حيثيات قرار المحكمة الاقتصادية في الطعن على تفليسة شركة التيسير للتجارة

بــاســم الشعـــــب
محكمــــة القــاهــرة الاقتصــــاديــة
دائــــــرة ( أولى ) إفلاس أقتصــــادى
حكـــــــــــــــــــــم
بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة في صباح يوم الأحد الموافق 28/4/2019
برئاسة السيـــد الأستـــــــــــــاذ / مـحـمــد حــامـــد شمـروخ رئيـــــــس المحكمــــة
وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / ولـيـــــد مـحـمــد الـغـزاوي رئيـــــــــس محكمـــــة
وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / مـصـطـفـى حـســيــن فـاضل رئيـــــــــس محكمـــــة
وبحضــــــــور السيـــــــــــــــد / عمـــــرو سعــيـــد احــمــــد أميـــــــــــن الســــــــر
** صــــــدر الحكـــــــــم الاتـــــــــــى **
(( في الطعن رقم 9 لسنه 2019 إفلاس القاهرة الاقتصادي))
المرفوعــة مــن:-
السيد/ وزير العدل بصفته الرئيس الاعلى لإدارة مطالبة محكمة الجيزة الابتدائية وتنوب عنه قانونا هيئة قضايا الدولة – قطاع جنوب القاهرة – والكائن مقرها في مجمع المصالح الحكومية بميدان التحرير – قسم قصر النيل – القاهرة.
ضـــــــــــــــــــــــــــد
أولاً: السيد المستشار/ قاضي التفليسة رقم 93 لسنة 2018 إفلاس اقتصادي القاهرة – ويعلن بهيئة قضايا الدولة – بمجمع المصالح الحكومية – الدور العاشر – بميدان التحرير – قسم قصر النيل – القاهرة.
ثانياً: السيد/ محمد حسن عبده بصفته امين التفليسة رقم 93 لسنة 2018 إفلاس اقتصادي القاهرة تفليسة شركة التيسير للتجارة.
وعنوانه في 6 أبراج عثمان – متوسط – المعادي – القاهرة.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا:-
يخلص وجيز الواقعة فى ان قاضى التفليسة أصدر قرار فى المنازعة محل الطعن الماثل بجلسة 13/1/2019 وقد تضمن القرار سقوط حق محكمة الجيزة الابتدائية فى الدخول فى التفليسة بشان المطالبات ارقام 1755لسنة 2010،2009 نسبى وخدمات.
وحيث أن المتظلم لم يرتضى هذا القرار فطعن عليه بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/1/2019 طالبا بإلغاء قرار قاضي التفليسة
واذ ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه الخطأ والقصور بالسبب الأول / أن للدولة حق الامتيار على أمول المدين السبب الثانى / أن القانون الواجب التطبيق قانون التجارة وليس قانون الافلاس
و تداول الطعن بالجلسات على النحو المبين ومثل الطاعن وقد أرفق بالتظلم و على مدار الجلسات حافظة مستندات طويت على ((صورة ضوئية من القرار المتظلم منه) و المطعون ضده أمين الأتحاد بشخصه ، واذ ضمت المحكمة ملف المنازعة وبجلسة المرافعة الأخيرة قررت المحكمة حجز التظلم للحكم ليصدر فيه بجلسة اليوم.
وحيث أنه عن شكل الطعن فلما كان من المقرر وفقا لنص المادة 172 من القانون قانون رقم 11 لسنة 2018بشأن إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس انه يجوز الطعن أمام المحكمة في القرار الصادر من قاضي التفليسة بقبول الدين أو رفضه، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار، ولا يترتب على الطعن وقف إجراءات التفليسة إلا إذا أمرت المحكمة بوقفها، ويجوز للمحكمة قبل الفصل في الطعن أن تقضى بقبول الدين مؤقتا بمبلغ تقدره، ولا يجوز الطعن في حكم المحكمة برفض الدين نهائيا أو بقبوله، وإذا كان الطعن في الدين متعلقا بتأميناته وجب قبوله مؤقتا بوصفه دينا عاديا، ولا يشترك الدائن الذي لم يقبل دينه نهائيا أو مؤقتا في إجراءات التفليسة.
لما كان ذلك و كان قاضى التفليسة قد أصدر قراره محل الطعن بتاريخ 13/1/2019 ، و قيد الطعن الماثل بتاريخ 23/1/2019 ومن ثم يكون الطعن قد أقيم خلال العشرة أيام من تاريخ صدور القرار ، الأمر الذى يكون معه الطعن في الميعاد المحدد قانونا ، و تقضي معه بقبوله شكلا و ذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث ان النعى فى شقه الاول غير سديد ذلك وانه لئن كان المقرر قانونا وفق نص المادة ( 1139مدنى ) والتى جرى نصها على ان المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق اخرى من اى نوع كانت يكون لها امتياز بالشروط المقررة فى القوانين والاوامر الصادرة فى هذا الشان . وتستوفى هذه المبالغ من ثمن الاموال المثقلة بهذا الامتياز فى اي يد كانت قبل اى حق اخر ولو كان ممتازا او مضمونا برهن رسمى عدا المصروفات القضائية ومن ثم فان للدولة الحق فى استئداء دينها بالامتياز على حقوق الدائنين الاخرين الا ان ذلك محله الافضلية بين الدائنين فى استيفاء ديونهم ...... فيكون للدولة وغيرها ممن ميزهم القانون بميزة استيفاء ديونهم اولا من حصيلة العقارات او المنقولات فى حال بيعها او التنفيذ عليها عينا ان يستوفوا ديونهم بالافضلية على باقى الدائنين . وذلك كله متى حكم للدائن الممتاز بأحقيته فى الدين او كان مقبولا فى التفليسة . وهى مرحلة سابقة على مرحلة توزيع حصيلة التنفيذ ..... أما مرحلة توزيع حصيلة التنفيذ هى المرحلة التى يبدأ معها أحقية الدائن الممتاز فى الاستحصال على دينه مسبقا عن غيره من الدائنين . ولا علاقة لها بماسبقها من مراحل . ومن ثم يكون النعى على غير اساس.
وحيث ان النعى الثانى مردود عليه بما نصت عليه المادة 2 مرافعات ( من ان كل اجراء من اجراءات المرافعات تم صحيحا فى ظل قانون معمول به صحيحا مالم بنص على غير ذلك ) لانه و اعمالا لقاعدة الاثر الفورى للقوانين فان قانون الافلاس رقم (( 11لسنة 2018 )) ينفذ ويطبق بأثر فورى منذ صدوره والعمل به من اليوم التالى بالجريدة الرسمية ويستثنى من ذلك أذا كان القانون قد نص على الاثر الرجعى للقانون بالنسبة لأحكامه كلها او بعض منها . لما كان ذلك وكان قانون الافلاس لم ينص على اعمال الاثر الرجعى للقانون ومن ثم يسرى على الوقائع السارية قبل العمل بالقانون الجديد ماكان مطبقا عليها من نصوص ان ذاك ويسرى على مايتسجد من اجراءات ووقائع بعد العمل باحكام هذا القانون ماهو مقرر به . وكان البين ان الطاعن لم يتقدم بطلب أدراج الدين محل القرار المطعون عليه الى قاضى التفليسة ولم يعلن به جماعة الدائنين عن طريق ممثلهم القانونى ومن ثم لايكون الطاعن قد اي اجراء او اكتسب اى مركز قانونى يسرى عليه النص القانوني القديم من قانون التجارة والذى لم يضع جزاء للمتأخر عن طلب ادراج الدين او الذى تقدم به بعد ايداع قائمة الديون النهائية بينما يخضع ذلك الاجراء للنصوص المعمول بها وقت التقدم به وهى نصوص قانون الافلاس الجديد والذى نص على عدم جواز التقدم بالديون الجديدة بعد ايداع القائمة النهائية بالديون والنشر عنها باعتبار ان ذلك الطلب قد تم التقدم به بعد العمل بنصوص قانون الافلاس الحالى واذ التزم القرار محل الطعن بذلك فانه يكون قد اعمل صحيح القانون ويكون النعى على غير أساس.
ومن ثم تقضي المحكمة بقبول التظلم شكلا وفى الموضوع برفض التظلم و تأيد قرار قاضى التفليسة بشان رفض ادراج الدين موضوع الطعن على النحو الوارد بالمنطوق
وحيث انه عن مصاريف الدعوى و ، فالمحكمة تلزم بها الطاعن بصفته عملا بنص المادة 186 من قانون المرافعات.
فلهــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة:-
بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه برفض الطعن وتأييد قرار قاضي التفليسة بشأن عدم قبول إدراج الدين محل القرار المطعون عليه، وألزمت الطاعن المصروفات.