قرار حاسم من المحكمة بشأن دعوى تزوير ضد شركة عقارات.. لا يجوز نظرها

رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية، الدائرة الأولى الاستئنافية، برئاسة المستشار طاهر منصور، في 29 يناير 2022، دعوى قضائية ضد شركة للتنمية العقارية تطالب برد وبطلان محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة.
مطالب ببطلان محضر اجتماع الجمعية العمومية
كانت إيمان ح، أقامت دعوى ضد رئيس مجلس إدارة الشركة، والهيئة العام للاستثمار، وأمين عام المحكمة الاقتصادية، طالبت فيها برد وبطلان محضر اجتماع الجمعية العامة للشركة المنعقدة في 16 أكتوبر 2006، وما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الهيئة المدعى عليها بمحو وشطب ذلك المحضر، وضم ملف الدعوى رقم 169 لسنة 6 ق القاهرة الاقتصادية.
حكم سابق برفض الدعوى
وأشارت المدعية في دعواها إلى أنها سبق وأقامت الدعوى رقم 112 لسنه 2013 مستعجل القاهرة الاقتصادية بغية فرض الحراسة القضائية على الشركة وحال تداول تلك الدعوى قدمت الشركة صورة من محضر اجتماع الجمعية محل التداعي يحمل توقيعًا مزورًا على المدعية، ولما كان أصل محضر الجمعية آنف البيان تم تقديمه في الدعوى رقم 169 لسنه 6 ق القاهرة الاقتصادية والتي سبق وأن أقامتها المدعية وقضى فيها بعدم القبول.
المحكمة تفند أوراق القضية
وثبت للمحكمة من الاطلاع على الحكم الصادر بجلسة 9 فبراير 2016، في الدعوى رقم 870 لسنة 5 ق القاهرة الاقتصادية المقامة من المدعية والمقضي فيها بالرفض، من أنه سبق واحتج على المدعية بمحضر اجتماع الجمعية محل التداعي وطعنت عليه المدعية بالتزوير وقضت المحكمة بعدم قبول الادعاء بالتزوير لكونه غير منتج ، الأمر الذي لا يجوز معه للمدعية إقامة دعوى التزوير الراهنة.
قرار حاسم
وبينت المحكمة أن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في ذات موضوع الدعوى السابقة، وهو ما لا يجيز لها أن تتعرض لموضوع الدعوى الماثلة خصوصًا وأن ذلك الأمر يتعلق بالنظام العام، وأن قضاء المحكمة في الطعن بالتزوير في الدعوى المنوة عنها سلفا قد حاز قوة الأمر المقضي بحيث يمنع الخصوم من التعرض للطعن أو إثارته مرة أخرى ومن ثم تكون الدعوى أقيمت على غير سند صحيح من القانون.