الحادثة

تغريم مسافر 10 آلاف جنيه لمحاولته تهريب 150 ألف ريال سعودي

تهريب نقد أجنبي-
تهريب نقد أجنبي- أرشيفية

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامي منصور، في 18 أغسطس 2019، بتأييد حكم فرض غرامة بقيمة 10 آلاف جنيه على مسافر لحمله نقد أجنبي فوق المسموح بالمطار.

تهريب نقد أجنبي 

كانت سلطات مطار القاهرة ضبطت في 10 ديسمبر 2015، المتهم «محمود .ع»، قبيل سفره خارج مصر، لحيازته 150 ألف ريال سعودي خبئها داخل حقييبته، بما يخالف القرارات المعلنة من الدولة، والتي تنص على السماح للمسافرين بحيازة ما يعادل 10 آلاف دولار فقط، مشيرًا إلى أن الأموال كانت بهدف شراء أجهزة محمول من دبي.

في 24 أبريل 2016 قضت المحكمة بهيئة مغايرة غيابيًا بتغريم المتهم 10 آلاف جنيه، ولم يلق الحكم قبولاً فطعن عليه بالمعارضة رقــم 380 لسنـة 2016 جنــح اقتصـاديـة القـاهــرة، ولم يحضر فيها المتهم او بوكيل، وجازته المحكمة عن عدم اهتمامه بحضور الجلسة باعتبار معارضته كأن لم تكن وتأييد حكم الغرامة.

كما قضت محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة، برئاسة المستشار محمد عبدالسلام، في 25 يونيو 2019، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد المتهم بمحاولة تهريب نقد أجنبي أثناء سفره إلى إسطنبول عبر مطار القاهرة الدولي. 

ميناء القاهرة الجوي 

تفاصيل القضية بدأت بضبط قوة أمنية من الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي الراكب، «إبراهيم .خ»، قبل سفره إلى إسطنبول على متن الخطوط الجوية التركية، وبحوزته 19 ألف دولار أمريكي و35 ألف يورو داخل حقيبته.

اعترف بملكيته للمبالغ المضبوطة وأنه كان ينوي تهريبها إلى تركيا، وبعدها سملته أجهزة الأمن في مطار القاهرة، 10 آلاف دولار أمريكي، وهو الحد المسموح له بحيازته أثناء مغادرة البلاد، وتحفظت على باقي المبلغ، وحررت محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة للتحقيق.

انقضاء الدعوى الجنائية

وبجلسة 22 مارس 2016، قضت المحكمة بتغريم المتهم 5 آلاف جنيه وبمصادرة المبلغ المضبوط بحوزته وقت القبض عليه، وإلزامه بدفع المصاريف الجنائية وذلك لمعاقبته لتهريبه النقد الأجنبي خارج البلاد.

لم يرتض المتهم بذلك الحكم، وقرر الطعن عليه بطريق بالمعارضة في 1 يونيو 2019، وحضر محامي المتهم أولى جلسات نظر الدعوى ودفع بانقضاء الدعوى بمضي المدة.

وبعد تداول جلسات الدعوى أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، قضت الدائـرة الثالثة جنـح اقتصـــادية في25 يونيو 2019، بإلغاء الحكم المعارض فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبمصادرة المضبوطات.