ما حكم صيام من انقطع حيضها قبل الفجر واغتسلت بعده؟ الإفتاء تُجيب

ما حكم صيام من انقطع حيضها قبل الفجر واغتسلت بعد الفجر؟ فإن زوجتي كانت حائضًا، وانقطع عنها دم الحيض أثناء الليل، ونَوَت الصيام من الليل، ولم تغتسل إلا بعد الفجر؛ فهل صيامها صحيح شرعًا؟.. ورد ذلك السؤال من أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إلى دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني.
وجاء رد الإفتاء: «ما دام دمُ الحيض قد انقطع عن زوجتكَ أثناء الليل أو قبل ذلك، ونَوَت الصيام من الليل؛ فإنَّ صومها صحيحٌ شرعًا وإن لم تغتسل إلا بعد الفجر؛ لأن الاغتسال مِن الحيض وإن كان واجبًا إلا أنه ليس شرطًا لصحة الصوم».، بل هو شرطا للصلاة
حكم الشرع في تأخير قضاء ما فات من صيام رمضان بسبب الحيض أو النفاس
لماذا اختص الله النساء بالحيض
أوضحت دار الإفتاء ، أن الله تعالى قد خَصَّ النساءَ بالحيض، حتى جعله سبحانه مِن أصل خلقتهن وسببًا لاستقرار صحتهن وبقاء النسل الإنساني.
وفي حديث متفق عليه، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فَحِضْتُ، فدخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أبكي، فقال: «ما لَكِ، أنَفِسْتِ؟» قلت: نعم، قَالَ: «إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ، غَيْرَ أَلَّا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ».
قال العلَّامة ابن بطَّال في "شرح صحيح البخاري" (1/ 411، ط. دار الرشد): [هذا الحديث يدلُّ على أنَّ الحيض مكتوب على بنات آدم فمَن بعدهن من البنات؛ كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من أصل خلقتهن الذي فيه صلاحُهُنَّ؛ قال الله تعالى في سيدنا زكريا عليه السلام: ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ﴾ [الأنبياء: 90]. قال أهل التأويل: يعنى ردَّ الله إليها حيضها لتحمل، وهو مِن حكمة الباري الذى جعله سببًا للنسل؛ ألَا ترى أنَّ المرأة إذا ارتفع حيضها لم تحمل، هذه عادةٌ لا تنخرم] اهـ.
ما حكم القراءة من المصحف أثناء الصلاة؟ دار الإفتاء تحسم الخلاف
رأي الفقهاء في صيام من انقطع حيضها قبل الفجر واغتسلت بعده
أضافت دار الإفتاء ، أن إذا حاضت المرأة في شهر رمضان المبارك؛ فالواجب عليها أن تمتنع عن الصوم حتى تَطْهُرَ مِن حيضها، فإذا طَهُرَتْ منه ليلًا أو قبل ذلك واغتسلت قبل الفجر ونوت الصيام؛ صح صومها باتفاق الفقهاء، وإذا أخَّرَت الغسل إلى ما بعد الفجر مع تمكنها منه قبله؛ فالمختار للفتوى: أن صومها صحيحٌ أيضًا إذا نَوَتِ الصيام قبل الفجر، ولا قضاء عليها؛ لأن الاغتسال من الحيض ليس من شروط صحة الصوم، بل هو واجب على التراخي لا على الفور ما لم يَجِبْ ما يَلْزَمُ له الغسل؛ وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة في الصحيح من المذهب، ووافقهم الحنفية فيما إذا انقطعَ الحيضُ لتمام أكثر مدته عندهم وهي عشرة أيام؛ لِلتَّيَقُّنِ مِن انتهائه شرعًا وإن لم تغتسل، بخلاف ما لو انقطع قبل ذلك؛ لعدم الحكم بخروجها عن الحيض حينئذٍ ما لم تغتسل.