حيثيات تأييد إعدام فرد شرطة مدان بقتل شخص في الشرقية

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها بتأييد إعدام فرد شرطة، لإدانته بقتل شخص والشروع في قتل 3 آخرين بالشرقية.
وجاء في الحيثيات، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر وبعد المرافعة والمداولة قانونا، وبالنسبة للطعن المقدم من الطاعن من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر له في القانون، ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد المقترن بجنايتي الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والاختلاس بوصفه موظفا عاما قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه صيغ في عبارات عامة لا يبين منها واقعة الدعوى وأدلة الإدانة فيها ومؤدي كل دليل منها بما يتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه لما كان ذلك وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون، وكان مجمل ما أورده الحكم كافيا للإحاطة بالواقعة وواضحا في الدلالة على أن المحكمة قد ألمت بالواقعة وظروفها ودانت الطاعن، وهي على بينة من أمرها ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير مقبول.
وأشارت المحكمة أنه لما كان ذلك، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالا عن كل ركن من أركان جريمة القتل العمد ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، وكانت الأدلة التي عول عليها الحكم في الإدانة تؤدي إلى ما رتبه عليها من مقارنة الطاعن للجرائم التي دين بها، ومن ثم فلا محل لما أثير بشأن قصور الحكم في التدليل على توافر أركانها في حقه واستناده إلى فروض تفتقر إلى الدلائل القوية، ولا تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لأن ذلك لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
نفي القصور في الحكم
وأشارت المحكمة أنه لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم بمدوناته نقلا عن تقارير الطب الشرعي كافيا في بيان مضمونها والتي عول عليها الحكم في قضائه فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه، ذلك بأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل فحواه وأجزائه ومن ثم تنتفي عن الحكم دعوى القصور في هذا المنحى.
لما كان ذلك، وكان يكفي لتغليظ العقاب عملا بالمادة (234 ) من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن واستقلالهما عن بعضهما، وكان ما أورده الحكم في بيانه لتوافر ظرف تابع الاقتران سائغا يتفق وصحيح الواقع والقانون ويتحقق به توافر هذا الظرف كما هو معرف به في القانون ، ويترتب عليه تغليظ العقاب في جناية القتل العمد عملا بنص الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر ويكون الحكم قد أصاب صحيح القانون في هذا الشأن ويضحى معه منعي الطاعن غير سديد.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ولا ينال من صحتها أن تكون ترديدا لأقوال الشهود لأن مفاد ذلك أن مجاريها قد تحقق من صدق تلك الأقوال، وكان تناقض التحريات مع أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الحقيقة منها استخلاصا سائغا لا تناقض فيه، ومن ثم فإن منعي الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله.
تقرير الطب الشرعي للمجني عليه
وحيث إن الحكم المعروض قد استظهر قيام علاقة السببية بين إصابات المجني عليه التي أوردها تفصيلا عن تقرير الصفة التشريحية وبين وفاته؛ فأورد من واقع ذلك التقرير أن وفاة المجني عليه تعزى الإصابة نارية بالصدر بفتحة دخول بمقدمة الصدر وخروج بالظهر لما أحدثته من تهتك بالرئة اليسرى ونزيف دموي اصلبي غزير، فإنه ينحسر عن الحكم قالت القصور في هذا الشأن.
الاستناد إلى أقوال الشهود
لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشهود واعتراف المحكوم عليه ومضمون الدليل الفني على الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضا يستعصي على الملاءمة والتوفيق وكانت أقوال شهود الإثبات كما أوردها الحكم لا تتعارض بل تتلاءم مع ما نقله عن التقرير الفني، وكان الحكم المعروض قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني، ومن ثم فإنه ينحسر عن الحكم قالت التناقض في هذا المنحى.
ولما الحكم المعروض قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان المحكوم عليه بالإعدام بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات، ومن إقرار المتهم بارتكاب الواقعة وتمثيله لكيفية ارتكابها بالمعاينة التصويرية وعلي ما ثبت بتقارير الطب الشرعي والصفة التشريحية ومما ثبت بتقرير قسم الأدلة الجنائية، وهي أدلة سائغة مردودة إلى أصولها الثابتة بالأوراق وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، كما استظهر الحكم نية القتل وظرف الاقتران كما هما معرفان به في القانون، كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقا للقانون وإعمالا لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة (381 ) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم (107 ) لسنة 1962، من استطلاع رأي فضيلة مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم بالإعدام وصدوره بإجماع آراء أعضاء المحكمة التي أصدرته، وقد خلا من عيب مخالفته للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، وصدر من محكمة مشكلة وفقا للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى.