حالات وإجراءات سحب الجنسية المصرية وخطوات استعادتها

يوجد العديد من الحالات التي يتم فيها سحب الجنسية المصرية وفقًا للقانون المصري، وهناك حالات لا يمكن فيها استعادة الجنسية المصرية، في حين يمكن استعادتها في حالات أخرى، وحتى لا يكون سحب الجنسية تعسفيًا، فقد حدد القانون إجراءات سحب الجنسية المصرية. في هذا الموضوع نستعرض بالتفصيل، حالات وإجراءات سحب الجنسية المصرية وخطوات استعادتها.
حالات سحب الجنسية المصرية
يجوز سحب الجنسية المصرية من كل من يتمتع بها في أي من الحالات الآتية:
- إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10 من قانون الجنسية المصرية.
- تنص المادة 10 من قانون الجنسية المصرية على أنه "لا يجوز اكتساب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كان مقدم الطلب مقيماً في مصر إقامة دائمة مدة لا تقل عن خمس سنوات سابقة على تقديم الطلب، وكان حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولم يكن قد صدر قرار بإبعاده عن البلاد أو ترحيله منها".
- إذا دخل شخص حاصل على الجنسية المصرية بالتجنس في جنسية أجنبية أخرى دون الحصول على موافقة الحكومة المصرية، فيجوز سحب الجنسية المصرية منه.
- إذا قبل دخول الخدمة العسكرية في بلد أجنبي دون رخصة سابق يصدر من وزير الحرب.
- تنص المادة 11 من قانون الجنسية المصرية على أنه "لا يجوز لأي مصري أن يخدم في القوات المسلحة لدولة أجنبية إلا بإذن سابق من وزير الحرب".
- إذا قبل شخص حاصل على الجنسية المصرية الخدمة العسكرية في بلد أجنبي دون الحصول على موافقة الحكومة المصرية، فيجوز سحب الجنسية المصرية منه.
- إذا كان محكوما عليه في جريمة جنائية أو عقوبة تقيد حريته في جريمة ضد الشرف.
- إذا صدر حكم على شخص حاصل على الجنسية المصرية بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة ضد الشرف، فيجوز سحب الجنسية المصرية منه.
- إذا كان محكوما عليه في جريمة ضد سلامة الدولة سواء من الخارج أو داخل البلد.
- إذا صدر حكم على شخص حاصل على الجنسية المصرية بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة ضد سلامة الدولة، فيجوز سحب الجنسية المصرية منه.
- إذا أضر بمصالح مصر العليا.
- إذا ارتكب شخص حاصل على الجنسية المصرية أي عمل يضر بمصالح مصر العليا، فيجوز سحب الجنسية المصرية منه.
أما الحالات التي لا يجوز فيها سحب الجنسية المصرية، فلا يجوز سحب الجنسية المصرية من:
- من خدم في القوات المسلحة المصرية أو الشرطة المصرية لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
- من حصل على الجنسية المصرية بحكم القانون.
- من ولد في مصر من أبوين مصريين أو من أم مصرية وأب أجنبي.
- من ولد في مصر من أب مصري أو أم مصرية وأب مجهول.
- من ولد في مصر من أبوين مجهولين.
الفرق بين سحب الجنسية المصرية واسقاطها
يتمثل الفرق الرئيسي بين سحب الجنسية المصرية واسقاطها في أن سحب الجنسية هو إجراء إداري بينما إسقاط الجنسية هو إجراء قانوني، ويُقصد ب سحب الجنسية: هو إزالة الجنسية المصرية من شخص حاصل عليها، والجهة المختصة للقيام بذلك هو مجلس الوزراء بناءً على طلب وزير الداخلية. أما إجراءات سحب الجنسية المصرية فهي: يقدم وزير الداخلية طلب سحب الجنسية إلى مجلس الوزراء، يصدر مجلس الوزراء قرارًا بسحب الجنسية، ينشر قرار سحب الجنسية في الجريدة الرسمية، ويفقد صاحب الجنسية المصرية جميع الحقوق والامتيازات المقررة للمواطنين المصريين، ويصبح صاحب الجنسية المصرية أجنبيا في نظر القانون المصري.

أما إسقاط الجنسية المصرية، فهي تختلف عن سحب الجنسية المصرية، والمقصود بها: زوال الجنسية المصرية عن شخص حاصل عليها دون اتخاذ أي إجراء من قبل السلطات المصرية، والجهة المختصة عن إسقاط الجنسية هو القانون، ولا توجد إجراءات محددة لإسقاط الجنسية الكصرية، ويفقد صاحب الجنسية المصرية جميع الحقوق والامتيازات المقررة للمواطنين المصريين، ويصبح صاحب الجنسية المصرية أجنبيا في نظر القانون المصري. وفيما يلي بعض أوجه التشابه بين سحب الجنسية واسقاطها:
- كلاهما يؤدي إلى فقدان الجنسية المصرية.
- كلاهما يمكن أن يكون له آثار سلبية على صاحب الجنسية المصرية.
- يمكن الطعن على أي منهما أمام القضاء.
أسباب إسقاط الجنسية المصرية
تنص المادة 16 من قانون الجنسية المصرية على أنه "يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في أية حالة من الأحوال الآتية:
- إذا دخل الشخص في جنسية أجنبية أخرى دون الحصول على موافقة الحكومة المصرية.
- إذا قبل الشخص الخدمة العسكرية في بلد أجنبي دون الحصول على موافقة الحكومة المصرية.
- إذا صدر حكم على الشخص بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة تضر بأمن الدولة من الخارج.
- إذا ارتكب الشخص أي عمل يضر بمصالح مصر العليا.
- إذا اتصف الشخص بالصهيونية.

استعادة الجنسية المصرية
بعد سحب الجنسية المصرية يجوز استعادتها لمن فقدها في أي من الحالات الآتية:
- إذا كان قد فقد الجنسية المصرية بسبب دخوله في جنسية أجنبية أخرى، فيجوز له استعادة الجنسية المصرية إذا تنازل عن الجنسية الأجنبية.
- إذا كان قد فقد الجنسية المصرية بسبب قبوله الخدمة العسكرية في بلد أجنبي، فيجوز له استعادة الجنسية المصرية إذا توقف عن الخدمة العسكرية في ذلك البلد.
- إذا كان قد فقد الجنسية المصرية بسبب صدور حكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة ضد سلامة الدولة، فيجوز له استعادة الجنسية المصرية إذا زالت أسباب الإدانة.
- إذا كان قد فقد الجنسية المصرية بسبب صدور حكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة ضد مصالح مصر العليا، فيجوز له استعادة الجنسية المصرية إذا زالت أسباب الإدانة.
- إذا كان قد فقد الجنسية المصرية بسبب إدانته بالتجنس بالجنسية الإسرائيلية، فيجوز له استعادة الجنسية المصرية إذا أعلن صراحةً ندمه على ذلك والالتزام بالولاء لمصر.
وفيما يلي المستندات المطلوبة لاستعادتها بعد سحب الجنسية المصرية:
- طلب استعادة الجنسية المصرية.
- شهادة ميلاد الشخص.
- شهادة ميلاد والدي الشخص.
- شهادة زواج الشخص (إذا كان متزوجًا).
- شهادة طلاق الشخص (إذا كان مطلقًا).
- شهادة وفاة الشخص (إذا كان متوفيًا).
- شهادة حسن سير وسلوك الشخص.
- المستندات الدالة على تخليه عن الجنسية الأجنبية (إذا فقد الجنسية المصرية بسبب دخوله في جنسية أجنبية أخرى).
- المستندات الدالة على توقفه عن الخدمة العسكرية في بلد أجنبي (إذا فقد الجنسية المصرية بسبب قبوله الخدمة العسكرية في بلد أجنبي).
- المستندات الدالة على إزالة أسباب الإدانة (إذا فقد الجنسية المصرية بسبب صدور حكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية).
- إعلانًا صراحةً عن ندمه على تجنسه بالجنسية الإسرائيلية (إذا فقد الجنسية المصرية بسبب إدانته بالتجنس بالجنسية الإسرائيلية).
- وتختص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعون على قرارات استعادة الجنسية المصرية.

إجراءات سحب الجنسية المصرية
يوجد عدد من إجراءات سحب الجنسية المصرية، هي:
- يقدم وزير الداخلية طلب سحب الجنسية المصرية إلى مجلس الوزراء.
- يصدر مجلس الوزراء قرارًا بسحب الجنسية المصرية.
- ينشر قرار سحب الجنسية المصرية في الجريدة الرسمية.
يفقد صاحب الجنسية المصرية جميع الحقوق والامتيازات المقررة للمواطنين المصريين، ويصبح صاحب الجنسية المصرية أجنبيا في نظر القانون المصري، ويمكن الاستئناف على قرار سحب الجنسية المصرية، حيث يجوز لمن صدر قرار بسحب جنسيته المصرية، أن يستأنف هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يومًا من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.