الحادثة

السب والقذف عبر «واتس آب».. خد حقك بالقانون

سب وقذف عبر واتساب
سب وقذف عبر واتساب

كثير منا يستقبل رسائل تحوي عبارات سب وقذف وتشهير بسمعتهم على هاتفهم المحمول، بصفة يومية، سواء كانت هذه الرسائل نصية أو عبر تطبق "واتس آب"، مما جعلهم يتساءلون عن عقوبة هذه الجريمة في القانون المصري.

في واقعة مماثلة، عاقبت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشارة مروة هشام بركات، في 29 يوليو 2020، سيدة، بالحبس 6 أشهر مع الشغل وتغريمها 20 ألف جنيه، لاتهامها بسب وقذف تاجر أجهزة كهربائية، لخلافات أسرية بينهما بالتجمع الخامس. 

تشهير بالسمعة 

تبين من أوراق القضية، أن قسم شرطة التجمع الخامس، تلقى بلاغا من "عادل م"، تاجر أجهزة كهربائية، في 24 فبراير 2019، يفيد قيام المتهمة "مي ح" بإرسال رسائل تتضمن عبارات سب وقذف في حقه، وتشهير بسمعته على هاتفه عبر  تطبيق "واتس آب".

خلافات أسرية

لم تتوصل تحريات مباحث شرطة الاتصالات بوزارة الداخلية لصحة الواقعة من عدمه، لكنها كشفت أن صاحب الرقم المرسل منه الرسائل مسجل باسم المتهمة "مي ح". 

لكن المتهمة أنكرت في تحقيقات النيابة ما نسب إليه من اتهام، مشيرة إلى وجود خلافات أسرية بينهما وبين نجلهما. 

إيقاف تنفيذ الحكم 

بعد تداول جلسات القضية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، وسماع مرافعة دفاع المتهمة، قضت الـدائرة الثانية جـنح اقـتصـادية بجلستها التي انعقدت في 29 يوليو 2020، بحبس المتهمة 6 أشهر  مع الشغل، وكفالة قدرها ألف جنيه، لإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتًا، وتغريمها 20 ألف جنيه، وإلزامها بدفع 20 ألف جنيه للمدعي على سبيل التعويض المدني المؤقت، وإلزامها أيضا بدفع المصروفات الجنائية والمدنية.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه استقر بيقينها ووجدانها ثبوت الاتهام في حق المتهمة، وقيامها بسب وقذف المجنى عليه عن طريق رسائل" واتس آب"، بالإضافة إلى تعمدها إزعاج المجني عليه، ومضايقته بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وهو ما يمثل الركن المادي للجريمة، واتجاه إرادته إلى ارتكاب جريمته مما يتحقق معه الركن المعنوي لتلك الجرائم.

 

أيضًا أشارت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المادة 306 من قانون العقوبات نصت على:" كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171، بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه".

كما نصت المادة 308 مكررا / 1, 2 من ذات القانون على " كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303، وكل من وجه إلى غيره سباً لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306".