الحادثة

المحكمة الاقتصادية تقضى ببطلان الاكتتاب الخاص بشركة النوران وزيادة رأس مالها

المحكمة الاقتصادية
المحكمة الاقتصادية

باسم الشعب

محكمه القاهرة الاقتصادية

 دائــــــرة (التاسعة) الاستئنافية

حكـــــــــــــــــــــم

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 23/2/2022 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.

برئــاسة الســيد الأســتاذة المستشارة / منى إبراهيم محمد الطويلة                 رئيــس المحكمــــــــــة

وعضوية السـيد الأستــاذ المستشار / أحمد ياسر محمد فتحي طايل                 المستشــار بـالمحكمــة

وعضوية السـيد الأستــاذ المستشار / جورج بشرى اسحق عوض                  المستشــار بـالمحكمــة

وبحضــــــــــــــــــور الســـــــيـد / عبــــد الرحمـــن محمــــــد                          أمــــــين الســـــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

( في الدعوي المقيدة برقم 177 لسنة 15 ق اقتصادي القاهرة )

المرفوعة من :- 

1-  محمد اشرف محمود محمد محمود بيومي 

و المقيم/ 42 مرتفعات القطامية التجمع الخامس – القاهرة الجديدة . 

عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة شركه النوران للتجارة المتعددة ش.م.م ، الكائن مقرها/ 237 شارع الحجاز – النزهة – سجل تجارى رقم 237822 . 

و بصفته رئيس مجلس إدارة شركه النوران للسكر ش.م.م ، الكائن مقرها/ 237 شارع الحجاز – النزهة – سجل التجاري رقم 21221 و تساهم في شركه الشرقية لصناعه السكر ( النوران) 

ومحله المختار مكتب الأساتذة/ سيد مرعى عبد الصبور 0 المحامي بالنقض و الإدارية و الدستورية العليا . و الأساتذة / نرمين طارق حسين . الأستاذة / فيفي عبد العزيز المحامون بمكتب المستشارين القانونيين العرب للمحاماة و الاستشارات القانونية و الكائن في 211 ماسبيرو الإداري – عبد المنعم رياض – بجوار هيلتون رمسيس القاهرة .

2- عبد المنعم حمزه احمد حامد ساير داير  

و المقيم/ 61 ش الثورة - ارض الجولف - مصر الجديدة.

ضــــــد

1- الممثل القانوني لشركه الشرقية لصناعه السكر ( النوران ) ش.م.م - بصفته 

و يعلن بمقرها الكائن/ الثابت بموجب السجل التجاري شارع انقره – مبنى كايرو كومبلكس - مدخل 2 - الدور السادس - مساكن شيراتون - الدور السادس - الشيراتون – قسم النزهة . القاهرة . 

2- رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية -بصفته  

و يعلن/ القرية الذكية- مبنى ر 136 B بالحي المالي - الكيلو 28 طريق مصر إسكندرية الصحراوي – الجيزة .

3- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة - بصفته  

و يعلن/ بمقر الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة - الحى الثامن - خلف حي السفارات - مدينه نصر.

4- رئيس قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة - بصفته 

و يعلن/ بمقر الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة - الحى الثامن - خلف حي السفارات - مدينه نصر .

*** المـحـكـمــــة ***

بعد سماع المرافعة والاطلاع علي الأوراق والمداولة:

حيث تتحصّل الوقائع في أن المدعيين أقاما دعواهما بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية اودعت قلم الكتاب في 18/11/2021 طلبا في ختامها ‏الحكم بصفة مستعجلة بوقف الاكتتاب الخاص بالشركة الشرقية لصناعة السكر (النوران)- المدعى عليها الاولى - بزيادة رأس مال الشركة والمقرر له تاريخ 21‏/11‏/2021 و حتى 21‏/12‏/2021 لحين الفصل في الدعوى,  وفي الموضوع

1- بطلان الاكتتاب الخاص بشركة الشرقية لصناعة السكر النوران بزيادة رأس مالها والمقرر له تاريخ ‏21‏/11‏/2021 و حتى 21‏/12‏/2021 وذلك لوجوب صدور القرار من الجمعية العامة الغير عادية ولعدم صحة الرصيد الدائن .

2-  بطلان البند الثاني من قرار مجلس إدارة شركة الشرقية لصناعة السكر النوران وذلك لوجوب عرض الاكتتاب على الجمعية العامة غير العادية للشركة ولعدم تمثيل شركة النوران للسكر التمثيل الصحيح طبقا لملاحظات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعدم ‏تنفيذ الآثار الناتجة عن القرار 24 لسنة 2019 وحكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 49347 لسنة 73 ق وما ترتب عليه من آثار. على سند من انه بتاريخ 15‏/8‏/2021 انعقد مجلس إدارة شركة الشرقية لصناعة السكر رقم 48 لمناقشة جدول الأعمال المقرر والذي يحتوي على البند رقم (2) و المتعلق بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة بالأرصدة الدائنة المستحقة للمساهمين بزيادة قدرها 536,821,000 جنيه ‏وزيادة نقدية لصالح مجموعة النوران قدرها 179,600,000 جنيه لإتاحة الفرصة لها للحفاظ على نسبتها من الأسهم , وقد اعترض ممثل المدعي داخل المجلس على هذا القرار طالبا أن يتم عرض الاكتتاب ‏بالأرصدة الدائنة على الجمعية العامة الغير عادية لوجود قصر في الاكتتاب على قدامي المساهمين فيما يتعلق بالأرصدة الدائنة و استحالة اكتتاب المدعيين بها وقصر الاكتتاب على الزيادة النقدية لمجموعة النوران دون باقي ‏ المساهمين , وبتاريخ 1‏/11‏/2021 أصدر قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار شهادة تقرير فحص مالي تحت رقم 1739 لسنة 2021 تحت مسمى زيادة رأس مال شركة الشرقية لصناعة السكر النوران  بالأرصدة الدائنة توضح الأرصدة الدائنة للمساهمين  , ‏وفي 3‏/11‏/2021 تلقى المدعين دعوات بالاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة بإجمالي مبلغ 716,642,100 جنيه على النحو التالي:- 

اولا - زيادة رأس مال الشركة بالأرصدة الدائنة المستحقة المستحقة للمساهمين الذين لديهم أرصدة دائنة بمبلغ 536,281,000 ‏جنية في ضوء تقرير الفحص المالي رقم 1739 لسنة 2021 الصادر من قطاع الأداء الاقتصادي بالموافقة على الأرصدة الدائنة  للمساهمين وهم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص و شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية والسيد / صادق احمد صادق السويدي و بنك مصر . ثانيا :- زيادة رأس مال الشركة زيادة نقدية بمبلغ 179,600,000 جنيه مقصورة على المدعيين وشركة النوران للسكر ,  ‏على أن يتم فتح باب الاكتتاب لمدة 30 يوما وبدء تلقى الاكتاب من 21/11/2021 وحتى 21/12/2021 .  

 

‏وحيث أن المدعيين ينعون على ذلك بالبطلان للأسباب الآتية : أولا - بطلان الدعوة للاكتتاب لصدروها استنادا إلى قرار مجلس الإدارة رقم 48 المنعقد بتاريخ 15‏/8‏/2021 دون عرض الاكتتاب على الجمعية العامة الغير عادية للشركة .‏ثانيا :- عدم صحة الرصيد الدائن من تاريخ نشأته إذ سبق وان وقع المساهمون في الشركة على اتفاقية تنظم العمل بين المساهمين و مجلس الإدارة ‏نصت في الصفحة 17 الفقرة 3/7 منها على حظر مساهمة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بنسبة مساهمة تزيد عن 25% من رأس المال المصدر بحد اقصى ‏مبلغ ‏159,257,520 جنيه بأي حال من الأحوال ‏ومن ثم يكون الاكتتاب مخالف لنص المادة 19 من النظام الاساسي للشركة . ثالثا :- بطلان تقرير الفحص المالي الصادر من قطاع الأداء الاقتصادي تحت رقم 1739 لسنة 2021 إذ صدر لاحقا  ‏لموافقة مجلس الإدارة رقم 48 و المنعقد بتاريخ 15‏/8‏/2021 و ابتنائه على مستندات حوت على غش وتدليس إذ أنها لم تورد في تقريرها ما تضمنته الاتفاقية المشار إليها في البند السابق فضلا عن أن هذه الأرصدة ‏محل طعن أمام المحكمة الاقتصادية والقضاء الإداري و تحقيق بالنيابة العامة . رابعا :- ان انتخاب وتعيين رئيس مجلس إدارة الشركة محل طعن بالبطلان في الدعوى رقم 381 لسنة 13 ق استئناف اقتصادي مما يبطل معه التصويت على قرار مجلس الإدارة محل طلب البطلان . خامسا :- ‏بطلان تمثيل مجموعة النوران طبقا لقواعد الملكية إذا انه مقرر مقعد لكل مساهم ‏يمتلك 10% من أسهم الشركة بالمجلس ومن ثم فإن شركة النوران تستحق ‏ان يكون تمثيلها بمقعدين بالمجلس الأمر الذي يوجب إعادة تشكيل مجلس الإدارة بالشكل الصحيح .  سادسا :- أن الأرصدة ‏الدائنة للمساهمين والتي تم زيادة رأس المال بموجبها سابقا قصد بها الإضرار بأحد المساهمين ‏وهي محل اكتتاب قضي ببطلانه في دعوى القضاء الإداري رقم 49347 لسنة 73 ق . وقدما سندا لدعواهما ‏1- صورة ضوئية من محضر مجلس الإدارة رقم 48 للشركة المدعي عليها المنعقد بتاريخ 15‏/8‏/2021 والذي قرر في البند الثاني منه بأغلبية تسعة أصوات من 11 صوت زيادة رأس المال بالأرصدة ‏الدائنة المستحقة للمساهمين بمبلغ 536,821,000 جنيه والزيادة النقدية بمبلغ 179,600,000 جنيه لصالح مجموعة النوران وذلك وفقا  للمذكرة المعروضة على المجلس وشهادة مراقب الحسابات لتأكيد الارصدة الدائنة المستحقة للمساهمين.

 

وقد اعتراض ممثلي شركة ‏النوران للسكر - عدد اثنين صوت - واشترط للموافقة على الزيادة عرض الامر على الجمعية العامة غير العادية . 2- صورة ضوئية من دعوة للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال للشركة المدعي عليها تضمنت انه في ضوء قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 15‏/8‏/2021 و المصدق عليه من الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 7‏/9‏/2021 بالموافقة بالأغلبية ‏على زيادة رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 716,421,000 جنيه فقد تقرر فتح باب الاكتتاب أمام قدامي المساهمين في أسهم زيادة رأس المال بإجمالي المبلغ المشار إليه وذلك على النحو التالي أولا :- زيادة رأس مال الشركة ‏باستخدام الأرصدة الدائنة المستحقة للمساهمين الذين لديهم أرصدة دائنة بمبلغ 536,821,000 جنيه في ضوء تقرير الفحص المالي رقم 1739 لسنة 2021 الصادر من قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار بالموافقة على الأرصدة الدائنة للمساهمين التالي بيانهم الصندوق العربي للإنماء ‏الاقتصادي والاجتماعي و المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وشركة السكر والصناعات التكاملية السيد صادق أحمد صادق السويدي بنك مصر.  ثانيا :- زيادة رأس مال الشركة زيادة نقدية بمبلغ 179,600,000 جنيه مقصورة على المساهمين التالي بيانهم محمد اشرف محمود محمد وعبد المنعم حمزة أحمد حامد وشركة النوران للتجارة المتعددة – المدعين - وشركة النوران للسكر ‏, على ان يتم فتح باب الاكتتاب لمدة 30 يوما اعتبارا من 21‏/11‏/2021 ويتم غلقه بتاريخ 21/12/2021 أو بتمام اكتتاب المساهمين في الزيادة النقدية في اسهم الزيادة كل حسب نسبته في رأس المال وفى حالة عدم اكتتاب أي من السابق ذكرهم في الزيادة النقدية يعد ذلك تنازلا منه عن رغبته في الاكتتاب في زيادة رأس المال ويتم الاكتفاء بزيادة رأس المال بالأرصدة الدائنة  . 3- صورة ضوئية من تقرير فحص مالي صادر عن قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار في 1‏/11‏/2021 برقم 1739 لسنة 2021 للشركة المدعي عليها ‏تضمن انه وفقا للمركز المالي لشركة في 30‏/6‏/2021 فإن الأرصدة الدائنة المستحقة للمساهمين تبلغ 536,821,000 جنيه وهو ما يمكن استخدامه في زيادة رأس مال الشركة ‏. 4- صورة ضوئية من السجل التجاري للشركة المدعي عليها ثابت به انه بتاريخ 19‏/6‏/2018 تم زيادة رأس المال المرخص به إلى 2,000,000,000 جنيه ورأس المال المصدر بمبلغ 1,000,000,000 جنيه مؤدى منه مبلغ 1,000,000,000 جنيه وفي 13‏/1‏/2019 ‏أصبح رأس المال المصدر ١٥٣٦٨٢١٠٠٠ ‏جني مؤداه بالكامل ‏و أنه بموجب خطاب الهيئة العامة للاستثمار رقم 281 بتاريخ 22‏/6‏/2021 وقرار الرئيس التنفيذي للهيئة رقم 273 لسنة 2021 والحكم الصادر بتاريخ 26 /9 / 20 20 في الدعوى رقم 49347 لسنة 73 ق قضاء أداري ‏تم إلغاء التأشير برقم 1728 الصادر في 13‏/1‏/2019 والمتضمن زيادة رأس المال من 1,000,000,000 جنيه إلى مبلغ ١٥٣٦٨٢١٠٠٠ جنية ليصبح رأس المال المصدر 1,000,000,000 جنيه. 

وحيث ان ملف الدعوى قد عرض علي هيئة التحضير بالمحكمة والتي اعدت فيها مذكرة والمرفقة بالأوراق 

وحيث تداولت الدعوى بالجلسات ومثل المدعيان و الشركة المدعى عليها الاولى والمدعى عليه الثالث كل بوكيل محام وقرر الحاضر عن المدعيين انه تم اتمام الاكتتاب في اسهم الزيادة محل طلب البطلان وقدم حافظة مستندات طويت على النظام الأساسي للشركة المدعى عليها ثابت به ان الشركة تأسست بين المدعيان وشركة النوران للسكر ونصت المادة 18 منه على أنه " تكون زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة وذلك طبقا لأحكام قانون سوق راس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية .. وفى حالة زيادة رأس المال باسهم نقدية يكون للمساهمين القدامى حق الاولوية في الاكتتاب في اسهم الزيادة كل بحسب عدد الاسهم التي يمتلكها وذلك بشرط ان يتساوى جميع المساهمين في ذات المرتبة في التمتع بهذه الحقوق .. على انه يجوز للجمعية العامة غير العادية بناء على طلب مجلس الادارة وللأسباب التي يقرها مراقب الحسابات ان تطرح اسهم الزيادة كلها او بعض منها للاكتتاب العام مباشرة دون اعمال حقوق الاولوية للمساهمين القدامى ويتم اخطار المساهمين القدامى بإصدار اسهم الزيادة في حالة تقرير حقوق اولوية خاصة بهم بالنشر او بكتاب مسجل على حسب الاحوال .. "  . ودفع الحاضر عن الشركة المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واختصاص القضاء الإداري بنظرها مع دعوى اخرى مرتبطة وعدم جواز نظر الشق المستعجل لسابقة الفصل فيه بموجب الحكم الصادر في الدعوى 78 لسنة 2021 مستعجل اقتصادية القاهرة , فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات بالإيداع لمن يشاء في اربعة ايام مناصفة تبدأ بالمدعى وفى الاجل المضروب للمدعى عليه قدم مذكرة بطلب فتح باب المرافعة في الدعوى مرفق بها حافظتي مستندات طالعتها المحكمة واحاطت بما فيها .

وحيث انه عن الدفع المبدى من الشركة المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فلما كان المقرر أن القاضي العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية ، وأي قيد يضعه المشرع من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناء على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره , كما انه من المقرر ان القرار الإداري الذى تختص جهة القضاء العادي بإلغائه أو تأويله أو تعديله أو التعويض عن الأضرار المترتبة عليه هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين ، وذلك بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ممكناً وجائزاً قانونياًّ ، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة وهو بذلك يفترق عن العمل المادي الذى لا تتجه فيه الإدارة بإرادتها الذاتية إلى إحداث ذلك المركز ، وإن رتب القانون عليه آثاراً معينة لأن هذه الآثار تعتبر وليدة إرادة المشــرع وليســت وليدة الإرادة الذاتيــة للإدارة , وإذ صدر قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 فقد جعل الاختصاص بنظر المنازعات والدعاوى التي تنشأ عن تطبيق قانون شركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ للمحاكم الاقتصادية ، عدا ما نص على اختصاص القضاء الإداري به . لما كان ذلك ، وكان المدعيان قد أقاما دعواهما بطلب الحكم ببطلان الاكتتاب الخاص بشركة الشرقية لصناعة السكر النوران بزيادة رأس مالها والمقرر له تاريخ ‏21‏/11‏/2021 و حتى 21‏/12‏/2021 وذلك لوجوب صدور القرار من الجمعية العامة الغير عادية ولعدم صحة الرصيد الدائن .2-  بطلان البند الثاني من قرار مجلس إدارة شركة الشرقية لصناعة السكر النوران وذلك لوجوب عرض الاكتتاب على الجمعية العامة غير العادية للشركة ولعدم تمثيل شركة النوران للسكر التمثيل الصحيح طبقا لملاحظات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعدم ‏تنفيذ الآثار الناتجة عن القرار 24 لسنة 2019 وحكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 49347 لسنة 73 ق وما ترتب عليه من آثار. فإن دعواهما بهذه المثابة تكون موجهة إلى الشركة المدعى عليها وحدها بدعوى مخالفتها القانون فيما يخص اجراءات الاكتتاب في زيادة رأس المال محل طلب البطلان ، ولم توجه إلى القرارات الإدارية الصادرة من أي جهة إدارية في هذا الشأن . ومن ثم تكون المحاكم الاقتصادية هي المختصة بنظر الدعوى دون جهة القضاء الإداري ويضحى الدفع على غير اساس متعينا الرفض .

عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون 

وحيث انه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون بموجب نص المادتين 83 , 84 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وجاء نص الاولى على انه " تنشأ بالهيئة لجنة أو أكثر لنظر التظلمات من القرارات الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون من الهيئة أو الجهات المختصة بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص .و تشكل اللجنة برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية تحدده المجالس الخاصة بتلك الجهات وعضوية ممثل عن الهيئة وأحد ذوي الخبرة ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها وأمانتها الفنية قرار من الوزير المختص." والثانية على انه " تقدم التظلمات إلى اللجنة خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإخطار أو العلم بالقرار المتظلم منه ويترتب على تقديم التظلم انقطاع مواعيد الطعن, وللجنة الاتصال بذوي الشأن والجهات الإدارية المختصة لطلب تقديم الإيضاحات والمستندات والإجابة على الاستفسارات التي تراها لازمة, ولها أن تستعين بالخبرات والتخصصات المختلفة بالهيئة وغيرها من الجهات الإدارية. وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها بقرار مسبب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء سماع الأطراف وتقديم وجهات نظرهم, ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً وملزماً لجميع الجهات المختصة, وذلك دون إخلال بحق المستثمر في اللجوء إلى القضاء." وكانت الطلبات في الدعوى على النحو السالف بيانه ليست تظلما من قرار صادرا عن الهيئة أو الجهات المختصة بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص المنصوص عليها بقانون الاستثمار بما يختص بنظرها القضاء العادي باعتباره صاحب الولاية في نظر المنازعات دون حاجة الى اللجوء للجنة التظلمات محل الدفع ومن ثم تقضى المحكمة برفضه 

وحيث انه عن موضوع الدعوى و كان من المقرر أن النص في المادة 33 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة بعد تعديلها بالقانون رقم 4 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية في 16/1/2018 والمعمول به اعتبارًا من ذلك التاريخ على أن " يجوز بقرار من الجمعية العامة العادية بأغلبية الاسهم الممثلة في الاجتماع زيادة رأس المال المصدر ، كما يجوز - بقرار من مجلس الإدارة - زيادة رأس المال المصدر ، في حدود رأس المال المرخص به في حالة وجوده وتستثنى الشركات المقيدة اوراقها المالية بإحدى البورصات المصرية من ذلك ، وفى جمع الاحوال لا يجوز زيادة رأس المال المصدر قبل سداده بالكامل الا بقرار من الجمعية العامة غير العادية .... " ويؤيده ما نصت عليه المادة 88 من القرار رقم 96 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة سالف الذكر على أنه "يجوز بقرار من مجلس الإدارة أو بقرار من الشريك أو الشركاء المنوط بهم الإدارة - بحسب الأحوال - زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به , ويشترط لصحة القرار الصادر بالزيادة تمام سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل ... " ، وما نصت عليه المادة 96 من ذات اللائحة من إعطاء حق الأولوية للمساهمين القدامى في الاكتتاب في أسهم الزيادة ، إذ أوجبت أن يتضمن نظام الشركة النص على مدى تمتع المساهمين القدامى بهذا الحق وعدم جواز النص على اقتصاره على بعض المساهمين دون البعض الآخر مع عدم الاخلال بما يتقرر للاسهم الممتازة من حقوق ، وما نصت عليه المادة 98 من تلك اللائحة من جواز طرح أسهم الزيادة كلها او بعضها للاكتتاب العام دون إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى استثناءً من أحكام المادة 96 من هذه اللائحة بموجب قرار من الجمعية العامة غير العادية بناءً على طلب مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال وللأسباب الجدية التي يبديها ويقرها مراقب الحسابات بتقرير منه ، و في المادة 101 منها انه يجوز ان يتم الاكتتاب في اسهم الزيادة بطريق المقاصة بين حقوق المكتتب النقدية المستحقة الاداء قبل الشركة وبين قيمة الاسهم المكتتب فيها كلها او بعضها وذلك بإقرار من مجلس مجلس الادارة اومن يفوضه بقيمة هذه الديون ويصدق عليه من مراقب الحسابات .. , والنص في المادة " 18 " من النظام الأساسي للشركة المدعى عليها على أنه " تكون زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة وذلك طبقا لأحكام قانون سوق راس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية .. وفى حالة زيادة رأس المال باسهم نقدية يكون للمساهمين القدامى حق الاولوية في الاكتتاب في اسهم الزيادة كل بحسب عدد الاسهم التي يمتلكها وذلك بشرط ان يتساوى جميع المساهمين في ذات المرتبة في التمتع بهذه الحقوق .. على انه يجوز للجمعية العامة غير العادية بناء على طلب مجلس الادارة وللأسباب التي يقرها مراقب الحسابات ان تطرح اسهم الزيادة كلها او بعض منها للاكتتاب العام مباشرة دون اعمال حقوق الاولوية للمساهمين القدامى ويتم اخطار المساهمين القدامى بإصدار اسهم الزيادة في حالة تقرير حقوق اولوية خاصة بهم.. " ، والنص في المادة 161 من قانون الشركات المار ذكره من انه  " مع عدم الإخلال بحق المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء يقع باطلاً كل تصرف أو تعامل أو قرار يصدر على خلاف القواعد المقررة في هذا القانون أو يصدر من مجالس إدارة شركات المساهمة  أو جمعيتها العامة المشكلة على خلاف أحكامه وذلك دون إخلال بحق الغير حسن النية ، وفى حالة تعدد من يعزى إليهم سبب البطلان تكون مسئوليتهم عن التعويض بالتضامن فيما بينهم ولا يجوز لذوى الشأن رفع دعوى البطلان بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ علمهم بالقرار المخالف للقانون ..  " . ومفاد ما تقدم أن زيادة رأس المال المصدر للشركات المساهمة لا يكون إلا بناءً على قرار من الجمعية العامة العادية للشركة بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع ، ويكون لمجلس إدارتها هذا الحق بالنسبة لزيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به متى صح انعقاده عند إصداره له ويكون الحق في الاكتتاب – سواء كان عاما او مغلقا - في أسهم زيادة رأس المال قاصرًا على المساهمين القدامى – اذا نص النظام الأساسي للشركة على هذا الحق - ، ولا يجوز بأي حال  أن يقتصر على بعض المساهمين الا ما تقرر للأسهم الممتازة من حقوق ، واستثناء من ذلك  يجوز للجمعية العامة غير العادية للشركة السماح بطرح اسهم الزيادة كلها او بعض منها للاكتتاب "العام" دون اعمال حقوق الاولوية للمساهمين القدامى للأسباب الجدية التي يبديها مراقب الحسابات , أما الاكتتاب المغلق فلا استثناء عليه من ذلك الحق , ويقع باطلا كل تصرف او تعامل او قرار يصدر على خلاف القواعد الامرة في القانون 159 لسنة 1981 ويترتب على الحكم ببطلان التصرفات او القرارات او المعاملات التي تصدر من مجالس إدارة شركات المساهمة أو جمعيتها العامة بنوعيها اعتبارها  كأن لم تكن بالنسبة لجميع المساهمين , غير أن هذا البطلان لا يمتد بأثره للإضرار بحقوق الغير حسنى النية الذين تعاملوا مع الشركة على ضوء القرار المخالف وقبل صدور الحكم ببطلانه ولا يخل بحقهم في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء.

لما كان ذلك ، وكانت الطلبات في الدعوى هي طلب بطلان البند الثاني من قرار مجلس إدارة الشركة المدعى عليها الصادر بجلسة 15/8/2021  بزيادة رأس المال المصدر بمبلغ 716,421,000 جنيه ومن ثم بطلان الاكتتاب في تلك الزيادة لأسباب حاصلها 

اولا :- عدم عرض الزيادة على الجمعية العامة غير العادية للشركة بالمخالفة للقانون ثانيا :- عدم صحة الرصيد الدائن الذى تم طرحه للاكتتاب ثالثا :- عدم تمثيل شركة النوران للسكر التمثيل الصحيح رابعا :- عدم ‏تنفيذ الآثار الناتجة عن القرار 24 لسنة 2019 وحكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 49347 لسنة 73 ق وما ترتب عليه من آثار . وهى الطلبات التي تلتزم المحكمة ببحثها والقضاء فيها و التي ضمنها المدعيان عجز صحيفة دعواهما , فإن هذا القول فيما يجاوز السبب الاول انما جاء على غير سند من الاوراق وهو محض ادعاء مرسل لم يقم عليها ثمة دليل بما تلتفت عنه المحكمة , اما فيما يتعلق بالسبب الاول لطلب البطلان وكان البين من الأوراق أن الشركة المدعى عليها هي شركة مساهمة مصرية رأس مالها المرخص به 2,000,000,000 جنيه و المصدر بمبلغ 1,000,000,000 جنيه مدفوع بالكامل وفق اخر تعديل بسجلها التجاري , وان قرار زيادة رأس المال المصدر للشركة المدعى عليها بأسهم نقدية صدر بتاريخ 15/8/2021 من مجلس إدارتها ، والذي قرر في البند الثاني منه بأغلبية تسعة أصوات من 11 صوت زيادة رأس المال بالأرصدة ‏الدائنة المستحقة للمساهمين بمبلغ 536,821,000 جنيه والزيادة النقدية بمبلغ 179,600,000 جنيه لصالح مجموعة النوران وذلك وفقا للمذكرة المعروضة على المجلس وشهادة مراقب الحسابات لتأكيد الارصدة الدائنة المستحقة للمساهمين.

وقد جاءت الدعوة للاكتتاب في أسهم الزيادة متضمنة فتح باب الاكتتاب أمام قدامي المساهمين في أسهم زيادة رأس المال بإجمالي مبلغ 716,421,000 جنيه على ان تكون الزيادة ‏باستخدام الأرصدة الدائنة المستحقة للمساهمين الذين لديهم أرصدة دائنة بمبلغ 536,821,000 جنيه وهم الصندوق العربي للإنماء ‏الاقتصادي والاجتماعي و المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وشركة السكر والصناعات التكاملية و صادق أحمد صادق السويدي و بنك مصر , وان تكون زيادة رأس مال الشركة زيادة نقدية بمبلغ 179,600,000 جنيه مقصورة على المساهمين محمد اشرف محمود محمد وعبد المنعم حمزة أحمد حامد وشركة النوران للتجارة المتعددة – المدعين - وشركة النوران للسكر , وكان البين من ذلك الطرح ان الاكتتاب على تلك الزيادة كان اكتتابا مغلقا على المساهمين بالشركة المدعى عليها , ومن ثم ووفقا للقواعد المار ذكرها يكون للمساهمين القدامى حق الاولوية في الاكتتاب في اسهم زيادة رأس المال بالكامل ولا يجوز بأي حال  أن يقتصر على بعض المساهمين دون الاخر , وكان الثابت وفقا لما كشف عنه النظام الأساسي للشركة ان المدعيان من مساهميها القدامى ومن ثم يكون لهم وباقي المساهمين من ذات المرتبة حق الاولوية في الاكتتاب في اسهم الزيادة بالكامل وقيمتها  716,421,000 جنيه, واذ قرر مجلس الادارة طرح جزء من اسهم الزيادة للاكتتاب "الخاص" باستخدام الارصدة الدائنة وتخصيصها لمساهمين بعينهم من اصحاب تلك الارصدة قاصرا الاكتتاب فيها عليهم  بقيمة 536,821,000 جنيه من إجمالي اسهم الزيادة حاجبا عن المدعيين فرصة الاكتتاب فيها  مهدرا حق الاولوية المقرر لهم بالمخالفة للقانون والنظام الأساسي للشركة بما مرده الإقلال من مقدار مساهمتهم في رأس المال بمقدار الزيادة التي تعود على غيرهم ممن ساهم في هذه الزيادة رغما عنهم , بما يضحى معه طلب المدعيان ببطلان قرار مجلس الادارة المنعقد في 15/8/2021 بالموافقة على زيادة رأس المال المصدر والاكتتاب في اسهم الزيادة دون اعمال حقوق الاولوية المقررة لقدامى المساهمين عليها بالكامل قد صادف محله من الواقع والقانون , وهو ما  تقضى معه المحكمة ببطلان البند الثاني من قرار مجلس الادارة المنعقد في 15/8/2021 بالموافقة على زيادة رأس المال المصدر دون اعمال حقوق الاولوية المقررة لقدامى المساهمين عليها بالكامل وما ترتب على ذلك من آثار  على النحو الذى سيرد بالمنطوق. 

وحيث انه عن الشق المستعجل وكانت المحكمة قد فصلت في موضوع الدعوى على النحو المتقدم بما يسقط معه الطلب المستعجل ويصبح على غير ذي محل ومن ثم تلتفت عنه المحكمة 

و حيث انه عن المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها الشركة المدعى عليها الاولى عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات والمادة 187/1 من قانون المحاماة . 

فلهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة: 

ببطلان البند الثاني من قرار مجلس ادارة الشركة المدعى عليها الاولى المنعقد في 15/8/2021 وما ترتب على ذلك من آثار على النحو الوارد تفصيلا بالأسباب ، وألزمت المدعى عليها الأولى المصروفات ، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة