حاتم رشدي يُفلت من فخ "هيرميس" بحجة قانونية "بسيطة"

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، الدائرة العاشرة الاستئنافية، برئاسة المستشار إسماعيل راسخ، في 10 يناير 2022، بانعدام الخصومة بين حاتم رشدي، ورئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية، ورئيس مجلس إدارة شركة صيدليات رشدي، في الاستئناف المقدم من الأول ضد الثاني والثالث.
كان رشدي قدم استئنافًا على الحكم الصادر بجلسة 21 سبتمبر 2021، من محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 1520 لسنة 2021 اقتصادي القاهرة، مطالبًا بإلغاء الحكم المستأنف.
أزمة بين “هيرميس” ورشدي
بدأت تفاصيل القضية برفع "هيرميس" دعوى أمام محكمة أول درجة طلبت فيها بإلزام حاتم رشدي، ورئيس مجلس إدارة شركة صيدليات رشدي متضامنين بدفع 109 آلاف جنيه قيمة المديونية المستحقة عليهما من الأقساط الإيجارية من تاريخ الامتناع وحتى تاريخ فسخ عقد التأجير التمويلي بخلاف غرامات وعوائد التأخير المقررة علي المبالغ سالفة الذكر وقدرها 5% سنويا من تاريخ إقامة الدعوي وحتى تمام السداد.
وطالبت "هيرميس" بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بينهما بأن يؤديا لها تعويضًا عن مقابل عدم الانتفاع بمبلغ نحو 33 ألف جنيه، كل 3 أشهر من 19 مارس 2020، وحتى تمام تسليم الأصل المؤجر محل عقد التأجير التمويلي مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للشركة المدعية.
الخلاف بسبب "سيارة تويوتا"
وأوضحت الشركة في دعواها أنه بموجب عقد التأجير التمويلي رقم 555 الموقع في 15 أبريل 2018، المقيد لدى الهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم 29958 بتاريخ 10 يونيو 2018، استأجر المدعي عليه الأول بصفته من الشركة المدعية بنظام التأجير التمويلي "سيارة تويوتا" وبكفالة شخصية تضامنية من المدعى عليه الثاني.
وذكرت الشركة أنه في الفترة من 20 فبراير 2020، حتى 13 سبتمبر 2020، توقف المدعى عليه الأول عن سداد المبالغ المستحقة عليه، ما أصبح معه المدعى عليه الأول بصفته ملزماً بسداد القيمة الإيجارية خلال تلك الفترة بمبلغ 109.9 ألف جنيه، بالإضافة إلى الغرامة المستحقة والفوائد القانونية.
وبينت الشركة أنه رغم إنذار المدعى عليه الأول بموجب إنذار رسمي علي يد محضر إلا أنه لم يلتزم بالسداد، فقامت الشركة المدعية بإعمال قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنة 2018 بفسخ عقد التأجير التمويلي من سجل العقود بالهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 13 سبتمبر 2020.
حكم أول درجة
وقضت محكمة أول درجة "غيابيًا" بإلزام المدعى عليهما بالتضامن فيما بينهما بسداد الأجرة المستحقة على المدعى عليه الأول بمبلغ 109.9 ألف جنيه، بالإضافة إلى عائد قانوني بنسبة 5% من 10 يونيو 2021، وحتى تمام السداد وألزمته بعائد التأخير المستحق بواقع 1.5% من تاريخ 20 فبراير 2020، وحتى نهاية القعد.
وألزمت المحكمة المدعى عليهما متضامنين بدفع تعويض بقيمة 33.8 ألف جنيه كل 3 أشهر من 19 مارس 2020، وحتى تاريخ تسليم السيارة.
وقدم المدعي في الاستئناف طعنًا طلب فيه الحكم ببطلان حكم أول درجة بالنسبة له لعدم انعقاد الخصومة لإعلانه في غير موطنه، وبعدم اختصاص محكمة أول درجة قيميًا بنظر الدعوى، الأمر الذى حدا به لإقامة استئنافه بغية الحكم له بالطلبات.
خطأ هيرميس
وأوضحت المحكمة أن "هيرميس" اختصمت المدعى عليه الثاني على موطن مغاير للموطن الثابت بالعقد سند الدعوى، ومن ثم يكون ثبت لها أنه لم يتم إعلانه إعلاناً صحيحاً بالدعوى ولم يتصل علمه بها ولم يحضر بالجلسات أمام محكمة أول درجة أو يتقدم بثمة مذكرات، ومن ثم تكون "هيرميس" خالفت الإجراءات الواردة بالمادة التاسعة والعاشرة بما يرتب بطلان صحيفة الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الثاني (المستأنف).
وبينت المحكمة أنه يترتب على الحكم ببطلان الصحيفة إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة وزوال كل ما ترتب على إيداعها من آثار واعتبار الخصومة لم تنعقد، وأنه إذا قضت محكمة ثاني درجة ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى أو بطلان إعلانها إلى المدعي عليه الثاني وجب عليها أن تقف عند الحكم بالبطلان دون أن يكون لها التصدي للقضاء في الموضوع، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى إلغاء حكم أول درجة فيما قضي به من إلزام المدعي عليه الثاني (المستأنف) والقضاء مجدداً بانعدام الخصومة بالنسبة له.