قرار حاسم من الاقتصادية في الطعن على تفليسة شركة مجموعة النمر للمقاولات العامة

بــاســم الشعـــــب
محكمــــة القــاهــرة الاقتصــــاديــة
دائــــــرة ( أولى ) إفلاس أقتصــــادى
حكـــــــــــــــــــــم
بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة في صباح يوم الأحد الموافق 28/4/2019
برئاسة السيـــد الأستـــــــــــــاذ / مـحـمــد حــامـــد شمـروخ رئيـــــــس المحكمــــة
وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / ولـيـــــد مـحـمــد الـغـزاوي رئيـــــــــس محكمـــــة
وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / مـصـطـفـى حـســيــن فـاضل رئيـــــــــس محكمـــــة
وبحضــــــــور السيـــــــــــــــد / عمـــــرو سعــيـــد احــمــــد أميـــــــــــن الســــــــر
** صــــــدر الحكـــــــــم الاتـــــــــــى **
(( في الطعن رقم 35 لسنه 2019 إفلاس القاهرة الاقتصادي))
شركة التيسير للتجارة
المرفوعــة مــن:-
البنك المصري لتنمية الصادرات (ش.م.م) – ويمثله قانونا السيد/ رئيس مجلس إدارة البنك – ومحله المختار قطاع الشئون القانونية للبنك الكائن بــــ قطعة رقم 78 شارع التسعين الجنوبي – مركز المدينة – التجمع الخامس – القاهرة الجديدة – القاهرة.
ضـــــــــــــــــــــــــــد
السيد الأستاذ المستشار/ قاضي التفليسة رقم 137 لسنة 2004 إفلاس الجيزة والتي قيدت برقم 70 لسنة 2018 إفلاس اقتصادي القاهرة تفليسة شركة مجموعة النمر للمقاولات العامة ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة الكائن مقره
2- السيد الأستاذ/ ايمن على عبد الستار امين التفليسة رقم 137 لسنة 2004 إفلاس الجيزة والتي قيدت برقم 70 لسنة 2018 إفلاس اقتصادي القاهرة تفليسة شركة مجموعة النمر للمقاولات العامة ويعلن بالعنوان الكائن بـ 19 برج الياسمين – أمام نزلة الطريق الدائري لشارع البحر الاعظم – الجيزة.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا:-
تتحصل وقائع الطعن في ان الطاعن اقامه بموجب صحيفه مودعه قلم الكتاب بتاريخ 17/ 3 / 2019 طلب في ختامها الحكم بقبول وادراج دين البنك الطاعن وذلك فى تفليسه شركه مجموعه النمر للمقاولات العامه واعتباره دين ممتاز بعد الدين الخاص بالخزانه العامه للدوله وذلك بموجب الحكمين رقمي 4843 لسنه 22 ق والحكم رقم 1360 لسنه 126 ق استئناف القاهرة والزام المتظلم ضده المصروفات والاتعاب.
وذلك علي سند انقاضى التفليسه اصدار قائمه بالديون النهائيه بتاريخ 9/ 3 /2019 ورفض فيها دين البنك الطاعن وذلك لان الحكم سند المديونيه لم يختصم فيه امين التفليسه وان البنك الطاعن سبق وان طلب ادخال امين التفليسه في الحكم سند المديونيه الا ان المحكمه التي اصدرت الحكم فى الدعوى سند المديونيه وقد التفتت من جانبها عن ادخال امين التفليسه حسب ما هو ثابت باسباب الحكم ومن ثم كانت هذه الاسباب مرتبطة بالمنطوق ارتباط لايقبل التجزئة ويصلح الاستناد اليها مما ما حدا به الى اقامهالطعن الماثل
وقدم سندا لذلك حافظه مستندات طويت على صوره ضوئيه من قائمه الديون النهائيه محل الطعن ثبت بها بالبند سابعا رفض دين بنك تنميه الصادرات لصدور الحكم في الدعوى 4843 لسنه 122 ق استئناف القاهره بعد شهر الافلاس دون اختصام امين التفليسه .
وحيث تداول التظلم بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرهمثل خلاله الطاعن بصفته ..وبجلسه المرافعه الختاميه قررت المحكمه حجز الدعوى يصدر بها الحكم في جلسه اليوم . واذ قررت المحكمة ضم ملف الدين الخاص بالطاعن وال1ى بمطالعته تبين انه تقدم بادراج المديونية استنادا الى اصول الصيغة التنفيذية للحكمين الرقيمين 4843 لسنه 22 ق والحكم رقم 1360 لسنه 126 ق استئناف القاهرة والذى كان المدعي بصفته قد اقامهما ضد الشركة المفلسة والمدين المفلس بشخصه بطلب الزامه بأداء مبلغ 660.969.23 جنيها حق 17/3/2015 ومايستجد من عوائد وعمولات حتى تمام السداد . استنادا لم منحه من تسهيل ائتمانى لم يفى المدعي عليه بادائه . وانه قضى فى ذلك الحكم بالغاء حكم محكمة اول درجة والتى سبق وان قضى برفض الدعوى بحالتها - والقضاء مجددا بالزام المعي عليه باداء مبلغ 660.969.23 جنيها على ان يخصم منه الفاوئد الزائدة على 13% من بداية التعامل على نحو ماورد بمنكوق ذلك القضاء واذ اقام المدعي بصفته الدعوى 4843 لسنه 22 ق بطلب الفصل فيما اغفلته المحكمة الاستئنافية مصدرة الحكم المنوه عنه سلفا ولتفسير ماشاب الحكم من غموض والذى فصلت فيه بحكمها وعلى نحو الوارد بمنطوق ذلك القضاء .
وحيث ان المادة 118 من قانون الافلاس تنص على ( استثناء من حكم المادة 121 من هذا القانون اذا حكم على المفلس بعد شهر افلاسه بالتعويض عن ضرر أحدثه للغير قبل تقديم طلب شهر الافلاس جاز للمحكوم له الدخول فى التفليسة بالتعويض المقضى به مالم يثبت تواطؤه مع المفلس )
وحيث ان المادة 121 من ذات التقنين تنص على ( لايجوز التمسك فى مواجهة جماعة الدائنين بالديون المقضى بها بموجب احكام صدرت بعد القضاء بشهر الافلاس مع مراعاة تطبيق نص المادة 118 من هذا القانون ......... الى اخر تلك المادة.
وحيث ان الثابت بقضاء النقض ( ان النص فى المادة 217 من قانون التجارة وان جرى بوجوب اختصام وكيل الدائنين فى الدعاوى والاجراءات التى توجه ضد التفليسة سواء كانت متعلقة بمنقول او عقار الا انه لم يرتب جزاء على اغفال هذا الاجراء ومن ثم فلايكون مجرد عدم اختصام وكيل الدائنين فى دعوى من هذا القبيل سببا لعدم قبولها وكل مايترتب على عدم اختصامه هو عدم الاحتجاج على جماعة الدائنين بحكم لايكون قد صدر فى مواجهة وكيل الدائنين )
لما كان ماتقدم وكان المدعي بصفته طلب الحكم بقبول وادراج دين البنك الطاعن وذلك فى تفليسه شركه مجموعه النمر للمقاولات العامه واعتباره دين ممتاز بعد الدين الخاص بالخزانه العامه للدوله وذلك بموجب الحكمين رقمي 4843 لسنه 22 ق والحكم رقم 1360 لسنه 126 ق استئناف القاهرة وكان الثابت ان الحكم سند المديونية الرقيم 4843 لسنه 22 ق والحكم رقم 1360 لسنه 126 ق استئناف القاهرة الصادر بشان تفسيره والفصل فيما اغفل فيه من طلبات قد صدر بعد شهر الافلاس و دون اختصام وكيل الدائنين ومن ثم لايجوز التمسك به فى مواجهتهم او الدخول به فى التفليسة ..
ولايقدح فى سلامة ذلك ماتذرع به المدعى بصفته ان ماورد بأسباب الحكم رقم4843 لسنه 22 ق ان المحكمة التفتت عن ادخاله وذلك استنادا الى ان الحكم الصادر بأشهار افلاس المستأنف ضده وهو المدين المفلس بشخصه وبصفته قد تم وقف تنفيذه بموجب الامر الصادر فى الطعن 5607 لسنة 78ق بجلسة 10/6/2008 . اذ ان ذلك لا يعتبر تجاهلا منه بشان ادخال وكيل الدائنين صاحب الصفة فى الدعوى وانما من محكمة الموضوع وان ماورد بالاسباب بشان سبب الالتفات عن ادخال امين التفليسة يحوز الحجية لارتباطه بالمنطوق .
أذ ان الثابت والمستقر عليه قانونا وبقضاء النقض ان العبرة فى الاحكام بمنطوقها ولايكون للاسباب المحمولة عليها شأن الا بقدر ماتكون هذه الاسباب مرتبطة بالمنطوق ( الطعن 70 سنة 2ق 22/6/1933 ) .. ومن ثم فلا يحوز من الحكم قوة الامر المقضى سوى منطوقه وما هو متصل بهذا المنطوق من اسباب اتصالا حتميا بحيث لاتقوم له قائمة الا بها اما ماعدا ذلك من اسباب فلا يحوز حجية . اذ ان المعول عليه فى الحكم هو قضاؤه الذى يرد فى المنطوق دون الاسباب الا ان تكون الاسباب قد تضمنت الفصل فى بعض اوجه النزاع التى اقيم عليها المنطوق ( الطعن 607سنة 40ق 21/4/1981 س31ص1154ع1 ) .
لما كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم سند الطاعن فى التقدم بالمديونية قضى فى منطوقه بالزام المستأنف ضده فى ذلك الحكم وهى الشركة المفلسة والمدين المفلس بقضاء قطعى محمول على اسبابه التى احتسب فيها كيفية تقدير قيمة أصل الحق المتنازع عليه وكيفية احتساب فوائده ومن ثم تعتبر هذه الاجزاء فقط من اسباب الحكم هى المرتبطة بالمنطوق ارتباط لايقبل التجزئة اذ انها فى النزاع الذى دار بين طرفى الخصومة بعد مناقشة حجج واسانيد كلا منهما دون ماعاداها من اسباب والتى عرضت لها محكمة الموضوع فى الحكم انف البيان بشان اختصام وكيل الدائنين وهى مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح.
ومن ثم ماعرضت له المحكمة من هذا لايكون له حجية الامر المقضى ... فضلا انه وعلى منطق المدعي – الخاطيء - فانه وفيما عرضت له المحكمة مصدرة الحكم سند المديونية من التفاتها عن اختصام امين التفليسة استنادا الى الى ان التفليسة قد تم وقف اجراءاتها بالطعن رقم 5670 لسنة 78 ق يعتبر قضاء ضمنيا بعدم اختصام وكيل الدائنين لزول صفته وهو بذلك حكما نهائيا باتا – بعدم ثبوت الطعن عليه بالنقض - ويحوز الحجية وان كان خاطئ . ومن جماع ماسبق واخذا به تقضى المحكمة برفض الطعن على النحو الوارد بالمنطوق.
وحيث انه عن مصاريف الطعن فالمحكمة تلزم به المدعى عليه عملا بنص المادة 186 من قانون المرافعات.
فلهــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة:-
بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه وألزمت الطاعن المصروفات.