبت العقد ، وأنه صدر بين المتعاقدين صحيحا نافذا وقت صدور الحكـــــم ، فمن الجائــز أن ترفع هذه الدعوى بالنسبة لسائر العقود وليس عن عقد البيع فقط، مادام لرافعها مصلحة مشروعة ، وعلى القاضي فيها أن يبحث كل ما يتعلق بوجود العقد أو انعدامه أو بصحته أو بطلانه وكذلك صوريته أو جديته " . 

( الحكم الصادر بجلسة 22/6/1981 في الطعن رقم 1518 لسنة 48 ق ــ مشار إليه في / دعوى صحة التعاقد ودعوى صحة التوقيع – المستشار/محمود رضا الخضيرى – الطبعة الثانية – سنة 2003 – ص 31 )

 وأنـــه " دعوى صحة التعاقــــد هي دعوى استحقاق مآلاً تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول أركانه ومحله ومداه ونفــــاذه ".

[الطعن رقم 1493 - لسنــة 62 - تاريخ الجلسة 16 / 3 / 1999- مكتب فني 50 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1]

وأنـــه " وهي أيضا دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه ، وهذا يقتضى أن يفصل القاضي في أمر صحة العقد، ومن ثم فإن تلك الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد أو انعدامه أو بصحته أو بطلانه ومنها أنه صوري صورية مطلقة إذ من شأن هذه الصورية لو صحت أن يعتبر العقد ولا وجود له قانوناً فتحول دون الحكم بصحته ونفاذه " .

[الطعن رقم 347 - لسنــة 31 - تاريخ الجلسة 1 \ 3 \ 1966 - مكتب فني 17 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1 ]

كما تنص المادة 138/ 1 , 3 , 4 , 5 من القانون رقم 82 لسنة 2002 على" في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها:1- المصنف: كل عمل مبتكر أدبي أو فني أو عملي أيًا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض من تصنيفه2- الابتكار: الطابع الإبداعي الذي يسبغ الأصالة على المصنف.3- المؤلف : الشخص الذي يبتكر المصنف ويعد مؤلفًا للمصنف من يذكر اسمه عليه أو ينسب إليه عند نشره باعتباره مؤلفا له ما لم يقم الدليل على غير ذلك.ويعتبر مؤلفاً للمصنف من ينشره بغير اسمه أو باسم مستعار بشرط ألا يقوم شك في معرفة حقيقة شخصه فإذا قام الشك اعتبر ناشر أو منتج المصنف سواء أكان شخصًا طبيعيًا أم اعتباريًا ممثلًا للمؤلف في مباشرة حقوقه إلى أن يتم التعرف على حقيقة شخص المؤلف.4- المصنف الجماعي : المصنف الذي يضعه أكثر من مؤلف بتوجيه شخص طبيعي أو اعتباري يتكفل بنشرة باسمه و تحت إدارته ويندمج عمل المؤلفين فيه في الهدف العام الذي قصد إليه هذا الشخص بحيث يستحيل فصل عمل كل مؤلف وتميزه على حدة5- المصنف المشترك : المصنف الذي لا يندرج ضن المصنفات الجماعية ويشترك في وضعه أكثر من شخص سواء أمكن فصل نصيب كل منهم فيه أو لم يمكن"

كما تنص المادة 140/5 من ذات القانون على" تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية و بوجه خاص المصنفات الآتية:ـ ( 7 )  المصنفات السمعية والبصرية .  ".

كما تنص المادة 149 من ذات القانون على" للمؤلف أن ينقل إلى الغير كل أو بعض حقوقه المالية المبينة في هذا القانون. ويشترط لانعقاد التصرف أن يكون مكتوبًا وأن يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حدة يكون محلًا للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه.ويكون المؤلف مالكًا لكل ما لم يتنازل عنه صراحة من حقوق مالية ولا بعد ترخيصه باستغلال احد هذه الحقوق ترخيصًا منه باستغلال أى حق مالي آخر يتمتع لــــــــــه على المصنف نفسه. ومع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية المنصوص عليها في هذا القانون يمتنع عليه القيام بأي عمل من شأنه تعطيل استغلال الحق محل التصرف ".

كما تنص المادة 150 من ذات القانون على" للمؤلف أن يتقاضى المقابل النقدي أو العيني الذي يراه عادلًا نظير نقل حق أو أكثر من حقوق الاستغلال المالي لمصنفه إلى الغير على أساس مشاركة نسبية في الإيراد الناتج من الاستغلال كما يجوز له التعاقد على أساس مبلغ جزافي أو بالجمع بين الأساسين".

حيث أنه بناء على ما تقدم و لما كــــــان المدعي بصفتـــــــه قد أقام دعواه الماثلة بغية القضـــــــاء له بصحة ونفــــــاذ عقد بيع المصنف السينمائي ( ابن مين فى المجتمع )، و قد أعطى القانون رقم 82 لسنة 2002 للمؤلف أن ينقل إلى الغير كل أو بعض حقوقه المالية المبينة في هذا القانون على أنها اشترطت لانعقاد التصرف أن يكون مكتوبًا وأن يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حده يكون محلًا للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه . وكان من المقرر أن المشرع حرصا منه على حرية الفكر قد أصبغ من خلال قانون حماية الملكية الفكرية حماية للمؤلف دون غيره على مؤلفه باعتباره مبتكرا ومبدعا لشيء لم يكن له وجود ظاهري بين حفاظًا منه على حقه

الطبيعي على منتجه ومؤلفه وأفكاره وما يتفرع منها من حقوق مادية وأدبية وله دون غيره أن يستأثر بها كونها من الحقوق الشخصية اللصيقة بصاحبها يجب أن تظل نسبتها له مهما طال الأمد وإن جاز له استغلالها ماديًا لفترة معينة إلا أنها تظل متعلقة به لا تسقط أو تزول ولا يصح انفصالها عنه إطلاقًا وأبدا . ومفاد ذلك أن المؤلف وحده له الحق في استغلال مصنفه ماليًا بأية طريقة من طرق الاستغلال بما في ذلك نقل المصنف إلى الجمهور مباشرة بأية صورة أو نقله إلى الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صور منه تكون في متناوله، ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي سابق منه أو ممن يخلفه وأنه يشترط لقيام هذا التصرف أن يكون مكتوبًا يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حدة , و لما كان ذلك و كان المدعي بصفته قد قدم إثباتًا لدعواه عقد بيع عرفي مؤرخ 24/8/2004 ثابت فيه شرائه كافة حقوق الاستغلال المالي للمصنف السينمائي (ابن مين فى المجتمع ) في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بدون استثناء ، وقد تبين من اطلاع المحكمة على ذلك العقد أنه مذيل بتوقيع منسوب للمثل القانوني للمدعى عليه بصفته ، وحيث أنه وفقا لنص المادة 14 من قانون الاثبات يعتبر المحرر العرفي صادرًا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه , و لما كان ذلك وكان المدعى عليه لم يمثل بأي من جلسات نظر الدعوى رغم إعلانه بالدعوى وفق صحيح القانون ولم يطعن على العقد بأي مطعن ينال من حجيته ، ومن ثم فيكون هذا العقد حجة عليه بما دون فيه ، وهو ما يضحى معه ذلك العقد هو المبين لحقوق والتزامات الطرفين باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين وفقا لنص المادة 147/1 من القانون المدني فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون .

وحيث أن المحكمة تشير الى أن المادة 160 من ذات القانون سالف الذكر على أنه " تحمي الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها في هذا القانون مدة حياته ولمدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ وفاة المؤلف " .

ونصت المادة 161 من ذات القانون على أنه " تحمي الحقوق المالية لمؤلفي المصنفات المشتركة مدة حياتهم جميعًا ولمدة خمسين سنة تبدأ من وفاة آخر من بقي حيًا منهم " .

ونصت المادة 177 / أولًا من ذات القانون على أنه " يعتبر شريكًا في تأليف المصنف السمعي البصري أو السمعي أو البصري: 1- مؤلف السيناريو أو صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج. 2- من يقوم بتحوير مصنف أدبي موجود بشكل يجعله ملائماً للأسلوب السمعي البصري. 3- مؤلف الحوار. 4- واضع الموسيقى إذا قام بوضعها خصيصًا للمصنف. 5- المخرج الذي قام بعمل إيجابي من الناحية الفكرية لتحقيق المصنف وإذا كان المصنف مبسطاً أو مستخرجاً من مصنف آخر سابق عليه يعتبر مؤلف هذا المصنف السابق شريكاً في المصنف الجديد.

ثانياً- لمؤلف السيناريو ومحور المصنف الأدبي ومؤلف الحوار والمخرج مجتمعين الحق في عرض المصنف السمعي أو البصري أو السمعي البصري رغم معارضة مؤلف المصنف الأدبي الأصلي أو واضع الموسيقى، وذلك دون إخلال بحقوق المعارض المترتبة على الاشتراك في التأليف.

ثالثاً- لمؤلف الشطر الأدبي أو الشطر الموسيقى الحق في نشر مصنفه بطريقة أخرى غير الطريقة المنشور بها هذا المصنف المشترك ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.

رابعاً- إذا امتنع أحد الشركاء في تأليف مصنف سمعي بصري أو سمعي أو بصري عن إتمام الشق الخاص به، فلا يترتب على ذلك منع باقي المشتركين من استعمال الجزء الذي أنجزه كل منهم, وذلك دون إخلالٍ بما للممتنع من حقق مترتبة على اشتراكه في التأليف.

خامساً- يكون المنتج طوال استغلال المصنف السمعي البصري أو السمعي أو البصري المتفق عليه نائباً عن مؤلفي هذا المصنف وعن خلفهم في الاتفاق على استغلاله دون الإخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الأدبية أو الموسيقية المقتبسة أو المحورة، كل ذلك ما لم يتفق كتابة على خلافه.  ويعتبر المنتج ناشراً لهذا المصنف، وتكون له حقوق الناشر عليه وعلى نسخه في حدود أغراض الاستغلال التجاري له".

وحيث أن الثابت للمحكمة من اطلاعها على العقد موضوع الدعوى أنه قد نص فى البند الثالث منه على أن مدة العقد تسعة وأربعون عاما تجدد تلقايا لمدد اخرى مماثله و متكرره بدون مقابل مادى و بدون الرجوع للطرف الاول بذلك اعتبارا من تاريخ التوقيع على العقد) الأمر الذى يكون معه المدة المنصوص عليها بالعقد ممتدة إلى غير أجل ومجاوزة لمدة الحماية المنصوص عليها بالمادة أنفة البيان . ولما كان انقضاء المدة المقررة لحماية المصنفات الأدبية أو الفنية يعنى انقضاء الفترة التى تعترف فيها تشريعات الملكية الفكرية بحقوق المؤلفين المالية الواردة على هذه المصنفات ، وبالتالى دخولها فى نطاق الأملاك العامة أو ما يعرف بالدومين العام ، لتتملكها الدولة وتخصصها لتحقيق المنافع العامة على اختلاف وجوهها ، وبحيث يكون فى استطاعة أى شخص أن يقوم باستخدامها دون حاجة الى الحصول على اذن من ورثة هؤلاء المؤلفين أو دفع أى تعويضات لهم نتيجة هذا الاستخدام . وحيث أن القانون رقم 82 لسنة 2002 أورد فى المادة 138 منه تعريفًا للملك العام ، فنص فى الفقرة 8 منه على أن الملك العام هو الملك الذى تؤول إليه جميع المصنفات المستبعدة من الحماية بداية أو التى تنقضى مدة حماية الحقوق المالية عليها طبقاً لأحكام هذا الكتاب . فى حين استعانت المادة 183 من ذات القانون بنظام الملك العام الذى يستخدم بمقابل لتؤكد على أن تصدر الوزارة المختصة الترخيص بالاستغلال التجارى أو المهنى للمصنف أو التسجيل الصوتى أو الاداء أو البرنامج الاذاعى الذى يسقط فى الملك العام مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز الف جنيه. ومؤدى ذلك أنه عند انقضاء مدة الحماية المنصوص عليها فى هذين القانونين فان حقوق المالية للمؤلف تصبح ملكا عاما وتدخل فى الدومين العام وبالتالى لا يجوز للمؤلف بيعها وينتقل الحق فى ذلك الى الدولة ويقع باطلا أى نص فى العقد يخالف ذلك ، وهو ما يكون معه النص على امتداد مدة العقد موضوع الدعوى باطلًا وذلك فيما جاوز مدة الحماية القانونية وهى خمسون عامًا من تاريخ وفاة آخر من بقي حيًا من مؤلفي المصنفات موضوع الدعوى لكون المؤلف مشترك حسبما هو مبين سلفًـــا.

وحيث نصت المادة 143 من القانون المدنى على أنه " إذا كان العقد فى شق منه باطلا أو قابلا للإبطال، فهذا الشق وحده هو الذى يبطل، إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذى وقع باطــــلًا أو قابــــلًا للإبطال فيبطل العقد كلـــــه " .

ومفاد ذلك وفق المستقر عليه نقضً أنه " ما لم يقم من يدعي البطلان الدليل على أن الشق الباطل أو القابل للإبطال لا ينفصل عن جملة التعاقد يظل ما بقى من العقد صحيحا بإعتباره عقدا مستقلا ويقتصر البطلان على الشق الباطل وحده " . 

[الطعن رقم 6670 -  لسنــة 62 ق  - تاريخ الجلسة 16 / 05 / 2000 ، الطعن رقم 8240 -  لسنــة 65 ق -  تاريخ الجلسة 23 / 06 / 1997 -  مكتب فني 48 -  رقم الجزء 2 -  رقم الصفحة 952]

ومؤدى ذلك أن الأصل فى العقد إبطال الشق الذي شابه بطلان ولا يبطل العقد كله . والاستثناء هو إبطال العقد إذا أثبت الطاعن بالبطلان أنه ما كان ليبرم العقد فى حالة تخلف الشق الباطل . ومن ثم فإن المحكمة تبطل العقد موضوع الدعوى فيما زاد على خمسين عاما فقط من تاريخ وفاة آخر من بقي حيًا من أصحاب حق المؤلف  للمصنف محل التداعــــي .

لما كان ذلك و كان الثابت للمحكمة توافر أركان العقد الصحيح للعقد المطلوب القضاء بصحته ونفاذه والمؤرخ 24/8/2004 من رضاء غير مشوب بعيب من عيوب الإرادة ، ومحل محدد تحديدا نافيا للجهالة وجائز التعامل فيه ، وسبب صحيح غير مخالف للنظام العام أو الأداب ، الأمر الذى يكون معه العقد صحيحًا ونافذًا بين طرفيه , وأن العقد محل التداعي ثابت به بيع المدعى عليه لكافة حقوق استغلال المصنف السينمائي موضوع العقد في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بدون استثناء , و أن الثابت من الإفادة و والشهادات الصادرة من غرفة صناعة السينما أن الشركة المدعية صاحبة حقوق استغلال الأفلام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية عدا الاسطوانات والفيديو وما في حكمها والعروض السينمائية ، وإن كانت المحكمة وقد وقفت على بعض الاستثناءات لبعض الحقوق إلا أن تواريخها أجمعها وقد انتهت بانقضاء فترة تلك الاستثناءات الواردة بها، الأمر الذي تقضى معه المحكمة بصحة ونفاذ العقد بشأن حق استغلال الشركة المدعية للمصنف السينمائي (ابن مين فى المجتمع ) في جميع أنحاء جمهورية مصـــــر العربية و لمدة تسعة وأربعون عامًـــــا تبـــــدأ من تــــــاريخ وفاة آخـــــر من بقي حيًــــا من أصحاب حق المؤلف للمصنفات وفقًـــا لما ورد بصدر هذا القضاء ووفقًا للوارد بنص العقد بالبند الثالث وذلك حسبما سيرد بالمنطوق.

وحيث أنه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعى عليه عملا بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات والمادة 187 من قانون المحاماة المستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2002.

وحيث أنه وعن النفـــــاذ المعجـــــل فالمحكمـــــة لا ترى لــــه موجبًــــا ومن ثم تقضي برفضـــــه.

فلهـــذه الأسبــــاب

حكمت المحكمة:-   

بصحة ونفاذ عقد بيع المؤرخ 24/8/2004 فيما تضمنــه من بيع وتنازل المدعى عليه بصفته إلى المدعي بصفته عن ملكيــة المصنف السينمائي (ابن مين فى المجتمع ) وكذا كافة حقوق الاستغلال المالي له في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية عدا الفيديو من شرائط والاسطوانات وما في حكمها والعروض السينيمائية دون الحقوق الأدبية وذلك لمدة تسعـــة وأربعــون عامًـــا تبدأ من تاريخ وفاة آخر من بقي حيًا من أصحاب حق المؤلف على ذلك المصنف ، وألزمت المدعى عليه بصفته المصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيهًــا مقابل أتعاب المحاماة ، ورفضت ما عـــدا ذلك من طلبــــــات.

 

 

أما الهيئة التى استمعت للمرافعة وتداولت فى الحكم ووقعت على المسودة هى :

برئاسة السيـــد الأستـــــــــــــاذ / مـحـمــد حــامـــد شمـروخ                     رئيـــــــس المحكمــــــة 

وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / ولـيـــــد مـحـمــد الـغـزاوي                      رئيـــــــــس محكمــــــة

وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / مـحـمـد نبيـل عبد المجيـد                   رئيــــــــس محكمـــــــة