الحادثة

رفض دعوى ضد وزير التموين بسبب العلامة «طرابيشو».. ما السبب؟

طرابيشو
طرابيشو

 

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة الخامسة الإستئنافية

حكم

باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة اليوم الاربعاءالموافق 5/1/2022 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.

برئـــاسة السيــد الأستـــاذ المستشار / محمد جودة محمد أبو زيد                       رئــيــس المـحـكـمــــــة

وعضـويـــــه الأستــــــــاذ المستشار / احمــــــد محمـــــد الطاهــــر                     رئــيـــس الاسـتـئـنــــاف

وعضـويـــــه الأستــــــــاذ المستشار / الحسين مصطفى محمد النحاس                رئــيــس  الاسـتـئـنــــاف

وبحضــــــــــــور السيــــــــــــــد /  جـــوزيـف ميخـائيـــــل                             أمـــيـــن الـــســـــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

((في الدعوى المقيدة برقم  591 لسنة 13 قضائية اقتصادية القاهرة0))

المـرفــوعـة مــن :

شركة محمود محمد صالح عزيزى وشريكيه وسمتها التجارية كرام للصناعات الغذائية ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ابو الفتوح فتح الباب توفيق المحامى والاستاذ / وليد محمد ابو العلا المحامى والكائن مكتبهما العاشر من رمضان – الاردنية – مول الصفا مودرن – الدور الثالث مكتب 14 ومقرها الدور الاول والثانى من المصنع المقام على قطعة رقم 12 بلوك 20016 المنطقة الصناعية الاولى 

ضـــــــــــــــــــــــد

1 - السيد / وزير التموين والتجارة الداخلية بصفته.

ويعلن هيئة قضايا الدولة – مجمع التحرير – ميدان التحرير.

2 – السيد / رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بصفته.

3 – السيد / مدير الإدارة العامة للعلامات التجارية بصفته.

ويعلنا 4 ش مكرم عبيد تقاطع طريق النصر – مدينة نصر – القاهرة. 

4 – السيد / الممثل القانونى لشركة ايجيبت فودز للصناعات الغذائية بصفته.

ويعلن القطعة 31 داجل مجمع اركان مول الادارى مبنى 6 الطابق الثانى – مدينة الشيخ زايد – الجيزة – مصر.

 

*** المـحـكـمــــة ***

بعد سماع المرافعة والاطلاع علي الأوراق والمداولة :ـ   

حيث تخلُص واقعات الدعوى في أن الشركة المدعية عقدت الخصومة فيها قبل المدعى عليهم بموجب صحيفة موقعة من مُحام استوفت شكلها القانوني طلبـت في ختامها الحكم :

أولا:- باحقيتها فى ملكية الاسم والعلامة التجارية طرابيشو TARAPISHO  ثانيا:- الزام المدعى عليهم بشطب العلامة رقم 168147 المسجله باسم المدعى عليها الرابعه واعتبارها كان لم تكن  .

ثالثاً:- الزام المدعى عليهم من الاول الى الثالث بتسجيل العلامة التجارية TARAPESHO كعلامة للشركة المدعيه مع الزامهم بالمصروفات والاتعاب والنفاذ وحفظ الحقوق الأخرى تأسيساً على ان الشركة المدعيه تقدمت بالطلب رقم 392160 لتسجيل العلامة التجارية طرابيشو TARAPISHO على الفئة رقم 30 الا ان طلبها قوبل بالرفض لتعارضها مع العلامة رقم 168147 وحيث تظلم من ذلك القرار الا انه قوبل بالرفض، مما حدا بها لرفع تلك الدعوى للحكم له بالطلبات. وقدم سندا لدعواه حافظتى مستندات طالعتها المحكمة.

وحيث إن الدعوى عُرضت على هيئة التحضير بهذه المحكمة ، وتعذر إتمام الصلح ، وأحالت الهيئة المذكورة الدعوى إلي هذه المحكمة للفصل في موضوعها0

وحيث تداولت الدعوى بالجلسات  وبجلسة 5/10/2021 مثلت الشركة المدعيه بوكيل عنها وقدم صحيفة تصحيح شكل الدعوى ومثل نائب الدوله عن المدعى عليه الاول بصفته وقدم مذكرة بدفاعه دفع فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه ومثل المدعى عليه الرابع بوكيله وطلب اجل لتوجية دعوى فرعيه ومن ثم قررت المحكمة حجزها للحكم لجلسة  3 /11/2021 وبتلك الجلسة قضت المحكمة وقبل الفصل فى الموضوع بندب خبير الملكية الفكرية صاحب الدور لتنفيذ المأمورية بامانه على عاتق المدعى على النحو المبين بالمنطوق وحددت جلسة 8/12/ 2021 لنظر الدعوى بحالتها في حالة عدم سداد الأمانة.

وحيث أنة بجلسة 8/1210/2021 لم تسدد الشركة المدعيه الأمانة كما لم يحضر بجلسة المرافعه فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم. 

وحيث أنه وعن الدفع المبدي من نائب الدولة بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه بالنسبة للمدعي علية الاول  بصفته (وزير التموين والتجارة الداخلية ) وكان الثابت من الاطلاع علي قرار رئيس الجمهورية رقم 354 لسنة 2008 الصادر بإنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الجهاز له شخصية اعتبارية عامة ويمثله رئيسة أمام القضاء وفي مواجهه الغير وأنه تم دمج مصلحة السجل التجاري فيه بجميع سلطاتها واختصاصاتها ، ومن ثم فتنحصر الصفة في الخصومة الماثلة في رئيس ذلك الجهاز ، ويضحي اختصام المدعي في دعواه للمدعي عليه الاول بصفته ـ والحال كذلك ـ اختصاما لغير ذي صفه ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه بالنسبة للمدعي عليه الاول بصفته مع الاكتفاء بذكر ذلك بالأسباب دون النعى علية بالمنطوق.

حيث أنة وعن موضوع الدعوى فأنة من المقرر قانونا بنص المادة 137 إثبات ( إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف بإيداعها ولا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المامورية وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة في التمسك بالحكم الصادر بتعيين خبير إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها غير مقبولة )

ولما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة أن الشركة المدعية لم تقم بسداد الأمانة الصادر بها الحكم التمهيدي المؤرخ فى  8 / 9 /2021 وذلك حتى جلسة المرافعة الأخيرة دون عذر مقبول ومن ثم تقضى المحكمة بسقوط حقه في التمسك بالحكم التمهيدي سالف الذكر والمحكمة تكتفى بذكر ذلك فى الاساب دون النعى علية فى المنطوق .

 وحيث نصت المادة الأولى من قانون الإثبات أنه "على الدائن إثبات الالتزام و على المدين إثبات التخلص منه" وكان من المقرر فقهاً وقضاءً أن المدعي هو المكلف قانونا بإثبات دعواه وعدم التزام محكمة الموضوع بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع حسبها أن تقيم قضائها وفقا للمستندات والأدلة المطروحة ، وأنه على الخصم أن يقدم للقضاء جميع ما تحت يده أو ما يستطيع إبرازه من الأدلة الني يسمح بها القانون تأييدا لما يدعيه، ولا يجوز أن يكون الدليل الذي يقدمه الخصم على صدق دعواه مجرد أقوال وادعاءات أو أن تكون ورقة صادرة منه او مذكرات دونها بنفسه .

ولما كان ذلك وكانت المحكمة قد ندبت خبيرا وصولا الى حقيقة ادعاءات المدعـى على النحو المبين تفصيلا بمنطوق الحكم التمهيدى المؤرخ فى 8/11/2021 الا ان الشركة المدعيه لم تقم بسداد الامانة ليباشر الخبير ماموريته لتقف المحكمة على حقيقة ادعاءاتها ، ومن ثم تكون الشركة المدعيه قد عجز عن إثبات دعواه وتضحى تلك الدعوى قائمة على غير سند يؤيدها من الواقع أو القانون وهو ما تقضي معه المحكمة والحال كذلك برفض الدعوى بحالتها على النحو الوارد بالمنطوق. 

 وحيث أنه وعن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة تُلزِمُ بها المُدعى عملا بنص الماده 184/1 مرافعات ،187 من قانون المحاماه المستبدله بالقانون 10 لسنة 2002.

فلهـذه الأســباب

 حكمت المحكمة :

برفض الدعوى بحالتها وألزمت المدعـى بالمصروفات ، ومائة جنية اتعاب محاماه.