المحكمة الاقتصادية ترفض دعوى ورثة مساهم بشركة نقل وتوريد ضد مديرها

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، برئاسة المستشارة مني إبراهيم، في 30 مارس 2022، برفض الدعوى المقامة من ورثة مساهم بشركة نقل وتوريد، لإلزام مديري الشركة بتقديم كشف حساب والميزانيات والأوراق المالية الخاصة بها لميناء القاهرة الجوي.
كشف حساب
كان ورثة المرحوم «باسل .م»، كويتي الجنسية، أقاموا دعوى قضائية، ضد « أحمد .ن»، بصفته مدير شركة نقل وتوريد، و « أحمد .م»، بصفته مدير نفس الشركة، مطالبين المدعيين عليهما بتقديم كشف حساب لشركة وتقديم الميزانيات الخاصة بها والأوراق المالية وعقـود الهيئة العامة لميناء القاهرة والـمصلحة العامة للجمارك وهيئة البريد.
تبين من أوراق الدعوى أنه بتاريخ 2يناير 2017، توفي مورث المدعيين، الذي يملك حصة بشركة نقل وترويد، تبلغ 60 % من رأسمالها، وكانت الشركة تحقق أرباح مادية ولديها عقود مع هيئة ميناء القاهرة الدولي و مصلحة الجمارك المصرية، وأن الشركة تعمل في مجال خدمات النقل للبضائع ونقل الطرود والتخليص والشحن فيما عدا الشحن الجوي ومزاولة نشاط التخزين و الحاويات والأنشطة المرتبطة بها والتعبئة والتغليف وأعمال الوكالة البريدية الشاملة والوساطة التجارية والتصدير.
ميزانيات وكشوف
أشارت الدعوى إلى أن المدعى عليهما - مديرين الشركة- استوليا عليها بعد وفاة مورثهم، وانشأوا شركة أخرى باسم مشابه بنفس النشاط نقلوا إليها عقودها وعملائها وامتنعوا عن الاستجابة لطلب المدعيين بتقديم الميزانيات وكشوف حسابات الشركة.
تداولت الدعوى بالجلسات ومثل المدعى بوكيل محام، وقدم على مدار الجلسات 3 حوافظ مستندات طويت على النظام الأساسي للشركة المدعى عليها وبجلسة المرافعة الاخيرة طلب أجلا لتقديم كافة العقود، إلا أن المحكمة قضت، بجلسة 30 مارس 2022، برفض الدعوى وألزمت المدعيين بالمصاريف.
قرار الجمعية العامة
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المدعيين لم يقدما ما يثبت صدور قرار من الجمعية العامة للشركة بالتصديق على قوائمها المالية وبتوزيع الأرباح على أصحاب الحصص فيها، هذا فضلا عن أن الطلبات وفق تكييفها القانوني الصحيح هي في حقيقتها طلب إثبات حالة إذا لم تقترن بأية طلب موضوعي.
وأشارت المحكمة إلى أن المشرع نص في المادتين 156 مكررا و 157، 157 مكررا المضافتين بالقانون رقم 4 لسنة 2018 بتعديل القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، أن المشرع ألزم الشركات الخاضعة لأحكام قانون الشركات وتعديلاته أن تسلم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سنويًا صورة من قوائمها المالية بعد اعتمادها من جمعيتها العامة.