المحكمة الاقتصادية تقضي بعدم اختصاصها نظر دعوى «الزعفرانة للاستيراد والمقاولات» ضد وزير الإسكان

باسم الشعب
محكمه القاهرة الاقتصادية
دائــــــرة (التاسعة) الاستئنافية
حكـــــــــــــــــــــم
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 23/2/2022 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.
برئــاسة الســيد الأســتاذة المستشارة / منى إبراهيم محمد الطويلة رئيــس المحكمــــــــــة
وعضوية السـيد الأستــاذ المستشار / أحمد ياسر محمد فتحي طايل المستشــار بـالمحكمــة
وعضوية السـيد الأستــاذ المستشار / جورج بشرى اسحق عوض المستشــار بـالمحكمــة
وبحضــــــــــــــــــور الســـــــيـد / عبــــد الرحمـــن محمــــــد أمــــــين الســـــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
( في الدعوي المقيدة برقم 297 لسنة 15 ق اقتصادي القاهرة )
المرفوعة من :-
عصام حسن كامل رمضان - مدير و شريك بشركه الزعفرانة للاستيراد و التصدير و المقاولات العامة
و المقيم/ قريه نعيم – مركز بنى سويف ، و محله المختار مكتب الأستاذ/ احمد عبد الرحمن يسين المحامي بالاستئناف العالي و الكائن/ مكتبه بقريه نعيم – مركز بنى سويف .
ضــــــد
1- وزير الإسكان و يعلن بهيئة قضايا الدولة .
2- رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي بصفته
3- مستشار الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي ( المستشار هاني جاد الله ) بصفته
و يعلنا/ بمقر الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي 12 ش النيل الأبيض – ميدان لبنان – المهندسين – الجيزة .
*** المـحـكـمــــة ***
بعد سماع المرافعة والاطلاع علي الأوراق والمداولة قانونا:-
تتحصل واقعات التداعي في أن المدعي بصفته قد عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محامي أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/12/2021 أعلنت للمدعى عليهم بصفتهم طلب في ختامها الحكم عليهما( 1) محاسبتهما عن تعديهما وانتهاكهما للقانون المصري الشامخ .(2) دفع تعويض مادي مناسب للمدعي نتيجة لتشويه صورته أمام القضاء والأضرار المادية والأدبية التي لحقته نتيجة حصوله على عقوبة بالحبس .(3) تقديم المدعى عليهما ما يثبت أن المدعي /عصام حسن كامل وشركته خاضعين للإتحاد التعاوني الإسكاني أو خاضعين للمستشار/ هاني جاد الله مستشار الاتحاد التعاوني .وذلك على سند من القول أنه يمتلك مشروع سكني خاص بشركته وتعاقد مع مجموعة من العملاء ولكنهم لم يسددوا الاقساط المستحقة فأنذرهم بتفعيل الشرط الفاسخ الصريح وأقام ضدهم دعاوى فسخ ولكنه فوجئ بتقديم بلاغ ضده بمعرفة المدعى عليهما الثاني والثالث وتم احالته للمحاكمة الجنائية وصدور حكم بحبسه بالرغم من أنه غير خاضع للمدعى عليهما الثاني والثالث وكان ذلك نتيجة دعاوى مرددة بينهم أمام القضاء الاداري وهو ما حدا به لاقامة الدعوى .وقدم سندا للدعوى حافظة مستندات طويت على أصل انذار موجه من المدعي لرئيس مجلس ادارة الاتحاد التعاوني .وحيث عرضت الدعوى على هيئة التحضير ولتعذر الصلح أعيدت للمحكمة وتدوولت الدعوى وقدم المدعى أربعة حوافظ مستندات طويت الأولى على ايصال من البريد باعلان العملاء المتأخرين وكشف حساب للمدعي من البنك يفيد عدم سداد العملاء لالتزاماتهم (2) وكذا انذارات بسرعة السداد ومعاينة وحداتهم (4) صورة ضوئية من اعلانات دعاوى الفسخ .وطويت الثانية على صورة ضوئية من تخصيص أرض حدائق أكتوبر وصورة من انذار لهيئة المجتمعات العمرانية بعدم التعامل على أرض حدائق أكتوبر. وطويت الثالثة على صورة ضوئية من عقود بيع ومحاضر استلام لشقق بالمشروع واقرارات من أشخاص بأن المشروع قائم . وطويت الرابعة على صورة ضوئية من المحضر رقم 45 أحوال لسنة2021 اداري مطروح وصور من تصالح المدعي مع جهاز تنمية الساحل الشمالي وصورة دعوى مرفوعة من المدعي ضد المدعي عليه الثالث بالقضاء الاداري .وقدم مذكرة بالدفاع بينما حضر المدعي عليه الثاني بوكيل وقدم مذكرة بالدفاع دفع فيها بعدم الاختصاص الولائي وقدم حافظتي مستندات طويت على صوره من قرار اسقاط عضوية المدعي من الجمعية التعاونية للعاملين بشركته وصورة التحقيق المجرى نتيجة شكاوى ضده وصورة مذكرة المدعي عليه الثالث باقتراح ابلاغ النيابة العامة وموافقة الاتحاد وصورة ضوئية من الحكم الصادر ضده .وقدم المدعي عليه الثالث مذكرة بالدفاع وحافظتي مستندات أحاطت بها المحكمة ودفع في مذكرته بعدم الاختصاص النوعي بنظر الدعوى وعليه قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم .وحيث أنه عن الاختصاص بنظر الدعوى معروض دائما على المحكمة باعتباره من مسائل القانون التي يجب على القاضي تطبيقها سيما إن كانت من النظام العام ولما كان من المقرر بنص المادة 109 من قانون المرافعات ((الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى)) كما أن المقرر بنص المادة 6 من القانون 120 لسنة 2008 والمعدل بالقانون 146 لسنة 2019 (( فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التي لا تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية:
1- قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها.
2- قانون سوق رأس المال.
3- قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.
4- قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
5- قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك.
6- قانون التمويل العقاري.
7- قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
8- قانون تنظيم الاتصالات.
9- قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
10- قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
11- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
12- قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
13- قانون التجارة البحرية.
14- قانون الطيران المدني في شأن نقل البضائع والركاب.
15- قانون حماية المستهلك.
16- قانون تنظيم الضمانات المنقولة.
17- قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
18- قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.
19- قانون الاستثمار.
20- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
كما تختص بالحكم في دعاوى التعويض أو التأمين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين المشار إليها بالفقرة السابقة بحسب الأحوال.
ويكون الحكم الصادر في الدعاوى المشار إليها في الفقرتين السابقتين نهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.
وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداء في جميع المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة.
وتختص الدوائر الابتدائية و الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية التي أصدرت الأمر بنظر تظلمات ودعاوى الرسوم القضائية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة من قضاة المحكمة.))
وكان من المقرر قضاء"""(فإن مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة قوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعي تطبيق تلك القوانين.) لطعن رقم 10343 - لسنة 86 - تاريخ الجلسة 7 / 6 / 2017 - مكتب فني 68 رقم الصفحة 728 - القاعدة رقم 116 ] أي أن المحاكم الاقتصادية تختص بالمنازعات التي يقتضي الفصل فيها تطبيق أي من القوانين الواردة على سبيل الحصر في قانون انشائها وتعد وفق تكييفها منازعة اقتصادية ولما كان ذلك وكان المدعي وفق التكييف القانوني السليم وفق مبتغى المدعي دون الاعتداد بما صاغها من ألفاظ أنها دعوى تعويض عن اساءة استعمال حق التقاضي والبلاغ الكاذب وكان ذلك يقتضي تطبيق أحكام القانون المدني ولا يستدعي تطبيق أي من القوانين الداخلة في اختصاص المحاكم الاقتصادية ولا يدحض في ذلك كون مقيم الدعوى الشركه فصفة الشركة لا تستدعي تطبيق قانون الشركات كما أن الضرر قائم في حق المدعي بشخصه وليس بصفته ومن ثم تنتهي المحكمة لعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها للمحكمة المدنية المختصة وهي محكمة الجيزة الابتدائية وفق موطن المدعى عليهما الثاني والثالث .ولما كان ذلك فالمحكمة تمسك عن القضاء بالمصروفات لحين صدور حكم منهي للخصومة
فلهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة :-
بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة الجيزة الابتدائية لنظرها بجلسة 30/3/2022 وعلى قلم الكتاب إعلان الغائب من الخصوم بالحكم والجلسة وأبقت الفصل في المصروفات لحين صدور حكم منهي للخصومة