الحادثة

لا تغيب عن الجلسة دون عذر

ضوابط المعارضة في الأحكام الغيابية.. الوقت والأدلة الجديدة يحسمان قرار المحكمة

الحادثة

يتجه كثير من المتقاضين إلى استخدام حقهم القانوني في المعارضة على الأحكام القضائية «الغيابية» الصادرة ضدهم أو لهم إن لم يرتضوا بها، لكن القانون المصري أقر عددًا من الضوابط الواجب اتباعها ليحصل الطاعن على حكم مخالف للصادر.

الموعد القانوني للمعارضة

قانون الإجراءات الجنائية في مصر، أقر في مادته رقم 398 بأنه «تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسؤول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل ، وفي جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة» .

ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.

ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 234.

الغياب عن الحضور دون عذر 

أصدرت المحاكم المصرية عددًا من الأحكام المماثلة السابقة برفض المعارضة لعديد الأسباب، فقضت محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار محمد عبدالسلام، في 30 أكتوبر 2018، بتأييد الغرامة ضد صاحب محل موبايلات، وليد عبدالحميد، 50 ألف جنيه لحيازته أجهزة اتصالات دون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وبالمخالفة للقانون.

تعود وقائع الدعوى إلى اتهام النيابة العامة، صاحب محل محمول بالجيزة، “وليد ع” لحيازته أجهزة اتصالات دون ترخيص بما يخالف القانون.

أحالت النيابة العامة أوراق الدعوى إلى محكمة القاهرة الاقتصادية، وبجلسة 26 نوفمبر 2017 قضت المحكمة غيابيًا بتغريم المتهم 50 ألف جنيه ومصادرة الأجهزة المضبوطة، ولم يصادف الحكم قبولًا لديه فطـعن عليه بالمعارضة رقــم 1408 لسنة 2017 جنــح اقتصـاديــة القاهــــرة، وتحدد لنظر المعارضة جلسة 30 أكتوبر 2018.

تبين لمحكمة القاهرة الاقتصادية، تغيب المتهم عن حضور جلسة المعارضة المحددة، دون إبداء عذر مقبول عن عدم الحضور، فحكمت باعتبار المعارضة كأن لم تكن.

الدفاع لم يأت بجديد

رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامي منصور، في 30 ديسمبر 2018، معارضة الممثل القانوني ورئيس مجلس إدارة إحدى شركات الأنظمة الإلكترونية والتكنولوجيا الحديثة وتأييد الحكم بالغرامة في واقعة اتهامه باستبدال "لاب توب" معيب.

كانت النيابة العامة، وجهت اتهامًا، للممثل القانوني ورئيس مجلس إدارة الشركة، لأنه بتاريخ لاحق على 16 أبريل 2015 بمدينة نصر، امتنع عن استبدال "لاب توب" معيب يخص “محمد. ع” أو استعادته مع رد قيمته للشاكي عند طلبه خلال المدة المقررة قانونًا وفقًا لتقرير جهاز حماية المستهلك.

تعود وقائع الدعوى إلى شكوى المجني عليه “محمد. ع” إلى جهاز حماية المستهلك في 30 أبريل 2015 ضد الشركة، يتضرر من شراء جهاز «لاب توب ماركة لينوفو» بتاريخ 16 أبريل 2015 معيبة في حدوث ماس كهربائي بالجهاز، فيما ماطلت الشركة في حل الشكوى، أكثر من مرة.

باشر جهاز حماية المستهلك التحقيق في الشكوى، وطالب الشركة بالعمل على إزالة أسبابها دون جدوى، كما ثبت تقدم الشاكي بشكواه أثناء فترة الضمان. 

تداولت الدعوى بالجلسات، وبجلسة 25 مارس 2017، قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، غيابيًا، بتغريم المتهم 10 آلاف جنيه وبنشر الحكم على نفقته في جريدتي الأخبار والجمهورية، ولم يلق الحكم قبولًا لدى المتهم فطعن عليه بالمعارضة رقــم 2343 لسنـة 2016 جنح اقتصـاديـة القـاهــــرة.

واستندت المحكمة في رفضها معارضة المتهم إلى ما ورد بالشكوى الواردة لجهاز حماية المستهلك، وكون دفاع المتهم لم يأت بجديد يؤثر على عقيدة المحكمة.