الحادثة

صاحب كافية يعرض قنوات مشفرة دون ترخيص.. و"الاقتصادية" تقضي ببراءته

كافيه - أرشيفية
كافيه - أرشيفية

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشارة مروة هشام بركات، في 29 يوليو 2020، غيابيًا، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ضد حجازي م، لاتهامه بعرض قنوات مشفرة دون ترخيص.

عرض قنوات دون ترخيص

كانت النيابة العامة، اتهمت، صاحب كافية "الخواجة"، حجازي م، لعرضه مصنف سمعي أو بصري عن طريق "الدش" دون ترخيص من وزارة الثقافة، وفقًا للمحضر المحرر في 12 يونيو 2019. 

وأقامت دعواها لمعاقبته بالمواد بالمواد 1، 2، 3، 4، 15، و17 من القانون رقم 43 لسنة 1955 المعدل بالقانون 38 لسنة 1992.

وأحالت النيابة أوراق الدعوى إلى محكمة جنح حلوان التي قضت في 29 يوليو 2019 بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى وإحالة إلى محكمة القاهرة الاقتصادية في الجنحة رقم 430 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة.

قانون "المحاكم الاقتصادية"

تغيب المتهم عن حضور الجلسات أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، وتبين أن الدعوى الراهنة في الجنحة رقم 430 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة لا ينعقد الاختصاص بنظرها عملًا بنص المادة 4 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008. 

خلت الأوراق من بيان وتحديد المصنف المحمي قانونًا الذي قام المتهم بعرضه؛ بحسب أنه عرض دش بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وهو الفعل الخارج عن نطاق تطبيق القانون 82 لسنة 2002.

تشكل الجنحة المؤثمة بالمواد 1، 2/2، 15، 17 من القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمونولوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992 والمواد 1، 12، 35، 36/1، 4، 37، 38 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1957.

فضلًا عن انطباق القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية على تهمة نشر المصنف ومن ثم انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى الجنائية للمحاكم الاقتصادية إعمالاً للفقرة التاسعة من المادة 4 المشار إليها إنما يلزمه بثبوت تمتع المصنف بحماية قائمة وهو ما خلت منه مفردات الدعوى، وعليه حكمت المحكمة الاقتصادية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى.