مخبأة داخل مواسير الحقائب.. المحكمة تُغرم متهمًا لتهريبه 285 ألف جنيه

محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة
الدائـرة الثالثة جنـح اقتصـــادية
حــكــــــــــــــم
بجلسة الجنح المنعقدة بسراى المحكمة صباح يـوم الثلاثاء الموافــق 30/4/2019
برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / محمد عبد السلام النفراوى
صــــدر الحكــــم الآتـــــى **
((فـى الجنحة رقــم 258 لسنة 2019 جنــح اقتصـاديــة القاهــــرة))
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــد
- مجاهد شمس مجاهد شتا المعداوى ........ متـــــــــهـــــــــــــم
((((( المـحــكــمـــــة )))))
بعد الاطلاع على الاوراق و المداولة قانوناً:-
- حيث أن وقائع الجنحة حسبما استقرت بالاوراق تخلص فيما اثبتة الرائد / وليد قاسم الضابط بالادارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بمحضرة المؤرخ 9/9/2018 وتحقيقات النيابة العامة المؤرخة 15/1/2019 من انة واثناء مرورة بمحل عملة بصالة السفر مبنى 2 واثناء فحص الركاب المغادرين على طائرة الخطوط الاماراتية رحلة رقم 928 اشتبة فى احد الركاب وقد بدت علية مظاهر القلق وبتفتيش حقائبة عثر على مبلغ مائتان وخمسة وثمانون الف جنية مصرى 285000 مخباة بطريقة حرفية داخل مواسير حقائبة وبسؤالة بمحضر الضبط اقر بارتكاب الواقعة على النحو الوارد بالمحضر .
وبسؤال المتهم / مجاهد شمس مجاهد امام النيابة العامة اقر بارتكاب الواقعة و قرر علمة بقانون النقد المصرى وانة اخفى المبالغ المضبوطة املا فى تهريبها خارج البلاد .
وحيث قدمت النيابة العامة المتهم : مجاهد شمس مجاهد شتا المعداوى للمحاكمة الجنائية
لأنه بتاريخ 9/9/2018 بدائرة قسم شرطة النزهة محافظة القاهرة
- حمل حال سفره من البلاد أوراق نقد مصرى تجاوز الخمس الاف جنية مصرى اذ بلغ مقدارها مائتان وخمسة وثمانون الف جنية مصرى علي النحو المبين بالتحقيقات.
وحيث انة وعن موضوع الدعوى الجنائية
الثابت من الاوراق وعقب مطالعة المحكمة لها واحاطتها بها علما وبحثا ان الواقعة فى صورتها الحقيقية تخلص في حمل المتهم لمبالغ مالية من النقد المصرى الى خارج البلاد وهى عبارة عن مبلغ مائتى وخمسة وثمانون الفا من الجنيهات مخالفا بذلك قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 , وحيث اطمانت المحكمة الى حدوث الواقعة بتلك الصورة المتقدمة وارتاح وجدانها واستقر فى عقيدتها قيام المتهم بارتكاب الجرم المنسوب لة واستمدت المحكمة تلك العقيدة وكان مبعث اطمئنانها لذلك الثبوت في حق المتهم ما ورد بالاوراق من محضر الضبط وما اثبت بة من اقوال محررة والتى ادلى بها تفصيلا بتحقيقات النيابة العامة من الاشتباة بالمتهم وتفتيش حقيبتة فتبين حملة للمبلغ محل الجريمة بمواسير حقيبتة بطريقة حرفية دون الافصاح عنة اضافة الى ما قررة المتهم استدلالا من ملكيتة لذلك المبلغ وعلمة بالقانون الذى يحظر فعلة , اضافة الى ما اقر بة المتهم امام النيابة العامة من قيامة بارتكاب الواقعة و علمة بقانون النقد المصرى واخفاؤة المبالغ المضبوطة املا فى تهريبها خارج البلاد , وحيث جاءت تلك الادلة كوحدة واحدة مترابطة متماسكة ينتهى بها المطاف الى بث الاطمئنان فى عقيدة ووجدان المحكمة بارتكاب المتهم لتلك الواقعة على النحو الوارد بالاوراق وادانتة عن ذلك الجرم , وهو الأمر الذى يستقر معه بيقين ووجدان المحكمة ثبوت الاتهام فى حق المتهم إذ تحقق الركن المادي بتواجده داخل الدائرة الجمركية بميناء القاهرة الجوي وحمله للمبلغ المضبوط بحوزته حال سفره إلي خارج البلاد كما توافر في حقه الركن المعنوي وقوامه القصد الجنائي إذ أن المتهم كان يعلم بحمله لمبلغا ماليا كبيرا يجاوز المسموح به قانونا ، ، ، الامر الذى ترى معة المحكمة عقاب المتهم عملا بمواد الاتهام 116/3 , 118 , 126/3 , 4 ، 129 ،131 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 والمعدل بالقوانين أرقام 66 لسنة 2016 ، 8 لسنة 2013 والمادة 304/1 من قانون الإجراءات علي نحو ما سيرد بالمنطوق.
- وحيث أنه عن المبالغ المضبوطة فالمحكمة تقضي بمصادرتها عملاً بنص المادة 126 / 4 من القانون رقم 88 لسنة 2003 .
وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .
فلهـــــــــــــذه الأسبــــــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة/ غيابيا:- بتغريم المتهم / مجاهد شمس مجاهد شتا المعداوى, مثلى قيمة المبلغ المالي محل الجريمة ومصادرة المبلغ المضبوط ونشر ملخص الحكم فى جريدتى الاخبار والاهرام على نفقة المتهم والزمتة المصاريف الجنائية.