«جرين فودز» و«كارفور» وقعتا في الفخ
عقوبة تقليد العلامة التجارية وخداع المستهلك

تتعمد شركات ومحال تقليد العلامة التجارية بهدف الربح وتضليل المستهلكين بإضافة شعارات لشركات عالمية وعلامات تجارية شهيرة، مما يعد نوعًا من الغش التجاري، وأصدرت المحكمة الاقتصادية عشرات الأحكام في دعاوى مماثلة لكن بعض الشركات تأبى التخلي عن خداع المستهلك.
كانت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامي منصور، في 31 مارس 2019، غرمت مدير «جرين فودز»، «شريف. ف»، ومدير كارفور، «أحمد. خ»، 20 ألف جنيه لكل منهما، لعرضهما للبيع منتجات مقلدة مدون عليها العلامة التجارية «المراعي».
شكوى «المراعي»
ثبت بالشكوى المقدمة من شركة «المراعي» ضد سوبر ماركت «كارفور» بكايرو فيستيفال بالتجمع الخامس، أن الشركة الشاكية فوجئت بقيام الشركة المشكو في حقها بتقليد العلامة التجارية «المراعي» على عبوات لحوم مصنعة «لانشون وبيف بيرجر» تتطابق مع علامات الشركة الشاكية مما يسبب اللبس للمستهلكين.
تداولت الدعوى أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، التي اطمأنت إلى ثبوت الاتهامين قبل المتهمين ثبوتًا كافيًا للقضاء بإدانتهما بحسب ما ورد بالشكوى المقدمة من شركة «المراعي» ووفقًا لتقرير الإدارة المركزية للعلامات التجارية.
وقضت المحكمة الاقتصادية في الجنحـة رقــم 97 لسنـة 2019 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة، بتغريم المتهمين 20 ألف جنيه وألزمتهما بأن يؤديا للشركة المدعية بالحق المدني 10 آلاف جنيه لكل متهم على سبيل التعويض المدني المؤقت.
تقليد علامة «نايكي»
في واقعة أخرى، قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد النفرواي، في 29 يوليو 2019، تغريم مالك محل بالدرب الأحمر «خالد. ش»، 20 ألف جنيه، لعرضه وبيعه منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة لشركة «نايكي»، ومصادرة المضبوطات في الواقعة.
ترجع تفاصيل القضية، إلى تقديم شركة نايكي مالكة العلامة التجارية «nike»، شكوى تدعي فيها تضررها من متجر بدائرة قسم الدرب الأحمر، المملوك لـ«خالد. ش»، لعرضه وبيعه منتجات تحمل علامة تجارية.
أحالت النيابة الجنحة رقم 462 لسنة 2019 إلى محكمة القاهرة الاقتصادية بتهمتي حيازة منتجات مدون عليها علامة تجارية مقلدة، وخلق انطباع غير حقيقي ومضلل للمستهلك.
بعد نظر المحكمة لأوراق الجنحة ومطالعة الأدلة، أشارت إلى أن الأدلة جاءت كوحدة واحدة مترابطة ومتماسكة تثب ارتكاب المتهم للواقعة على النحو المثبت بالأوراق، لتصدر قرارها «غيابيًا» بتغريم المتهم 20 ألف جنيه، مصادرة المضبوطات ونشر ملخص الحكم في جريدتي الأخبار والأهرام على نفقته، منوهةً بأن المشرع اعتبر مجرد حيازة منتجات أو بضائع تحمل علامة مقلدة جريمة سواءً جرب بيعها أو لم تباع.
علامة تجارية مزورة
نصت المادة 113 فقرة 1 بند 4 وفقرتي 3 و4 من القانون رقم 82 لسنة 2002 أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من باع أو عرض للبيع أو التداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك».
في جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها.
يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على 6 أشهر، ويكون الغلق وجوبيًا في حالة العود.