بموجب عقد تمويل.. «بنك القاهرة» يقاضى شخصًا لتخلفه عن سداد قيمة القرض

بــاســم الشعـــــب
محكمــــة القــاهــرة الاقتصــــاديــة
دائــــــرة ( أولى ) أقتصــــادى
حكـــــــــــــــــــــم
بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة في صباح الأحد الموافق 28/4/2019
برئاسة السيـــد الأستـــــــــــــاذ / مـحـمــد حــامـــد شمـروخ رئيـــــــس المحكمــــة
وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / ولــيـــد مـحـمـد الــغــزاوي رئيـــــــــس محكمـــــة
وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / مـحـمـد نبيـل عبد المجيـد رئيـــــــــس محكمـــــة
وبحضــــــــور السيـــــــــــــــد / أحمـــــد ســلامــــة محمـــــد أميـــــــــن الســــــــــــر
** صــــــدر الحكـــــــــم الاتـــــــــــى **
(( في الدعوى رقم 210 لسنه 2019 اقتصادي القاهرة))
المـرفــوعـة مــن :-
بنك القاهرة (ش.م.م) ويمثله قانونا السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة بصفته ومحله القانوني قطاع الشئون القانونية الكائن مقره 271 شارع بورسعيد – السيدة زينب – القاهرة.
ضـــــــــــــــــــــــد
السيد/ جمال حنفي عبد العزيز.
المقيم/ 8ش التمساح – عبد المنعم الصاوي – العجوزة – الجيزة.
المحكمـــــة
بعد سماع المرافعة و الاطلاع على الأوراق و المداولة:-
حيث تخلص و قائع الدعوى فى ان البنك المدعى قد عقد الخصومه قبل المدعى عليه بموجب صحيفه موقعه من محام اودعت قلم كتاب المحكمه بتاريخ 21-1-2019 و اعلنت طلب فى ختامها الحكم بالزامه بان يؤدى للبنك المدعى مبلغ وقدره 51108,70 جنيه ( واحد و خمسون الف و مائه و ثمانيه جنيها و 70 قرشا ) قيمه الرصيد المدين حتى 31-10-2018 بخلاف ما استجد و ما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد اتفاقى اصلى بواقع 14,5 % سنويا تحتسب شهريا حتى تمام السداد و عائد اتفاقى تاخيرى بواقع 2 % سنويا زياده عن معدل العائد السارى على التمويل الموضح بالفقره ( أ) من البند الثالث من عقد التمويل محل هذه الدعوى حتى تمام السداد .. مع الزامه بالمصاريف القضائيه و مقابل اتعاب المحاماه.
على سند من القول بموجب عقد تمويل شخصى محرر فى 11-11-2015 منح البنك المدعى للمدعى عليها تمويلا مصرفيا فى صوره عقد ( قرضا ) فى حدود مبلغ قدره 65000 جنيه (خمسه و ستون الف ) الا انها اخلت بالتزاماتها الوراده بنصوص ذلك العقد مما حدا به لاقامه دعواه و المطالبه بما جاء بختام صحيفه طلباته الختامية.
و حيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الموضح بمحاضر جلساتها و حضر البنك المدعى و قدم حافظه مستندات طويت على اولا: اصل عقد التمويل (القرض) ثانيا: صوره معتمده من كشف حساب رابعا: صوره ضوئيه من بطاقه رقم قومى و لم يحضر المدعى عليه رغم اعلانه
و قررت المحكمه اصدار حكمها بجلسه اليوم .
وبمطالعة مذكرة هيئة التحضير تبين تعذر الصلح بين اطراف التداعي.
وحيث أن المحكمة تمهد لقضائها بأن المشرع فى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية بموجب القانون 120 لسنة 2008 قد مايز وغاير بين الاختصاص الموضوعى لتلك المحاكم والإجراءات أمامها فقد جعل المشرع اختصاص المحاكم الاقتصادية بشأن موضوع الدعوى اختصاص استئثارى تفصل فيها تلك المحاكم دون غيرها بينما جعل من القواعد الإجرائية أمام تلك المحاكم قواعد مشاركه بينها وبين بعض فروع القانون الإجرائية فقد جعل المشرع من نصوص قانون الإجراءات والمرافعات هو الشريعة العامة الإجرائية فيما لم يرد به نص فقد نصت المادة الرابعة من مواد الإصدار على أن "تطبق أحكام قوانين ...... والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات فى المواد المدنية والتجارية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المرافق" ونصت المادة 6 من القانون "فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة يختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسه ملايين جنيه والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية ....... 6- قانون التجارة فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك ...... 8- قانون حماية حقوق الملكية الفكرية 9- قانون تنظيم الاتصالات ....... 13- قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد".
كما أن المحكمة تقدم لقضائها أيضا بأن المشرع وإن جعل من عمليات البنوك اختصاصا لتلك المحكمة إلا أن المشرع لم يحدد ماهية تلك المعاملات تحديدا على سبيل الحصر وإنما جعل من بعض النماذج منها أساسا يتخذ لتبيانها ليوازن البنك بين متطلبات الحياة الاقتصادية وتطورها من ناحية والحدود القانونية والتشريعية من جانب أخر فقد نظم المشرع عمليات البنوك فى الباب الثالث من قانون التجارة 17 لسنه 1999 فى النصوص من 300 حتى 377.
و حيث نصت المادة 300 من ذات القانون على أن "مع مراعاة ما تقرره الفقرة الثالثة من المادة 361 من هذا القانون تسرى أحكام هذا الباب على العمليات التى تعقدها البنوك مع عملائها تجارا كانوا أو غير تجار وأيا كانت طبيعة هذه العمليات".
كما نصت المادة 2/2 من مواد إصدار القانون 88 لسنه 2003 والخاص بإنشاء البنك المركزى على أن "وتسرى أحكام قانون التجارة على معاملات البنوك مع عملائها تجارا كانوا أو غير تجارا أيا كانت هذه المعاملات".
ونصت المادة 31/2 من ذات القانون على أن "ويقصد بأعمال البنوك فى تطبيق أحكام هذه المادة كل نشاط يتناول بشكل أساسى وإعتبارى قبول الودائع والحصول على التمويل وإستثمار تلك الأموال فى تقديم التمويل والتسهيلات الإئتمانية والمساهمة فى رؤوس أموال الشركات، وكل ما يجرى العرف المصرفى على إعتباره من أعمال البنوك ......".
ويقصد بذلك من خلال تلك النصوص أن عمليات البنوك تلك العمليات التى يرخص لإجرائها من قبل البنك المركزى وهى تلك المعاملات التى تعقدها البنوك مع عملائها، وتزاولها البنوك والمصارف سواء تعلق ذلك بالإيداع أو الائتمان أو غير ذلك من الإعمال المصرفية المتنوعة.
ويتضح أن عمليات البنوك يجمعها جميعا الصفة التعاقدية فيما بين البنك والعميل ويحكمها العقد والذى لم يشترط المشرع فى ذلك العقد ثمة شروط.
وحيث أنه عن موضوع الدعوى فأنه من المقرر بنص المادة 147 من القانون المدني أنه..... العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون0000000) كما أنه من المقرر قانوناً بنص المادة 148 من ذات أنه 1- يجب تنفيذ العقد طبقا لما أشتمل عليه و بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية .2 - ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ، و لكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته ، وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الإلتزام , كما أنه من المقرر بنص المادة الثانية من قانون التجارة أنه " تسرى على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين ، فإذا لم يوجد هذا الاتفاق ، سرت نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية ،ثم قواعد العرف التجاري و العادات التجارية ، فإذا لم يوجد عرف تجارى أو عاده تجاريه وجب تطبيق أحكام القانون المدنى " , كما أنة من المقرر بنص المادة 538 من القانون المدني أن " القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر. على أن يرد له المقترض عند نهاية القرض شيئا مثله في مقداره ونوعه وصفته ." .... وحددت المادة 543 من ذات القانون ميعاد انتهاء القرض " ينتهي القرض بانتهاء الميعاد المتفق عليه."
وحيث أنه من المقرر في قضاء النقض أن " العلاقة بين البنوك و عملائها . خضوعها لمبدأ سلطان الإرادة . مؤداه تحديد حقوق طرفيه بالشروط الواردة في العقد ما لم تكن مخالفة للنظام العام"
[الطعن رقم 550 لسنة 53 ق جلسة 21/3/1996 ص 512 ]
و" أن المدعى هو المكلف قانونا بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه"
( الطعن رقم 2243 لسنــة62 ق -جلسة 17 / 06 / 1993 مكتب فني 44 )
وأن " المدعى هو الملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه ، سواء أكان مدع أصلاً في الدعوى أو مدعى عليه فيها"
( الطعن رقم 1076 سنة قضائية 57 مكتب فني 41 جلسة 10/5/1990)
وأن الفقرة الأولى من المادة 14 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 جعلت الورقة العرفية حجة بما ورد فيها على من نسب إليه توقيعه عليها إلا إذا أنكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ،."
(الطعن رقم 2124 لسنة 55 ق جلسة19/12/1990)
وأن " الورقة العرفية حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع - التحلل من حجيتها غير ممكن إلا إن أثبت هو كيفية وصول إمضائه الصحيح على الورقة "
(الطعن رقم 3873 لسنة 60 ق جلسة 10/3/1996)
وحيث ان الماده 78 من قانون البنك المركزي88 لسنه 2003 قد جعلت تلك الكشوف حجه في مواجهه العميل وحيث ان تلك الكشوف حجه بما جاء فيها وحيث ان المدعي عليه لم يطعن علي تلك الكشوف بثمه مطاعن او في ايا من بنودها ومن ثم فالمحكمه تاخذ بما جاء فيها ويصبح مبلغ المديونيه الوارد بها حجه علي المدعى عليه ومدين بتلك المبالغ.
وحيث أنه ومتى كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة من مطالعة عقد التمويل الشخصى موضوع الدعوى أن المدعى عليها قد أرتبط بعلاقة تعاقدية مع البنك المدعى بموجب عقد تمويل شخصى تحصل من خلاله على قرض بمبلغ وقدره 65000 جنيه (خمسه و ستون الف جنيه ) وقد نصت بنود العقد على أن مبلغ القرض يسدد بموجب أقساط شهرية ويسرى على حساب القرض عائد اتفاقي بواقع 14,50% سنوياً طبقاً للبند الثالث من العقد , وفى حالة عدم سداد أى قسط من أقساط القرض أو العوائد أو المصروفات يسرى على الرصيد المدين الناتج عن ذلك عائد تأخير قدره 2 % زياده على معدل العائد السارى طبقاً لذات البند, وأن أصل القرض والعوائد وخلافه مستحقين السداد دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو حكم فى عدة حالات منها عدم سداد أى قسط أو مبالغ فى ميعاد إستحقاقها طبقاً لما ورد بالعقد.
وحيث أن البنك المدعى يطالب بكامل الرصيد المدين المستحق الأداء بالأضافة الى العائد والعمولات والمصروفات وقدره 51108,70 جنيه (واحد و خمسون الف و مائه و ثمانيه جنيها و 70 قرشا) قيمه الرصيد المدين المستحق بذمتها شاملا العوائد حتى 31-10-2018 والذى تبين من مطالعة كشوف الحساب أن ذلك المبلغ محتسب فى ذلك التاريخ تأسيساً على أخلال المدعى عليها بألتزامة وحلول أجل كامل القرض طبقاً للعقد المبرم بينهما وكان الثابت من الأوراق أخلال المدعى عليها بألتزامة التعاقدى والذى لم يحضر بالجلسات ليدفع أدعاء المدعى بصفتة ومن ثم تجيب المحكمة المدعى بصفتة الى طلبة على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه عن طلب ما يستجد من عوائد تقدر ب 14,50% سنويا وعائد تأخير 2% زياده على معدل العائد السارى حتى تمام السداد فانه من المقرر بنص المادة 40 من القانون 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد انه " لكل بنك سلطه تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التي يتعامل بها وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون أخر وفي جميع الأحوال علي البنك الإفصاح للعميل عن معدلات العائد وأسعار الخدمات المصرفية وفقا لقواعد الإفصاح التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون " وقد نصت الفقرة الثانية من المادة الثانية من مواد إصدار القانون سالف الذكر انه " وتسري أحكام قانون التجارة علي معاملات البنوك مع عملائها تجارا كانوا آو غير تجار أيا كانت طبيعة هذه المعاملات " , ومن المقرر أيضاٌ بنص المادة 64 من قانون التجارة الجديد انه " يستحق العائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق علي غير ذلك .ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع العائد الذي يتقاضاه الدائن أكثر من مبلغ الدين الذي احتسب عليه العائد إلا إذا نص القانون أو جري العارف علي غير ذلك"
وكان عقد الإتفاق مؤرخ فى عام 2015 أى فى ظل أحكام قانون البنك المركزى سالف الذكر , وكان العقد قد نص على أنه يسرى على مبلغ القرض عائد إتفاقي قدره 14,50% سنوياً وفى حالة عدم سداد أى قسط من أقساط التمويل يسرى على الرصيد المدين الناتج عن ذلك عائد تأخير قدره 2% سنوياً زياده على معدل العائد السارى ومن ثم تقضي المحكمه بالزامه باداء المبلغ محل المطالبه والفوائد التي تقدر ب 16,50% سنويا عائد إتفاقي وعائد تأخير حتى تمام السداد على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه عن المصاريف شاملة إتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعي عليها عملاً بالمادتين 184/1 من قانون المرافعات والمادة 187 من القانون 17 لسنة 1983 المستبدلة بالقانون 10 لسنة 2002.
فلهـــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة في مادة تجارية:- بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للبنك المدعى مبلغ وقدره 51108,70 جنيه ( واحد و خمسون الف و مائه و ثمانيه جنيها و 70 قرشا) قيمه الرصيد المدين المستحق بذمتها شاملا العوائد حتى 31-10-2018 بخلاف ما استجد وما يستجد بعد هذا التاريخ من عائد إتفاقي و تاخيرى بواقع 16,50% سنويا وذلك حتى تمام السداد وألزمت المدعى عليه بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة.