لا يجوز إجهاض الجنين في هذه الحالة .. الإفتاء تحذر: محرمة شرعًا

قال الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الإجهاض يصبح حراما لو قامت المرأة باختيارها بعمل عملية لتنزيل الجنين، لافتًا إلى أن إذا اجهضت المرأة بعذر خارج عن إرادتها فلا عليها ذنب.
متى يكون الإجهاض حراما؟
أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المُذاع على القناة الفضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "الإجهاض لا يكون فيه أي أمر إذا لم ينفخ فيه الروح".
ومن جانبه قال الدكتور خالد السطوحي، أستاذ النساء والتوليد بطب قصر العيني، إنه ليس في مقعد الفتوى، لكن يريد بصفته طبيب، إن الجنين من أول يوم هو كائن حي، لكن ليس فيه روح.
إجهاض الجنين المشوه
قالت دار الإفتاء إنه لا يجوز إجهاض الجنين في هذه الحالة إلا إذا خيف على حياة الأم لا لكونه مشوهًا؛ لأنه في هذه المرحلة من الحمل قد نُفِخَت فيه الروح.
قال فقهاء مذهب الإمام أبي حنيفة "حاشية رد المحتار" لابن عابدين (2/ 411) و"فتح القدير" للكمال بن الهمام (2/ 495): [يباح إسقاط الحمل ولو بلا إذن الزوج قبل مضي أربعة أشهر، والمراد قبل نفخ الروح، وهذا لا يكون إلا بعد هذه المدة، وفي باب الكراهة من "الخانية" ولا أقول بالحل، إذ المحرم لو كسر بيض الصيد ضمنه؛ لأنه أصل الصيد، فلما كان مؤاخذًا بالجزاء فلا أقل من أن يلحق المرأة إثم هنا إذا أسقطت من غير عذر، كأن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل وليس لأبي الصبي ما يستأجر به المرضع ويخاف هلاكه (من الأعذار المبيحة للإجهاض شعور الحامل بالهزال والضعف عن تحمل أعباء الحمل لا سيما إذا كانت ممن يضعن بغير الطريق الطبيعي "الشق الجانبي" المعروف الآن بالعملية القيصرية، فهذا وأمثاله يعتبر عذرًا شرعًا مبيحًا لإسقاط الحمل قبل نفخ الروح دون إثم أو جزاء جنائي شرعي)، وهل يباح الإسقاط بعد الحبل؟ يباح ما لم يتخلق منه شيء، وقد قالوا في غير موضع ولا يكون ذلك إلا بعد مائة وعشرين يومًا، وهذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخلق نفخ الروح، وفي قول لبعض فقهاء المذهب أنه يكره وإن لم يتخلق؛ لأن الماء بعد ما وقع في الرحم مآله الحياة، فيكون له حكم الحياة كما في بيضة صيد الحرم ونحوه. قال ابن وهبان: إباحة الإسقاط محمولة على حالة العذر، أو أنها لا تأثم إثم القتل وهو أيسر المذاهب في المسألة] اهـ بتصرف.
وإذا كان ذلك وكان الإجهاض بعد نفخ الروح قتلًا للنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، لم تكن العيوب التي تكتشف بالجنين مبررًا شرعًا لإجهاضه أيًّا كانت درجة هذه العيوب من حيث إمكان علاجها طبيًّا أو جراحيًّا، أو عدم إمكان ذلك لأي سبب كان، إلا إذا خيف على حياة الأم.