تفاصيل النزاع القضائي بين شركتي هرجك وبان مارين

محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثامنة الاستئنافية
حكم
باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة اليوم الخميس الموافق 31/3/2022 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.
برئـاسة الســـيد الأســــتاذ المستشار/أكـرم عبد القوى رئيـــــــــس المحـكمــــــــــــة
وعضوية السـيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد رأفت تركي مستشــــــــــار بالمحكمــــــــة
وعضوية السـيد الأستاذ المستشار / محمد منير محمد احمد مستشــــــــــار بالمحكمــــــــة
وبحضــــــــور السيــــــــــــــد / مينا عاطف أميـــــــــــن الســـــــــــــــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
((في الاستئناف المقيد برقم 149 لسنة 15 ق استئناف القاهرة الاقتصاديه))
المرفوع من :
هشام احمد فؤاد السعيد راشد عن نفسه و بصفته مدير شركه هرجك الكائنه بالقطعه رقم (115) بجوار مطعم الوادى ( منطقه الالف مصنع ) منطقه الصناعات الصغيره باراضى المنطقه الصناعيه – شمال طريق القطاميه – العين السخنه – التجمع الثالث – القاهرة الجديده و محله المختار مكتب الأستاذ / محى الدين محفوظ المحامى بالقاهرة .
ضــــــــــــــــد
الممثل القانوني لشركه بان مارين لخدمات اللوجيستيه و مقرها / مكتب 504 بالدور الخامس مبنى مرحبا الادارى شارع فؤاد بجوار شركه مياه الاسكندريه – قسم العطارين – الاسكندريه و يعلن بمحله المختار مكتب السيد المستشار / محمد مصطفى محمد على ناصر المحامى و الكائن 31أ/33 شارع احمد حشمت – الزمالك – قصر النيل – القاهرة .
الموضـــــــــــــــوع
استئناف الحكم الصادر بجلسة 30/10/2021 من محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 1349 لسنة 2021 اقتصادي القاهرة .
*** المـحـكـمــــة ***
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانوناً:
حيث أن وقائع الطعن و أسانيد الخصوم فيه سبق و أن حصلها الحكم المستأنف في الدعوى رقم 1349لسنة 2021 اقتصادي القاهرة الصادر بجلسة 30/10/2021 و تحيل إليه المحكمة وتجعل منه جزءً متمماً لهذا القضاء و توجزه بالقدر اللازم لحمل هذا الحكم وربطاً لأواصل النزاع في أن المدعى بصفته أقام الدعوى قبل المدعى عليه عن نفسه وبصفته بموجب طلب استصدار أمر أداء من القاضي المختص لإلزام المدعى عليه عن نفسه وبصفته بسداد مبلغ 41651 جنيها مصريا ومبلغ 519 يورو ومبلغ 12395.33 دولار أمريكي وقيمة الشرط الجزائي لعدم التنفيذ وهي غرامات التأخير وهي مبلغ 300000 دولار وهي 5000 دولار عن كل يوم تأخير في السداد اعتبار من 19/02/202 حتى 19/04/2021 خلاف ما يستجد من غرامات حتى تمام السداد وذلك وفقا للمصادقة علي المديونية الموقع عليها المدعى عليه بتاريخ 02/02/2021 بالإضافة إلي الفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد مع الزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ..
وحيث رفض القاضي المختص اصدار الأمر وتحدد جلسة لنظر الموضوع أمام محكمة أول درجة ..
وحيث تداول نظر المحكمة نظر الدعوى بالجلسات علي النحو الثابت بمحضرها مثل خلالها طرفيها كلا بوكيل محام وقدم المدعى بصفته أصل المصادقة علي المديونية أنفة البيان والموقع عليها المدعى عليه عن نفسه وبصفته وأنه يضمن سدادها إلي المدعى بصفته وفقا لما هو ثابت بالمصادقة ..
وبجلسه 30/10/2021 قضت محكمة أول درجة في مادة تجارية بإلزام المدعى عليه عن نفسه وبصفته بالتضامن أن يؤدي إلي المدعى بصفته مبلغ 41615 جنيها مصريا ومبلغ 519 يورو ومبلغ 12395.33 دولار أمريكي ومبلغ خمسة ألاف دولار عن كل يوم تأخير من تاريخ 19/02/2021 حتى تمام السداد وفوائد قانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية في 22/05/2021 حتى تمام السداد وألزمته بالمصروفات ومبلغ خمسه وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
وجاء ذلك القضاء في الدعوى تأسيسا علي أن المدعى عليه عن نفسه وبصفته وقع علي سند المديونية وهو المصادقة التي تتضمن أحقية المدعى بصفته في المبالغ موضوع التداعي وأن المصادقة لم ينال منها ثمة مطعن يبطل التزام المدعى عليه بسداد تلك المبالغ أو يثبت وفائه علي أي وجه يتفق مع صحيح القانون من ثم اكتسبت تلك المصادقة الحجية في ثبوت الدين و الالتزام بالسداد في ذمة المدعى عليه من ثم فإن ذمته صارت مشغولة بتلك المبالغ وانتهت محكمة أول درجة إلي القضاء بها علي نحو ما سلف بيانه ...
وحيث أن هذا القضاء لم يلق قبولا لدى المدعى عليه بصفته فبادر بالطعن عليه بالاستئناف الراهن بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 07/12/2021 وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والقضاء مجددا برفض الدعوى مع إلزام المستأنف ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وذلك لأسباب حاصلها القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال أذ أن محكمة أول درجة أخذت بالمصادقة دون النظر إلي دفاع المستأنف من أن الاعمال التي كانت محل تلك المصادقة لم تتم علي أرض الواقع ولا تستحق الشركة المستأنف ضدها أي مبالغ لعدم تنفيذ العمل الذي تستحق عنه المبالغ التي تضمنتها المصادقة لا سيما أن الشركة المستأنف ضدها لم تقدم مستندات تفيد تنفيذ تلك الاعمال .
حيث تداول الاستئناف بالجلسات علي نحو ما هو ثابت بمحاضرها ومثل فيها المستأنف بوكيل محام ومثل المستأنف ضده شخصيا وقدم المستأنف مذكرة بدفاعه .
وحيث أنه وبجلسة المرفعة الأخيرة قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم ليصدر بجلسة اليوم .
وحيث انه وعن شكل الاستئناف فإنه قد استوفى كافة شرائطه وأركانه القانونية عملا بالمادة 227 من قانون المرافعات ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
و حيث أنه عن موضوع الاستئنافومن المقرر قانونا أن لمحكمه الاستئناف أن تؤيد الحكم الابتدائي وان تحيل على ما جاء فيه سواء في بيان وقائع الدعوى او في الاسباب التي اقيم عليها متى كانت تكفى لحمله ولم يكن الخصوم قد استندوا امام محكمه الاستئناف الى اوجه دفاع جديده تخرج في جوهرها عما ما قدموه امام محكمه اول درجه وأن اعتماد الحكم الاستئنافي أسباب الحكم الابتدائي وأحالته إلى تلك الأسباب لا تناقص – لا تثريب على محكمة الاستئناف إن هي أحالت إلى ما تضمنته أسباب الحكم المستأنف طالما ان تلك الأسباب حملت الرد الكافي و المسقط لأسباب الاستئناف وأن لمحكمة الاستئناف الأخذ بأسباب الحكم الابتدائي دون أضافه والإحالة إليها طالما أن هذه الأسباب تغنى عن إيراد جديد و تعتبر جزءا متمما للحكم .
المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٢١٣ من القانون المدني يدل على أن للدائن طلب الحكم بمبلغ معين عن كل يوم أو أية وحدة زمنية يتأخر فيها المدين عن تنفيذ التزامه وذلك إلى أن يقوم بالتنفيذ يدل على أن للدائن طلب الحكم بمبلغ معين عن كل يوم أو أيه وحدة زمنية يتأخر فيها المدين عن تنفيذ التزامه وذلك إلى أن يقوم بالتنفيذ العيني أو إلى أن يمتنع نهائياً عن الإخلال بالالتزام , فالغرامة التهديدية ليست عقوبة على المدين من جهة وليست تعويضاً للدائن من جهة أخرى والحكم بها ليس حكماً بالمعنى القانوني وإن اتخذ شكل الأحكام , وإنما في حقيقته أمر بوسيلة لحث المدين على تنفيذ التزامه والضغط عليه عن طريق أثره النفسي عليه حتى يحمل على هذا التنفيذ فهو لا يعدو أن يكون حكماً تهديدياً بتعويض مؤقت قابل للتغيير والتقدير طبقاً للمادة ٢١٣ آنفة البيان فلا يجوز التنفيذ به جبراً على المدين , وإذ كانت طرق الطعن العادية وغير العادية المنصوص عليها في قانون المرافعات تتعلق بالطعن على الأحكام , فإن الحكم الصادر بالغرامة التهديدية يكون غير جائز الطعن فيه بهذه الطرق .
( الطعن رقم ١٨٢٠٩ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر المدنية - جلسة 11/٠٢/2012)
ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة ومنها المستندات المقدمة في الدعوى وحسبها إن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وان تقيم قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله ولما كانت المحكمة قد ألمت بالدعوى وأحاطت بظروفها مسترشدة بما قدم فيها من مستندات وما أبدى من اعتراضات على الحكم المستأنف ترى أن هذا الأخير قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وقام على بناء سليم مستنداً لأدلة سائغة كافية لحمله فيما استند إليه من أسانيد قانونية وواقعية وتضيف المحكمة أن الجزء الخاص في الحكم المستأنف المتعلق بالقضاء بالغرامة التهديدية (إلزام المدعى عليه عن نفسه وبصفته بالتضامن أن يؤدي إلي المدعى بصفته مبلغ خمسة ألاف دولار عن كل يوم تأخير من تاريخ 19/02/2021 حتى تمام السداد ) فالغرامة التهديدية المقضي بها هنا ليست عقوبة على المستأنف وليست تعويضاً للمستأنف ضده والحكم بها ليس حكماً بالمعنى القانوني وإن اتخذ شكل الأحكام فهو حقيقته أمر بوسيلة لحث المستأنف على تنفيذ التزامه والضغط عليه عن طريق أثره النفسي عليه حتى يحمل على هذا التنفيذ فهو لا يعدو أن يكون حكماً تهديدياً بتعويض مؤقت قابل للتغيير والتقدير طبقاً للمادة ٢١٣ من القانون المدني فلا يجوز التنفيذ به جبراً على المدين وإن الحكم الصادر بالغرامة التهديدية يكون غير جائز الطعن فيه من ثم فإن المحكمة تنوه أن هذا الجزء من الحكم لا يجوز استئنافه وهو ما تقضي به المحكمة وتكتفي بسرده في الأسباب ودون النص بالمطوق وتنتهي المحكمة إلي تأييد الحكم المستأنف فيما انتهى اليه ولما ساقته هذا المحكمة من أسباب لاسيما وأن صحيفه الاستئناف لم تأتى بثمة جديد يتعين الرد عليه سوى ما ذكر وتكون الطلبات المعروضة بصحيفة الاستئناف لا سند لها جديرة برفضها ومن ثم تقضى المحكمة في موضوع الاستئناف برفضه و تأييد الحكم المستأنف فيما قضي به علي نحو ما سيرد بالمنطوق .
وحيث أنه عن مصاريف الاستئناف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فإن المحكمة وعملا بالمقرر قضاءا وًنص المادتين 184/1 و240 من قانون المرافعات والمادة 187/1 من قانون المحاماة تلزم بها المستأنف عن نفسه وبصفته.
فلهــــذه الأســـباب
حكمت المحكمة:
بقبول الاستئناف شكلاً .ـ وفي موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف و ألزمت المستأنف عن نفسه و بصفته بالمصاريف ومبلغ مائة جنيها مقابل أتعاب المحاماة .