بسبب رسوم العبور بقناة السويس
«الاقتصادية» تنهي نزاعًا قضائيًا بين شركتي ملاحة بحرية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد أحمد، في 17 يناير 2022، برفض التماس شركة وكالة ملاحية، على حكم إلزامها برد 159 ألف دولار أمريكي لشركة ملاحة بحرية، ذلك بعد عدم التزامها بدفع رسوم عبور سفن الشركة بقناة السويس.
عبور السفن بقناة السويس
كانت شركة «إبرامار هولدنج»، أقامت دعوى قضائية ضد الممثل القانوني لشركة «لانج لوا إنتربريس»، لإلزامها برد مبلغ 159 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى فوائدها القانونية بنسبة 5% من تاريخ عدم التزامها بدفع رسوم عبور سفن الشركة بقناة السويس .
تبين من أوراق الدعوى أن الشركة «لانج لوا إنتربريس» تستأجر السفن لحسابها، وتقتضي رحلات تلك السفن عبورها بقناة السويس، الأمر الذي دعا الشركة إلى تعيين شركة «إبرامار هولدنج»، كوكيل بحري لها، استناداً لنص المادة 2 من لائحة الملاحة لهيئة قناة السويس.
رسوم مرور
أشارت الدعوى إلى أن الشركة المدعية قامت بتحويل مبلغ 159 ألف دولار أمريكي للشركة المدعى عليه؛ لسداده كرسوم عبور السفينة «أورناك» من قناة السويس، إلا أن الشركة المدعى عليها لم تقم بسداد تلك الرسوم، ولم تقم أيضا بردها للشركة المدعية، مما دعا الأخيرة إلى تعيين وكيل آخر مع سداد المبلغ مرة أخرى كرسوم مرور.
بجلسة 31 أغسطس 2020، قضت محكمة أول درجة للشركة المدعية برد مبلغ 159 ألف دولار أمريكي للشركة المدعى عليها، مستندة في حكمها على أنها اطمأنت من وصول المبلغ محل المطالبة للشركة المدعية، وإخلال الأخيرة بالعمل المطلوب منها مقابل ذلك المبلغ المحول إليها، وعدم إبدائها أية دفع ينال من صحة ادعاءات الشركة المدعى عليها.
طعن بالتزوير
لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الشركة المدعى عليها، فطعنت عليه بالاستئناف رقم 590 لسنة 12 ق، والذى قضى فيه بجلسة 21 يونيو 2021، بقبول الاستئناف شكلاً و في الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، ولكن هذا الحكم لم يلق قبولاً أيضا لدى الشركة المدعى عليها، فطعنت عليه بطريق الالتماس.
بجلسة 17 يناير 2022، قضت الدائرة السادسة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، بعدم قبول الالتماس وأمرت بتغريم الملتمس 400 جنيه، وألزمته بدفع المصروفات الجنائية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه لم يكن هناك ثمة طعن بالتزوير من قبل الشركة الملتمسة، والتي أكتفت بجحد الصور الضوئية للرسائل الإليكترونية سند الدعوى الملتمس فيها، وأن المستقر عليه قانوناً وقضاءً أنه يجب على مدعي التزوير أن يسلك في الادعاء به الأوضاع المنصوص عليها في المادة ٤٩ من قانون الإثبات وما بعدها، لكى ينتج الادعاء أثره القانوني دون الوقوف على إذن من المحكمة بذلك.