الحادثة

«بنك عودة» يقاضي «مطاحن التحرير» لامتناعه عن سداد المديونية

بنك عودة
بنك عودة

 

باسم الشعب

محكمه القاهرة الاقتصادية

 دائــــــرة (التاسعة) الاستئنافية

حكـــــــــــــــــــــم

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 26/1/2022 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.

برئــاسة الســيد الأســتاذة المستشارة / منى إبراهيم محمد الطويلة                 رئيــس المحكمــــــــــة

وعضوية السـيد الأستــاذ المستشار /  أحمد ياسر محمد فتحي طايل                المستشــار بـالمحكمــة

وعضوية السـيد الأستــاذ المستشار /  جورج بشرى اسحق عوض                 المستشــار بـالمحكمــة

وبحضــــــــــــــــــور الســـــــيـد /  عبــــد الرحمـــن محمــــــد                         أمــــــين الســـــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

( في الدعوي المقيدة برقم 66 لسنة 12 قضائية اقتصادي القاهرة )

المرفوعة من :- 

بنك عودة - ويمثله قانونا السيد/ رئيس مجلس الادارة 

وموطنه المختار قطاع الشئون القانونية للبنك الكائن مقره/ بالعقار رقم 56 شارع مصدق بالدقي محافظة الجيزة .

ضــــــد

1- الممثل القانوني لشركة مصطفي أحمد عبد الحكم رضا وشركاه (مطاحن التحرير) الكائن مقرها بالقطعة رقم 6012 – 6013 المنطقة الصناعية السادسة – مدينة السادات – المنوفية .

2- الممثل القانوني لشركة مصطفي أحمد عبد الحكم رضا وشركاه (الرضا للمطاحن والمخبوزات والمكرونة) 

الكائن مقرها/ بالعقار رقم 105 شارع الملك فيصل – الجيزة .

3- الممثل القانوني لشركة مصطفي أحمد عبد الحكم رضا وشركاه (المصرية للمطاحن والمخبوزات والمكرونة) 

الكائن مقرها/ بالطقعة رقم 6001 المنطقة الصناعية السادسة – مدينة السادات – المنوفية .

4- مصطفي أحمد عبد الحكم رضا - عن نفسه وبصفته ولي طبيعي على ابنه القاصر/ فارس مصطفي أحمد عبد الحكم رضا ، وابنته القاصر / فرحة مصطفي أحمد عبد الحكم رضا   

المقيم/ بفيلا رقم 145 – منطقة 2 السادات – محافظة المنوفية .

5- حسن أحمد عبد الحكم رضا - عن نفسه وبصفته ولي طبيعي عن ابنه القاصر / أحمد حسن احمد عبد الحكم رضا 

المقيم/ بالمنصورية – منشاة القناطر – الجيزة .

6- ناصر أحمد عبد الحكم رضا  

المقيم/ بالمنصورية - منشأة القناطر – الجيزة .

7- عصام أحمد عبد الحكم رضا - عن نفسه وبصفته ولي طبيعي على ابنه القاصر / احمد عصام أحمد عبد الحكم رضا ، وابنته القاصر / منه الله عصام أحمد عبد الحكم رضا   

المقيم/ بالمنصورية – منشأة القناطر – الجيزة .

وفي الدعوي الفرعية المرفوعة من :- 

شركة مصطفي أحمد عبد الحكم رضا وشركاه (مطاحن التحرير) 

الكائن مقرها/ 6012 و 6013 المنطقة الصناعية السادسة - السادات – منوفية ومحلها المختار مكتب الاساتذة / شاكر عبد المنعم عبد السلام ، عبد الله سيد عبد الله ، باسم عماد إسماعيل ، وليد ناصر عبد المنعم ، لبيب أمين عباس ، اسامه احمد احمد ، هويدا صلاح صابر ، وفاء محمد المحامون .

ضــــــد

رئيس مجلس إدارة بنك عودة (بصفته) 

ويعلن بمقر البنك الكائن/ بالعقار 56 شارع مصدق الدقي – بالجيزة .

*** المـحـكـمــــة ***

بعد سماع المرافعة والاطلاع علي الأوراق والمداولة :

حيث تتحصّل الوقائع في أن البنك المدعى اقام دعواه بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/1/2020 استوفت شرائطها القانونية ايداعا واعلانا ، بطلب الحكم بالزام المدعى عليهم متضامنين بأن يؤدوا للبنك ‏ المدعي مبلغ 12,041,000 جنيه قيمة المديونية المستحقة للبنك في ذمة الشركة المدعي عليها الأولى حتى 31‏/12‏/2019 وما يستحق بعد هذا التاريخ من عوائد اتفاقية بواقع 75 , 1 % ‏إضافة إلى سعر الكريدور بالبنك المركزي سنويا و عمولة بمعدل ‫5, في الالف شهريا وأية رسوم او مصروفات أخرى حتى تمام السداد النهائي. 

على سند من انه بموجب عقد اعتماد مالي في حساب جاري مدين منح البنك المدعي شركة أحمد عبد الحكم رضا وشركاه (المصرية للمطاحن والمخبوزات والمكرونة ) المدعي عليها الأولى تسهيلات ‏ثمانية بمبلغ 15,000,000 جنيه بفائدة سنوية قدرها 1.75 في المية + سعر الكريدور بالبنك المركزي وعمولة بمعدل 5. في الالف شهريا وفقا للشروط والأحكام المتفق عليها في العقد , وقد اسفرت هذه التسهيلات عن انشغال ذمة الشركة المدعي عليها الأولى بمديونية لصالح البنك المدعي بلغ إجماليها حتى يوم 31‏/12‏/2019 ‏مبلغ 12,041,000 جنيه فضلا عما يستجد من عوائد اتفاقية وعمولة واية رسوم او مصروفات أخرى حتى تمام السداد , وقد امتنعت الشركة المدعي عليها الأولى عن سداد تلك المديون نية المستحقة في ذمتها للبنك ‏وقد اقر المدعي عليهم من الثاني حتى السابع في عقد الاعتماد المالي المؤرخ 10‏/10‏/2017 وفي اقرارات كفالة تضامنية صادرة عنهم أنهم يكفلون الشركة المدعي عليها الأولى في سداد كافة التزاماتها قبل البنك على سبيل التكافل والتضامن وأن هذه الكفالة تشمل أصل مبلغ التسهيل وما يرد عليه من عوائد والعمولات ومصروفات وضرائب و حتى تمام السداد. مما حدا به الى اقامة دعواه بالطلبات انفة البيان.  

واذ تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثل فيها البنك المدعى والشركة المدعى عليها الاولى – مطاحن التحرير – والمدعى عليه الخامس كل بوكيل عنه محام , وقدم الحاضر عن البنك المدعى صحيفة معلنة بتصحيح شكل الدعوى تضمنت انه قد ورد باصل الصحيفة على سبيل الخطأ ان التسهيل الائتمانى منح للشركة المصرية للمطاحن والمخبوزات والمكرونة وصحته للشركة المدعى عليها الاولى مطاحن التحرير , كما قدم الحاضر عن الشركة المدعى عليها الاولى صحيفة اودعت قلم الكتاب في 21/11/2020 بدعوى فرعية ضد البنك المدعى اصليا طلب في ختامها ‏اولا :- إحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل ليندب بدوره احد خبرائها المختصين تكون مهمته مراجعة حساب العوائد والعملات والمصروفات بعد تحديد أصل الدين و مراجعة سعر العائد المتفق عليه على السعر الذي تم تطبيقه وبيان الخدمات المقابلة للعمولات و المصروفات التي يكون البنك قد أداها وعادت على الشركة بالنفع حتى يستحقها طبقا للأصول المحاسبية وفقا للقانون. ثانيا :- تصحيح أرصدة حساب الشركة المدعية وخصم قيمة ‏المبالغ المربوطة من فوائد مخالفة لتعليمات البنك المركزي و فوائد مركبة وعوائد تأخير وعمولة أعلى رصيد مدين ومصاريف مخالفة للقانون وربط القيمة التي يسفر عنها التصحيح للشركة المدعية , وبجلسة 29/12/2020 قضت المحكمة بندب لجنة ثلاثية في الدعوى لاداء المأمورية الموضحة تفصيلا بقضائها والمحكمة تحيل اليه تجنبا للتكرار ونفاذاً لهذا الحكم باشر اللجنة مأموريتها وأودعت تقريرها ملف الدعوى واتصل به علم طرفيها انتهى الى نتيجة مؤداها ‏إن العلاقة بين البنك المدعي والمدعى عليهم علاقة تعاقد ية بموجب عقد اعتماد مالي في حساب جاري مدين بموجبه حصلت الشركة المدعي عليها الأولى - مطاحن التحرير-  من البنك المدعى على تسهيلات ائتمانية بمبلغ 15,000,000 جنيه بكفالة تضامنية من باقي المدعي عليهم وبالشروط الموضحة بالعقد‏ الغير مؤرخ ونشأت المديونية بدءا  من 14‏/7‏/2016 تاريخ أول عملية سحب بموجب التسهيل وقد صادق المدعي عليها الاولى على الرصيد بموجب اقرار مصادقة موقع فى 15‏/11‏/2018 ‏على رصيد مدين وقيمته 50 . 187574 جنيها في الحساب الجاري الدائن و مبلغ 10,420,941 جنيه قيمة المستخدم من الحد الجاري المدين للسحب على المكشوف وفي 5‏/3‏/2019 توقف تبادل المدفوعات في هذا الحساب ‏بتاريخ آخر سداد بمبلغ 200,000 جنيه وبلغ رصيد المديونية في ذلك التاريخ مبلغ 10,996,903 جنيه وتم احتساب العوائد وفق السعر المتفق عليه في العقد ‏وهو 75. 1% + سعر الكريدور وبلغت العوائد الهامشية مبلغ 3,976,708 جنيه تم احتسابها من شهر 6‏/2019 و حتى 28‏/2‏/2021 . ‏ونص البند ثالثا /ح من عقد الاعتماد موضوع الدعوى على استمرار حساب الفوائد المركبة بعد قفل الحساب ولحين سداد كامل الرصيد المدين . وقدم الحاضر عن البنك صحيفة بتعديل طلباته معلنه طلب في ختامها بالزام المدعى عليهم متضامنين بأن يؤدوا للبنك ‏ المدعي مبلغ 14,973,611 جنيه قيمة المديونية المستحقة للبنك في ذمة الشركة المدعي عليها الأولى حتى 28‏/2‏/2021 وما يستحق بعد هذا التاريخ من عوائد اتفاقية بواقع 75 , 1 % ‏إضافة إلى سعر الكريدور بالبنك المركزي سنويا و عمولة بمعدل ‫5, في الالف شهريا حتى تمام السداد , فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم 

وحيث إنه عن موضوع الدعويين الأصلية والفرعية ، فإنه لما كان من المقرر أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة ، والذى يقتضى بأن العبرة فى تحديد حقوق طرفى العقد هو بما حواه من نصوص بما مؤداه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه ، ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام باعتبار أن العقد المبرم بينهما هو قانون العاقدين ,كما انه من المقرر أن عقد فتح الاعتماد credit agreement أو عقد التسهيلات المصرفية أو عقد التسهيلات الائتمانية، وفقًا للمادة ٣٣٨ من قانون التجارة، هو العقد الذى بمقتضاه يتعهد البنك أن يضع تحت تصرف عميله، مبلغًا معينًا من النقود، يستخدمه كله أو بعضه حتى نهاية مدة معينة أو غير معينة، نقدًا (كما في صورتى عقد القرض أو السحب على المكشوف) أو بأوراق تجارية بأنواعها، أو يوجهه إلى عمليات ائتمانية أخرى تحتاج إلى عقود خاصة مع البنك كالاعتمادات المستندية documentary credit وخطابات الضمان letter of guarantee والقبول والخصم. وكل اعتماد يستلزم بالضرورة فتح حسابٍ جارٍ للعميل لقيد المبالغ الناتجة عن استخدامه. ويكون للعميل حق استخدام مبلغ التسهيل كله أو بعضه بالكيفية المتفق عليها مقابل فائدة يدفعها للبنك عن كل مبلغ يستخدمه، أو عمولة يدفعها إذا كان الجزء المستخدم من الاعتماد غير نقدى كما في حالة إصدار البنك لخطاب ضمان أو اعتماد مستندى لصالح العميل، كما يلتزم أن يرد للبنك ما يكون قد استخدمه من مبالغ مع فوائدها في نهاية المدة المتفق عليها، وكل ذلك مؤداه أن عقد فتح الاعتماد بمجرده لا يعد سندًا للمديونية ما لم تسفر العمليات التى تمت من خلاله عن تحقق مديونية. وكان من المقرر أن الحساب الجارى current account هو الحساب الذى يتضمن وجود معاملات متبادلة، أى جارية ومتصلة، بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مدينًا أحيانًا ودائنًا أحيانًا أخرى، وتسمى المبالغ التى تقيد في الحساب الجارى بالمدفوعات، وتكون عمليات هذا الحساب متشابكة يتخلل بعضها بعضًا بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف الآخر، ولا تسوى كل منهما على حدة بل تتحول إلى مجرد مفردات في الحساب تسوى بطريق المقاصة في داخله، وعلى ذلك فإن أهم خصائص الحساب الجارى هى تبادل المدفوعات وتعدد العمليات التى تدخل الحساب، والمقصود بتبادل المدفوعات أن يكون قصد الطرفين أن يدخل الحساب مدفوعات كل منهما دائنًا وأحيانًا مدينًا، أى أن يقوم كل من الطرفين بدور الدافع أحيانًا ودور القابض أحيانًا أخرى. وينتهى الحساب الجارى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقًا لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها، وبانتهائها يُقفل الحساب وتتم تصفيته، ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فورًا وتلقائيًا بين مفرداته الموجودة في جانبيه، ويُستخلص من هذه المقاصة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر، ويعتبر الرصيد مستحقًا بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته، ويصبح هذا الرصيد دينًا عاديًا محدد المقدار وحال الأداء لا يجوز معه وفقًا للمادة ٢٣٢ من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك ولو اتفق على ذلك الطرفان، لأن قاعدة تحريم الفوائد المركبة تتعلق بالنظام العام مما لا يصح معه الاتفاق على مخالفتها، ولا يستثنى من ذلك إلا ما تقضى به القواعد والعادات التجارية، وتقدير ثبوت العادات والتحقق من قيامها وتفسيرها يعتبر من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض إلا حيث يحيد عن إعمال العادة التجارية التى ثبت لديه قيامها، وتسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب على الا تجاوز قيمة رأس المال . وترتيبًا على ما تقدم، فإنه لا محل لخلط أو لبس في التمييز بين عنصر المدة في العقدين؛ ذلك بأن مدة عقد فتح الاعتماد هى مدة استخدام مبلغ النقود الذى وضعه البنك تحت تصرف العميل خلال الفترة المتفق عليها في العقد، وينقضى عقد فتح الاعتماد بانتهاء المدة المحددة له ما لم يُتفق على تجديدها. في حين أن مدة عقد الحساب الجارى، محددة أو غير محددة، لا تنتهى إلا بقفل الحساب، أى بمنع دخول مدفوعات جديدة فيه واستخلاص الرصيد من مجموع مفرداته وتحديد مركز طرفيه من هذا الرصيد. ومن ثم فلا تلازم أو ارتباط أو تأثير لانتهاء عقد فتح الاعتماد (أو عقد التسهيلات المصرفية أو عقد التسهيلات الائتمانية) على استمرار عقد الحساب الجارى، وأنه ولئن كان تفسير الاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات واستخلاص تجديد الالتزام أمر موضوعى تستقل به محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد استندت في قضائها إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق, لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير لجنة الخبراء المنتدبة في الدعوى الذى تطمئن إليه هذه المحكمة وتأخذ به لكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التى أقيم عليها في شأن ما تضمنه , وعلى النحو الثابت بالاوراق وكشوف الحساب المرفقة , من ان اتفاقا جرى بين البنك المدعى اصليا و مطاحن التحرير -المدعى عليها الاولى اصليا والمدعية فرعيا- بمنحها اعتمادا في حساب جارى مدين بمبلغ 15000000 جنية اتفاقية  بعائد بواقع 75 , 1 % ‏مركبة إضافة إلى سعر الكريدور بالبنك المركزي سنويا و عمولة بمعدل ‫5, في الالف شهريا حتى تمام السداد وتستمر بعد قفل الحساب , وبدأت اول عملية سحب في 14/7/2016 , وقد صادقت الشركة على المديونية المتخلفة عنه والتى بلغت فى 15‏/11‏/2018 ‏مبلغ 10,420,941 جنيه قيمة المستخدم من الحد الجاري المدين للسحب على المكشوف , وفي 5‏/3‏/2019 توقف تبادل المدفوعات في هذا الحساب وهو تاريخ اخر سداد من قبل الشركة وبلغ رصيد المديونية في ذلك التاريخ مبلغ 10,996,903 جنيه وانه قد تم احتساب العوائد وفق السعر المتفق عليه في العقد ‏وهو 75. 1% + سعر الكريدور , ومن ثم تكون الشركة المدعى عليها الاولى ملزمة بسداد مبلغ الرصيد المدين باجمالى مبلغ 10,996,903 جنيه حق 5/3/2019 تاريخ توقف تبادل المدفوعات ومن ثم  قفل الحساب وتلتفت المحكمة عما تم اضافته على المبلغ المستحق في هذا التاريخ من فوائد مجنبة لاحتسابها مركبة وقد حرم المشرع  تقاضى الفوائد المركبة بعد قفل الحساب ولو اتفق على ذلك الطرفان وقد خلت الاوراق من ان ثمة قاعدة او عادة تجارية تقضى بغير ذلك بما تقضى معه  المحكمة بالزام الشركة المدعى عليها الاولى بمبلغ 10,996,903 جنيه حق 5/3/2019 وبما مؤداه رفض الطلبات في الدعوى الفرعيه على النحو الذى سيرد بالمنطوق. 

وحيث انه عن طلب العمولات بعد قفل الحساب فإنه لا يجوز تقاضى عمولات لا تقابلها خدمات فعلية من البنك لكون قفل الحساب الجارى يضع حداً لتقديم الخدمات المصرفية ، بما تقضى معه المحكمة برفضها 

وحيث إنه عن طلب الفوائد عن المبلغ المستحق فى ذمة الشركة المدعى عليها فإنه وفقاً لما تقدم من تقريرات قانونية ، وكان الثابت من بنود عقد فتح الاعتماد  أن طرفيه إتفقا على احتساب العوائد وفق السعر المتفق عليه في العقد ‏وهو 75. 1% + سعر الكريدور بالبنك المركزى حتى تمام السداد وتستمر بعد قفل الحساب ، بما تقضى معه المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها الاولى بالفوائد الاتفاقية  البسيطة بواقع  75. 1% + سعر الكريدور بالبنك المركزى حتى تمام السداد سنويا على المبلغ المقضى به اعتبارا من 5/3/2019 على الا تجاوز اصل الدين  .

وحيث إنه عن مسئولية المدعى عليهم الرابع والخامس والسابع بصفتهم اولياء على القصر فلما كان المقرر ان عقد الكفالة من عقود التبرع , وانه ولئن كانت الولاية ككيان قانونى على القاصر يتعلق بأهليته فى التحمل بالالتزامات وإبرام التصرفات إلا أن مشمولها يمتد عملاً بالمادة الخامسه من القانون رقم 119 لسنة 1952 فى شأن الولاية على المال وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور لينبسط على أمواله كلها إلا أن المشرع رعاية للقاصر وتأميناً لحاضره ومستقبله لم يطلق يد الولى عليه للتصرف فيها كيف يشاء فحظر عليه بمقتضى المادة سالفة البيان التبرع بمال القاصر الا لاداء واجب انسانى اوعائلى وباذن المحكمه, وإذ كانت نيابة الولى على القاصر هى نيابة قانونية وحسبما سلف ومن ثم يتعين عليه حتى ينصرف أثر العمل الذى يقوم به إلى القاصر أن  يكون هذا العمل فى حدود تلك النيابة كما رسمها القانون وإلا تنفذ بمجاوزته تلك الحدود صفـة النيابــة ولا ينتــج العمل الذى قام به أثره بالنسبة للقاصر . لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى وفقاً للثابت بالأوراق أن المدعى عليهم بصفته اولياء على اولادهم القصر قد كفلوا نيابة عنهم دين لدى البنك المدعى حال ولايتهم عليهم وكانت احكام الاهلية من النظام العام  , وقد خلت الاوراق مما يفيد ان هذا التصرف قد تم فى فى النطاق القانونى المسموح لهم بالتصرف فيه وفى حدود نيابتهم القانونية وبإذن المحكمه بما يصم تلك الكفالة بالبطلان ومن ثم تقضى المحكمة برفض طلب البنك فى هذا الشأن . 

وحيث انه عن مسئولية المدعى عليهم الثانى والثالث والرابع عن نفسه والخامس عن نفسه والسادس والسابع عن نفسه , فانه من المقرر أن الكفالة عقد بين الكفيل والدائن يلتزم فيه الكفيل شخصياً بوفاء الدين عند حلول الأجل إذا لم يوفه المدين ، وأن الكفيل المتضامن وإن كان يفقد بعض المزايا المقررة للكفيل العادى والتى لا تتفق أساساً مع فكره التضامن ، إلا أنه يظل ملتزماً التزاماً تابعاً يتحدد نطاقه وفقاً للقواعد الخاصة بموضوع الالتزام الأصلى فى الوقت الذى عقدت فيه الكفالة ، وأن الكفالة فى عقد فتح الاعتماد تضمن التزامات العميل الناشئة عن تنفيذ هذا العقد ، وأن تفسير الكفالة فيما يتعلق بمدى التزام الكفيل وتحديد نطاقه من سلطة محكمة الموضوع لا سلطان عليها فى ذلك من محكمة النقض ما دام استخلاصها سائغاً ولا يخالف الثابت بالأوراق ، لما كان ذلك ، وكان الواقع فى الدعوى هو وجود تسهيل ائتماني تحصلت عليها الشركة المدعى عليها من البنك المدعى بضمان وكفالة المدعى عليهم الثانى والثالث والرابع عن نفسه والخامس عن نفسه والسادس والسابع عن نفسه ، واستمرت تلك المعاملات بتلك الكفالة التضامنية إلى أن رصد فى حساب الشركة سالفة الذكر – على نحو ما هو ثابت بتقرير لجنة الخبراء المنتدبة فى الدعوى - مبلغ 10,996,903 جنيه حق 5/3/2019، وأن الثابت من عبارات الكفالة التضامنية  أن كفالتهم للشركة لا تنقضى إلا بالوفاء بقيمة المديونيات الناشئة عن عقد التداعى من أصل وعائد حتى تمام السداد ، وخلت الأوراق من وفاء الشركة سالفة الذكر بالمديونية ، ومن ثم فان إرادة طرفى العقد قد اتجهت أن تكون كفالة المدعى عليهم سالفى الذكر شاملة لجميع الالتزامات المترتبة على عقد الاعتماد سند الدعوى طالما لم تقم الشركة المدينة بالوفاء بالتزاماتها ،ومن ثم تقضى المحكمة بإلزامهم بالتضامن مع الشركة المدعى عليها الاولى بالمبلغ المقضى به عليها على النحو الذى سيرد بالمنطوق. 

وحيث إنه وقد انتهت المحكمة إلى مسئولية المدعى عليهم  الثانى والثالث والرابع عن نفسه والخامس عن نفسه والسادس والسابع عن نفسه عن المديونية فإنه عن طلب الفوائد بالنسبة لهم وكان مؤدى نص المادة ٧٧٩ / ١ من القانون المدنى يدل على أن الأصل فى الكفالة أن تعتبر عملاً مدنياً وتبقى الكفالة عملاً مدنياً بالنسبة إلى الكفيل حتى ولو كان الإلتزام المكفول إلتزاماً تجارياً أو كان كل من الدائن والمدين تاجراً وكان الكفيل نفسه تاجراً وذلك إستثناء من القاعدة التــى تقضى بأن التزام الكفيل تابع لإلتزام المكفول لأن الأصل فى الكفالة أن يكون الكفيل متبرعاً لا مضارباً فهو إذن لا يقوم بعمل تجارى بل بعمل مدنى .لما كان ذلك ، وكان الثابت أن المدعى عليهم المذكورين  قد كفلوا الشركة المدعى عليها  الاولى فى سداد الدين موضوع النزاع - على النحو المتقدم - وكانت هذه الكفالة عملاً مدنياً لا يتضمن المضاربة لذا تلزمهم المحكمة بالفائدة القانونية المقررة على الإلتزامات المدنية بواقع ٤%  بسيطة سنوياً عملاً بنص المادة ٢٢٦ من ذات القانون من تاريخ الاستحقاق وبما لا تجاوز اصل الدين . ولا يغير من ذلك سعر الفائدة المقضى به على الشركة المدعى عليها المتضامنين معها وذلك مراعاة لوصف الكفالة الذى لحق بإلتزامه المعدل لأثر الدين المقضى به عليهم عملاً بالمادة ٢٨٥ من القانون المدنى .

وحيث انه عن المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها فى الدعوى الاصلية المدعى عليهم الاول الثانى والثالث والرابع عن نفسه والخامس عن نفسه والسادس والسابع عن نفسه , وفى الدعوى الفرعية بالزام المدعى عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات والمادة 187/1 من قانون المحاماة 

فلهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة:- 

اولا:- في الدعوى الاصلية بإلزام الشركة المدعى عليها الاولى بالتضامن مع المدعى عليهم الثانى والثالث والرابع عن نفسه والخامس عن نفسه والسادس والسابع عن نفسه بأن يؤدوا للبنك المدعى مبلغ 10,996,903 جنيه حق 5/3/2019 , وألزمت الشركة المدعى عليها الاولى بالفوائد التأخيرية البسيطة عن المبلغ المقضى به في حقها بواقع 1.75% + سعر الكريدور بالبنك المركزى حتى تمام السداد من هذا التاريخ وعلى الا تجاوز اصل الدين , والزمت المدعى عليهم الثانى والثالث والرابع عن نفسه والخامس عن نفسه والسادس والسابع عن نفسه بالفوائد التأخيرية عن المبلغ المقضى به فى حقهم بواقع ٤% سنوياً حتى تمام السداد اعتباراً من حق 5/3/2019 وعلى الا تجاوز اصل الدين , ورفض عدا ذلك من طلبات والزمت المدعى عليهم الاول الثانى والثالث والرابع عن نفسه والخامس عن نفسه والسادس والسابع عن نفسه بالمصاريف وبمبلغ مائة جنية مقابل أتعاب المحاماة .

ثانيا:- وفى الدعوى الفرعية برفضها والزمت المدعى فيها المصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.