الحادثة

لماذا رفضت المحكمة الاقتصادية دعوى «ايرث برودكشن» ضد «دابليو كاى أس»؟

ايرث برودكشن
ايرث برودكشن

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة الخامسة الإستئنافية

حكم

باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة اليوم الاربعاءالموافق 5/1/2022 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.

برئـــاسة السيــد الأستـــاذ المستشار / محمد جودة محمد أبو زيد                       رئــيــس المـحـكـمــــــة

وعضـويـــــه الأستــــــــاذ المستشار / احمــــــد محمـــــد الطاهــــر                     رئــيـــس الاسـتـئـنــــاف

وعضـويـــــه الأستــــــــاذ المستشار / الحسين مصطفى محمد النحاس                رئــيــس  الاسـتـئـنــــاف

وبحضــــــــــــور السيــــــــــــــد /  جـــوزيـف ميخـائيـــــل                             أمـــيـــن الـــســـــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

((في الدعوى المقيدة برقم  778 لسنة 13 قضائية اقتصادية القاهرة0))

المـرفــوعـة مــن :

السيدة/ ساره السيد محمد محمد الطباخ عن نفسها وبصفتها الممثل القانوني لشركه ايرث برودكشن (ش.م.م) ومحلها المختار مكتب/ داود وداود للمحاماة والاستشارات القانونية أ/ شيرين محمد داود والكائن فيلا 6 شارع 10 والأساتذة/ عبد الهادي راتب – احمد محمد داود – اسلام عبد العظيم – مريم إيهاب المحامون بالقاهرة,

ومقر الشركة كومباند سيتي فيو بوابة 4 أكتوبر.

ضـــــــــــــــــــــــد

السيد/ عماد محمد عبد القادر موسي عن نفسه وبصفته الممثل القانوني لشركه دابليو كاى أس للدعاية والاعلان وإنتاج واداره المحتوى الالكترونى.

ويعلن بالعقار فيلا 130 الحى الثانى المنطقة الثالثة – التجمع الخامس – القاهرة الجديدة – القاهرة.

*** المـحـكـمــــة ***

بعد سماع المرافعة والاطلاع علي الأوراق والمداولة:

وحيث إن وقائع الدعوى ـ حسبما يبين من سائر الأوراق والمستندات ـ تتحصل في أنه بموجب صحيفة استوفت شرائطها الشكلية أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 8/9/2021 المدعية / سارة السيد محمد محمد الطباخ عن نفسها وبصفتها الممثل القانوني لشركة ايرث برودكشن ( شركة ذات مسئولية محدودة ) خاصمت المدعي عليه / عماد محمد عبد القادر موسي عن نفسه وبصفته الممثل القانوني لشركة دابليو كاي اس للدعاية والاعلان وانتاج وادارة المحتوي الالكتروني ، ابتغاء الحكم :ـ أولا ـ بصفه مستعجله : بإيقاف عرض أغاني " ايه اللذاذه ده " ، " خايف أقول اللي في قلبي " cover ، " رمضان جانا " cover ، أداء السيد / محمد الشرنوبي من علي شبكة الانترنت وموقع اليوتيوب الخاص بالمدعي عليه بالروابط الالكترونية الموضحة بالصحيفة لعدم حصوله علي موافقة كتابية أو تصريح من المدعية أو شركتها باستغلال تلك الأغاني. ثانيا ـ بالزام المدعي عليه بأداء مبلغ قدره مائتين وخمسين ألف جنيه علي سبيل التعويض المؤقت عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء بثه وعرضه الأغاني  موضوع الدعوي علي الانترنت وموقع الشرنوبي الخاص علي اليوتيوب دون الحصول علي أذن أو تصريح كتابي من الشركة المدعية بذلك. ثالثا ـ بالزام المدعي عليه بإيقاف البث وادارة الموقع الخاص باليوتيوب " الشرنوبي " وتمكين المدعية من إدارة ذلك الموقع وفقا للعقد المبرم بينها والسيد / محمد الشرنوبي مع الزام المدعي عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ، علي سند من القول أنها بموجب عقد مؤرخ 1/9/2017 تعاقدت مع السيد / محمد فاروق أحمد الشرنوبي المعروف باسم / محمد الشرنوبي علي إدارة كافة أعماله الفنية وأن تكون صاحبة حق الاستغلال المالي والتجاري للأعمال التي سيتم تنفيذها خلال مدة سريان العقد ومنها الأعمال الموسيقية بصوته وبموجب هذا العقد التزمت من الناحية المالية والمجهود الفني والأستشاري المتخصص بإنتاج عدد خمس ألبومات غنائية له خلال مدة سريان العقد وبحد أقصي عشر سنوات إلا أنها فوجئت بقيام المدعي عليه بطرح أغنية " ايه اللذاذه ديه " علي موقع اليوتيوب بدون وجه حق أو تصريح منها مما أدي الي الحاق الأضرار المادية والأدبية بها ، ومن ثم فكانت الدعوي بغيه الحكم بطلباتها السالفة البيان ، وقدمت المدعية سندا لدعواها حافظة طويت علي :ـ (1) صورة ضوئية من العقد المؤرخ 1/9/2017 المشار إليه. (2) ثلاث صور ضوئية   لمستندات بلغة أجنبية ومدون علي وجه الحافظة بانهم " سكرين شوت " من موقع اليوتيوب. (3) عدد سته مستندات مدونه بلغة أجنبية ومدون علي وجه الحافظة بأن تلك المستندات " سكرين شوت " من الرسائل الالكترونية الخاصة بإيقاف الاغاني محل التداعي.   

وحيث إن الدعوى عُرضت على هيئة التحضير بهذه المحكمة ولتعذر إتمام الصلح أحالت الهيئة المذكورة الدعوى إلي هذه المحكمة بمذكرة للفصل في موضوعها مع تحديد جلسة لنظرها. 

وحيث إن الدعوى تداولت بجلستي 2/11/2021 ، 6/12/2021 علي النحو الموضح تفصيلا بمحضريهما ، وبجلسة 2/11/2021 مثلت المدعية بوكيل طلب حجز الدعوي للحكم ، ومثل المدعي عليه عن نفسه بوكيل ودفع بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه أو مصلحة وطلب أجلا لسند الوكالة بالصفة ولتوجيه دعوي فرعية بالتعويض ، كما مثل المدعو / محمد فاروق أحمد الشرنوبي بوكيل طالبا التدخل هجوميا في الدعوي ، والمحكمة استأجلت الدعوي لجلسة 6/12/2021 لسند الوكالة عن المدعي عليه بالصفة وللإعلان بالدعوي الفرعية وبطلبات المتدخل هجوميا وللمستندات والمذكرات ،  وبالجلسة الأخيرة مثلت المدعية والمدعي عليه الأول كل بوكيل ، والحاضر عن المدعية طلب التصريح باستخراج افادة من ادارة يوتيوب وابلكيشن انغامي بالمبالغ التي تقاضاها المدعي عليه وطالب التدخل عن الاغاني محل التداعي ، والحاضر عن المدعي عليه قدم سند وكالته بالصفة وصمم علي الدفع بعدم قبول الدعوي وقدم حافظة طويت علي صورتين ضوئيتين من الحكمين الصادرين في الدعويين رقمي 109 ، 422 لسنة 13 قضائية اقتصادية القاهرة وطلب أجل لتوجيه دعوي فرعية بإساءة استعمال حق التقاضي. 

وحيث إن المحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم

وحيث إنه عن موضوع الدعوي ، فأنه لما كان من المقرر قانونا بمقتضي المادة الأولي من قانون الإثبات أن المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه ، وقد جري النص بالمادة 65 من قانون المرافعات علي أن " يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما يلي:- 1- ... 2 ..3 - أصول المستندات المؤيدة للدعوى أو صور منها تحت مسئولية المدعي ، وما يركن إليه من أدلة لإثبات دعواه " ، كما وأنه من المقرر أن مفاد نص المادة 19 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1972 أن إجراءات التقاضي أو الإثبات أو إصدار الأحكام وجوب صدورها باللغة العربية وأنه يشترط لقبول المحررات المدونة بلغة أجنبية أن تكون مصحوبة بترجـمة عربية لها ومخالفة ذلك أثره البطلان المطلق لتعلق ذلك بالنظام العام ، وأن المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظرة إلى مقتضيات هذا الدفاع وحسبها أن تقيم قضائها وفقا للمستندات والأدلة المطروحة عليها ، لما كان ذلك ، وكانت المدعية لم تقدم سندا لدعواها ـ بعد طرح مستنداتها المحررة بلغة اجنبية لعدم الاعتداد بها في مجال الإثبات ـ سوي صورة ضوئية من العقد المؤرخ 1/7/2017 ، وخلت الأوراق مما ينبئ عن قيام المدعي عليه عن نفسه وبصفته ببث وعرض مصنفات الاغاني محل التداعي حسبما ساقت المدعية بصحيفة دعواها ، ومن ثم فتكون الدعوي قد جاءت خالية من الدليل علي توافر عناصرها ، لاسيما وأن دفاع المدعية لم يطلب من المحكمة التصريح بترجمة مستنداتها المقدمة بلغة أجنبية إلي اللغة العربية ـ لغة التقاضي ، وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض الدعوى بحالتها علي نحو ما سيرد بمنطوق هذا الحكم ، وذلك دون حاجة للرد علي الدفع المبدي من المدعي عليه بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه أو مصلحة ـ أيا كان وجه الرأي فيه ـ وكذا مناقشة كافه ما أثارة الخصوم من دفاع وطلبات لعدم تطويل أمد التقاضي. 

وحيث إنه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم المدعية بها وقد خسرت دعواها عملا بالمادتين 184 من قانون المرافعات ، 187 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983المعدل. 

فلهـذه الأســباب

 حكمت المحكمة:

برفض الدعوى بحالتها وبإلزام المدعية المصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.