دور النشر والشرطة يبحثان عنكم
بائعو «الكتب المقلدة والمنسوخة» احذروا.. الغرامة في انتظاركم

بعض الباعة الجائلين الذين يفترشون الطرق، وأمامهم عدد كبير من الروايات والقصص والكتب المقلدة، لبيعها دون إذن كتابي من مؤلفيها أو دور النشر والتوزيع صاحبة الحقوق، معرضون للقبض عليهم في أي وقت وتغريمهم بحكم قضائي نهائي.
كتب مقلدة في عابدين
في واقعة مماثلة، قضت محكمة القـاهرة الاقـتـصادية، برئاسة المستشارة مروة هشام بركات، في 29 يوليو 2020، بتغريم بائع 3 آلاف جنيه، لاتهامه ببيع كتب مقلدة دون إذن من مؤلفيها بمنطقة عابدين.
كانت النيابة العامة أسندت للمتهم "محمد ح"، تهمة بيع كتب مقلدة بدون إذن كتابي من مؤلفيها، وطلبت عقابـه بالمادتين 138، 184/1 ، 3 من القانون 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية.
تفاصيل القضية بدأت بتفقد إدارة مباحث المصنفات الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة الداخلية منطقة عابدين، في 20 مايو 2018، لمتابعة قانونية المطبوعات والالتزام بقانون الملكية الفكرية، ومشاهدتها للمتهم "محمد ح" يفترش الطريق العام، وأمامه مجموعة من المجلات والكتب المقلدة بدون إذن كتابي من مؤلفيها.
على الفور، ألقت القوة الأمنية القبض عليه وبحوزته عدد من الكتب المقلدة وأرسلت النيابة العامة الكتب المقلدة المضبوطة مع المتهم إلى جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية الملكية الفكرية، والتي انتهى تقريرها الفني إلى أن النسخ المضبوطة هي نسخة مقلدة للنسخة الأصلية، كما تبين خلو المضبوطات من وجود موافقة من مؤلفيها توزيع الكتب.
عقوبة التعدي على الحق المالي والأدبي
وبعد تداول جلسات القضية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، قضت الـدائرة الثانية جـنح اقـتصـادية في 29 يوليو 2020، بتغريم المتهم 3 آلاف جنيه وإلزامه بدفع المصروفات الجنائية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن عقيدة المحكمة اطمأنت إلى ما سطره محرر محضر الضبط والتقرير الفني المرفق بالقضية، وهو الأمر الذى استقر معه في يقينها اقتراف المتهم للواقعة بالقيد والوصف بكافة أركانها القانونية من قيامه ببيع الكتب المقلدة مع علمه بأمر تقليدها واعتدائه على الحق المالي والأدبي للمؤلف، وهو ما يمثل الركن المادي لتلك الأفعال المجرمة، واتجهت إرادته إلى تحقيقه وهو ما توافر معه الركن المعنوي.
الغرامات المقررة قانونًا
أشارت المحكمة إلى أن المادة 184 من القانون 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية تنص على" يلتزم ناشرو وطابعو ومنتجو المصنفات والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية بالتضامن فيما بينهم بإيداع نسخة منها أو أكثر بما لا يجاوز عشرة، ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد عدد النسخ أو نظائرها البديلة مراعياً طبيعة كل مصنف، وكذلك الجهة التي يتم فيها الإيداع.
كما نصت المادة على أنه:" يعاقب الناشر والطالب والمنتج عند مخالفة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 3 آلاف جنيه عن كل مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي وذلك دون الإخلال بالالتزام بالإيداع".
وأعفت المادة 184 من القانون من82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية من الإيداع المصنفات المنشورة في الصحف والمجلات والدوريات إلا إذا نشر المصنف منفرداً".