نص قرار المحكمة الاقتصادية فى طلب عميل من شركة نيسان أكثر من 2مليون جنيه كتعويض

محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثالثة الاستئنافية
حكم
باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة اليوم الاربعاء الموافق 23/3/2022 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرهــا بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري بالبساتين محافظة القاهرة
برئـــاسة الســيد الأســــــتاذ القاضـــي / حسنيـن محمـود الوكيــــل رئيــــــــس استئنـــــــــاف
وعضوية السيدين الأستاذين القاضيين / إسماعيل جلال أبو الدهب رئيــــــــس استئنـــــــــاف
/ طارق علي عبد الشكور المستشــار بالاستئنـــــاف
وبحضــــــــــــــــــور الســـــــــــــــــيـد / هشــام أحمـــــد محمـــــد أمـــــــــين الســــــــــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
في الاستئنافين المقيدين برقمي 189 ، 263 لسنة 15قضائية اقتصادية القاهرة0
الاستئناف رقم 189 المرفـــــــــــــــــــوع من:
إبراهيم السيد البكري إبراهيم علام-والمقيم الحى الرابع بلوك 19070ق8العبور -محافظة القليوبية ومحلة المختار مكتب الأستاذ/ البكري السيد البكري(المحامي بالنقض) مصطفى محمود عبدالعال ،محمد عبدالمنعم أبوزيد ، اميرة سعد جمعه المحامين والكائن 71 شارع حسنى مبارك مدينة نصر القاهرة.
ضـــــــــــــــــــد
رئيس مجلس إدارة شركة نيسان موتور أجيبت بصفته ويعلن سيادته المنطقة الصناعية الثالثة قطعه 6-7 السادس من أكتوبر-الجيزة.
وفى الاستئناف رقم 263 المرفـــــــــــــــــــوع من:
رئيس مجلس إدارة شركة نيسان موتور أجيبت بصفته ويعلن سيادته المنطقة الصناعية الثالثة قطعه 6-7 السادس من أكتوبر-الجيزة.
ضـــــــــــــــــــد
إبراهيم السيد البكري إبراهيم علام-والمقيم الحى الرابع بلوك 19070ق8العبور -محافظة القليوبية ومحلة المختار مكتب الأستاذ/ البكري السيد البكري(المحامي بالنقض) مصطفى محمود عبدالعال ،محمد عبدالمنعم أبوزيد ، اميرة سعد جمعه المحامين والكائن 71 شارع حسنى مبارك مدينة نصر القاهرة.
الموضـــــــــــــــوع
استئناف الحكم الصادر بجلسة 28/11/ 2021من محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 266لسنة 2021 اقتصادي القاهرة .
المحــــــــكمة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا:
حيث تخلص واقعات الدعوى فيما سبق وان احاط به الحكم المستأنف رقم 266 لسنة 2021 مدني اقتصادية القاهرة ومن ثم نحيل اليه منعاً للتكرار ونوجز منه بالقدر اللازم لحمل هذا الحكم في أن المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 7/2/2021 أعلنت قانونا للمدعى عليه بصفته طلب في ختامها إلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي:
1- مبلغ مقداره 1000000 جنيه "مليون جنيه" تعويض والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد عن الأضرار المالية والأدبية التي لحقت بالمدعي من قيام المدعى عليه ببيع السيارة محل الدعوى بها عيوب صناعة جوهرية طبقا لقرار جهاز حماية المستهلك (كنترول الفرامل – محرك السيارة – فرامل اليد – كرسي السائق – حزام الأمان – التكييف) طبقا لما هو ثابت من المستندات.
2- مبلغ مقداره 500000 جنيه "خمسمائة ألف جنيه" تعويض و الفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد عن الأضرار المالية و الأدبية التي لحقت بالمدعي عن الحوادث التي تعرض لها نتيجة عيوب الصناعة الجسيمة بالسيارة محل الدعوى طبقا للثابت من المستندات.
3- مبلغ مقداره 300000 جنيه "ثلاثمائة ألف جنيه" تعويض والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد عن الأضرار المالية والأدبية التي لحقت بالمدعي لعدم قيام المدعى عليه بتوفير قطع غيار السيارة محل الدعوى خلال المواعيد القانونية بالمخالفة لقانون حماية المستهلك طبق للثابت من المستندات.
4- مبلغ مقداره 160000 "مائة وستون ألف جنيه" تعويض والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد عن الأضرار المالية والأدبية التي لحقت بالمدعي عن فترات حرمانه من الاستفادة وعدم استخدام السيارة محل الدعوى طبقا للثابت من المستندات.
5- مبلغ مقداره 200000 جنيه "مائتان ألف جنيه" تعويض و الفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة و حتى تمام السداد للمماطلة و عدم التزام المدعى عليه بإصلاح العيوب الفنية الجسيمة و الجوهرية بالسيارة محل الدعوى رغم الشكاوى التي تضرر بها المدعي من وجود عيوب و أعطال بالسيارة من 2017 حتى 2020 طبقا للثابت من المستندات.
6- مبلغ مقداره 150000 "مائة و خمسون ألف جنيه" تعويض و الفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة و حتى تمام السداد لحصول المدعى عليه على مقابل إصلاح و صيانة السيارة دون عمل صيانة و إصلاح فعلي لعيوب الصناعة بالسيارة محل الدعوى مما أضر بالمدعي منذ 2017 حتى 2020 عن الأضرار المالية و الأدبية التي لحقت بالمدعي طبقا للثابت من المستندات.
7- مبلغ مقداره 370000 جنيه" ثلاثمائة وسبعون ألف جنيه" تعويض والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة و حتى تمام السداد لإخلال المدعى عليه بالتزامه بضمان جودة السيارة محل الدعوى خلال فترات الضمان بالمخالفة لقانون حماية المستهلك طبقا للثابت من المستندات.
8- مبلغ مقداره 130000 جنيه "مائة وثلاثون ألف جنيه" تعويض والفوائد القانونية 5% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد لإخلال المدعى عليه بالتزامه بتنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك بإصلاح عيوب الصناعة الجوهرية بالسيارة محل الدعوى خلال المواعيد المنصوص عليها بقرار جهاز حماية المستهلك طبقا للثابت من المستندات، وإلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعدل دون كفالة.
وذلك على سند من القول أنه بتاريخ 11/1/2017 اشترى المدعي سيارة ماركة نيسان موديل قشقاي سنة الصنع 2017 شاسيه رقم (1858886) محرك رقم (375716) وأنه على مدار ثلاث سنوات ظهرت بالسيارة عيوب صناعة -بالمحرك ومنظومة المكابح وأعطال في مؤشرات السيارة بشاشة التابلوه وأعطال بحزام الأمان للسائق- مما أسفر عنه وقوع حوادث للمدعي نتيجة لعدم إصلاح تلك الأعطال رغم الإبلاغ عنها وحدوث التلفيات المبينة بصحيفة الدعوى ومحضر الشرطة الرقيم 136 لسنة 2018 قسم شرطة مصر الجديدة بتاريخ 15/1/2018، ونظرا لمماطلة الشركة المدعى عليها تقدم المدعي بشكاوى لجهاز حماية المستهلك. وبتاريخ 28/1/2020 انتهى تقرير جهاز حماية المستهلك الى استبدال المحرك وكنترول الفرامل وإصلاح عيوب حزام الأمان والتكييف وفرامل اليد وعرض السيارة على كلية الهندسة لفحصها بعد الإصلاح على نفقة الشركة ومنح الشاكي قيمة إيجارية 400 جنيه عن كل يوم من تاريخ استلام القرار وحتى الانتهاء من الإصلاح ومنح الشاكي ضمان لمدة عام أو 30 ألف كيلومتر على أن يلتزم بعمل الصيانات في موعدها وذلك كله خلال عشرة أيام من تاريخ استلام القرار وفي حالة عدم الالتزام بالقرار سيتم إحالة الأوراق للنيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية. بيد ان المدعى عليه لم ينفذ قرار الجهاز خلال المدة المنصوص عليها وقد صدر تقرير فني من كلية الهندسة بتاريخ 30/3/2020 انتهى إلى ان السيارة وتم إصلاح السيارة بطريقة سليمة وينصح بتجربة السيارة للتأكد من عدم تكرار الأعطال مرة أخرى، واستلم المدعي السيارة بتاريخ 27/4/2020 من مركز خدمة المدعى عليه ثم بتاريخ 29/9/2020 تقدم المدعي بشكواه لمعاودة ظهور الأعطال بدواسة البنزين وعدم انتظام سرعتها وظهور أعطال بجهاز نقل الحركة ومنظومة المكابح والتكييف.. مما حدا به إلى إقامة دعواه تلك بغية القضاء بطلباته سالفة الذكر.
وقدم المدعي تأييدا لدعواه عدد (93) ثلاثة وتسعين حافظة مستندات طويت من بين ما طويت على الشكاوى المقدمة لمراكز الخدمة التابعة للمدعى عليه بصفته، وصور لفواتير الصيانات السابقة والمكاتبات المراسلات بين الطرفين، وصور من أوراق ملكية وتراخيص السيارة، وصور ضوئية من الشكاوى المقدمة لجهاز حماية المستهلك، وصورة ضوئية من القرار رقم 352421 الصادر من جهاز حماية المستهلك بتاريخ 28/1/2020 بإلزام شركة نيسان موتورز إيجيبت ( الشركة المدعى عليها ) باستبدال المحرك وكنترول الفرامل وإصلاح العيوب المتعلقة بحزام الأمان والتكييف وفرامل اليد مع عرض السيارة عقب الانتهاء على كلية الهندسة لفحصها وبيان حالتها عقب الإصلاح، وصور لشكاوى مرسلة من المدعى لجهاز حماية المستهلك لعدم تنفيذ قراره، وصورة من تظلم المدعى من القرار سالف البيان، وصورة من تقرير فنى صادر من لجنة كلية الهندسة جامعة عين شمس مؤرخ 19/3/2020 بناء على ندب جهاز حماية المستهلك.
وحيث تداولت محكمة اول درجة نظر الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثل خلالها المدعي بشخصه وبوكيل عنه محام، ومثل المدعى عليه بوكيل عنه محام
وبجلسة 28/11/2021 قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعي مبلغ مائتي وخمسين ألف جنيه (250000 جنيها) تعويضا ماديا وأدبيا، كما ألزمته بالمصاريف والأتعاب. وذلك تأسيساً على أن الشركة المدعي عليها قد تعنتت في اصلاح العيوب التي ظهرت بسيارة المدعي إلا عقب إقامة الدعوى وتقديم الشركة للنيابة العامة كما أنه لم تختبر كفاءته بعد التغيير بعد. سيما وأن الجهاز قد ألزمها بإعادة عرض السيارة على لجنة الفحص للتأكد من تمام الاصلاح وهو ما توافر معه ركن الخطأ في جانب الشركة المدعي عليها والمتمثل في عدم تنفيذ التزاماتها العقدية كما ثبت وان ذلك الخطأ سبب اضرار للمدعية تمثلت التأخر في إصلاح السيارة وكذا ما لحق المدعى من حوادث وما لحقه من تعطيلها فضلا عن فقد السيارة لقيمتها السوقية عقب فترة وجيزة من استعمالها نتيجة لعيوب جوهرية في الأجزاء الرئيسية للسيارة وكذا ما تكبده من تكاليف مادية. بالإضافة الي ما لحقه من اضرار ادبية .... وعلى النحو الوارد بمنطوق ذلك القضاء والذي تحيل إليه المحكمة منعاً للتكرار.
وحيث أن هذا القضاء لم يلق قبولاً لدي المدعي فطعن عليه بالاستئناف رقم 189 لسنة 15ق بصحيفة مودعة بتاريخ 27/12/2021 ومعلنة قانوناً للمستأنف ضده بصفته طالب في ختامها القضاء:
أولا: بقبول الاستئناف شكلاً لرفعه في الميعاد.
ثانيا: وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بطلباتها الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى مع إلزام المستأنف ضده بصفته بالمصاريف والأتعاب.
وذلك لأسباب حاصلها القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضي الحكم المستأنف بتعويض للمستأنف غير كافي لجبر الاضرار التي لحقت بالمدعي.
وحيث أن هذا القضاء لم يلق قبولاً أيضا لدي المدعي عليه بصفته فطعن عليه بالاستئناف المقابل رقم 263 لسنة 15ق بصحيفة مودعة بتاريخ 27/12/2021 ومعلنة قانوناً للمستأنف ضده طالب في ختامها القضاء:
أولا: بقبول الاستئناف شكلاً لرفعه في الميعاد.
ثانيا: وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالاتي:
- عدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفه
- وقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل في الدعوى الجنحة رقم 3059 لسنة 2021 اقتصادية.
- بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بطلباتها الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى مع إلزام المستأنف ضده بصفته بالمصاريف والأتعاب.
وذلك لأسباب حاصلها الاتي:
- الخطأ في تطبيق القانون لصدور الحكم المستأنف علي غير ذي صفه رغم تمسك المستأنف بصفته بهذا الدفع امام محكمة اول درجة وتقديمة اصل الخطاب الصادر من وكذا عدم ايقاف الدعوى تعليقا لحين الفصل في الجنحة رقم 3059 لسنة 2021 اقتصادية.
- القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ الثابت من المستندات المقدمة ان المستأنف لم يصبه اي اضرار بعدما قامت الشركة المستأنفة بإصلاح جميع العيوب التي كانت بالسيارة رغم انها لم تكن بالضمان لاستخدامها لمدة زادت علي الثلاث سنوات وقطعها مسافة 98750 كمخالفة الثابت بالأوراق اذ قضي الحكم المستأنف بتعويض للمستأنف غير كافي لجبر الاضرار التي لحقت بالمدعي.
وحيث تداولت المحكمة نظر الاستئناف بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وفيها مثل طرفي التداعي كل بوكيل عنه -محامي- وقدم الطرفين العديد من المستندات كان من بينها الشهادة الصادر من قلم جنح المحكمة والتي تفيد بان الجنحة رقم 2203 لسنة 2021 المقيدة 3059 لسنة 2021 جنح مالية قضي فيها علي المتهمين بجلسة 31/1/2022 حضوريا بتوكيل بغرامة مائتي الف جنيه والمتهمين بالتضامن برد قيمة المنتج محل المخالفة والنشر وتم استئنافها ومحدد لنظرها جلسة 5/4/2022.
وبجلسة المرافعة الاخيرة قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم ليصدر بجلسة اليوم.
وحيث آن كل من الاستئنافين أقيم بالإجراءات المقررة مستوفيا أوضاعه وشروطه الشكلية المقررة قانونا بنصوص المواد 219، 227/1، 230 مرافعات وما بعدها ومن ثم فهما مقبولين شكلا.
وحيث انه من المقرر قانوناً بنص المادة 265 من قانون الإجراءات جنائية أنه "إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية، يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا في الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو في أثناء السير فيها"
وحيث انه من المستقر عليه قضاء أن مؤدى نص المادة 265 /1 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا ترتب علي الفعل الواحد مسئوليتان جنائية ومدنية ورفعت دعوى المسئولية المدنية أمام المحكمة المدنية فإن رفع الدعوى الجنائية سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها يجب علي المحكمة المدنية أن توقف السير في الدعوى المرفوعة أمامها إلي أن يتم الفصل نهائيا في الدعوى الجنائية وهذا الحكم متعلق بالنظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة تكون عليها الدعوى ويعتبر نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلي فاعلها والذي نصت عليه المادة 456 إجراءات جنائية.
وحيث أنه من المقرر أن الحكم الجنائي يعتبر نهائيا إذا لم يكن من الممكن إعادة نظر الدعوى من جديد بالطرق التي نص عليها القانون وهو يكون كذلك في الأحوال الآتية – إذا لم يكن قابلا للطعن فيه بحسب طبيعته – إذا كان قد استنفذ طرق الطعن فيه الجائزة قانونا – إذا فاتت مواعيد الطعن عليه ولم يتم الطعن.
ولما كان ما تقدم كان الثابت للمحكمة ان المستأنفة بالاستئناف رقم 189 لسنة 15ق قد اقام دعواه المستأنف حكمها بغية القضاء له بالزام المستأنف ضده بصفته (شركة نيسان ايجيت) بالتعويض عما لحقه من اضرار مادية وادبية نتيجة مخالفة لقانون حماية المستهلك وتعنت الشركة في اصلاح العيوب التي ظهرت بسيارته إلا عقب إقامته للدعوى المستأنفة وتقديم جهاز حماية المستهلك المسئول بشركة نيسان ايجيبت للنيابة العامة وهي الواقعة التي تحرر عنها الجنحة رقم 2203 لسنة 2021 جنح اقتصادية القاهرة وكان الثابت من الشهادة المقدمة من وكيل شركة نيسان ايجيبت ان الجنحة سالفة البيان قد قضي فيها بتعريم كل متهم مائتي الف جنيه والزمتهم بالتضامن برد قيمة السيارة والنشر ومبلغ 1001 علي سبيل التعويض المدني المؤقت. ولما كان الحكم في موضوع الدعوى المستأنفة يتوقف علي الفصل في تلك الجنحة سالفة البيان بحكم نهائي وبات وكان الثابت من الشهادة المقدمة من وكيل شركة نيسان ايجيبت ان ذلك الحكم قد طعن عليه الاستئناف وتحدد لنظره جلسة 5/4/2002، بما مفاده ان ذلك الحكم الصادر في الجنحة سالفة البيان سند الدعوى لم يصبح باتا مما يتعين والحال كذلك القضاء بوقف الاستئنافين لحين صيرورة ذلك الحكم باتا عملا بنص المادة 265 إجراءات جنائية وهو ما تقضى به هذه المحكمة على النحو الذي سيرد بمنطوق هذا القضاء.
وحيث انه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة ترجئ البت فيها لحين حكم منهي للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات، والمادة 187 من القانون المحاماة.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة
بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي موضوع الاستئنافين بوقف الفصل فيهما تعليقا لحين صيرورة الحكم الصادر في الدعوى رقم 2203 لسنة 2021 جنح اقتصادية القاهرة باتا وأبقت الفصل في المصروفات