بعد سرقة 792 شاشة «L.C.D »..
المحكمة الاقتصادية تلزم «انترفريت للشحن » بسداد 142 ألف دولار لصالح توشيبا العربي

محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة (السادسة) الاستئنافية
حكم باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة اليوم الاثنين الموافق 17/1/2022 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.
برئاسة السيد الأستاذ المستشـار/ مـحـمــــــد احـمــــد عــــلي السيـــــــد رئيـــــــــــس الـمحكمـــــــة
وعضوية السـيد الأستاذ المستشار / مصطفي سعد رمضان حسونة رئيــــــــــس الـمحكمـــــــة
وعضوية السـيد الأستاذ المستشار / متــي كمــال سامــي بطــرس رئيــــــــــس بـالمحكمــــــة
وبحضــــور الســـــــيـد / محــــــــمود زينـــــــهم أميـــــــن الســــــــــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
( في الاستئناف المقيد برقم 604 لسنة 13 قضائية اقتصادية القاهرة )
المرفـــوع من :-
الممثل القانوني لشركة توشيبا العربي لتسويق الأجهزة المرئية والمنزلية شركة مساهمة مصرية والكائن مقرها (7) ش بن جيير قسم مصر الجديدة – القاهرة ومحلها المختار الإدارة القانونية بذات العنوان .
ضـــــــد
- الممثل القانوني لشركة انترفريت للشحن – عن نفسه وبصفته ويعلن بالفيلا رقم 5 شارع المشير أحمد إسماعيل – قسم النزهة – القاهرة .
- السيد / محمد حلمي عبد المطلب أحمد – المقيم المسلمية – صان الحجر – محافظة الشرقية .
- السيد / أيمن عادل محمد قاسم مدير شركة الأنصار لاعمال النقل والتجارة الدولية المقيم – دمياط الجديدة – دمياط – محله المختار مكتب الأستاذ / وليد السيد السيد المحامي بدمياط .
الموضـــــــــــــــوع
استئناف الحكم الصادر بجلسة 26/7/2021 من محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 856 لسنة 2021 اقتصادي القاهرة .
المحكمـــــة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا ً:
حيث أن وقائع الدعوى المستأنف حكمها و مستنداتها وطلبات الخصوم فيها و دفاعهم و دفوعهم قد سبق و أن أبانها الحكم المستأنف الصادر بجلسة 26/7/2021 في الدعوى رقم 856 لسنة 2021 اقتصاديه القاهرة ، والذي تحيل أليه هذه المحكمة منعا للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في ان الشركة المدعية (شركة توشيبا العربي) أقامتها ابتداء أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد الشركة المدعى عليها (شركة انترفريت للشحن) و قيدت برقم 1941 لسنة 2012 تعويضات كلى شمال القاهرة بطلب القضاء لها : أولاً: بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للشركة المدعية مبلغ 142112,88 دولار أمريكي ( مائة واثنان وأربعون ألف ومائة واثنى عشر دولار أمريكي ، وثمان وثمانون سنتاً) وذلك قيمة البضائع المسلمة إليها عملاً بأحكام المسئولية المقررة بقانون التجارة. ثانياً: بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للشركة المدعية مبلغ وقدره 100000جم " مائة ألف جنيه مصري" تعويضاً عن ما لحق من أضرار بالشركة المدعية وإلزامها بالمصروفات والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
علي سند من القول : إن الشركة المدعية قامت بالتعاقد مع الشركة المدعى عليها باعتبارها شركة متخصصة في أعمال النقل والشحن وذلك للقيام بشحن عدد 3289 شاشة تليفزيون "L.C.D" من المنطقة الجمركية بالمنطقة الصناعية -بقوسينا- محافظة المنوفية -إلى ميناء العين السخنة - ومنها إلى دولة الكويت .. وتم وضع الأجهزة داخل خمس حاويات (سيارات) تابعة للشركة المدعى عليها .. واستلم سائقي الشركة المدعى عليها تلك الشحنة وتم وضع السيل الجمركي علي الحاويات التي بها كامل الشحنة المصدرة وذلك بمعرفة موظفي جمرك المنطقة الجمركية بالمنطقة الصناعية بقويسنا.
إلا أن الشركة المدعية فوجئت بوجود ذلك المنتج المصدر ( أجهزة تليفزيون توشيبا -L.C.D- خاص بالتصدير ) ضمن الشحنة مطروحة للتداول والبيع في الأسواق المصرية وتم تحرير محضر بذلك قيد برقم 3194 لسنة 2012 إداري مصر الجديدة ..
وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو التحقق من سلامة الشحنة وتم عمل محضر جرد للحاويات قيد برقم 2 أحوال في 5/4/2012 بمعرفة اللجنة الجمركية ثبت من خلاله سرقة إحدى الحاويات الخمسة والتي تحتوي على عدد 792 تلفزيون أختفي منها عدد 723 تلفزيون.. وحرر محضر بتلك السرقة بقسم شرطة ميناء العين السخنة قيد برقم 772 لسنة 2012 إداري عتاقة.
وتقدم المدعو/ أيمن عادل محمد قاسم – ببلاغ بوصفه ناقل من الباطن معين من الشركة المدعى عليها – إلى قسم شرطة دمياط بتاريخ 11/4/2012 ضد سائق الحاوية التي ثبت سرقتها المدعو/ محمد حلمي عبد المطلب أحمد – اتهمه بارتكاب تلك الواقعة والذي قيدت تحت رقم 1519 لسنة 2012 جنح عتاقة.
وحيث أن الشركة المدعية قد تعاقدت مع الشركة المدعى عليها على نقل تلك الأجهزة وثبت فقد عدد 723 جهاز تليفزيون وعليه تكون الشركة المدعى عليها مسئولة عن ذلك وعن التعويض مسئولية مطلقة وحيث أن سعر الجهاز الواحد 196,56 دولار أمريكي بإجمالي 142112,88 دولار أمريكي ..، فضلاً عما تكبدته الشركة المدعية من مصروفات وأتعاب الإجراءات التي تم إتخاذها وإعادة شحن أجهزة بديلة للمرسل حفاظاً على سمعتها وسمعة التجارة المصرية وصادرته مما حدا بالمدعي بصفته إقامة الدعوى الماثلة بغية القضاء له بالطلبات سالفة البيان .
وحيث تداولت الدعوى أمام تلك المحكمة بالجلسات حيث مثل طرفيها كلاً بوكيل عنه محام و بجلسة 25/2/2014 قضت تلك المحكمة قضاءاً تمهيدياً بندب مكتب الخبراء لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق ذلك القضاء حيث أودع الخبير المنتدب تقريره أنتهى فيه الى النتيجة المبينه تفصيلاً به و تحيل اليه المحكمة منعاً للإطالة. – و حيث تقدمت الشركة المدعي عليها بدعوى ضمان فرعية ضد / محمد حلمي عبد المطلب أحمد - قائد السيارة التي كانت بها الشاشات المسروقة - طلبت في ختامها " بإلزامه بأن يدفع لها ما عسى أن يقضى به من طلبات وتعويضات لصالح الشركة المدعية في الدعوى الأصلية .
كما تقدمت الشركة المدعى عليها بدعوى فرعية ضد الشركة المدعية طلبت في ختامها : أولاً: ببراءة ذمة الشركة المدعي عليها المدعية فرعياً من مبلغ 142112,88 دولار أمريكي ، ومبلغ التعويض المطالب به وبرفض الدعوى الأصلية بحالتها لخلوها من مستندات رسمية وسند قانوني. ثانياً: بإعادة الدعوى لمكتب الخبراء لندب لجنة ثلاثية لبحث وبيان القصور بالتقرير المودع ... وبحث الدعوى الفرعية ببراءة ذمة الشركة . - على سند من خلو الأوراق من السند القانوني .
و بجلسة 29/5/2018 قضت تلك المحكمة أيضاً بإحالة الدعوى للتحقيق على النحو المبين بمنطوق ذلك القضاء حيث لم تحضر الشركة المدعية ثمة شهود و قدمت الشركة المدعى عليها المدعية فرعياً شاهدين استمعت اليهما تلك المحكمة .
وبجلسة 26/3/2019 قضت المحكمة " بوقف الدعوى تعليقياً لحين صيرورة الحكم الصادر في الجنة 1519 لسنة 2012 جنح عتاقة بات...". *** وقد قامت الشركة المدعية بتعجيل الدعوى من الوقف بموجب صحيفة - لزوال سبب الوقف بصدور حكم في الجنحه سالفه الذكر بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة - وحيث تداولت الدعوى بالجلسات بعد التعجيل من الوقف التعليقى وبجلسة 31/12/2019 قضت تلك المحكمة المحكمة بعدم إختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى إحدى الدوائر التجارية المختصة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية
ونفاذاً لذلك القضاء قيدت الدعوى برقم 120 لسنة 2020 تجاري شمال القاهرة وتداولت الدعوى امام المحكمة الأخيرة حيث مثل وكيلاً عن المدعو / (أيمن عادل محمد قاسم) (صاحب شركة الأنصار للنقل و التجارة) – شركة النقل من الباطن التي قامت بنقل البضائع موضوع الدعوى - وقدم صحيفة تدخل إنضمامي للشركة المدعى عليها و طلب رفض الدعوى الاصلية . وبجلسة 31/1/2021 قضت المحكمة الأخيرة بعدم إختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية .
– وحيث أتصلت الدعوى بالدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية وقيدت برقم 856 لسنة 2021أقتصادى القاهرة و تداولت بجلساتها و بجلسة 26/7/2021 قضت تلك المحكمة : أولاً : في الدعوى الأصلية 1- بقبول التدخل الانضمامي شكلاً .2 - في موضوع الدعوى الأصلية برفضه ، وألزمت الشركة المدعية بالمصاريف ومقابل أتعاب المحامـــاة
- ثانياً: في الدعوى الفرعية :بقبول الدعوى الفرعية شكلاً، وفي الموضوع ببراءة ذمة الشركة المدعية فرعياً من مبلغ 142112.88 دولار أمريكي ومبلغ التعويض المطالب به، وألزمت المدعى عليه فرعياً بصفته بالمصاريف، و مبلغ خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحامـــاة.
ثالثاً: وفي دعوى الضمان الفرعية: بقبولها شكلاً وفي موضوعها برفضها وألزمت المدعي بصفته فيها بمصاريفها و أتعاب المحاماة.
و ذلك على سند من عدم تيقن المحكمة من عما اذا كانت واقعه سرقة الشاشات موضوع الدعوى قد تمت أثناء نقلها بمعرفة الشركة المدعى عليها أو تمت بعد ذلك أثناء تواجد الحاويات الموجود بها تلك الشاشات في ميناء العين السخنة .و اطمئنان المحكمة لشاهدي الشركة المدعي عليها اللذان إستمعت اليهما و أقرا بأن البضائع المنقولة قد تم تسليمها كاملة في ميناء العين السخنة و أن واقعة السرقة تمت داخل الميناء بعد تمام تسليم البضائع و خروج سيارات النقل من الميناء . و من ثم أطمئنان المحكمة لإنتفاء مسئولية الشركة المدعى عليها .
و حيث لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الشركة المدعية فطعنت عليه بالاستئناف الراهن رقم 604 لسنة 13 ق بموجب صحيفة مودعة قلم الكتاب في 4/9/2021 طلبت في ختامها القضاء لها بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء حكم أول درجه فيما قضي به و القضاء مجدداً بطلبات المستأنف بصفته بصحيفة أول درجة و أحتياطياً أعادة الدعوى لمحكمة أول درجة – و أحالة الدعوى للجنة ثلاثية مع إلزام المستأنف ضده الأول بصفته بالمصروفات و أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى .
و ذلك لإسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب و مخالفه الثابت بالاوراق .
و حيث تداول الاستئناف أمام هذه المحكمة بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها حيث مثلت الشركة المستأنفه و الشركة المستأنف ضدها الأولى و كذلك المستأنف ضده الثانى كلاً بوكيل عنه محام و قدم الأخيرين كلاً مذكره بدفاعه طالعتها المحكمة و التي قررت حجز الاستئناف للحكم لجلسة اليوم .
وحيث انه عن شكل الاستئناف فلما كان الاستئناف قد أقيم فى الميعاد و قد أستوفى أوضاعه المقررة قانونا ومن ثم تقضى المحكمه بقبوله شكلاً .
و حيث أنه عن موضوع الاستئناف فإن المحكمة تمهد لقضائها بأنه لما كان الثابت لهذه المحكمة أن أوراق الدعوى الراهنة قد خلت من وجود عقد تأمين بحرى بين الشركتين المستأنفة و المستأنف ضدها الأولى و من ثم لا ينطبق علي الدعوى أحكام قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 – و لكن تطبق عليها أحكام قانون التجارة العادية رقم 17 لسنة 1999. و من ثم تقضى المحكمة في الدعوى على هدى ذلك .
و حيث أنه لما كانت المادة 208 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 تنص على إنه" عقد النقل اتفاق يلتزم بمقتضاه الناقل بأن يقوم بوسائله الخاصة بنقل شخص أو شيء إلى مكان معين مقابل أجرة."
كما نصت المادة 210 من ذات القانون على أن " 1ـ يتم عقد النقل وعقد الوكالة بالعمولة للنقل بمجرد الاتفاق. ويجوز إثبات العقد بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً. 2ـ تسلم الناقل الشيء محل النقل يعد قبولاً منه للإيجاب الصادر من المرسل."
كما نصت المادة 213 من ذات القانون على أن" 1ـ تشمل مسئولية الناقل أفعاله وأفعال تابعيه التي تقع منهم أثناء قيامهم بخدماتهم.
2ـ ويعتبر تابعاً كل شخص يستخدمه الناقل في تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد النقل.
3ـ ويقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من المسئولية عن أفعال تابعيه."
كما نصت المادة 229/1 " 1 ــ يضمن الناقل سلامة الشيء أثناء تنفيذ عقد النقل."
كما نصت المادة 241 " لا يسأل الناقل عن هلاك الشيء أو تلفه بعد تسليمه إلى المرسل إليه أو وكيله أو إلى الأمين الذي يعينه القاضي لاستيداع الشيء، إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه".
وكما نصت عليه المادة 243 " إذا نقل الشيء في حراسة المرسل أو المرسل إليه فلا يسأل الناقل عن هلاكه أو تلفه إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم منه أو من تابعيه".
و حيث أنه لما كان ذلك و كان من المستقر عليه قضاءاً أن : " مسئولية الناقل هي مسئولية عقدية ناشئة عن أخلاله بالتزاماته الناشئة عن عقد النقل و أن التزام الناقل في عقد النقل هو التزام بتحقيق غاية هى تسليم البضاعة كاملة وسليمة الى المرسل إليه في ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها في العقد لهذا التسليم وأن عقد النقل لا ينقضى ولا تنتهى معه مسئولية الناقل إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً بالمقدار والحالة التى وصفت بها في سند الشحن بحيث تنتقل إليه حيازتها ويتمكن من فحصها والتحقق من حالتها ومقدارها" .
كذلك فأن المستقر عليه أيضاً أن : " لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وفهم فحواها وما يصلح للإستدلال منها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق .. "
و هدياً بما تقدم : و لما كان الثابت لهذه المحكمة بمطالعتها لأوراق الدعوى أن الشركتين المستأنفة و المستأنف ضدها الاولى يربطهما عقد نقل غير مكتوب تقوم بموجبه الشركة الأخيرة بشحن عدد 3289 شاشة تليفزيون L E D - تصدير- لحساب الشركة المستأنفه من المنطقة الصناعية بمدينة قويسنا محافظة المنوفية الى ميناء العين السخنة تمهيداً لتصديرها لدولة الكويت – و أية ثبوت ذلك المستندات المقدمة من الشركة المستأنف ضدها الأولى - نفسها -(شركة انترفريت للشحن) بحافظة المستندات المقدمة بجلسة 26/2/2019 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية و هي صورة ضوئية من بوليصة شحن صادرة من الشركة المستأنف ضدها الثالثة (شركة النقل من الباطن) لصالح المستأنف ضده الثانى قائد السيارة التي تمت سرقة الشاشات منها تفيد أن الشحن يتم لحساب الشركة المستأنفة (شركة توشيبا العربى) و ثابت بها رقم الحاوية و رقم السيارة المسروقة بذات تاريخ حدوث الواقعة في 28/3/2012 – كذلك الحافظة المقدمة من الشركة المستأنف ضدها الأولى بجلسة 13/12/2016 و التي طويت على فاكسات صادرة من تلك الشركة للشركة المستأنفه بطلب عمل تأمين داخلى للحاويات التي يتم تحميلها من مصانع الشركة المستأنفه كأجراء أحترازى نظراً لتعدد حالات النهب و السرقة التي تمر بها البلاد في ذلك الوقت – فضلاً عن أصول أيصالات أستلام نقدية صادرة من الشركة المستأنفة للشركة المستأنف ضدها الأولى لحساب مصاريف الشحن لم تطعن عليها الشركة المستأنف ضدها الأولى و لم تقدم ما يفيد أنها خاصه بعمليات شحن أخرى خلاف عملية الشحن موضوع الدعوى الراهنة . – الأمر الذى تنتهى معه هذه المحكمة الى ثبوت العلاقة التعاقدية بين الشركتين المستأنفة و المستأنف ضدها الأولى بموجب عقد النقل سالف البيان .
و حيث أنه عن المسئولية العقدية لعقد النقل موضوع الدعوى و هدياً بالمادتين 213 و229/1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 و عن الدفع المثار من الشركة المستأنف ضدها الأولى بأن واقعة السرقة تمت بعد تسليم البضائع المشحونة لميناء العين السخنة كاملة وسليمة - فأنه لما كان البين لهذه المحكمة بمطالعتها لأوراق الدعوى وبصفه خاصه المحضر المحرر عن الواقعة و المقيد برقم 1519 لسنة 2012 جنح عتاقة و تحقيقات النيابة العامة فيه - أن واقعة السرقة تمت قبل وصول السيارة موضوع الحادث لميناء العين السخنة .
و أية ذلك أن المحكمة تطمئن لأقوال المدعو / أيمن عادل محمد قاسم - صاحب شركة النقل من الباطن المستأنف ضدها الثالثة – و المتدخل إنضمامياً مع الشركة المستأنف ضدها الأولى - في ذلك المحضر و في تحقيقات النيابة العامة و الذى أقر أن الواقعه تم أرتكابها بمعرفة المدعو / محمد حلمى عبد المطلب المستأنف ضده الثانى قائد السيارة التي تمت سرقة الشاشات منها لتخلفه عن خط سير السيارات الخمسة التي كانت تقوم بنقل كامل البضاعة و توجهه لمدينة الزقازيق بحجه أصلاح السيارة .
فضلاً عن أن تحريات المباحث الجنائية المؤرخة في 8/9/2012 و التي تطمئن اليها هذه المحكمة و المحررة بمعرفة العقيد / جمال حماد رئيس قسم المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس قد أكدت أرتكاب قائد السيارة المستأنف ضده الثانى لواقعة السرقة موضوع الدعوى الراهنة . - و يضاف الى ذلك قرينة واضحة الدلالة على أن واقعة السرقة تمت خارج ميناء العين السخنة و ليس داخله الا وهى ما ثبت بالاوراق أثناء معاينة السيارة المسروقة بالميناء أنه قد تم وضع عدد من شكائر الاسمنت بدلاً من الشاشات التليفزيونية المسروقة . و الغرض من ذلك عدم أنكشاف أمر واقعة السرقة عند وزن السيارة قبل دخولها للميناء – إذ أنه في حالة ما اذا كانت واقعة السرقة قد تمت داخل الميناء ما كان للسارق حاجة لوضع شكائر أسمنت بدلاً من المسروقات و قد تمت عملية الوزن قبل و أثناء دخول السيارة المسروقة لحرم الميناء – و هم ما تطمئن معه المحكمة الى أن واقعة السرقة تمت قبل وصول السيارة موضوع الواقعة لميناء العين السخنة – الأمر الذى تنتهى معه هذه المحكمة الى توافر أركان المسئولية العقدية في حق الشركة المستأنف ضدها الأول لمسئوليتها عن خطأ تابعيها و أن ذلك الخطأ أصاب الشركة المستأنفة بأضرار جسيمة .
– و لا يقدح في ذلك ما آثارته الشركة المستأنف ضدها الأولى من دفاع بأنها طلبت من الشركة المستأنفه بعمل تأمين داخلى للحاويات المنقولة نظراً لحوادث السرقة و النهب بسبب الظروف التي كانت تمر بها البلاد في ذلك الوقت و لم تقم الشركة المستأنفه بعمله – ذلك لأن واقعة السرقة موضوع الدعوى الراهنة لم تتم من الغير بل تمت من أحد تابعى الشركة المستأنف ضدها الأولى و من ثم يكون الدفع على غير سند من الواقع و القانون – و تكون الشركة المستأنف ضدها الأول مسئولة عن رد قيمة البضائع المسروقة للشركة المستأنفه و التعويض عن تلك الواقعة و تكون الدعوى الفرعية المقامة من الشركة المستأنف ضدها الأولى ببراءة ذمتها من ذلك قد أقيمت على غير ذي سند و تكون الدعوى الأصلية قد صادفت صحيح القانون جديرة بأجابة الشركة المستأنفه لطلباتها فيها .
و حيث أن محكمة أول درجة قد خالفت هذا النظر بقضائها الطعين الأمر الذى يتعين معه ألغائه و القضاء مجدداً برفض الدعوى الفرعية المبداة من الشركة المستأنف ضدها الأولى و القضاء للشركة المستأنفة بطلباتها المبينه سلفاُ بألزام الشركة المستأنف ضدها برد قيمه البضائع المسروقة و بمبلغ التعويض المطلوب الذى تراه المحكمة مناسباً تماماً لما لحق بالشركة المستأنفة من أضرار
و على نحو ما سيرد بالمنطوق .
و حيث أنه عن دعوى الضمان الفرعية فلما كان المستقر عليه قانوناً و قضاءاً أن : " ولئن كانت دعوى الضمان مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفاعاً و لا دفعًا فيها . و أن الاستئناف وفقاً لنص المادة ٢٣٢ من قانون المرافعات ينقل الدعوى الى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها ، مما مؤداه أن استئناف الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية لا يطرح بذاته دعوى الضمان الفرعية - إلا أنه إذا امتنع على طالب الضمان استئناف الحكم الصادر فى دعواه لقضائه بكل طلباته – فإن استئناف المضرور للحكم فى الدعوى الأصلية يجيز لطالب الضمان طرح دعواه أمام محكمة الاستئناف بإدخاله خصماً فيها إن لم يكن ماثلاً فى الاستئناف وتوجيه الطلب إليه و يتعين على المحكمة الاستئنافية الفصل فيها لارتباطها الوثيق بالدعوى الأصلية "
لما كان ذلك و كانت الشركة المستأنف ضدها الأولى قد أقامت أمام محكمة أول درجة دعوى ضمان فرعية ضد قائد السيارة المستأنف ضده الثانى للقضاء عليه بما عسى أن يقضى عليها فيه لمصلحة الشركة المستأنفة – و كانت الدعوى الأصلية قد قضى برفضها أمام محكمة أول درجة مما لا يجوز معه للشركة المستأنف ضدها الأولى أستئناف دعوى الضمان الفرعية . الا أنه وقد تم أستئناف الدعوى الأصلية و قد أنتهت هذه المحكمة الى أجابة الشركة المستأنفة لطلباتها في الدعوى الأصلية – الأمر الذى تكون معه دعوى الضمان الفرعية معروضه على هذه المحكمة لاسيما و أن المدعى عليه في دعوى الضمان الفرعية مختصماً في الاستئناف الراهن و يتعين على هذه المحكمة الفصل فيها لارتباطها الوثيق بالدعوى الأصلية .
لما كان ذلك و كانت هذه المحكمة قد أنتهت في قضائها في الدعوى الأصلية الى ألزام الشركة المستأنف ضدها الأولى برد قيمة البضائع المسروقة و التعويض للشركة المستأنفة و كان ذلك بسبب ما آتاه المستأنف ضده الثانى – "المدعى عليه في دعوى الضمان الفرعية" - الأمر الذى تكون معه دعوى الضمان الفرعية قد أقيمت على سندها الصحيح من الواقع و القانون و تقضى المحكمة بألزام الأخير بما قضت به المحكمة على الشركة المستأنف ضدها الأولى و على نحو ما سيرد بالمنطوق.
و حيث عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى فالمحكمة تلزم بها الشركة المستأنف ضدها الأولى و المستأنف ضده الثانى عملاً بالمادتين 184/1 و 240 من قانون المرافعات و المادة 187 من قانون المحاماة المعدلة .
فلهـــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة : المحكمة الاقتصادية
أولاً : بقبول الاستئناف شكلاً . ثانياً : و في موضوع الأستئناف بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء مجدداً :
1- رفض الدعوى الفرعية المبداه من الشركة المستأنف ضدها الأولى بطلب براءة ذمتها من المبالغ المطالب بها من قبل الشركة المستأنفة .
2- في موضوع الدعوى الأصلية بألزام الشركة المستأنف ضدها الأولى بأن تؤدى للشركة المستأنفة مبلغ 142112,88 دولار أمريكي ( مائة وإثنان وأربعون ألف ومائة واثنى عشر دولار أمريكي ، وثمان وثمانون سنتاً) قيمة البضائع المسلمة اليها و مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً عما لحق الشركة المستأنفة من أضرار .
3- في دعوى الضمان الفرعية بألزام المستأنف ضده الثانى بأن يؤدى للشركة المستأنف ضدها الأولى المبالغ المقضى بها عليها للشركة المستأنفة في البند (2) {مبلغ 142112,88 دولار و مبلغ مائة الف جنيه} .
و ألزمت الشركة المستأنف ضدها الأولى و المستأنف ضده الثانى بالمصروفات عن درجتى التقاضى و مبلغ مائة و خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .