الحادثة

حيثيات قضية شركة جيسكا ضد «تليفيكس» ووزيري الصحة والمالية

محكمة
محكمة

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة (السادسة) الاستئنافية

حكم باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة اليوم الاثنين الموافق 17/1/2022 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.

برئاسة السيد الأستاذ المستشـار/ مـحـمــــــد احـمــــد عــــلي السيـــــــد                 رئيـــــــــــس الـمحكمـــــــة

وعضوية السـيد  الأستاذ المستشار / مصطفي سعد رمضان حسونة                      رئيــــــــــس الـمحكمـــــــة

  وعضوية السـيد  الأستاذ المستشار / متــي كمــال سامــي بطــرس                     رئيــــــــــس بـالمحكمــــــة

              وبحضــــور الســـــــيـد / محــــــــمود زينـــــــهم                                 أميـــــــن الســــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

( في الاستئناف المقيد برقم 44 لسنة 13 قضائية اقتصادية القاهرة )

المرفـــوع من :-

شركة جيسكا ليمتد ويمثلها السيد / اسامه رمسيس توفيق بشاي ومحلها المختار مكتب الأستاذ / محمد المنتصر عبدالمنعم على الزيات وشهرته "منتصر الزيات" المحامي بالنقض ومعه الأساتذة / هاني عبد الكريم محمد ، على عبد الهادي عبد الكريم ، معاذ جمال رشدي ومحمد أشرف سعد المحامون الكائن مقرهم في 45 شارع عبد الخالق ثروت – ميدان الاوبرا – القاهرة .

ضـــــــد

  1. شركة تليفيكس ميديكال أس أيه – وتعلن أي دي أيه بيزنس اند تكنولوجي بارك – دبلن دور – أشلون كووبستميث – ايرلندا .
  2. السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات – ويعلن في مقره – عمارة معروف – 1 شارع الشيخ معروف – تقاطع شارع رمسيس – محافظة القاهرة .
  3. السادة / وزير الصحة (بصفته الرئيسي الأعلى للإدارة المركزية للشئون الصيدلية والإدارة العامة للمراقبة وإدارة المستلزمات الطبية) – ويعلن بهيئة قضايا الدولة .
  4. السيد الدكتور / وزير المالية (بصفته الرئيس الاعلي لمصلحة الجمارك) ويعلن بهيئة قضايا الدولة .

الموضـــــــــــــــوع

استئناف الحكم الصادر بجلسة 30/11/2020 من محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 2851 لسنة 2019 اقتصادي القاهرة .

المحكمـــــة

بعد سماع المرافعة والاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا :                                                                               

حيث ان واقعات الدعوى المستانف حكمها و مستنداتها واوجه الدفاع فيها سبق أن أحاط بها وتكفل بسردها الحكم المستانف على نحو يغنى عن تكرارها ومن ثم تحيل الية المحكمة وتوجز الواقعة بالقدر اللازم لاصدار هذا القضاء فى ان الشركة المستانفة اقامت الدعوى امام محكمة اول درجة بموجب صحيفة طلبت فى ختامها الحكم بالزام المدعى عليه الاول بان يؤدى لها مبلغ اثنين مليون جنية تعويضا ماديا وادبيا والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ الحكم وبصفة مستعجلة بالزام المدعى علية الثانى بعدم تسجيل اى وكيل اخر للمنتجات المبينة بالصحيفة والزام المدعى علية الثالث بمنع الموافقة على استيراد تلك المنتجات لحين انتهاء المنازعات بينها وبين المدعى عليها الاولى والزام المدعى علية الرابع بمنع الافراج عن البضائع لغير المدعية

وذلك على سند من القول انة بتاريخ 15/8/2000 تم الاتفاق بين الشركة المدعية وشركة روش بيلنج ويك بتعيين المدعية وكيل حصرى فى مصر فى بيع وصيانة جميع المنتجات الحالية والمستقبلية التى تغطيها مجموعات بيلنج ويك ومنشاها الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوربى بعقد ينتهى فى 31/8/2003 ويجدد تلقائيا ما لم يخطر اى من الطرفين الاخر قبل الانهاء بثلاثة اشهر قبل كل تجديد وبتاريخ 21/8/2006 ارسلت الشركة كتاب للمدعية بتغيير اسمها الى تليفليكس مديكال اس اية وبتاريخ 16/8/2016 ارسلت المدعى عليها الولى كتابا للمدعية بانهاء الوكالة لعدم قيام المدعية بشراء اى منتجات منذ شهر اكتوبر 2013  واذ ان الانهاء تم قبل انتهاء العقد المجد بعامين وتم فى وقت غير لائق كون المدعية اففقت الكثير من اجل الدعاية والاعلان عن المنتجات وانشاء مراكز للخدمة وتدريب العاملين وان عدم القيام بعمليات الشراء يعود الى حالة الكساد المحلى والعالمى للتجارة وهو ما حدا بالمدعية الى اقامة دعواها الماثلة بطلباتها سالفة البيان

وحيث تداولت الدعوى امام محكمة اول درجة على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 30/11/2020 قضت برفض الدعوى وذلك تأسيسا على أن عقد الاتفاق تضمن أنه ينتهى فى 31/8/2003 ويجدد تلقائيا ما لم يخطر أحد طرفية الاخر قبل كل تجديد بثلاثة أشهر على الاقل فهو عقد غير محدد المدة وشرطة الاخطار قبل الالغاء وقد تم من المدعى عليها الاولى بتاريخ 16/8/2016 اضافة ان المدعية لم تثبت الاضرار التى اصابتها لاسيما وقد ندبت المحكمة خبيرا ليحقق ادعاء المدعية ولم تقدم لة ما يفيد اضرارها من نفقات ومصروفات وقد دون الخبير ان المدعية لم تحقق ارباح من 10/2013 حتى 8/2016 

واذ لم يلقى ذلك القضاء قبولا لدى المدعية فطعنت علية بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة قيدت بتاريخ 6/1/2021 واعلنت قانونا طلبت فى ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع القضاء بطلباتها المبينة بصحيفة افتتاح الدعوى 

وساقت لاستئنافها اسبابا حاصلها الفساد فى الاستدلال وتاويل الوقائع فى غير موقعها والقصور فى التسبيب 

وحيث تداول الاستئناف امام هذة المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 13/11/2021 حضرت المستانفة والمستانف ضدها الاولى كل بوكيل عنها وقدم الثانى مذكرةطلب فى ختامها رفض الاستئناف والمحكم قررت حجز الاستئناف للحكم لجلسة اليوم

وحيث انة عن شكل الاستئناف ولما كان البين للمحكمة انة قد اقيم خلال الميعاد المقرر مستوفيا اوضاعة القانونية ومن ثم تقضى المحكمة بقبولة

وحيث انة عن موضوع الاستئناف فانة من المستقر علية قضاء أنه لا يعيب الحكم الاستئنافى وهو يؤيد الحكم الابتدائى أن يحيل على ما جاء فية سواء فى بيان وقائع الدعوى او فى الاسباب التى اقيم عليها وان يعتنق اسباب الحكم الابتدائى ويحيل إليه دون اضافة اذا رات محكمة الاستئناف ان ما اثارة الطاعن فى اسباب استئنافة لا يخرج فى جوهرة عما كان معروضا على محكمة اول درجة وتضمنة اسباب حكمها وليس فية ما يدعو الى اضافة اسباب جديدة

وحيث انه لما كان ذلك وكان الثابت لهذه المحكمة من اطلاعها على اوراق الاستئناف الماثل ومستنداته واحاطت به عن بصر وبصيرة ان الحكم المستأنف فيما خلص اليه من قضاء قد التزم صحيح القانون لا خطا ولا فساد ولا عوار يبطلة ولم يات الاستئناف بجديد امام هذة المحكمة يمكن ان ينال من قضاء الحكم المستئنانف وهو الامر الذى تقضى معة المحكمة والحال كذلك برقض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. 

وحيث انه عن المصروفات شاملة مقابل اتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها الشركة المستأنفة عملا بنص المادتين 184 و 240 من قانون المرافعات والمادة 187 من قانون المحاماة.

فلهـــذه الأسبــــاب

حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والزمت الشركة المستأنفة بالمصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل اتعاب المحاماة.