رفض استئناف تقليد العلامة التجارية ايكيا.. اعرف التفاصيل

محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة (السادسة) الاستئنافية
حكم باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة اليوم الاثنين الموافق 17/1/2022 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.
برئاسة السيد الأستاذ المستشـار/ مـحـمــــــد احـمــــد عــــلي السيـــــــد رئيـــــــــــس الـمحكمـــــــة
وعضوية السـيد الأستاذ المستشار / مصطفي سعد رمضان حسونة رئيــــــــــس الـمحكمـــــــة
وعضوية السـيد الأستاذ المستشار / متــي كمــال سامــي بطــرس رئيــــــــــس بـالمحكمــــــة
وبحضــــور الســـــــيـد / محــــــــمود زينـــــــهم أميـــــــن الســــــــــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
( في الاستئنافين المقيدين برقمي 1567 لسنه 9ق ، 33 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة )
وفي الاستئناف رقم 1567 المرفـــوع من :-
- السيد / محمد فرج محمد عمر .
- السيد / إيهاب محمد فرج عمر .
ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / هشام على سعد المحامي 23 شارع حسن المأمون مدينة نصر القاهرة – والمقيمان في 21 شارع الدكتور حجازي العجوزة – الجيزة .
ضـــــــد
الممثل القانوني لشركة انترايكيا سيستمز ب ف ومقرها عمارة رمسيس – ميدان رمسيس .
وفي الاستئناف رقم 33 المرفـــوع من :-
شركة ايكيا سيستمز ب.ف ومركزها العام أولوف بالمسترات 1 ، 2616 ديلفتي نثر لاندز ومحلها المختار مكتب الأساتذة / نزية أخنوخ ومحمد فتحي محامون ووكلاء براءات أختراع بعمارة رمسيس – ميدان رمسيس – القاهرة .
ضـــــــد
- السيد / محمد فرج محمد عمر .
- السيد / محمد احمد محمد علي .
- السيد / إيهاب محمد فرج محمد عمر .
المقيمون جميعا 21 شارع الدكتور حجازي – الصحفيين – العجوزة – الجيزة .
الموضـــــــــــــــوع
استئناف الحكم الصادر بجلسة 25/11/2017 من محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 506 لسنة 2017 اقتصادي القاهرة .
المحكمـــــة
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا :
حيث ان واقعات الدعوى المستأنف حكمها و مستنداتها وأوجه الدفاع فيها سبق ان أحاط بها وتكفل بسردها الحكم المستانف على نحو يغنى عن تكرارها ومن ثم تحيل الية المحكمة وتوجز الواقعة بالقدر اللازم لإصدار هذا القضاء فى ان الشركة المستأنفة فى الاستئناف رقم 33 لسنة 10 ق اقامت الدعوى امام محكمة اول درجة بموجب صحيفة طلبت فى ختامها الحكم بالزام المدعى عليهم بان يؤدوا لها مبلغ مليون وخمسمائة الف جنية تعويضا عن الاضرار التي لحقت بها من جراء الفعل موضوع الدعوى رقم 254 لسنة 2013 جنح اقتصادي القاهرة .
وذلك على سند من القول ان المدعى عليهم قاموا المدعية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 254 جنح اقتصادي القاهرة وقضى فيه للأول حضوريا وللثاني والثالث غيابيا بتغريم كل متهم مبلغ عشرة الاف جنية وقد اضيرت الشركة المدعية من جراء ذلك الفعل تقدر لة تعويضا بمبلغ مليون وخمسمائة الف جنية فأقامت دعواها الماثلة
وحيث تداولت الدعوى امام محكمة اول درجة على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 25/11/2017 قضت بالزام المدعى عليهم بالتضامن بان يؤدوا للمدعى بصفته مبلغ مائة الف جنية تعويضا عن الضرر الذى لحقة بموجب الحكم فى القضية رقم 254 لسنة 2013 جنح اقتصادي القاهرة وذلك تأسيسا على ما ثبت بمحضر الضبط وتقرير الخبير المودع ملف الجنحة من ضبط منتجات لدى المدعى عليهم تحمل علامة مقلدة لعلامة الشركة المدعية والمسجلة باسمها وأن التشابه بين العلامتين
يثير الخلط واللبس لدى جمهور المستهلكين ومعه توافر ركن الخطأ أدى الى ضرر بالمدعية بما يستلزم تعويضها وقد أدانت المحكمة الجنائية المدعى عليهم بتغريمهم جميعا
وإذ لم يلقى ذلك القضاء قبولا لدى المدعى عليهما الأول والثالث فطعنا علية بالاستئناف رقم 1567 لسنة 9 ق بموجب صحيفة قيدت بتاريخ 27/12/2017 وأعلنت قانونا طلبا فى ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وذلك بسبب مخالفة الحكم المستأنف لإحكام القانون وقضاء المحاكم
كما لم يلقى قضاء اول درجة قبولا لدى الشركة المدعية فطعنت علية بالاستئناف رقم 33 لسنة 10 ق بموجب صحيفة قيدت بتاريخ 2/1/2018 وأعلنت قانونا طلبت فى ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف عل النحو الوارد بطلباتها بصحيفة افتتاح الدعوى وذلك بسبب القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون وعم عدالة التعويض المقضى به
وحيث تداول الاستئنافين بجلساتها على النحو المبين بمحاضر جلساتها وقررت المحكمة ضم الاستئناف الثانى الى الاول للارتباط وبجلسة 21/11/2018 حكمت بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع بوقف الاستئنافين تعليقا لحين الفصل فى الجنحة رقم 254 لسنة 2013 بحكم نهائي وبات
وحيث ان الشركة المستانفة قد قامت بتعجيل الاستئنافين من الوقف بموجب صحيفة أعلنت قانونا وقدمت صورة طبق الأصل من الحكم الصادر فى الطعن بالنقض رقم 3988 لسنة 89 قطعنا على الحكم الصادر فى الجنحة 254 لسنة 2013 والقاضى بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضة وبجلسة 19/12/2021 حضر وكيل الشركة المستأنفة والمحكم قررت حجز الاستئنافيين للحكم لجلسة اليوم
وحيث سبق للمحكمة ان قضت بجلسة 21/11/2018 بقبول الاستئنافين شكلا ومن ثم فان المحكمة لا تتعرض لة مرة اخرى
وحيث انه عن موضوع الاستئنافين فانة من المستقر علية قضاءا أنه لا يعيب الحكم الاستئنافى وهو يؤيد الحكم الابتدائي ان يحيل على ما جاء فيه سواء فى بيان وقائع الدعوى او فى الاسباب التى التى اقيم عليها وان يعتنق أسباب الحكم الابتدائي ويحيل الية دون اضافة إذا رأت محكمة الاستئناف ان ما اثارة الطاعن فى أسباب استئنافه لا يخرج في جوهره عما كان معروضا على محكمة اول درجة وتضمنه أسباب حكمها وليس فيه ما يدعو الى اضافة أسباب جديدة
حيث انة لما كان ذلك وكان الثابت لهذه المحكمة من اطلاعها على أوراق الاستئنافين الماثلين ومستنداتهما واحاطت بهما عن بصر وبصيرة ان الحكم المستانف فيما خلص الية من قضاء قد التزم صحيح القانون لا خطا ولا فساد ولا عوار يبطله ولم يأت الاستئناف بجديد أمام هذه المحكمة يمكن ان ينال من قضاء الحكم المستأنف وهو الامر الذى تقضى معه المحكمة والحال كذلك برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف
وحيث انة عن المصاريف شاملة مقابل اتعاب المحاماة فان المحكمة تلزم كل مستأنف بمصاريف استئنافه عملا بالمادتين 184 و 240 من قانون المرافعات والمادة 187 من قانون المحاماة
فلهـــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة
فى موضوع الاستئنافين برفضهما وتأييد الحكم المستأنف والزمت كل مستانف بمصاريف استئنافه ومبلغ مائة جنيه مقابل اتعاب المحاماة .