الحادثة

الرقابة المالية تصدر قرارًا بتعديل لائحة صندوق تأمين ضباط الشرطة

الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدر محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 2455 لسنة 2023؛ بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بضباط الشرطة.

الرقابة المالية تصدر قرارًا بتعديل لائحة صندوق تأمين ضباط الشرطة

وتضمن نص القرار الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 2455 لسنة 2023 بتاريخ 8/10/2023 بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص بضباط الشرطة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

وعلى قرار الهيئة المصرية العامة للتأمين رقم 57 لسنة 1978 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص بضباط الشرطة برقم (34) ؛ وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها ؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 29/7/2023 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى للصندوق ابتداءً من 1/10/2023؛ وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 1468 لسنة ٢٠٢٣ بجلستها المنعقدة فى 13/9/2023 بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور ؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 2/10/2023.

قــــــرر : 

مادة 1 - أولاً - يستبدل بنصوص الفقرة (1) وصدر الفقرة (2) من البند (أولاً) والفقرتين (4 ، 7/و) من البند (ثانيًا) من الباب العاشر (ميزة الوفاء) النصوص التالية : الباب العاشر - ( ميزة الوفاء ) :

أولاً - الاشتراكات ورسوم العضوية : 

1 - اشتراك شهرى يسدده العضو وفقًا لرتبته طبقًا للجدول التالى : الرتبة الاشتراك الشهرى (بالجنيه) طالب كلية الشرطة ملازم / ملازم أول نقيب رائد مقدم عقيد عميد لواء مساعد أول وزير / مساعد وزير 20 35 45 50 65 85 120 150 165 وتحصل اشتراكات طلبة كلية الشرطة مقدمًا سنويًا فى بداية كل عام دراسى .

2- رسم العضوية : يسدده العضو وفقًا لسنه عند الانضمام للصندوق وفقًا للجدول التالى بالإضافة إلى مصاريف إدارية بواقع سبعمائة وخمسين جنيهًا ويعفى من سداد تلك الرسوم طلبة كلية الشرطة ويبدأ تحصيل تلك الرسوم بعد التخرج وفقًا لجدول رسوم العضوية الخاص بالصندوق .

ثانيًا - المزايا التأمينية : تصرف المزايا التأمينية فى الأحوال الآتية : 

4- انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو النقل لوظيفة مدنية أو انتهاء العضوية لأسباب أخرى : ( أ ) بالنسبة للعضو الموجود بالخدمة : يرد للعضو كافة مدفوعاته بالإضافة إلى (8٪) من قيمتها . (ب) بالنسبة لطلبة كلية الشرطة : يرد للعضو كافة الاشتراكات المسددة منه . 

7- أحكام عامة فى حساب وصرف ميزة الوفاء: (و) تقتصر العضوية فى ميزة الوفاء على أعضاء الصندوق الموجودين بالخدمة وطلبة كلية الشرطة . 

ثانيًا - يضاف بندان جديدان (ز ، ح) للفقرة (7) من البند (ثانيًا) من الباب العاشر (ميزة الوفاء) نصهما كالتالى : الباب العاشر - ( ميزة الوفـاء ) :

ثانيًا - المزايا التأمينية : تصرف المزايا التأمينية فى الأحوال الآتية: 

7- أحكام عامة فى حساب وصرف ميزة الوفاء: (ز) تحتسب مدد الاشتراك للأعضاء طلبة كلية الشرطة من تاريخ تخرجهم من كلية الشرطة وسدادهم لرسوم العضوية. (ح) على أن يكون الحد الأقصى للمزايا المسددة للطلاب فى أى سنة بواقع إجمالى الاشتراكات السنوية المسددة بالإضافة إلى عائد الاستثمار، وفي حالة تجاوز التعويضات لهذا الإجمالى يمكن استخدام الفائض المرحل من السنوات السابقة وما زاد عن ذلك يتحمله صندوق التأمين . 

مـادة 2 - تسرى هذه التعديلات ابتداءً من التاريخ الذى قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه . مـادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه .