على غرار حبيبة الشماع
القصة الكاملة لـ تحرش سائق شركة توصيل شهيرة بسائحة أجنبية

تعرضت سائحة أجنبية لمحاولة تحرش على يد سائق شركة توصيل شهيرة، أثناء توصيلها بإحدى مناطق القاهرة.
وتحقق الأجهزة الأمنية، في واقعة التحرش بسائحة أجنبية، أثناء استقلالها سيارة تابعة لشركة نقل ذكي، وذلك بعدما جرى تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سائق أوبر تحرش بسائحة أجنبية، خلال عودتها من زيارة أحد المساجد التاريخية مرتدية عباءة وفوجئت في طريق عودتها بتحرش السائق بها.
وقالت الفتاة في مقطع فيديو موثق تفحصه أجهزة الأمن؛ بأنها فكرت في إلقاء نفسها من السيارة بعد اعتقادها بتعرضها للاختطاف على يد سائق لشركة التوصيل الشهيرة "أوبر"، فيما تعرضت سائحة مكسيكية للتحرش على يد سائق آخر بنفس الشركة.
ووثقت السائحة التي تدعى نادية، وهي من أصول مصرية وسودانية وتحمل الجنسية المكسيكية، الحادثة بفيديو كشفت خلاله تفاصيل تعرضها للتحرش من قبل سائق في مصر.
وقالت إنها فكرت في القفز من السيارة، بعد تعرضها للتحرش اللفظي والجسدي من السائق أثناء توصيلها.
تأتي هذه الواقعة على غرار واقعة فتاة الشروق حبيبة الشماع، التي قفزت من سيارة سائق شركة أوبر بعد محاولة تعرضها للتحرش.
وبعد ما يقرب من أسبوع من وفاة حبيبة الشماع، صدرت تصريحات من محامي سائق أوبر المتهم، أكد فيها أن المتهم تمت إحالته للجنايات ويواجه تهمتي الشروع في خطف الفتاة، والتزوير.
وكشفت التحقيقات أن المتهم يواجه أكثر من تهمة بخلاف تهمة الشروع في الخطف والتسبب في وفاة "فتاة الشروق"، وبينها تعاطي المواد المخدرة، والقيادة تحت تأثير المخدر.
عقوبات تواجه المتهم.. الشروع في الخطف
وتنص المادة 290 من قانون العقوبات المصري على أنه: «كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، وإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه».
التزوير في محررات رسمية
وعن تهمة التزوير تكون عقوبتها، وفقا لنص المادة 211 من القانون على: «كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن».
ونصت المادة 212 على: «كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين».