«عمر أفندي» تستأنف على قرار وقف إجراءات بيع أصولها

محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة (الحادية عشر) الاستئنافية
حكم باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.
برئاسة السـيد الأسـتاذ المستشار/ عمـــــر صديــق رئيس الاستئناف - رئيس المحكمة
وعضوية الســـــيد المستشــــار / أمجد محمد سعيد رئيـــــــــــــس الاستئنـــــــــــــــاف
وعضوية الســـــيد المستشــــار / تامر أحمد محمد رئيـــــــــــــس الاستئنـــــــــــــــاف
وبحضــــــــــــــــــور الســـــــــيـد / كــريــم محمد صابر أمـــــــــــــــين الســــــــــــــــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
( في الاستئناف المقيد برقم 56 لسنة 13 قضائية اقتصادي القاهرة )
المرفـــوع من :-
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة عمر أفندي – بصفته الممثل القانوني للشركة
ومقره المركز الرئيسي لها الكائن/ برقم 25 شارع عدلي – القاهرة ، ومحله المختار القطاع القانوني للشركة بذات عنوان مركزها الرئيسي .
ضـــــــد
1- وزير العدل – بصفته الرئيس الأعلى لقلم المطالبات بالمحاكم
2- مدير إدارة المطالبة و التنفيذ بمحكمة القاهرة الاقتصادية بصفته
3- رئيس قلم المطالبة والتنفيذ بمحكمة القاهرة الاقتصادية بصفته
4- معاون أول تنفيذ محكمة القاهرة الاقتصادية بصفته
5- معاون أول تنفيذ محكمة عابدين الجزئية
6- محضر أول محكمة عابدين
و الجميع يعلنوا/ بهيئة قضايا الدولة الكائن مقرها/ الرحاب – بجوار مكتب النائب العام .
7- جميل عبد الرحمن محمد القنبيط – عن نفسه و بصفته مدير شركة أنوال المتحدة للتجارة
و يعلن/ المملكة العربية السعودية – الرياض – العليا – طريق الملك فهد – مركز الماسة – الدور الثاني – ص ب 29303 الرياض – رمز بريدي 11457 – سجل تجاري 166618 لسنة 1974 – جواز سفر رقم G 726079 صادر من الرياض في 27/9/2006 ، ويعلن في مواجهة السيد الأستاذ/ رئيس نيابة جنوب القاهرة لإعلانه بالطريق الدبلوماسي ، و يعلن سيادته بمقر عمله بسراي النيابة .
الموضـــــــــــــــوع
استئناف الحكم الصادر بجلسة 27/12/2020 من محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 1520 لسنة 2019 اقتصادي القاهرة .
*** المحكمـــــة ***
بعد سماع المرافعة الشفوية و مطالعة الأوراق و المداولة قانوناً :-
حيث يخلص وجيز واقعة الدعوى فيما سبق و أن أحاط به الحكم الصادر بتاريخ 27/12/2020 في الدعوى رقم 1520 لسنة 2019 اقتصادي القاهرة والذي نحيل اليه في هذا الشأن ، ونجتزئ منه ما يكفي لحمل هذا القضاء ، في أن المدعي بصفته عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة اول درجة وأعلنت قانونا للمدعى عليهم طلب في ختامها الحكم:
اولا : قبول الدعوى شكلا، ثانيا : بصفة مستعجلة : بطلان وقف اجراءات البيع والحجز التنفيذي المحدد له جلسة 26/5/2019 الموقع من المدعى عليهم لحين صيرورة الحكم الصادر في الدعوى الماثلة نهائيا باتا، ثالثا : وفي الموضوع ببطلان وعدم الاعتداد بالحجز التنفيذي واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من اثار على ضوء الاسانيد القانونية بصحيفة الدعوى، رابعا : براءة ذمة الشركة المدعية من المبالغ والدين والرسوم محل البيع والحجز التنفيذي ، خامسا : الزام المدعى عليهم بالمصاريف ومقابل الاتعاب.
و حيث تداولت الدعوى بالجلسات امام محكمة اول درجة ، وبجلسة 27/12/2020 حكمت المحكمة : برفض الدعوى والزمت الشركة المدعية بالمصاريف.
وحيث لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الشركة المستانفة فاقامت الاستئناف الماثل بموجب صحيفة اودعت قلم الكتاب بتاريخ 10/1/2021 واعلنت قانونا للمدعى عليهم بصفاتهم من الاول الى السادس فقط دون المدعى عليه السابع ، طلب في ختامها اولا : قبول الاستئناف شكلا ، ثانيا : وفي الموضوع : بالغاء الحكم المستانف والقضاء مجددا باعادة الدعوى لمحكمة اول درجة واحتياطيا بطلبات الشركة المستانفة امام محكمة اول درجة ، مع الزام المستانف ضدهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وذلك لاسباب حاصلها : اولا : الخطأ في تطبيق القانون ، ثانيا : الفساد في الاستدلال ، ثالثا : القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق والاخلال الجوهري بحقوق الدفاع ، وذلك على النحو الوارد تفصيلا بصحيفة الاستئناف.
وحيث تداولت المحكمة نظر الاستئناف على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث مثل وكيل الشركة المستانفة وقدم اصل صحيفة الاستئناف غير معلنة للمستانف ضده السابع ، كما حضر نائب الدولة ممثلا عن المستانف ضدهم بصفاتهم من الاول الى السادس ، والمحكمة امهلت الشركة المستانفة عدة آجال لاعلان اصل الصحيفة للمستانف ضده السابع بالطريق الدبلوماسي ، وبجلسة 25/10/2021 مثل كل من وكيل الشركة المستانفة ونائب الدولة ، وطلب وكيل الشركة المستانفة اجلا اخر لتنفيذ قرار المحكمة ولم يقدم ما يفيد تنفيذ قرار المحكمة ، والمحكمة قضت بذات الجلسة بوقف الاستئناف جزاءا لمدة شهر وابقت الفصل في المصروفات.
وحيث قامت الشركة المستانفة بتعجيل الاستئناف من الوقف الجزائي لجلسة 25/12/2021 ، وبتلك الجلسة حضر وكيل الشركة المستانفة ولم يقدم اصل صحيفة التعجيل من الوقف او ما يفيد اعلانها للمستانف ضدهم او اعلان اصل صحيفة الاستئناف للمستانف ضده السابع وهو سبب الوقف الجزائي ، كما حضر نائب الدولة عن المستانف ضدهم بصفاتهم من الاول الى السادس ودفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ، والمحكمة قررت حجز الاستئناف للحكم ليصدر بجلسة اليوم.
و حيث أنه وعن الدفع المبدى من نائب الدولة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ، فهو دفع في محله ، ذلك انه من المقرر قانونا بنص المادة 99 من قانون المرافعات أنه " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها و لا تجاوز مائتين جنيه و يكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية و لا يقبل الطعن فيه بأي طريق و لكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا ، و يجوز للمحكمة بدلا من من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليهم ، و إذا مضت مدة الوقف و لم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشرا يوما التالية لإنتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به الحكمة حكمت المحكمة بأعتبار الدعوى كأن لم تكن " .
و حيث أنه من المستقر عليه قضاءا انه " لما كانت المادة 99 من قانون المرافعات ، بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ، إذ تنص في فقرتها الثالثة على أنه " و إذا مضت مدة الوقف و لم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يوما التالية لإنتهائها ..... حكمت المحكمة بأعتبار الدعوى كأن لم تكن " فإن مفاد ذلك أن تعجيل بعد وقفها جزاء يتطلب إتخاذ إجرائين جوهريين هما تحديد جلسة لنظرها ، و إعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل إنقضاء الأجل المحدد في النص ، و ذلك إعمالا للمادة الخامسة من قانون المرافعات التي تنص على أنه " إذا نص القانون على ميعاد حتمي لإتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله " ، و لا ينال من ذلك ما قضت به المادة 63/1 من ذات القانون من أن الدعوى ترفع بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ، إذ مجال تطبيق هذه المادة الأخيرة قاصر على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداها إلى غيرها و يظل أثر نص المادة الخامسة سالفة البيان باقيا بالنسبة لتعجيل السير في الدعوى بعد وقفها جزاء فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم الإعلان خلاله ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين قضي بتأييد الحكم الابتدائي الذي اعتد بمجرد تقديم صحيفة التعجيل إلى قلم الكتاب خلال مدة الثلاثين يوما التالية لإنتهاء مدة الوقف كمانع من توقيع الجزاء بأعتبار الدعوى كأن لم تكن رغم إعلانها بعد إنقضاء هذا الميعاد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون " .
و حيث قضت محكم النقض بأن " لما كانت المادة 99 من قانون المرافعات – بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به من 1/10/1992 و المنطبق على واقعة الدعوى – إذ تنص في فقرتها الثالثة على أنه " إذا مضت مدة الوقف و لم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يوما التالية لإنتهائها ..... حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن " فإن مفاد ذلك أن تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاء يتطلب اتخاذ إجرائين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها و إعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم الإعلان قبل إنقضاء الأجل المحدد في النص و ذلك إعمالا للمادة الخامسة من قانون المرافعات التي تنص على أنه " إذا نص القانون على ميعاد حتمي لإتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله"
و حيث أنه متى كان ما تقدم و كان الثابت أن المحكمة قد كلفت الشركة المستانفة بإعلان المستانف ضده السابع و أمهلتها لذلك عدة آجال إلا أنها تقاعست عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة دون عذر ، فقضت المحكمة بجلسة 25/10/2021 بوقف الدعوى جزاءا لمدة شهر تنتهي في 24/11/2021 إلا أنه لم يقم باعلان صحيفة تعجيل الدعوى من الوقف خلال الميعاد القانوني ، كما لم يقدم ما يفيد تنفيذ قرار المحكمة سبب الوقف الجزائي و هو ما يكون الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن قد صادف صحيح الواقع والقانون ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على نحو ما سيرد بالمنطوق.
و حيث أنه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها الشركة المستانفة عملا بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات .
** فلهذه الأسباب **
حكمت المحكمة :-
باعتبار الاستئناف كأن لم يكن و ألزمت المستانف بالمصروفات .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الاثنين الموافق 24/1/2022