الحادثة

متى تقضي المحكمة بتأييد الحكم بالحبس رغم التصالح؟

الحادثة

يتورط البعض في الإساءة بالسب والقذف إلى السيدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وواتسآب ما يدفعهن إلى إقامة دعاوى أمام المحكمة تضمن حقهن كوكن القانون درع كل إنسان يبحث عن حقه، وفي بعض الحالات لا تنتهي القضايا بالتصالح ويكون الحكم بتأييد العقوبة.

سب وقذف عبر "فيسبوك" 

في واقعة سابقة، قضت محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة، برئاسة المستشار محمد عبدالسلام، في 30 أبريل 2019، بتأييد حبس المتهمة بسب وقذف سيدة عبر "فيسبوك" 6 أشهر مع الشغل وتغريمها 10 آلاف جنيه. 

تفاصيل القضية بدأت بتلقي قسم شرطة الدقي، في 11 مارس 2018، بلاغا من المجني عليها أماني م، تفيد بتضررها من مستخدم حساب على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك"، لقيامه بإرسال رسائل تحوي عبارات سب وقذف وإساءة إلى سمعتها على حسابها الشخصي، مما أصابها بأضرار أدبية ومادية جسيمة.

كشف تقرير قسم المساعدات الفنية، إنه بتتبع الرقم التعريفي للحساب المرسل منه الرسائل، تبين أنه مرتبط برقم هاتف مسجل باسم المتهمة أمنية ص، وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

ودورها، أحالت النيابة العامة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية، وبجلسة 26 فبراير 2019 ، قضت المحكمة غيابياً بحبس المتهمة 6 أشهر مع الشغل وتغريمها 10 آلاف جنيه، وألزمتها بدفع المصاريف الجنائية.

لكن هذا الحكم لم يلق قبولا لدى المتهمة، فقررت الطعن عليه بطريق المعارضة في 10 مارس 2019، ودفع محاميها بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.

وعند تداول جلسات الدعوى، قضت الدائـرة الثالثة جنـح اقتصـــادية بجلستها التي انعقدت في 30 أبريل 2019، بتأييد الحكم المعارض فيه وألزمت المتهمة المعارضة بدفع المصاريف الجنائية، مستندة على أن المتهمة لم تأت بجديد يؤثر في سلامة حكم محكمة أول درجة.

رسائل “واتسآب”

في واقعة أخرى، اتهمت النيابة العامة، اتهمت، "محمد س ومحمد ع ومحمد ط"، لأنهم في عام 2016 بالتجمع الأول تعرضوا للمجني عليها وفاء ي بتلميحات إباحية بالقول عن طريق وسائل الاتصالات، وفقًا لمحضر حررته المجني عليها ضد المتهمين الثلاثة بقيام طليقها المتهم الثالث وصديقه ووالدة صديقه بإرسال رسائل عبر تطبيق "واتسآب" لرقمها تتضمن عبارات سب وقذف.

أفاد تقرير الفحص الفني في 6 يناير2017 بمعرفة ضباط قسم المساعدات الفنية أن مستخدمو أرقام الهواتف المبينة بالدعوى قاموا بإرسال رسائل عبر برنامج "واتسآب" إلى المجني عليها وفقًا للتقرير المسجل باسم م، ومحمد ع ومحمد ط.

تداولت الدعوى أمام محكمة القاهرة الجديدة الجزئية، وبجلسة 28 فبراير 2018 قضت المحكمة بعدم الاختصاص، ورأت المحكمة الاقتصادية بعد إحالة القضية إليها من النيابة العامة أن الأوراق خلت من دليل يصح لإدانة المتهمين الثاني والثالث، في الجنحـة رقــم 622 لسنـة 2018 جنــح اقتصـادية القـاهرة.

وتداولت الدعوى بالجلسات وقررت المحكمة الاقتصادية، براءة محمد ع، ومحمد ط ورفض الدعوى المدنية وإلزام المدعية بالحق المدني بمصاريف دعواها وبتغريم المتهم محمد س 2000 جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني 5 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.