ما هي الأمور التي تبطل الصيام؟.. اعرفها قبل رمضان

صيام رمضان.. لعله معروف أن صوم رمضان واجب بحسب ما ورد في القرآن الكريم والسُنة النبوية الشريفة وإجماع علماء الأمة، وهو معلوم من الدين بالضرورة، كما أن للصوم الواجب رُكْنَان، أولهما "النية" ويشترط إيقاعها ليلًا قبل الفجر عند الجمهور، لكنها تصح عند الحنفية في الصوم المعين قبل الزوال.
وفي صيام رمضام، ورد أن مجرد التسحر من أجل الصوم يُعَدُّ نيَّة مجزئة؛ لأن السحور في نفسه إنما جُعِل للصوم، بشرط عدم رفض نية الصيام بعد التسحر، ويكون لكل يوم من رمضان نِيَّة مُسْتَقِلَّة تسبقه، وأجاز الإمام مالك صوم الشهر كله بنيَّة واحدة في أوله، وثاني ركن من أركان الصوم الواجب، أو صيام رمضان هو الإمساك عن المفطرات التي يبطل بها الصوم، وهذا الركن لا بد منه في الصوم مطلقًا سواء كان واجبًا أو تطوعًا.

ما هي الأمور التي قد تبطل الصيام؟
🕌الجماع
يبطل الصوم بالجماع، بشرط أن يكون حال العلم والعمد والاختيار، فإذا جامع الصائم في نهار رمضان عامدا مختاراً، بطل صومه مع الإثم لأجل الصوم، ووجب عليه الإمساك بقية اليوم لحرمة الوقت، وقضاء صوم ذلك اليوم الذي أفسده.
ويجب عليه مع القضاء للصوم الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع صيام شهرين متتاليين؛ أطعم 60 مسكيناً، ويجب عليه مع القضاء الكفارة الإمساك بقية اليوم مراعاة لحرمة الوقت في نهار رمضان.
🕌الاستقاءة
يبطل الصوم بالاستقاءة بمعنى: أن يَتعمد الصائمُ إخراج القيء من جوفه، فإن فعل ذلك؛ بطل صومه، ومثل ذلك فيما إذا غلبه القيء وخرج كرها وأعاده عمدا إلى جوفه فإنه يبطل صومه؛ لأنه في حال إعادته يعد إيصال عين إلى الجوف وهو مبطل للصوم.

فإن ذرعه القيء أي: غلبه وخرج بغير تعمد إخراجه؛ فلا يبطل صومه وهو حينئذ غير مكلف بما هو خارج عن إرادته، إلا إذا أعاده إلى جوفه عمداً، ولو استقاء ناسيًا للصوم فلا يبطل صومه، وأما استخراج النخامة (البلغم و المخاط) من الجوف عمدًا، فلا يبطل بها صومه، ويدل على هذا حديث: "من ذرعه القيء، فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض".
🕌الأكل أو الشرب عمداً
اتّفق أهل العلم على أنّ تعمُّد الأكل أو الشُّرب في نهار رمضان من مُبطلات الصيام، ويأثم فاعله، ويجب عليه إمساك بقيّة يومه، والقضاء، دون وجوب الكفّارة عليه، أمّا الأكل أو الشُّرب في نهار رمضان سهواً من غير قصدٍ، فلا يُبطل الصيام، ولا يُوجب القضاء، ولا الكفّارة؛ لِما ثبت عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، أنّه قال: "مَن نَسِيَ وَهو صَائِمٌ، فأكَلَ، أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فإنَّما أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ".
🕌دخول شيءٍ إلى الجوف من منفذٍ مفتوحٍ
عرّف أهل اللغة الجوف لغةً بعدّة تعريفات، منها: الواسع من الشيء، والخلاء، وبطن الإنسان، ومنها: الأجوفان، وهما: البطن، والفرج، أمّا اصطلاحاً، فقد عرّف العلماء الجوف بأنّه: كلّ فارغٍ يقبل الشغل والامتلاء، ويُستفاد ممّا سبق أنّ الفقهاء واللغويّين لم يختلفوا في مفهوم الجوف.
وقد عدّ أئمّة المذاهب الأربعة المَعِدة من الجوف، وذهب جمهور أهل العلم إلى أنّ الدماغ من الجوف، وخالفهم المالكيّة، واتّفق كلٌّ من الشافعيّة، والحنابلة، والمالكيّة، دون الحنفيّة على أنّ مُجمَل الحلق من الجوف مع اختلافهم في التفصيل.
والجدير بالذكر، أنّ دخول أيّ شيءٍ إلى الجوف يُعَدّ سبباً لفساد الصيام باتّفاق المذاهب الأربعة، واستدلّوا على ذلك بما ورد في الأثر عن عددٍ من الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم: ابن عباس رضي الله عنه، وعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه إذ قالوا: "الفطر ممّا دخل، وليس ممّا خرج".

🕌الحيض والنفاس والولادة
وهي من مُبطلات الصيام الخاصّة بالنساء؛ فدم الحيض أو النفاس يُبطل الصيام وإن كان نزوله قبل غروب الشمس بلحظاتٍ، ويجب عليها الإفطار، والقضاء بعد الطُّهر، ولا حرج عليها في ذلك، ولا إثم، لا سيّما أنّ الأمر خارجٌ عن إرادتها، واستدلّ أهل العلم على فساد صيام الحائض والنّفساء بما صحّ عن أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها: (ما بَالُ الحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ، ولَا تَقْضِي الصَّلَاةَ، فَقالَتْ: أحَرُورِيَّةٌ أنْتِ؟ قُلتُ: لَسْتُ بحَرُورِيَّةٍ، ولَكِنِّي أسْأَلُ. قالَتْ: كانَ يُصِيبُنَا ذلكَ، فَنُؤْمَرُ بقَضَاءِ الصَّوْمِ، ولَا نُؤْمَرُ بقَضَاءِ الصَّلَاةِ).
🕌الردّة
يبطل الصوم بالردة، وهي الرجوع عن الإسلام إلى الكفر باختيار بكفر صريح.