الحادثة

المحكمة تحسم مصير المتهم

لبيعه نسخًا مقلدة من المصحف الشريف.. قوة أمنية تداهم مكتبة بالأزبكية

المصحف الشريف
المصحف الشريف

قضت محكـمة القـاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشارة مروة هشام بركات، في 29 يوليو2020، بعدم اختصاصها بنظر دعوى بيع صاحب مكتبة بالأزبكية لنسخ مقلدة من المصحف الشريف، وأمرت بإحالتها إلى النيابة العامة لتحديد المحكمة المختصة.

600 مصحف مقلد

تفاصيل القضية بدأت بمداهمة قوة أمنية من الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية بوزارة الداخلية، مكتبة بمنطقة الأزبكية وبتفتيشها بحضور صاحبها، هشام إ، عثر على 600 نسخة مقلدة من المصحف الشريف صادرة عن دار معاذ بن جبل.

وقرر صاحب المكتبة، أن فواتير وتصاريح بيع هذه النسخ من المصحف الشريف لدى محاسب المكتبة، فتحفظت القوة الأمنية على المضبوطات، وحررت محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.

النيابة تتهم

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، لتعديه على الحق الأدبي والمالي من حقوق المؤلف أو من حقوق المجاورة المنصوص عليها في القانون لبيعه عدد من النسخ المقلدة للمصحف الشريف، الصادرة عن دار معاذ بن جبل.

وطالبت عقابه بالمواد 143 ، 145 ، 150 ، 181 بند سابعا وفقرة 2 ، 4 ، 5 ، 6 من القانون 82 لسنة 2002. 

قرار المحكمة

وبعدها، أحالت النيابة العامة المتهم إلى للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الأزبكية الجزئية، وبجلسة 21 سبتمبر 2019، قضت المحكمة غيابيا بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة 200 جنيه، وألزمته بدفع المصاريف الجنائية.

طعن المتهم

لكن هذا الحكم لم يلق قبولا لدى المتهم، فطعن عليه بطريق المعارضة، وبجلسة 2 نوفمبر 2019، قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة بنظرها.

وبعد تداول جلسات الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية، قضت الـدائرة الثانية جـنح اقـتصـادية في 29 يوليو 2020، بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وبإحالتها للنيابة العامة لتحديد المحكمة المختصة.

حيثيات الحكم

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن هذه الواقعة ليست من بين الجرائم التي تختص بنظرها المحكمة الاقتصادية، كونها مجرمة بالقانون رقم 102 لسنة 1985 بشأن تنظيم المصحف الشريف، الأمر الذي يكون لزاماً عليها القضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المادة 332 من قانون الإجراءات الجنائية اعتبرت البطلان المطلق جزاء للإخلال بالقواعد المتعلقة باختصاص المحكمة من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها ويترتب على اعتبار قواعد الاختصاص النوعي من النظام العام أنه لا يجوز للخصوم أن يتفقوا على خلافها ولا يسقط الدفع بعدم الاختصاص بالسكوت عنه.

وأشارت المحكمة إلى أنه من المقرر قانوناً بنص المادة 4 من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 المعدل على أن" مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة للمحاكم الاقتصادية المنصوص عليها في أي قانون آخر، تختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية، دون غيرها، نوعيا ومكانيا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم قوانين العقوبات في شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة والإشراف والرقابة على التأمين في مصر.

كما تختص المحاكم الاقتصادية بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن قوانين شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وسوق رأس المال و التمويل العقاري وحماية حقوق الملكية الفكرية.

اختصاصات المحاكم

كما نصت المادة الخامسة من ذات القانون علي أنه " تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة (4 ) من هذا القانون، ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية

وعليه أصبح بمقتضى هاتين المادتين اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين المشار إليها سلفاً نوعياً ومكانياً، اختصاصاً حصرياً، وتنظرها المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بمعنى إذا رفعت أي من هذه الدعاوى الجنائية سالفة البيان إلى محكمة جنائية غير اقتصادية، وجب عليها القضاء بعدم اختصاصها نوعياً بنظرها وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة.