الحادثة

حيثيات تغريم متهم بقذف وخدش شرف طليقته 5 آلاف جنيه

حيثيات تغريم متهم
حيثيات تغريم متهم بقذف وخدش شرف طليقته - أرشيفية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم متهم بقذف وخدش شرف طليقته 5 آلاف جنيه في جلستها المنعقدة يـوم الأحد 29/1/2023 برئاسة المستشار خالد أبو زينة.

كانت النيابة العامة قدمت المتهم/ ماجد فارس إبراهيم أحمد للمحاكمة؛ بوصف أنه في يوم 10/12/2020 بدائرة قسم مصر القديمة – محافظة القاهرة:

  • قذف المجني عليها/ حكمت عبد الله إبراهيم أحمد بطريق التليفون، بأن أسند اليها أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها عند أهل وطنها عن طريق رسائل مرسلة عبر تطبيق الواتس آب.
  • سب المجني عليها سالفة الذكر بطريق التليفون بأن أرسل إليها عبارات تضمنت خدشا لشرفها واعتبارها عن طريق رسائل مرسلة عبر تطبيق الواتس آب.
  • تعمد ازعاج ومضايقة المجني عليها سالفة الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

وحيث قدمت النيابة المتهم إلى المحاكمة، وبجلسة 16/10/2022 حكمت المحكمة غيابيا بحبس المتهم ستة أشهر وتغريمه عشرين ألف جنيه وكفالة خمسة آلاف جنيه لايقاف تنفيذ عقوبة الحبس، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

فطعن المتهم بطريق المعارضة بتاريخ 10/11/ 2022، وتم تداول نظر الجنحة على بمحاضر جلساتها، ومثل المتهم بوكيل، وطلب البراءة، ودفع بالكيدية وبعدم جواز نظر الدعوى؛ لسابقة الفصل فيها في الجنحتين رقمي 8799 لسنة 2020 اداري العمرانية، 11379 لسنة 2022 جنح مستأنف الطالبية، وقدم أربعة حوافظ مستندات طويت اثنتان منها على صورة ضوئية من المحضر 8799 إداري العمرانية، والثابت منه شكوى المجني عليها ضد المتهم بصفته مطلقها بتاريخ 14/11/2020 لتعديه عليها بالسب والشتم، وصورة ضوئية من المحضر رقم 844 جنح الطالبية والثابت منه شكوى المجني عليها ضد المتهم؛ لتعديه عليها بالضرب وإحداث إصابتها، وقضي في جلسة 11/6/2021 بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة مائتي جنيه والمصاريف، ثم قضي بجلسة 12/10/2021 بقبول المعارضة وتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبسه أسبوعا والمصاريف، ثم طعن فيه بالاستئناف، وبجلسة 25/9/2022 قضي غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد والمصاريف، ثم طعن فيه بطريق المعارضة الاستئنافية، وبجلسة 27/11/2022 قضي بإلغاء الحكم المعارض فيه، وقبول الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا ببراءته، والمحكمة قررت حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم.

وحكمت المحكمة بتعديل الحكم المعارض فيه، والاكتفاء بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه، وألزمته بالمصاريف.

حيثيات الحكم

بــاســم الشـعـــــب

محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة

الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية

حــكــــــــــــــم

بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـوم الأحد الموافــق 29/1/2023

برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالــد ابـــو زينــــة                            رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد هـــلال أحـمـد                             رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضــويـــه الأستــــــــــــاذ / أحـمـد حسن القصبجي                              رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحــمـــد نـبـيــــــل                                 وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة

وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / مـحـمـد جمـــــــال                                 أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر

** صــدر الحكــم الآتــــى **

(( فـى المعارضة رقــم 1352 لسنـة 2022 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))

ضــــــــــــــد

-  ماجد فارس إبراهيم  ............... متـهـــــــم

 (((((  المحكمــــة   )))))

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونًا:

حيث تخلص الوقعة فيما سبق وأن أحاط بها الحكم الغيابي المعارض فيه الصادر من تلك المحكمة والذي تحيل اليه في شأن سرد الوقائع منعًا للتكرار الا أنها توجز القدر الكافي منه لحمل أسباب هذا القضاء في أن النيابة العامة قدمت المتهم/ ماجد فارس ابراهيم أحمد، للمحاكمة بوصف أنه في يوم 10/12/2020 بدائرة قسم مصر القديمة – محافظة القاهرة.

قذف المجني عليها/ حكمت عبد الله ابراهيم أحمد، بطريق التليفون بأن أسند اليها أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها عن أهل وطنها عن طريق رسائل مرسلة عبر تطبيق الواتس آب على النحو المبين بالأوراق.

_ سب المجني عليها سالفة الذكر بطريق التليفون بأن أرسل اليها عبارات تضمنت خدشا لشرفها واعتبارها عن طريق رسائل مرسلة عبر تطبيق الواتس آب على النحو المبين بالأوراق.

_ تعمد ازعاج ومضايقة المجني عليها سالفة الذكر باساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالأوراق. 

وطلبت عقابه بالمواد 166 مكرر،  ، 302 /1 ، 303 /1 ، 306 ، 308 مكرر /1 ،2  من قانون العقوبات والمادتين 70 ، 76 /2 من القانون 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.

وحيث قدمت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال المتهم إلى المحاكمة. 

وبجلسة 16/10/2022 حكمت المحكمة غيابيًا : بحبس المتهم ستة أشهر وتغريمه مبلغ عشرين ألف جنيه عن جميع الاتهامات للارتباط وكفالة خمسة آلاف جنيه لايقاف تنفيذ عقوبة الحبس، والمصاريف الجنائية.

وحيث إن هذا القضاء لم يلق قبولاً من جانب المتهم فطعن فيه بطريق المعارضة بتاريخ 10/11/ 2022بموجب تقرير أودع قلم كتاب المحكمة وتداول نظر الجنحة على النحو المسطر بمحاضر جلساتها وقد مثل المتهم بوكيل وطلب البراءة ودفع بالكيدية وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحتين رقمي 8799 لسنة 2020 اداري العمرانية، 11379 لسنة 2022 جنح مستأنف الطالبية وقدم أربعة حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة وقد طويت إثنتين منهم على صورة ضوئية من المحضر 8799 اداري العمرانية والثابت منه شكوى المجني عليها ضد المتهم بصفته مطلقها بتاريخ 14/11/2020 لتعديه عليها بالسب والشتم، صورة ضوئية من المحضر رقم 844 جنح الطالبية والثابت منه شكوى المجني عليها ضد المتهم لتعديه عليها بالضرب واحداث اصابتها وقد قضي فيه بجلسة 11/6/2021 بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة مائتي جنيه والمصاريف، ثم قضي بجلسة 12/10/2021 بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبسه اسبوع والمصاريف، ثم طعن فيه بالاستئناف وبجلسة 25/9/2022 قضي غيابيًا بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد والمصاريف، ثم طعن فيه بطريق المعارضة الاستئنافية وبجلسة 27/11/2022 قضي بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفي الموضوع بالغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا ببراءته مما أسند اليه، أما باقي المستندات المقدمة فإن المحكمة تلتفت عنهم.

والمحكمة قررت حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم.

وحيث إنه وعن شكل المعارضة :ـ فلما كانت المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفي جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة، ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة".

كما أن المادة 400 من ذات القانون تنص على أنه " تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانًا لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم فى الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة".

وحيث إن الحكم المعارض فيه قد صدر بجلسة 16/10/2022 غيابياً ضد المتهم المعارض، وكان قد طعن فيه بموجب تقرير أودع بتاريخ 10/11/2022 قلم كتاب المحكمة ولم يثبت إعلانه بذلك الحكم، وعليه فإن ميعاد الطعن قد أضحى مفتوحا بالنسبة له ومن ثم تكون المعارضة قد أقيمت بالأوضاع والإجراءات الصحيحة والمنصوص عليها قانوناً وتكون مقبولة شكلاً على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث إنه بشأن الدفع المبدى من وكيل المتهم بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها بالجنحتين رقمي 8977 لسنة 2020 اداري العمرانية، 11379 لسنة 2022 جنح مستأنف الطالبية فإن المستقر عليه بقضاء النقض أن " مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الوقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الوقعة التي كانت محلاً للحكم السابق ولا يكفي القول بوحدة السبب في الدعويين أن تكون الوقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتحد معها في الوصف القانوني أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منها. "                        

(الطعن رقم 876 - لسنة 46 ق - تاريخ الجلسة 26 / 12 / 1976)

وحيث إن المحكمة بعدما طالعت الجنحتين المار بيانهما استبان لها أن موضوعهما مغايريَن لموضوع الجنحة المنظورة فأحدهما تشكل وقعة ضرب والأخرى تشكل جنحة سب بطريق التليفون لم تثبت صحتها من عدمه، فضلاً عن ذلك فإن دفاع المتهم لم يقدم ما يفيد التصرف في الجنحة رقم 8977 اداري العمرانية " سب وشتم" وإنما اكتفى بتسطير عبارة " وحفظ المحضر" على حافظة المستندات، الأمر الذي ترى معه المحكمة والحال كذلك ضرورة توضيح أن الفقه قد استقر على تحديد الفروق بين أمر الحفظ والتقرير في الأوراق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في أن أولا: أمر الحفظ هو اجراء تباشره النيابة العامة بوصفها سلطة جمع استدلالات بينما الأمر بألا وجه هو من اجراءات التصرف في التحقيق وتباشره النيابة العامة بوصفها سلطة اتهام. ثانيا: الأمر بالحفظ يصدر بناء على محضر جمع الاستدلالات ولا يكون مسبوقًا بأي اجراء من اجراءات التحقيق بينما الأمر بألا وجه لاقامة الدعوى لابد وأن يكون مسبوقًا باجراء من اجراءات التحقيق. ويلاحظ هنا أن العبرة بالطبيعة القانونية للأمر وليس بالوصف الذي تعطيه له النيابة العامة فقد تضفي النيابة وصف الأمر بالحفظ بينما الأمر في حقيقته هو بألا وجه باعتبار أن النيابة سبق لها أن باشرت اجراء من اجراءات التحقيق كانتداب الطبيب الشرعي أو انتداب خبير.

" نقض 12 مارس1946 مجموعة القواعد ج1 286 رقم 20 بالنسبة للاستجواب"

" نقض 4 مارس 1947 مجموعة القواعد ج1 286 رقم 21 بالنسبة لانتداب الطبيب الشرعي"

" نقض 29 مايو 1967 مجموعة أحكام النقض س18 رقم 140 "

كما قضي أيضا بأن" أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة اجراء اداري لها أن تعدل عنه في أي وقت" 

" نقض جلسة 18/ 4 / 1999 مجموعة المكتب الفني 50 /52 / 216 "

 ثالثا: الأمر بالحفظ ليست له أدنى حجية اذ يجوز الرجوع فيه دائمًا من الجهة التي أصدرته بدون أي أسباب جديدة،   في حين أن الأمر بألا وجه لا يجوز الرجوع فيه الا بناء على ظهور أدلة جديدة.

رابعا: الأمر بالحفظ لايصدر الا من النيابة العامة بينما الأمر بألا وجه يمكن أن يصدر من قاضي التحقيق.

خامسا: الأمر بالحفظ لايقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن بينما الأمر بألاوجه نظم له المشرع طرقًا معينة للطعن فيه.

                                       " شرح قانون الاجراءات الجنائية_ د. مأمون سلامة"

الأمر الذي يكون معه من جماع ما سبق بيانه أن هذا الدفع لم يصادف صحيح الواقع والقانون جديرًا بالرفض وتكتفي المحكمة بايراد ذلك في الاسباب دون المنطوق.

وحيث إن ما أبداه دفاع المتهم من دفع بانتفاء أركان الجريمة كان مردودًا بأنه لا يعد سوى جدلاً دائراً فى فلك إثارة التشكيك فيما ثبت من الأوراق من أدلة ثبوت استقرت بوجدان المحكمة وعقيدتها وإطمأنت إليها غير عابئة بمقالة الدفاع.

وحيث إنه وفي موضوع المعارضة: فلما كانت المحكمة قد طالعت الأوراق عن بصر وبصيرة ، وكان الحكم المعارض فيه قد أقيم علي أسباب سائغة والتي تأخذ بها كأسباب مكملة لحكمها وتحيل إليه، وكان قد التزم هذا النظر وقضى بإدانة المتهم الذي لم يأت بجديد يؤثر في سلامتها فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا، ولما كان ما تم استخلاصه من سائر أدلة الدعوى لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ولها صداها في الأوراق ولا يجوز المنازعة في شأنها، الأمر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك بتأييد الحكم المعارض فيه الا أنها تأخذ المتهم بقسط من الرأفة على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية. 

فلهـــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة حضوريا: - 

بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه والمصاريف.