الحادثة

متى تسقط فدية الصيام عن المريض؟.. الإفتاء تحسم الجدل

متى تسقط فدية الصيام
متى تسقط فدية الصيام عن المريض

لا أقدر على إخراج فدية الصيام، فأنا رجلٌ كبيرٌ في السن وأعمل بائعًا في محل بالأجرة اليومية، وقد نصحني الأطباء بعدم صيام شهر رمضان لتضرُّر صحتي به، وكنت أُخرِج الفدية في كل عام، إلا أن هذا العام وبسبب انتشار فيروس كورونا قلَّ دخلي المادي بحيث أصبح من الصعب عليَّ إخراجُ الفدية بعدد أيام شهر رمضان، فهل يجب عليَّ إخراجُها رغم تعثر حالتي المادية بسبب ما نمرُّ به من ظروف؟ ورد ذلك السؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني.

 

بالفيديو.. ما هي الحكمة من فرض صيام رمضان؟ الأزهر الشريف يجيب

 

الإفتاء تحسم جدل سقوط فدية الصيام عن المريض 

وجاءت إجابة دار الإفتاء المصرية، موضحة أن المسلم إذا كان كبيرا في السن بحيث لا يقوى على الصيام أو تلحقه به مشقةٌ شديدةٌ أو تضرر وقد نصحه الطبيب بعدم الصوم، وكان مع ذلك متعذرًا ماديًّا، فإنها تسقط في حقه حينئذٍ ولا يلزمه إخراجها؛ لأنها إنما وجبت على القادر المتيسر، لا على العاجز المتعسر.

 

دار الإفتاء تجيز جمع نية صوم الفرض مع نية صوم النافلة

 

اختلاف الفقهاء في لزوم الفدية 

لا خلاف في إباحة الإفطار للشيخ والعجوز العاجزين عن الصوم، ولكن اختلف أهل العلم في وجوب فدية الصيام عليهما بالإطعام عن كل يوم مسكينًا، فرُوي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهما وجوب الفدية، وهو مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما، ومذهب مالك وغيره -وهو أحد قولي الشافعي- عدم وجود الفدية، واختاره ابن المنذر والطحاوي وغيرهما. 

قال مالك: لا يجب عليه شيء؛ لأنه ترك الصوم لعجزه، فلم تجب فدية الصيام، كما لو تركه لمرض اتصل به الموت.

وللشافعي قولان كالمذهبين ولنا الآية، وقول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها: "نزلت رخصة للشيخ الكبير"، ولأن الأداء صوم واجب، فجاز أن يسقط إلى الكفارة كالقضاء] اهـ.

ما حكم إخراج زكاة المال في إفطارٍ للصائمين؟ الإفتاج توضح

 

وذهب المالكيَّةُ إلى أن الشيخ الهرم الذي لا يقدر على الصيام يندب له إخراج فدية الصيام ولا تجب عليه.

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (3/ 151، ط. مكتبة القاهرة): إذا عجز عن الصوم لكبر أفطر، وأطعم لكل يوم مسكينًا) وجملة ذلك: أن الشيخ الكبير والعجوز إذا كان يجهدهما الصوم، ويشق عليهما مشقة شديدة، فلهما أن يفطرا ويطعما لكل يوم مسكينًا. وهذا قول علي وابن عباس وأبي هريرة وأنس رضي الله عنهم، وسعيد بن جبير، وطاوس، وأبي حنيفة، والثوري، والأوزاعي.

قال العلامة الحصكفي الحنفي في "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (2/ 427، ط. دار الفكر): [(وللشيخ الفاني العاجز عن الصوم الفطر ويفدي) وجوبًا ولو في أول الشهر وَبِلَا تَعَدُّدِ فَقِيرٍ كالفطرة لو موسرًا، وإلَّا فيستغفر الله، هذا إذا كان الصوم أصلًا بنفسه وخوطب بأدائه] اهـ.