الحادثة

المحكمة الدستورية تجرم الاعتداء على الأراضي الزراعية.. عقوبة مناسبة للجرم

صورة أرشيفية - المحكمة
صورة أرشيفية - المحكمة الدستورية

قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (156) من قانون الزراعة المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018، قبل استبدالها بالقانون رقم 164 لسنة 2022.

ونصت المادة على معاقبة من يخالف أحكام المادة (152) من القانون ذاته - البناء على الأرض الزراعية - بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن الدستور اهتم بالزراعة كأحد أهم المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني، وفي سبيل دعمه للنشاط الزراعي وتحقيق السيادة الغذائية، وضع حماية خاصة للأراضي الزراعية باعتبارها المصدر الرئيسي للأنشطة الزراعية، وصمام الأمن الغذائي للدولة، فاستحدث التزامًا عليها بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، فغدا من واجبات الدولة الدفاع عن الرقعة الزراعية والذود عنها ومنع الاعتداء عليها، بل وأوجب تجريم الاعتداء عليها، ليكون إدخال هذا الفعل في عداد الجرائم الجنائية والعقاب عليها مقتضًى دستوريًا يلتزمه المشرع.

وأضافت المحكمة، أن العقوبة الواردة بالنص جاءت مكافئة للفعل المؤثم، مراعاة من المشرع لجسامته وخطورته على الرقعة الزراعية والأمن الغذائي، منضبطًا بالضوابط الدستورية للعقوبة، مستويًا على مدارج الشرعية الدستورية.